إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

حكم بيع الخرائط والمغر المنظورة والقبور والاشارات

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • حكم بيع الخرائط والمغر المنظورة والقبور والاشارات

    بسم الله الرحمن الرحيم


    الحمد الله حمدا لا ينفد وينبغي علينا لربنا ان يحمد وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه الكرام ومن تعبد .
    وبعد:
    فاني اكتب هذه الصفحات واتعرض فيها لموضوع من الاهمية بمكان راجيا من الله ان يوفقني ويسددني لقول الحق وبيان المشكل لانني لن اطيل كثيرا.

    وفي هذا الموضوع ساذكر وساركز على بعض المحاور المهمة.

    المحور الاول : وهو بعنوان بيان

    وفي هذا البيان عدة نقاط:

    1 - الخرائط

    2 - القبور

    3 - الاشارات

    4 - المغر المنظورة

    المحور الثاني : وهو بعنوان : البيع

    وفيه عدة نقاط :

    1 - شروط البيع وفيه:

    ا - الشروط العامة ب - الشروط الخاصة

    2 - بعض البيــوع المنهي عنها.

    المحور الثالث: وهو بعنوان : توضيح

    وفي هذا التوضيح سابين واذكر بعض المشكل فيما يجري بين الناس من بيع غير منتبه اليه من الناحية الشرعية.

    المحور الرابع: وهو بعنوان الخلاصة.


    فاقول مستعينا بربي عز وجل ذاكرا ومبينا ما عزمت على بيانه فسأبدا بما قد رتبته في الاعلى

    المحور الاول :

    وعنوانه بيان

    أي في هذا البيان ساذكر بعض الجمل العامة ثم سابينها بشكل اجمالي من غير تفصيل دقيق حتى لا اطيل مع تنبيهي في هذا البيان لمن ياتي من بعدي ويفصل اكثر مما اذكره الان وانني اضع الاصل فقط كما هي عادتي في الكثير من المواضيع التي كتبتها وياتي التفصيل من بعدي .

    وفي هذا البيان:

    1 – الخرائط : واعني بالخرائط الخرائط الخاصة والموضحة لمكان كنز مدفون في باطن الارض واهمها خرائط الجلد بشتى انواعه او خرائط الحجارة او الخرائط الصخرية او الخرائط النقدية.


    2 - القبور: واعني بالقبور قبور الامم السالفة الذين دانوا بغير دين الاسلام فان كلامي ليس على قبور المسلمين وانما على قبور الكفار قبل ظهور الاسلام او بعد ظهوره وهذه القبور انواع منها الصخرية ومنها الشمسية او القبور الزجاجية او الفخارية او القبور الفردية او القبور الجماعية او قبور الملوك
    و الامراء او قبور عامة الناس وغيرها ولست بصدد تفصيل انواع القبور بقدر ما يهمني من توضيح ما وقع به الناس من امور مشكلة.


    3 – الاشارات : فالجميع يعلم ان لكل دفين اشارات وعلامات يعرف بها ويستدل عليه من خلالها وهذه الاشارات اما اشارات حفر او نفر او احرف او جمل كتابية على الصخور او جدران المغر او الابار.

    4 - المفر المنظورة : وهذا مما اشتهر عند العامة قبل الخاصة بما يسمى بالمغر المنظورة وهي المغر التي تحتوي على كنوز كبيرة جدا ومنعت من الاخذ بموانع تمنع الشخص من اخذها وهذه الموانع قد تكون موانع بسبب السحر او الرصد من الجن او موانع او عوائق المصائد المؤذية او موانع عن طريق المعادلات الحسابية او موانع فيزيائية وكيميائية.

    ولست بصدد التفصيل وقد يكون لمثل هذه المغر اسماء اخرى عند بعض الناس ولكن لا مشاحة في الاصطلاح .

    المحور الثاني : البيع

    وفي هذا المحور لن اتعرض او اتكلم الا بنقطتين :

    1- شروط البيع .
    2- بعض البيوع المهني عنها.

    وهذا ما يهمنا في هذا المبحث والمحور .

    اما شروط البيع فهي العلامات التي يستدل بها على صحة البيع ونفاده او العلامات التي يستدل بها ويعرف ان هذا البيع محرم او محرم وباطل ولانه ولكل عقد علامات وشروط يعرف بها صحة هذا العقد او فساده وبطلانه بغض النظر عن طبيعتة هذا العقد ان كان عقد بيع او عقد اجارة او عقد صرف او عقد نكاح او عقد صلح او اي عقد اخر .

    ما يهمنا في هذا الموضوع هو - عقد البيع - والاصل في البيع انه جائز وحلال وقد دل على هذا الكتاب والسنه واجماع الامه فكل عقد بيع في اصلة حلال وجائز الا بعض البيوع التي جاءت الشريعه وحذرتنا منها ونهتنا عنها .

    شروط البيع نوعان :

    1- شروط عامه .
    2- شروط خاصة .

    فالشروط العامه هي :
    1- ازالة الضرر ومنعه
    2- ازالة الضرر ومنعه .
    3- عدم الاكراه ومنعه .
    4- ازالة الجهالة ومنعها .
    5- ابعاد الشروط الفاسدة او المحرمه ومنعها .

    فكل بيع لازمه او لابسه ضرر او غرر او به نوع جهالة او اكراه غير شرعي او ترتب عليه مفاسد فانه يحكم ببطلان وفساد هذا البيع .

    واما الشروط الخاصة فمنها ماهو متعلق بـ :
    1- العاقد : ويقصد به البائع والمشتري او الوكيل اوالنائب عنهما او عن احدهما .
    2- المجلس : اي مجلس العقد .
    3- المبيع : ويقصد به الثمن واحدهما .

    1. شروط العاقد سواء كان بائعاً او مشترياً فانه يشترط لصحة البيع ان يكون عاقلاً لان البيع المجنون لا يصح وان كان يكون بالغاً فبيع ما دون البلوغ لا يصح الا مميزاً وان يكون راشداً فبيع السفيه لا يصح وان يكون مالكاً للسلعه بائعاَ او مشترياً وان يكون له حق التصرف بما يملك وان يكون قادراً على التسليم ثمنا او مثمناً.

    2. شروط المجلس ومنها :

    1- الايجاب والقبول من الطرفين وهذه دلالة وعلامة للرضا ولكل منهما الخيار بشتى صوره الا ان يسقطا خيارهما او يسقط احدهما خياره لا صاحبه .

    2- ان يكون في نفس المجلس او ما يؤخذ بحكم المجلس كالبيع عبر الجوال او النت او التلفاز بعد بيان كل ما يجهل وينتفى ويزال الغرر .

    3- شروط المبيع ويقصد بالمبيع ثمنا او مثمنا مالاً او سلعه ومنها .

    1- ان تكون طاهرة العين في اصلها لان بيع النجس لا يصح .
    2- ان ينتفع بها : فبيع ما لا نفع فيه لا يصح كما حرره الفقهاء رحمة الله عليهم.
    3- ان تكون مملوكة فيشرط لصحة البيع ان تكون السلعه مملوكة للبائع والمال مملوك للمشتري فلا يجوز بيع ما لا يملك وما لا ليس عنده .
    4- ان يكون مقدورا على تسليمه للطرف الاخر فيشترط ان يسلم الثمن او المثمن لصاحبه او وكيله لان العجز في التسليم يسقط البيع .
    5- ان يكون المبيع اي الثمن و المثمن معلوماَ للطرف الاخر وهذا العلم اما بالعين او بالصفة المزيله للجهالة وان توصف السلعه بالذمه وصفا لاغرر فيه ولا ضرر ولا جهالة فيها فانه يجوز البيع بهذه الصورة عند تحقق الشروط الاخرى .
    6- ان يكون مقبوضا لانه لا يصح بيع ما لا يقبض او قبل القبض كما في حديث ابن عمر ابن عباس رضي الله عنهما.

    2. بعض البيوع المهني عنها :

    ان الله تعالى شرع البيع واحله فقال: "واحل الله البيع " فاطلق كلمه البيع ولم يحصرها في بيع معين فالبيوع كثيره جدا وصورها متعدده واصلها في الكتاب والسنه والاجماع ولكن جاءت الشريعه بحصر واستثناء بعض انواع البيوع المحرمه لما فيها من الحاق الضرر على الطرفين او احدهما او على الناس اجمعين او على فئة من الناس وهذه البيوع المحرمه، حرمت لما فيها من الضرر والغرر او الجهاله وكل هذا يعود ويرجع لحديثه عليه الصلاة والسلام : " لا ضرر ولا ضرار " ولنهيه عليه السلام عن بيع الغرر فالغرر ماخوذ من غر فلان فلانا اذا خدعه وانه بيع مستور العاقبه اذ انك لا تدري الى اي عاقبة يؤول بك هذا البيع لان المخاطرة واقعة فيه كمن يقول ابيعك هذه السياره السنه القادمه بسعر اليوم فهو لا يدري ماذا سيحصل فقد تتغير وقد تسرق وقد يحصل بها ضرر وعلى هذا لا تدري ما عاقبة هذا البيع لانه بيع مجهول ومستور الحال بعد السنة فبيع الغرر لا يجوز اخذا ولا معطيا . وبعد هذه الكلمات ساذكر بعض البيوع المنهي عنها .


    1 - بيع حبل الحبله وقد جاء صريحا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما " نهى عن بيع حبل الحبلة " وكان بيعا يتبايعه اهل الجاهلية وكان الرجل يبتاع الجزور الى ان تنتج الناقه ثم تنتج التي في بطنها . والحديث في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وهذا البيع محرم لاشتماله على غرر وجهاله وضرر فقد ياتي الجنين سالما وقد لا ياتي وقد ياتي مشوها ومريضا وقد يموت وعليه لا يجوز بيع وشراء ما في بطن الناقه او البقره او الغنم الا فرعا لا اصلا.

    2. بيع الثمر قبل بدو الصلاح وقد جاء صريحا في حديث رسول الله عن حديث ابي عمر قال نهى رسول الله عن بيع الثمره حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمشتري وهو في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وفي حديث انس نهى رسول الله عن بيع الثمار حتى تزهي قيل وما تزهي قال تحمر قال ارأيت ان منع الله الثمرة بم يستحل احدكم مال اخيه . وهو في الصحيحين .
    وسبب هذا النهي هو الغرر والجهاله لا محاله

    3. بيع السنيين والمعاومه وهو ان يبيع ثمر حائطه وبستانه ثلاث سنين او سنتين والمعاومه ان يبيع ثمر بستانه عاما او عامين وهذا البيع مبنى على الغرر والمجهول .

    4. بيع المنابذه فقد نهى رسول الله عن بيع المنابذه وهي طرح الرجل بالبيع الى رجل قبل ان يقلبه او ينظر اليه وهو في الصحيحين من حديث ابي سعيد رضي الله عنه وهذا عين الجهاله والغرر.

    5. بيع ما في الضرع وهذا منهي عنه لا مبني على الغرر والجهل حيث انك لا تعلم مقدار اللبن والحليب في الضرع ولا تعلم اهو سالم ام لا ؟ .

    6. يوجد بعض البيوع الاخرى المنهي عنها كبيع المزابنة والمحاقلة والمخابرة وغيرها .

    فلو تمعنا بالبيوع المنهي عنها لوجدنا ان مدارها قائم على الغرر والجهاله والضرر او عدم القبض في احاديث اخرى او عدم الملكيه او الحيازه فكل سلعه ليست مملوكة لك لا يحل لك بيعها قبل قبضها كما هو صريح في حديث ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما قوله عليه السلام من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه وفي لفظ حتى يقبضه وقوله عليه السلام لا تبع مالا تملك ولا تبع ما ليس عندك كما في الحديث عند احمد رحمه الله .

    لذا احببت ان اقدم هذه المحاور كتهيئة لموضوعي المقصود فقدمت بهذه المحاور قبل ان اشرع في بيان بعض البيوع التي حصلت او قد تحصل مستقبلا فيما يخص بيع :

    المحور الثالث : توضيح

    1 - الخرائط الدالة على الكنوز والدفائن .
    2 - القبور الدالة على الدفائن .
    3 - الأشارات الدالة على الدفائن والكنوز .
    4 - المغر المنظورة الدالة على الدفائن والكنوز .

    فقد يعمد بعض الاشخاص الى بيع خارطة جلد او خارطة صخريه وهذه الخريطة تدل على وجود كنز مدفون في باطن الارض ولعدم قدرة صاحب الخريطه ولعجزه عن استخراج الدفين يلجأ الى بيع هذه الخريطه ويمتلك المال مقابل تمليك الخريطة للمشتري .

    او قد يعمد الى بيع بعض القبور الفرديه او الجماعيه وخصوصا الرومانيه التي تعرف بعدة دلالات ليس هذا موضعها فلخوفه او عجزه عن حفرها واستخراج ما فيها يقوم ببيعها كما هي .

    أو قد يعمد البعض الى بيع اشارات الحفر او النفر او الكتابه الدالة على وجود كنز مدفون فعمد للبيع لعجزه عن الاستدلال على الكنز او لعجزه عن الحفر او لعجزه عن فك وحل لغز الاشاره والكتابه او لعجزه عن الاستخراج فيلجأ الى بيعها . فقد يأتي شخص ويبيع اشارة العقرب او التمساح او الغزال .

    او قد يبيع مغارة منظورة لعدم قدرته على تسليمها للدولة او لعدم ثقته بالدولة او لعدم ثقته بالشخص الذي قد يفك رموزها والغازها او لعجزه عن أي شي اخر فيقوم بعملية البيع وانا متيقين من ان من امتلك خارطه او قبرا او اشاره او مغارة لن يبيعها لو كان كانت الامور في صالحه وفي جنبه فما لجأ للبيع الا لأنه عاجز عنها بالكليه او عاجز عن جزء لا يستطيع ان يتمه الا بوجود هذا الجزء .

    وبعد هذا البيان المجمل اقول ان هذه البيوع او ما شابهها فانها بيوع محرمة لاشتمالها على عدة امور محرمه ومنهي عنها كالغرر والضرر والجهالة وقد نهى رسول الله عن بيع الغرر كما في حديث ابن عمر عند الامام مسلم رحمه الله ولانه بيع مجهول او لانه بيع ما ليس بمقدور على تسلبمه او بيع مالا يملك او بيع مالا ليس عنده.


    فمن اراد ان يبيع خارطة دالة على كنز بمبلغ معين من المال فان هذا المال قد اخذ بطريق محرم ومن اراد ان يأخذ الخريطه فانه لا يريدها كونها قطعه جلد بل نفسه تنظر لما بعد هذه القطعه الجلديه وهو الكنزوهو ليس مضمونا ثم انه مجهول ولا يقدر على تسليمه فبأي حق تأكل مال اخيك واقول لمالك وصاحب الخريطه اتق الله واجب عما هذه الأسئله.


    1 - هل الأرض التي فيها الكنز ملك لك ام لغيرك ؟

    2 - هل يحق لك ان تتصرف في هذه الارض ان كانت لك او لغيرك ؟

    3 - هل تضمن وجود الكنز ؟

    4 - هل تستطيع ان تسلم الكنز؟ لو استطعت لما بعت .

    اقول لما اصابك العجز والاعياء لجأت الى هذه الطريقة لتاكل اموال الناس بالباطل فقد اقيمت عليك الحجة بعد هذه المحجة فانظر لدينك رعاك الله.


    ولكن ما هو المخرج الشرعي من هذه الحرمة؟


    المخرج : " هو : ان " كانت الخارطة ملكا لك والارض ملكا لك كذلك ويحق لك التصرف فيها فيمكنك ان تدخل هذا الرجل شريكا معك على نسبة تتفقون عليها وان لم تكن الارض ملكا لك بل هي لغيرك فادخل صاحب الارض شريكا ثالثا معكم على ان ان ياذن لكم في التصرف فبهذه تخرج من الحرمة و الدنيا لا تغني عن الاخرة.


    وكذلك في القبور الدالة على الكنز او الدفين هل ملكت وقبضت وعندك القدرة على التسليم ام انك ستقول لا فان قلتها فالبيع محرم وعندما اقول القبور فاني اقصد قبور الكفار قبل ظهور فجر الاسلام او بعده.

    وكذلك في الاشارات الحفر او النفر او الكتابة الدالة على كنز مدفون اقول لك ايها البائع:
    •هل تمتلك الارض التي عليها الاشارة؟
    •هل تمتلك الارض التي فيها الدفين؟
    •هل يحق لك التصرف فيها ولو كنت مالكا لها؟
    •هل قبضت الكنز لتبيعه؟
    •هل عاينت الكنز وعرفت صفته لتبيعه؟
    •هل لك القدرة على تسليم المبيع؟
    •هل تضمن ان لا يلحق الضرر بك؟ او بصاحبك ؟


    اذن يا من تتقون الله اقلعوا عن هذا البيع بهذه الصورة فهل تعتقد انك لن تحاسب ام تعتقد ان التاجر او المشتري او الوسيط سيكون غبيا ان يشتري منك الاشارة على ارضها مجردة فان كنت تعتقد بانه سيشتريها بهذه الصورة وانك انت ذكي فانت الغبي لانه لن يسلمك أي قطعة نقدية قبل ان يرى الاشارة فان راها سيقول لا اريدها ثم لن تجبره على اتمام الصفقة وعندها ستخسر اشارتك لانه قد يعود لها لاحقا لخطفها منك وانت نائم كما حصل مع الكثير ام انك مقتنع بانه سيشتري اشارة على صورة فمن قال بهذا او اعتقد ان الصفقة ستنفد فقد صفع واني اتهمه بعقله لان بيع الاشارة عن طريق الصورة لا يجوز بل فيه غباء اشد من شراءها من على ارض الواقع, ولا ازيد في الكلام على بيع وشراء المغر المنظورة بالسمت المعروف و المتداول عليه في هذا الزمان لانه بيع محرم اشتمل على عدم الاهلية في التصرف او بيع ما لا يملك وما لا يقبض وبيع غرر وبيع مجهول وتحقق بعض المفاسد في مثل هذه الصور من البيع.

    المحور الرابع : الخلاصة

    ان بيع الخرائط بشتى انواعها وبيع القبور بشتى انواعها وبيع الاشارات بشتى انواعها وبيع المغر المنظورة انما هو بيع محرم شرعا لعدة اسباب:
    •لانه بيع غرر.
    •بيع مجهول.
    •بيع مع عدم القدرة في القبض او التسليم.
    •بيع مع عدم الملكية و الحيازة.
    •بيع مع عدم الحق في التصرف بملك الغير.

    فاني انصح نفسي واخواني في الابتعاد عن مثل هذه البيوع المحرمة بل ولا المساعدة في نفاد مثل هذه البيوع الا في المساعدة على تصحيح العقد والبيع قال تعالى في سورة المائدة "وتعاونو على البر و التقوى ولا تعاونوا على الاثم و العدوان" .

    بارك الله لي ولكم في الاسلام وجعلنا من القائمين عليه وبيان ما قد يخفى على الكثير والحمد لله رب العالمين

    وكتبه الخزيمة الاردني في يوم الخميس العاشر من شهر الله المحرم من عام اربع وثلاثين واربعمائة والف للهجرة


  • #2
    جزاك الله خيرا اخي الخزيمه ولا حرمك من الاجر ونفع بك المسلمين

    الموضوع الى التثبيت
    اللهم لااله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين
    http://www.rasoulallah.net/

    http://www.qudamaa.com/vb/showthread.php?12774-%28-%29

    http://almhalhal.maktoobblog.com/



    تعليق


    • #3
      بارك الله فيك اخي الخزيمه
      [CENTER][FONT=Book Antiqua][SIZE=4][COLOR=seagreen][I]لا اله الا الله محمد رسول الله[/I][/COLOR][/SIZE][/FONT][/CENTER]

      تعليق


      • #4
        بركت يا شيخ خزامة
        و انت يا اخى المهلهل لك وحشة

        تعليق


        • #5
          سبقتك يا جلال بثواني
          [CENTER][FONT=Book Antiqua][SIZE=4][COLOR=seagreen][I]لا اله الا الله محمد رسول الله[/I][/COLOR][/SIZE][/FONT][/CENTER]

          تعليق


          • #6
            بارك الله فيك
            موضوع رائع يستحق الشكر والثناء

            تعليق

            يعمل...
            X