إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

إلى أهل الخبرة

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • إلى أهل الخبرة

    السلام عليكم ورحمة الله أرجو من أهل الخبرة مدي المستطاع من المعلومات عن هذه القطعة الأثرية مع العلم أن معها أشياء أخرى .أريد المعرفة هل بيعها حلال أم حرام و إلى أي حضارة وماذا ترمز وكم ثمنها تقريبا


    [SIGPIC][/SIGPIC]

  • #2
    ممتازة جدا واعتقد انها ثمينة وهي تعود للفترة الرومانية الثانية .ولكن حسب العديد من الفقهاء فان بيع التماثيل محرم والله ورسوله أعلم .

    تعليق


    • #3
      مشكور أخي الوحدوي والله لو يوجد من له فقه في الدين وأكد هذا فأنا لن يكون لي منها دينار واحد لأنها شركة هههه أي لست وحدي ونصيبي في الأشياء الأخرى
      [SIGPIC][/SIGPIC]

      تعليق


      • #4
        الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ، أما بعد: بارك الله فيك أخي الوحدوي ، سبق تناول الموضوع بالمنتدى ،ولتعم الفائدة وخاصة لإخوتنا الجدد أستسمحكم لنقل جزء من الموضوع.
        وما حرمت صناعته ، فلا يجوز بيعه لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه .
        روى أحمد (2678) عن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمْ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا حَرَّمَ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ ثَمَنَهُ ) والحديث صححه شعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند ، وأصله في الصحيحين .
        وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله : هل يجوز للمسلم أن يبيع التماثيل ، ويجعلها بضاعة له ، ويعيش من ذلك ؟
        فأجاب : " لا يجوز للمسلم أن يبيع أو يتجر فيها ، لما ثبت في الأحاديث الصحيحة من تحريم تصوير ذوات الأرواح ، وإقامة التماثيل لها مطلقا ، والإبقاء عليها . ولاشك أن في الاتجار فيها ترويجاً لها ، وإعانةً على تصويرها وإقامتها بالبيوت والأندية ونحوها .
        وإذا كان ذلك محرما ، فالكسب من إنشائها وبيعها حرام ، لا يجوز للمسلم أن يعيش منه بأكل أو كسوة أو نحو ذلك ، وعليه إن وقع في ذلك أن يتخلص منه ، ويتوب إلى الله تعالى ، عسى الله أن يتوب عليه ، قال تعالى : ( وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَى ) طه/82
        وما حرمت صناعته ، فلا يجوز بيعه لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه .
        روى أحمد (2678) عن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمْ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا حَرَّمَ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ ثَمَنَهُ ) والحديث صححه شعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند ، وأصله في الصحيحين .
        وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله : هل يجوز للمسلم أن يبيع التماثيل ، ويجعلها بضاعة له ، ويعيش من ذلك ؟
        فأجاب : " لا يجوز للمسلم أن يبيع أو يتجر فيها ، لما ثبت في الأحاديث الصحيحة من تحريم تصوير ذوات الأرواح ، وإقامة التماثيل لها مطلقا ، والإبقاء عليها . ولاشك أن في الاتجار فيها ترويجاً لها ، وإعانةً على تصويرها وإقامتها بالبيوت والأندية ونحوها .
        وإذا كان ذلك محرما ، فالكسب من إنشائها وبيعها حرام ، لا يجوز للمسلم أن يعيش منه بأكل أو كسوة أو نحو ذلك ، وعليه إن وقع في ذلك أن يتخلص منه ، ويتوب إلى الله تعالى ، عسى الله أن يتوب عليه ، قال تعالى : ( وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَى ) طه/82
        وما حرمت صناعته ، فلا يجوز بيعه لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه .
        روى أحمد (2678) عن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمْ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا حَرَّمَ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ ثَمَنَهُ ) والحديث صححه شعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند ، وأصله في الصحيحين .
        وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله : هل يجوز للمسلم أن يبيع التماثيل ، ويجعلها بضاعة له ، ويعيش من ذلك ؟
        فأجاب : " لا يجوز للمسلم أن يبيع أو يتجر فيها ، لما ثبت في الأحاديث الصحيحة من تحريم تصوير ذوات الأرواح ، وإقامة التماثيل لها مطلقا ، والإبقاء عليها . ولاشك أن في الاتجار فيها ترويجاً لها ، وإعانةً على تصويرها وإقامتها بالبيوت والأندية ونحوها .
        وإذا كان ذلك محرما ، فالكسب من إنشائها وبيعها حرام ، لا يجوز للمسلم أن يعيش منه بأكل أو كسوة أو نحو ذلك ، وعليه إن وقع في ذلك أن يتخلص منه ، ويتوب إلى الله تعالى ، عسى الله أن يتوب عليه ، قال تعالى : ( وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَى ) طه/82
        وما حرمت صناعته ، فلا يجوز بيعه لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه .
        روى أحمد (2678) عن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمْ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا حَرَّمَ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ ثَمَنَهُ ) والحديث صححه شعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند ، وأصله في الصحيحين .
        وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله : هل يجوز للمسلم أن يبيع التماثيل ، ويجعلها بضاعة له ، ويعيش من ذلك ؟
        فأجاب : " لا يجوز للمسلم أن يبيع أو يتجر فيها ، لما ثبت في الأحاديث الصحيحة من تحريم تصوير ذوات الأرواح ، وإقامة التماثيل لها مطلقا ، والإبقاء عليها . ولاشك أن في الاتجار فيها ترويجاً لها ، وإعانةً على تصويرها وإقامتها بالبيوت والأندية ونحوها .
        وإذا كان ذلك محرما ، فالكسب من إنشائها وبيعها حرام ، لا يجوز للمسلم أن يعيش منه بأكل أو كسوة أو نحو ذلك ، وعليه إن وقع في ذلك أن يتخلص منه ، ويتوب إلى الله تعالى ، عسى الله أن يتوب عليه ، قال تعالى : ( وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَى ) طه/82
        وما حرمت صناعته ، فلا يجوز بيعه لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه .
        روى أحمد (2678) عن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمْ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا حَرَّمَ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ ثَمَنَهُ ) والحديث صححه شعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند ، وأصله في الصحيحين .
        وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله : هل يجوز للمسلم أن يبيع التماثيل ، ويجعلها بضاعة له ، ويعيش من ذلك ؟
        فأجاب : " لا يجوز للمسلم أن يبيع أو يتجر فيها ، لما ثبت في الأحاديث الصحيحة من تحريم تصوير ذوات الأرواح ، وإقامة التماثيل لها مطلقا ، والإبقاء عليها . ولاشك أن في الاتجار فيها ترويجاً لها ، وإعانةً على تصويرها وإقامتها بالبيوت والأندية ونحوها .
        وإذا كان ذلك محرما ، فالكسب من إنشائها وبيعها حرام ، لا يجوز للمسلم أن يعيش منه بأكل أو كسوة أو نحو ذلك ، وعليه إن وقع في ذلك أن يتخلص منه ، ويتوب إلى الله تعالى ، عسى الله أن يتوب عليه ، قال تعالى : ( وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَى ) طه/82
        [CENTER][COLOR=#0000ff][FONT=Verdana][SIGPIC][/SIGPIC]


        [SIZE=4][B]{وَمِنْهُم مَّنْ عَاهَدَ اللّهَ لَئِنْ آتَانَا مِن فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُواْ بِهِ وَتَوَلَّواْ وَّهُم مُّعْرِضُونَ } التوبة /75،76[/B][/SIZE][/FONT][/COLOR][/CENTER]

        تعليق


        • #5
          بسم الله الرحمن الرحيم
          الاخ مهاري
          هذه اصعب فتوى
          معلوم انه لم يعد احد يعبد الاصنام في بلادنا
          وأذا بيعت للكفار فأني ارى فيها وجهه نظر
          انت تأخذ نقودهم وهم يشترون الحجاره
          ههههههههههههههههه

          تعليق


          • #6
            بسم الله و الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على اله و صحبه و سلم

            السلام عليكم و رحمة الله و بركاته احبتي في الله و جازاك الله كل خير كاتب الموضوع و ذالك لتحريك عن دينك و تجنب الحرام و السعي الى مرضات الرحمان

            كما تفضل اخي abouerrakha في تقديم الادلة على تحريم بيع الاصنام فانا أءيده وهذه النصوص لا يختلف فيه اهل العلم فغبيع الاصنام محرم شرعا لا يجوز بيعه سواءا كان المشتري مسلم او كافر

            اخي فالح لا تنسى الدال على الخير كفاعله و الدال على الشر كفاعله وبيع هذا الدواء دعوة للشرك .
            فرضا لو كان الكنز المستخرج صنم من ذهب فلا يجوز بيعه كما هي بل يجب تقطيعها و بيعها و ان قلة ثمنها فهذا الواجب على المسلم .


            و اسال الله الرزق الحلال لي و لكم
            و الله المستعان

            تعليق


            • #7
              بسم الله الرحمن الرحيم
              الاخوه الاكارم
              النص الديني هو نص مقدس لا يجوز التلاعب فيه
              اما الفتاوي مهما كانت وأين كان مصدرها فأن لها علماء يقرونها وعلماء ينفونها
              ان اصدار الفتوى يعتمد على فهم النص الديني
              والنص الديني هنا يحرم الاتجار بالتماثيل
              اذا اراد الشخص ان يصنعها ويقوم ببيعها
              اما القى وما وجده الانسان في الارض ولم يقم هو بصنعه
              وأذا باعه لم يؤذ به احد ولم يساعد على نشر الضلال
              فهذا موضوع اخر
              قبل فتره جاء شخص الى المنتدى يملك كتاب يهودي فأشار عليه كثيرون ان يتلفه لانه يحتوي على شعوذه وكانت قيمه الكتاب بالملايين
              وبعد ان اتلفه تبين ان نص الكتاب ليس له علاقه لا بالسحر ولا بغيره
              وضاعت على اخونا الملايين
              لا بد من التريث واخذ العلم من اصحابه
              وأن لا نتجرء على الفتوى
              اسرعكم فتوى اسرعكم الى النار
              وكل حاله لها خصوصيتها
              والله من وراء القصد

              تعليق


              • #8
                اخ مهاري لا تقلق نفسك فالصنم مضروب الف في المائة

                تعليق


                • #9
                  اخي مهاري والله رايي مثل راي اخي فلاح لا اعلم لحد الان ان هناك اناس لا يزالون يعبدون الاصنام سواء عرب او مشركون اخي قم ببيعه لنصارى وان لم تستفد انت من مبلغه الباهظ التمن على ما يبدو وساعد به اخوانك المحتاجين والمعوزين والارامل واجرك لله اخوك العوسج

                  تعليق


                  • #10
                    السلام عليكم احبتي في الله سارفق لكم فيديو لشيخ يبين شروط استخراج الدفين و الطريقة الشرعية الى جانب ذالك الحكم الشرعي للتماثيل
                    و الله الموفق
                    افتحوا هذا الرابط
                    ‫الطرق الشرعية لاستخراج الكنوز والدفائن‬‎ - YouTube

                    تعليق


                    • #11
                      المشاركة الأصلية بواسطة faleh مشاهدة المشاركة
                      بسم الله الرحمن الرحيم
                      الاخ مهاري
                      هذه اصعب فتوى
                      معلوم انه لم يعد احد يعبد الاصنام في بلادنا
                      وأذا بيعت للكفار فأني ارى فيها وجهه نظر
                      انت تأخذ نقودهم وهم يشترون الحجاره
                      ههههههههههههههههه

                      اهداء للاخ الغالي فالح....

                      ما من عبد ترك شيئا لله إلا أبدله الله به ما هو خير منه من حيث لا يحتسب وما تهاون به عبد فأخذه من حيث لا يصلح إلا أتاه الله بما هو أشد عليه منه من حيث لا يحتسب.

                      تعريف بأسماء مشايخ هيئة كبار العلماء بالسعودية وطرق التواصل معهم

                      قَالَ الشَيْخْ الأَلَبْانِيِ رَحِمَهُ الله:
                      "طَالِبُ الَحَقِ يَكْفيِهِ دَلِيلْ، وَ صَاحِبُ الَهوَى لا يَكْفِيهِ ألَفَ دَلِيلْ ،الجَاهِلً يُعَلّْمْ وَ صَاحِبُ الهَوَى لَيْسَ لنَا عَلَيهِ سَبِيلْ"
                      وقال :التحدث والتخاطب مع الجن بدعة عصرية

                      تعليق


                      • #12
                        حكم بيع المجسمات الأثرية



                        ما حكم الإسلام في بيع المجسمات الأثرية المسماة بالتحف (تماثيل كاملة ورؤوس تماثيل وأبدان بلا رؤوس) ؟ حيث إنني أستطيع أن أزاول تجارة الأثريات بكل أشكالها مع ذوى الاختصاص بدراسة التاريخ والآثار القديمة والمتاحف العالمية وغيرها وذلك لغاية الدراسة والبحث العلمي والتاريخي . وظروفي المادية والاجتماعية صعبة ، ولكني أردت أن أتأكد من حكم الشرع قبل أن أتاجر فيها ، وأعلم أن حكم الحلال والحرام ثابت في الفقر والغنى .

                        الحمد لله
                        لا يجوز صناعة التماثيل والمجسمات لذوات الأرواح ، من الإنسان أو الطير أو الحيوان ، لما ورد في ذلك من الوعيد الشديد ، وقد سبق بيان ذلك مفصلا في جواب السؤال رقم (7222 )
                        وما حرمت صناعته ، فلا يجوز بيعه لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه .
                        روى أحمد (2678) عن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمْ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا حَرَّمَ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ ثَمَنَهُ ) والحديث صححه شعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند ، وأصله في الصحيحين .
                        وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله : هل يجوز للمسلم أن يبيع التماثيل ، ويجعلها بضاعة له ، ويعيش من ذلك ؟
                        فأجاب : " لا يجوز للمسلم أن يبيع أو يتجر فيها ، لما ثبت في الأحاديث الصحيحة من تحريم تصوير ذوات الأرواح ، وإقامة التماثيل لها مطلقا ، والإبقاء عليها . ولاشك أن في الاتجار فيها ترويجاً لها ، وإعانةً على تصويرها وإقامتها بالبيوت والأندية ونحوها .
                        وإذا كان ذلك محرما ، فالكسب من إنشائها وبيعها حرام ، لا يجوز للمسلم أن يعيش منه بأكل أو كسوة أو نحو ذلك ، وعليه إن وقع في ذلك أن يتخلص منه ، ويتوب إلى الله تعالى ، عسى الله أن يتوب عليه ، قال تعالى : ( وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَى ) طه/82 ، وقد صدرت منا فتوى في تحريم تصوير ذوات الأرواح مطلقا ، صورا مجسمة أو غير مجسمة ، بنحت أو نسخ ، أو صبغ أو بآلة التصوير الحديثة " كوداك " " انتهى من "الجواب المفيد في حكم التصوير" لسماحة الشيخ ابن باز ص 49-50 .
                        وأما ما أزيل رأسه ، فلا يعد صورة محرمة ، ولا حرج في اقتنائه ، وبيعه إن كان ينتفع به ، بشرط ألا يستعان به على محرم ، كأن يكون جزءا من تمثال يعبد أو يتبرك به ونحو ذلك .
                        وقد دل على إباحة ما قطع رأسه من الصور ، ما رواه الترمذي (2806) عن أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَتَانِي جِبْرِيلُ فَقَالَ : إِنِّي كُنْتُ أَتَيْتُكَ الْبَارِحَةَ فَلَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَكُونَ دَخَلْتُ عَلَيْكَ الْبَيْتَ الَّذِي كُنْتَ فِيهِ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فِي بَابِ الْبَيْتِ تِمْثَالُ الرِّجَالِ ، وَكَانَ فِي الْبَيْتِ قِرَامُ سِتْرٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ ، وَكَانَ فِي الْبَيْتِ كَلْبٌ ، فَمُرْ بِرَأْسِ التِّمْثَالِ الَّذِي بِالْبَابِ فَلْيُقْطَعْ فَلْيُصَيَّرْ كَهَيْئَةِ الشَّجَرَةِ ، وَمُرْ بِالسِّتْرِ فَلْيُقْطَعْ وَيُجْعَلْ مِنْهُ وِسَادَتَيْنِ مُنْتَبَذَتَيْنِ يُوطَآَنِ ، وَمُرْ بِالْكَلْبِ فَيُخْرَجْ ، فَفَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَانَ ذَلِكَ الْكَلْبُ جَرْوًا لِلْحَسَنِ أَوْ الْحُسَيْنِ تَحْتَ نَضَدٍ لَهُ فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ ) والحديث صححه الألباني في صحيح الترمذي .
                        ورواه النسائي (5365) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : اسْتَأْذَنَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَام عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : ادْخُلْ فَقَالَ كَيْفَ أَدْخُلُ وَفِي بَيْتِكَ سِتْرٌ فِيهِ تَصَاوِيرُ ؟ فَإِمَّا أَنْ تُقْطَعَ رُءُوسُهَا أَوْ تُجْعَلَ بِسَاطًا يُوطَأُ فَإِنَّا مَعْشَرَ الْمَلَائِكَةِ لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ تَصَاوِيرُ . وصححه الألباني في صحيح النسائي .
                        وروى الإسماعيلي في معجمه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الصورة الرأس فإذا قطع الرأس فلا صورة ) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (3864) .
                        وبناء على ما سبق فلا يجوز لك الاتجار في المجسمات الأثرية المصورة على صور ذوات الأرواح ، إلا أن تكون مقطوعة الرؤوس ، وقد أحسنت في السؤال عن حكم العمل قبل أن تقدم عليه .
                        واعلم أن خزائن الله تعالى ملأى ، ورزقه واسع ، وعطاءه لا حدّ له ، وقد وعد أهل طاعته بالرزق الحسن فقال : ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً ) الطلاق/2، 3 .
                        وقال تعالى : ( مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ) النحل/ 97 .
                        فما عليك إلا أن تبذل الأسباب ، وتستعين بالله تعالى ، وتبحث عن العمل المباح ، ثم أبشر بالخير والرزق الحسن .
                        نسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد .
                        والله أعلم .


                        الإسلام سؤال وجواب

                        موقع الإسلام سؤال وجواب - حكم بيع المجسمات الأثرية

                        تعريف بأسماء مشايخ هيئة كبار العلماء بالسعودية وطرق التواصل معهم

                        قَالَ الشَيْخْ الأَلَبْانِيِ رَحِمَهُ الله:
                        "طَالِبُ الَحَقِ يَكْفيِهِ دَلِيلْ، وَ صَاحِبُ الَهوَى لا يَكْفِيهِ ألَفَ دَلِيلْ ،الجَاهِلً يُعَلّْمْ وَ صَاحِبُ الهَوَى لَيْسَ لنَا عَلَيهِ سَبِيلْ"
                        وقال :التحدث والتخاطب مع الجن بدعة عصرية

                        تعليق


                        • #13
                          المشاركة الأصلية بواسطة faleh مشاهدة المشاركة
                          بسم الله الرحمن الرحيم
                          الاخ مهاري
                          هذه اصعب فتوى
                          معلوم انه لم يعد احد يعبد الاصنام في بلادنا
                          وأذا بيعت للكفار فأني ارى فيها وجهه نظر
                          انت تأخذ نقودهم وهم يشترون الحجاره
                          ههههههههههههههههه
                          صدقني ياغالي

                          لا يجوز بيع الأصنام و التماثيل أبدا سواء للكفار كان أو لللمسلمين,خصوصا إذا بيع للكافر فإنه لا يؤمن أن يعبدها أو يعطيها لمن يعبدها و إليك دليل ذلك.

                          عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

                          أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا أَجْمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ ... {رواه مسلم}

                          قال ابن بطال _شرح البخاري_
                          أجمعت الأمة على أنه لا يجوز بيع الميتة والأصنام، لأنه لا يحل الانتفاع بهما، فوضع الثمن فيهما إضاعة المال، وقد نهى النبى عن إضاعة المال

                          عن ابْن عَبَّاس، أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إن مَعِيشَتِى مِنْ صَنْعَةِ يَدِى، وَإِنِّا أَصْنَعُ هَذِهِ التَّصَاوِيرَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لاَ أُحَدِّثُكَ إِلاَ مَا سَمِعْتُ من رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: « مَنْ صَوَّرَ صُورَةً، فَإِنَّ اللَّهَ مُعَذِّبُهُ حَتَّى يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ، وَلَيْسَ بِنَافِخٍ فِيهَا أَبَدًا » ، فَرَبَا الرَّجُلُ رَبْوَةً شَدِيدَةً، وَاصْفَرَّ وَجْهُهُ، فَقَالَ: وَيْحَكَ، إِنْ أَبَيْتَ إِلاَ أَنْ تَصْنَعَ فَعَلَيْكَ بِهَذَهِ الشَّجَرِةِ كُلِّ شَىْءٍ لَيْسَ فِيهِ رُوحٌ » .{البخاري و أحمد}


                          -فتوى الشيخ عبد الرحمان السحيم
                          فضيلة الشيخ :

                          صح نهي النبي عن بيع الأصنام كما في رواية جابر عند الإمام مسلم وغيره ومعلوم أنه لا يجوز بيع ما يعبد من دون الله لمن يفعل ذلك .

                          فما حكم بيع التماثيل الأثرية الموجودة من عهد الرومان وغيرهم وذلك لا للعبادة وإنما لقيمتها الأثرية بالنسبة للبائع والمشتري .

                          وفقكم الله لكل خير.



                          الجواب : لا يجوز بيع التماثيل ولو كانت لا تُعبد من دون الله ، فما عُبدت الأصنام من دون الله إلا بعد أن صُنِعت ابتداء لغير العبادة .

                          ثم إن هذه الأمة سوف تعبد الصنام ، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة . وكانت صنما تعبدها دوس في الجاهلية . رواه البخاري ومسلم .

                          فمن باب حماية جناب التوحيد لا يجوز بيع الأصنام ولا المتاجرة بها . والحل مع مثل هذه الأصنام ما فعله موسى عليه الصلاة والسلام !

                          ( وَانْظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا ) وقد حمى النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد في قضايا أقل من هذه .

                          فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة [ مكان معين ]

                          فقال النبي صلى الله عليه وسلم : هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يُعبد ؟ قالوا : لا . قال : هل كان فيها عيد من أعيادهم ؟ قالوا : لا .

                          فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أوفِ بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ، ولا فيما لا يملك بن آدم . رواه الإمام أحمد وغيره .

                          ثم إن النهي عن بيع الصنام عام ، فيبقى الحديث على عمومه .

                          والله تعالى أعلم .


                          -فتوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين

                          السؤال: السؤال الثاني يقول ما هو الحكم الشرعي في التماثيل الموجودة في كل أسواق المسلمين وبيوتهم على شكل خيول وبنين وبنات وحيوانات وطيور فهل هذا جائز أم هو حرام بيعه وشراؤه واتخاذه في البيوت بالزينة وما هي نصيحتكم لإخواننا المسلمين حول ذلك؟
                          الجواب

                          الشيخ: الحكم في هذه التماثيل الموجودة في البيوت سواء كانت معلقة أو موضوعة على الرفوف أن هذه التماثيل يحرم اقتناؤها مادامت تماثيل حيوان سواء كانت خيولاً أو أسوداً أو جمالاً أو غير ذلك لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة وإذا كانت الملائكة لا تدخل هذا البيت فإنه لا خير فيه فعلى من عنده شي من ذلك أن يتلفه أو على الأقل يقطع رأسه ويزيله حتى لا تمتنع الملائكة من دخول بيته وإنك لتعجب من رجال يشترون مثل هذه التماثيل بالدراهم ثم يضعونها في مجالسهم كأنما هم صبيان وهذا من تزيين الشيطان لهم وإلا فلو رجعوا إلى أنفسهم لوجدوا أن هذا سفه وأنه لا ينبغي لعاقل فضلاً عن مؤمن أن يضع هذا عنده في بيته والتخلص من هذا يكون بالإيمان والعزيمة الصادقة حتى يقضوا على هذه ويزيلوها فإن أصروا على بقائها فهم آثمون في ذلك وكل لحظة تمر بهم يزدادون بها إثماً نسأل الله لنا ولهم الهداية وأما بيعها وشراؤها فحرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه فلا يجوز استيرادها ولا إيرادها ولا بيعها وشراؤها ولا يجوز تأثير الدكاكين لهذا الغرض لأن كل هذا من باب المعونة على الإثم والعدوان والله عز وجل يقول لعباده (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) وكذلك أيضاً يحرم أن تستر الجدران وأبواب الشبابيك بشيء فيه صور من خيل وأسود أو جمال أو غيرها لأن تعليق الصور رفع من شأنها فيدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة وأما ما يوجد من هذه الصور في الفرش التي تداس وتمتهن فإن فيه خلافاً بين أهل العلم هل يحرم أو لا وجمهور أهل العلم على حله فمن أراد الورع واجتنابه وأن يتخذ فرشاً ليس فيها صور حيوان فهو أولى وأحسن ومن أخذ بقول جمهور العلماء فأرجو ألا يكون عليه بأس.


                          -فتوى الشيخ ابن باز

                          هل بيع الأصنام – أحسن الله إليك – لا يجوز إطلاقاً؛ لو كان مثلاً إنسان اشترى صنماً من ذهب، وأراد أن يصهره ويستعمله في منافع، فهل يجوز؟[1]



                          لا يجوز بيعها، لكن إذا كسرها صاحبها فلا بأس ببيع الصنم مكسراً، أما أن يبيعه على حاله فلا يجوز، لكن إذا كسره، فإنه تحول من كونه صنماً؛ فيجوز.

                          والواجب تكسيره ولا يقر على حاله، بل يجب أن يكسر، ثم يبيع كسره.


                          و الله تعالى أعلم


                          واليك هذه الفتوى المهمة

                          حكم الإعانة على بيع التماثيل

                          الخميس 23 صفر 1430 - 19-2-2009

                          رقم الفتوى: 118327
                          التصنيف: البيع غير الصحيح

                          السؤال


                          لقد عرض علي زوجي أن يكون وسيطا في بيع تمثال فرعوني قديم. وكان سوف يدخل علينا بالمال الكثير الذي نحتاجه لسد ديون كثيرة، والخلاص من مشاكل كثيرة. ولكني بعد الاطلاع على فتاوى كثيرة بين التي تحرم هذا العمل و بعضها أباحها، ذهبت أكثر إلى تحريمها، وطلبت من زوجي أن لا يكون وسيطا في هذا البيع، وقد وافق على طلبي هذا. سؤالي هو هل يعوض الله على زوجي لتركه هذا العمل؟ لأنني لا أريد مالا حراما في بيتي. وفي نفس الوقت لا أريد أن أرى زوجي يتعذب من كثرة الديون والمشاكل التي طالت ولا يوجد حلول أو من يسامح في الدين.


                          الإجابــة

                          الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

                          فقد أحسنت أنت وزوجك في ترك الوساطة في بيع هذا التمثال، فإن بيع التماثيل محرم، لما رواه البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح يقول: إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ. وراجعي في ذلك فتوانا رقم: 117447. ولا نعلم وجهاً ولا قولاً معتبراً لأحد العلماء بجواز بيع التماثيل، فبيع التماثيل والإعانة على بيعها محرمان.
                          ولا شك أن من ترك شيئاً ابتغاء وجه الله فإن الله تعالى بفضله وكرمه يثيبه على ذلك في الدنيا أو الآخرة أو في كليهما، قال الله تعالى: فَإِنَّ اللّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ.{البقرة:158}
                          قال السعدي في تفسيره: الشاكر والشكور من أسماء الله تعالى الذي يقبل من عباده اليسير من العمل ويجازيهم عليه العظيم من الأجر ... ومن شكره لعبده أن من ترك شيئا لله أعاضه خيرا منه. انتهى .
                          وروى أحمد في مسنده أبي قَتَادَةَ وأبي الدَّهْمَاءِ قَالاَ أَتَيْنَا على رَجُلٍ من أَهْلِ الْبَادِيَةِ فَقُلْنَا هل سَمِعْتَ من رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَيْئاً؟ قال: نعم. سَمِعْتُهُ يقول: إِنَّكَ لَنْ تَدَعَ شَيْئاً لِلَّهِ عز وجل إلا بَدَّلَكَ الله بِهِ ما هو خَيْرٌ لك منه. ورجاله رجال الصحيح كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد، وله طرق أخرى بألفاظ مقاربة ذكرها السخاوي في المقاصد الحسنة.
                          نسأل الله عز وجل أن يقضي عنكما الدين، وأن يفرج كربكما، ويغنيكما بحلاله عن حرامه، وبفضله عمن سواه. وراجعي للفائدة أدعية مأثورة في قضاء الدين في الفتاوى أرقام:26503 ، 47551، 59662.
                          والله أعلم.

                          http://www.islamweb.net/fatwa/index....waId&Id=118327

                          تعريف بأسماء مشايخ هيئة كبار العلماء بالسعودية وطرق التواصل معهم

                          قَالَ الشَيْخْ الأَلَبْانِيِ رَحِمَهُ الله:
                          "طَالِبُ الَحَقِ يَكْفيِهِ دَلِيلْ، وَ صَاحِبُ الَهوَى لا يَكْفِيهِ ألَفَ دَلِيلْ ،الجَاهِلً يُعَلّْمْ وَ صَاحِبُ الهَوَى لَيْسَ لنَا عَلَيهِ سَبِيلْ"
                          وقال :التحدث والتخاطب مع الجن بدعة عصرية

                          تعليق


                          • #14
                            والله يقيني في الله أنه لا إلاه إلا هو الرزاق الفتاح العليم سيبدلني خيرا منها بارك الله فيكم جميعا أرجو من الإدارة فسخ الموضوع.تمت
                            [SIGPIC][/SIGPIC]

                            تعليق


                            • #15
                              السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

                              قصة السيدة عائشة رضي الله عنها. وفي رواية أخرى عن السيدة عائشة رضي الله عنها، ويبدو أنها قصة أخرى؛ لأن هذه الرواية تقول: إنها اشترت نمرقة -وهي المخدة- والقصة الأولى بروايتيها تدور حول الستارة، فالرسول عليه السلام في تلك القصة أنكر التصاوير وهي على الستارة، وتأكيداً لتحريم استعمالها مزق الستارة كما سمعتم، وعندنا الآن قصة أخرى: تقول السيدة عائشة : أنها اشترت نمرقة -وهي المخدة- وتلاحظون شيئاً في هذه القصة: أننا نستطيع أن نفسر بها طرفاً من القصة السابقة، ففي القصة السابقة سمعتم بأن الرسول عليه السلام بعد أن هتك الستارة، ماذا صنعت السيدة عائشة بهذا الستارة؟ قطّعتها واتخذت منها وسادتين -أي: نمرقتين- فهنا يقول البعض: بأن الصور كانت ظاهرة على الوسادتين اللتين اتخذتهما السيدة عائشة من الستارة التي هتكها الرسول عليه السلام، فإن سُلِّمَ بهذا التفسير -أي: كانت الصور ظاهرة على الوسادتين- نقول: هذا يمكن أن يكون قبل القصة الآتية، التي فيها إنكار الرسول عليه السلام على السيدة عائشة شراءها النمرقة أو الوسادة وفيها صور؛ فكيف يُمكن أن نجمع بين إقرار الرسول عليه السلام للوسادتين وعليهما الصور بهذا التأويل، وبين إنكار الرسول عليه السلام على السيدة عائشة حين اشترت النمرقة وعليها الصور كما سترون؟ فإن سُلِّمَ بأن الصور كانت ظاهرة في الوسادتين -وهذا خلاف ما يبدو لنا؛ لأن الستار مقطع- فنقول: هذا كان كمرحلة من مراحل التدرج في التشريع، فحينما هتك الستارة أنكر تعليق الصور، فلما اتخذت من الستارة وسادتين وعليها الصور -جدلاً- أقر ذلك مبدئياً، ثم في مرحلة أخرى أنكر -أيضاً- حتى الصور التي على الوسادة. وينتج من هذا أنه لا يجوز أن يكون في البيت صورة؛ سواءً كانت معلقة -أي: محترمة- أو كانت موطوءة -أي: مُهانة- ولا فرق حين ذاك بينهما، فكما تمنع تلك المعلقة تمنع هذه الموطوءة بالأقدام، بدليل قصة عائشة الآتية، وهي: (أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قام على الباب فلم يدخل، قالت: فعرفتُ في وجهه الكراهية، فقلت: يا رسول الله! أتوب إلى الله وإلى رسوله مما أذنبت! فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما بال هذه النمرقة؟ فقلت: اشتريتها لك لتقعد عليها وتتوسدها، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أصحاب هذه الصور -أيضاً هنا اسم إشارة ينطبق على الصور غير المجسمة- يُعذبون يوم القيامة، فيقال لهم: أحيوا ما خلقتم، وقال: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة) رواه البخاري و مسلم . فقصة النمرقة هذه تلتقي في الإفادة مع قصة الستارة، وهي أن الرسول عليه السلام حرَّم في القصتين تحريماً باتّاً التصوير غير المجسم -أي: غير الأصنام- والقصتان متفقتان على هذا، ولكن القصة الأولى -قصة الستارة- ليس فيها التصريح بأن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة موطوءة، فلا يوجد فيها هذا البيان؛ بل فيها الاحتمال الذي يتمسك به بعض الناس اليوم، أنه لما اتخذت السيدة عائشة الستارة وسادتين وعليهما الصور كانت هذه الصور واضحة وظاهرة. إذاً: لا نغتر ببعض كلمات نسمعها بعدما سمعنا هذا الحديث، فلا نغتر بمن يقول: لا بأس إذا كانت الصورة على وسادة، أو إذا كانت الصورة على سجادة؛ لأنها ممتهنة غير محترمة، لا، فهذا حديث يصرح أن هذه الصورة التي هي على النمرقة، ويمكن الاتكاء عليها -ويا ليتها بهذا الاتكاء- هي من جملة الصور التي تمنع دخول الملائكة. فالبيت المسلم لا يجوز أن يكون فيه صور ظاهرة -هذا أقل ما يُقال- مهما كانت هذه الصور، فيجب أن نحرص كل الحرص أن نُجنب إظهار الصور في بيوتنا؛ لأن هذا الظهور يمنعُ دخول الملائكة، ومعنى هذا خطير جداً؛ لأن العامة يقولون: (إذا حضرت الملائكة هربت الشياطين) فهذا شيء كأنه مستنبط من هذا الحديث، إذا كانت الملائكة لا تدخل البيت فمن يدخله إذن؟ إذا خلا الجو لهؤلاء الشياطين سارعوا إلى هذه البيوت، فالقضية متعاكسة تماماً، فإذا اتخذت الوسائل الشرعية لاستجلاب ملائكة الله عز وجل إلى دارك؛ فقد اتخذت سبباً قوياً جداً في إبعاد الشياطين عن بيتك، والعكس بالعكس تماماً؛ إذا تساهلت فخالفت الشرع واتخذت الأسباب لعدم دخول الملائكة إلى بيتك؛ فقد أفسحت المجال لدخول الشياطين إليه. هذه حقائق شرعية لا يمكن للإنسان أبداً أن يعرفها بمجرد عقله، ومن هنا نعرف أهمية الشريعة، وخاصة منها السنة التي تشرح لنا أموراً دقيقة تخفى حتى على المسلمين، إلا الذين يستنيرون بنور النبوة والرسالة


                              أخوكمــ مشغول في طاعة الرحمــانـــ
                              تراه إذا ما جئتَه متهلِّلاً ... كأنك تُعطيهِ الذي أنتَ سائلــــــــــــــــهُ
                              هو البحر من أيِّ النواحي أتيتهُ ... فلجّتهُ المعروفُ والجودُ ساحله

                              تعوَّدَ بسطَ الكفِّ حتّى لو أنهُ ... ثناها لقبضٍ لم تطعهُ أناملــــــــه

                              ولو أنَّ ما في كفّهِ غيرُ نفسهِ ... لجادَ بها فليتّقِ الله سائلـــــــــه

                              تعليق

                              يعمل...
                              X