إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

◄ المفطرات في رمضان - مسائل متفرقة

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • ◄ المفطرات في رمضان - مسائل متفرقة


    بسم الله والصلاة والسلام على رسول

    كل عام وأنتم بخير

    نستعرض إن شاء الله المفطرات في رمضان

    والموضوع مفتوح للمشاركة بكل ماهو طيب



    سؤال :

    أرجو أن تتكلم عن المفطرات في نهار رمضان ولو على وجه العموم؟


    فأجاب فضيلته بقوله:

    مفطرات الصائم في رمضان وغير رمضان، ذكر الله في القرآن ثلاثة منها :

    قوله تعالى: {
    فَالنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّيْلِ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذالِكَ يُبَيِّنُ اللهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ} .

    هذه ثلاثة :
    الجماع ، والأكل ، والشرب.

    وظاهر الآية الكريمة أنه لا فرق بين أن يكون الأكل والشرب نافعاً، أو غير نافع، أو ضارًّا،

    لأن المأكول والمشروب، إما نافع أو ضار، أو ليس نافعاً ولا ضاراً، وكلها مفطرة،

    فلو بلع الإنسان خرزة سبحة، فإنه يفطر بهذا؛ ولو كانت لا تنفعه،

    ولو شرب دخاناً فإنه يفطر ولو كان ضاراً،

    ولو أكل تمرة فإنه يفطر ولو كانت نافعة، وكذلك يقال في الشرب.



    وجاءت السنة بالقيء ، إذا تقيأ الإنسان فإنه يفطر ،

    فإن غلبه القيء فإنه لا يفطر.

    وجاءت السنة بالحجامة، إذا احتجم الإنسان وهو صائم، وخرج منه دم فإنه يفطر،

    هذه خمسة من المفطرات.

    وألحق العلماء بهذا (ما كان بمعنى الأكل والشرب) ، مثل :

    الإبر المغذية، وليست المغذية هي التي ينشط بها الجسم أو يبرأ بها،

    وإنما الإبر المغذية هي التي تغني عن الأكل والشرب،

    وعلى هذا فجميع الإبر التي لا تغني عن الأكل والشرب لا تفطر، سواء كانت من الوريد، أو من الفخذ، أو من أي مكان.

    كذلك أيضاً
    إنزال المني بشهوة يفطر به الصائم،

    والدليل قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الحديث القدسي عن الله عز وجل:
    «
    يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي» . والمني من الشهوة لا شك،

    لقول الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «
    وفي بضع أحدكم صدقة» قالوا: أويأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: «نعم. أرأيت لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ كذلك لو وضعها في الحلال كان له أجر» .

    والذي يُوضع هو المني، يضعه الرجل في رحم المرأة. ولهذا عدل صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقوله: «أرأيتم لو وضعها» لما قالوا: «أويأتي أحدنا» فعدل عن ذلك إلى الوضع،

    وعلى هذا فنزول المني بشهوة مفطر للصائم،

    وأما تقبيل المرأة ولو بشهوة، أو المذي ولو عمداً، فإنه لا يفطر الصائم،

    لأن ذلك لم يثبت عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

    والأصل أن الصوم صحيح حتى يثبت بطريق شرعي أنه فاسد،

    ولهذا لو قال لنا قائل : هذا الشيء يفطر به الصائم،

    نقول له: أين الدليل؟

    وإلا لكان كل واحد لا يروق له الشيء يقول هذا مفطر، وهذا غير مفطر.

    هذه المفطرات التي ذكرناها عامة للرجل والمرأة،

    أما خروج دم الحيض والنفاس فهذا خاص بالمرأة،

    إذا خرج منها دم الحيض ولو قبل الغروب بدقيقة، فإنها تفطر وكذلك دم النفاس،

    وأما إذا خرج دم الحيض بعد الغروب ولو بلحظة، فإنها لا تفطر،

    وهذه المفطرات لا تفطر إلا بشروط ثلاثة:

    الشرط الأول: العلم.

    والشرط الثاني: الذكر.

    والشرط الثالث: الاختيار.

    -------------
    مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
    كتاب الصيام
    لاحول ولاقوة إلا بالله

  • #2

    هناك أمور استجدت في رمضان كالقطرة والإبرة فما هو حكمها في رمضان؟

    فأجاب فضيلته بقوله:

    هذه الأمور التي جدت قد جعل الله تعالى في الشريعة الإسلامية حلها من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

    وذلك أن الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة تنقسم إلى قسمين:

    1 قسم ينص على حكم الشيء بعينه.

    2 قسم يكون قواعد وأصولاً عامة، يدخل فيها كل ما جد وما حدث من الجزئيات.

    فمثلاً مفطرات الصائم التي نص الله عليها في كتابه هي الأكل والشرب والجماع كما قال الله تعالى:

    {
    فَالنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّيْلِ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذالِكَ يُبَيِّنُ اللهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ} .

    وجاءت السنة بمفطرات أخرى كالقيء عمداً والحجامة.

    وإذا نظرنا إلى هذه الإبرة التي حدثت الآن وجدنا أنها لا تدخل في الأكل ولا الشرب، وأنها ليست بمعنى الأكل ولا بمعنى الشرب،

    وإذا لم تكن أكلاً ولا شرباً، ولا بمعنى الأكل والشرب فإنها لا تؤثر على الصائم،

    لأن الأصل أن صومه الذي ابتدأه بمقتضى الشريعة صوم صحيح، حتى يوجد ما يفسده بمقتضى الشريعة،

    ومن ادعى أن هذا الشيء يفطر الصائم مثلاً قلنا له: ائت بالدليل، فإن أتى بالدليل، وإلا فالأصل صحة الصوم وبقاؤه،

    وبناء على ذلك نقول:

    الإبر نوعان:

    نوع : يقوم مقام الأكل والشرب بحيث يعوض المريض عن الطعام والشراب فهذا يفطر الصائم لأنه بمعنى الأكل والشرب،

    والشريعة لا تفرق بين متماثلين، بل تجعل للشيء حكم نظيره.

    والنوع الثاني : إبر لا يستعاض بها عن الأكل والشرب، ولكنها للمعالجة وتنشيط الجسم وتقويته، فهذه لا تضر، ولا تؤثر شيئاً على الصيام،

    سواء تناولها الإنسان عن طريق العضلات، أو
    عن طريق الوريد، وسواء وجد أثرها في حلقه أم لم يجده، لأن الأصل كما ذكرنا آنفاً صحة الصوم

    حتى يقوم دليل على فساده.

    أما الكحل والقطرة في العين فلا يؤثر ذلك على الصائم مطلقاً،

    لأنه كما مر علينا في القاعدة أن ما ليس أكلاً ولا شرباً، ولا بمعنى الأكل والشرب فإنه لا يؤثر على الصائم استعماله.

    --------
    المصدر السابق
    لاحول ولاقوة إلا بالله

    تعليق


    • #3

      ما هي مفطرات الصائم؟


      الأجابة:

      مفطرات الصائم سبعة:

      1 الجماع: إذا وقع في نهار رمضان من صائم يجب عليه الصوم، فعليه مع القضاء كفارة مغلظة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين

      متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، إما أن يغديهم ويعشيهم، أو يعطي كل واحد ربع صاع من البر، أو الرز ويحسن أن يجعل معه ما

      يؤدمه من لحم أو غيره.

      2 إنزال المني : يقظة باستمناء، أو مباشرة، أو تقبيل، أو ضم.

      3 الأكل أو الشرب: سواء كان نافعاً، أم ضارًّا كالدخان.

      4 حقن الإبر المغذية التي يستغنى بها عن الطعام؛ لأنها بمعنى الأكل والشرب، فأما الإبر التي لا تغذي فلا تفطر،

      سواء استعملها في العضلات أم في الوريد، وسواء وجد طعمها في حلقه أم لم يجده.

      5 خروج دم الحيض والنفاس.

      6 إخراج الدم بالحجامة ونحوها، كسحب الدم الكثير الذي يؤثر على البدن كتأثير الحجامة. فأما خروج الدم بنفسه كالرعاف،

      أو خروجه بقلع سن ونحوه فلا يفطر، لأنه ليس حجامة ولا بمعنى الحجامة.

      7 القيء: عمداً، فإن قاء من غير قصد لم يفطر،


      مع الملاحظ
      :

      أنه لا يفطر الصائم إذا تناول شيئاً من المفطرات ناسياً، أو جاهلاً، أو مكرهاً.

      فإذا نسي الصائم فأكل أو شرب لم يفسد صومه. ولو أكل أو شرب يعتقد أن الشمس قد غربت،

      أو أن الفجر لم يطلع لم يفسد صومه، لأنه جاهل،

      ولو احتلم في نومه لم يفسد صومه لأنه غير مختار.


      ---------
      المصدر السابق
      لاحول ولاقوة إلا بالله

      تعليق


      • #4

        يعتقد بعض الصائمين الذين ابتلاهم الله بشرب الدخان أن تعاطي الدخان في نهار رمضان ليس من المفطرات،

        لأنه ليس أكلاً ولا شرباً فما رأي فضيلتكم في هذا القول؟



        الجواب :

        أرى أنه قول لا أصل له، بل هو شرب، وهم يقولون: إنه يشرب الدخان، ويسمونه شرباً،

        ثم إنه لا شك يصل إلى المعدة وإلى الجوف، وكل ما وصل إلى المعدة والجوف فإنه مفطر، سواء كان نافعاً أم ضارًّا،

        حتى لو ابتلع الإنسان خرزة سبحة مثلاً، أو شيئاً من الحديد، أو غيره فإنه يفطر،

        فلا يشترط في المُفطِّر، أو في الأكل والشرب أن يكون مغذياً، أو أن يكون نافعاً، فكل ما وصل إلى الجوف فإنه يعتبر أكلاً وشرباً،

        وهم يعتقدون بل هم يعرفون أن هذا شرب ولكن يقولون هذا إن كان أحد قد قاله , مع إني أستبعد أن يقوله أحد

        لكن إن كان أحد قد قاله فإنما هو مكابر،

        ثم إنه بهذه المناسبة أرى أن شهر رمضان فرصة لمن صدق العزيمة، وأراد أن يتخلص من هذا الدخان الخبيث الضار، أرى أنها فرصة لأنه

        سوف يكون
        ممسكاً عنه طول نهار رمضان، وفي الليل بإمكانه أن يتسلى عنه بما أباح الله له من الأكل والشرب والذهاب يميناً وشمالاً إلى

        المساجد، وإلى الجلساء الصالحين، وأن يبتعد عمّن ابتلوا بشربه،

        فهو إذا امتنع عنه خلال الشهر فإن ذلك عون كبير على أن يدعه في بقية العمر، وهذه فرصة يجب أن لا تفوت المدخنين.

        --------
        المصدر السابق


        لاحول ولاقوة إلا بالله

        تعليق


        • #5


          ما حكم الحقن الشرجية التي يحقن بها المريض وهو صائم؟



          الجواب:

          الحق الشرجية التي يحقن بها المرضى في الدبر ضد الإمساك اختلف فيها أهل العلم.


          فذهب بعضهم إلى أنها مفطرة، بناء على أن كل ما يصل إلى الجوف فهو مفطر.

          وقال بعضهم: إنها ليست مفطرة وممن قال بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

          وعلل ذلك بأن هذا ليس أكلاً ولا شرباً، ولا بمعنى الأكل والشرب،

          والذي أرى أن ينظر إلى رأي الأطباء في ذلك فإذا قالوا:

          إن هذا كالأكل والشرب وجب إلحاقه به وصار مفطراً،

          وإذا قالوا: إنه لا يعطي الجسم ما يعطيه الأكل والشرب فإنه لا يكون مفطراً.








          ما حكم استعمال التحاميل في نهار رمضان إذا كان الصائم مريضاً؟

          الجواب:

          لا بأس أن يستعمل الصائم التحاميل
          التي تجعل في الدبر إذا كان مريضاً،

          لأن هذا ليس أكلاً ولا شرباً، ولا بمعنى الأكل والشرب،

          والشارع إنما حرم علينا الأكل أو الشرب،

          فما كان قائماً مقام الأكل والشرب أعطي حكم الأكل والشرب،

          وما ليس كذلك فإنه لا يدخل في الأكل والشرب لفظاً ولا معنى، فلا يثبت له حكم الأكل والشرب،

          والله أعلم.


          --------
          المصدر السابق
          لاحول ولاقوة إلا بالله

          تعليق


          • #6

            ما حكم الكحل للصائم والقطرة في العين والأذن والأنف؟


            الجواب:

            لا بأس على الصائم أن يكتحل، وأن يقطر في عينه، وأن يقطر كذلك في أذنه حتى وإن وجد طعمه في حلقه فإنه لا يفطر به،

            لأنه ليس بأكل ولا شرب، ولا بمعنى الأكل والشرب،

            والدليل إنما جاء في منع الأكل والشرب فلا يلحق بهما ما ليس في معناهما،

            وهذا الذي ذكرناه هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الصواب،

            أما لو قطر في أنفه فدخل جوفه فإنه يفطر إن قصد ذلك،

            لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «
            بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً» .






            قطرة العين والأنف والاكتحال والقطرة في الأذن هل تفطر الصائم؟

            الجواب:

            جوابنا على هذا أن نقول:
            قطرة الأنف إذا وصلت إلى المعدة فإنها تفطر،

            لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال في حديث لقيط بن صبرة: «
            بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً»

            فلا يجوز للصائم أن يقطر في أنفه ما يصل إلى معدته،

            وأما ما لا يصل إلى ذلك من قطرة الأنف فإنها لا تفطر.


            وأما قطرة العين ومثلها أيضاً الاكتحال وكذلك القطرة في الأذن فإنها لا تفطر الصائم،

            لأنها ليست منصوصاً عليها، ولا بمعنى المنصوص عليه،

            والعين ليست منفذاً للأكل والشرب، وكذلك الأذن فهي كغيرها من مسام الجسد،

            وقال أهل العلم:

            لو لطخ الإنسان قدميه ووجد طعمه في حلقه لم يفطره ذلك، لأن ذلك ليس منفذاً،

            وعليه فإذا اكتحل، أو قطر في عينه، أو قطر في أذنه لا يفطر بذلك ولو وجد طعمه في حلقه،

            ومثل هذا لو تدهن بدهن للعلاج، أو لغير العلاج فإنه لا يضره،


            وكذلك لو كان عنده ضيق تنفس فاستعمل هذا الغاز الذي يبخ في الفم لأجل تسهيل التنفس عليه فإنه لا يفطر،

            لأن ذلك لا يصل إلى المعدة، فليس أكلاً ولا شرباً، والله أعلم.








            ما حكم القطرة والمرهم في العين؟


            الجواب :

            لا بأس للصائم أن يكتحل وأن يقطِّر في عينه، وأن يقطر كذلك في أذنه، حتى وإن وجد طعمه في حلقه،

            فإنه لا يفطر بهذا، لأنه ليس بأكل ولا شرب، ولا بمعنى الأكل والشرب،

            والدليل إنما جاء في منع الأكل والشرب فلا يلحق فيها ما ليس في معناهما،

            وهذا الذي ذكرناه هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الصواب.

            -------------
            المصدر السابق
            لاحول ولاقوة إلا بالله

            تعليق


            • #7

              استعمال بخاخ ضيق النفس للصائم هل يفطر؟


              الجواب :

              الجواب على السؤال أن هذا البخاخ الذي تستعمله يتبخر ولا يصل إلى المعدة فحينئذ نقول:

              لا بأس أن تستعمل هذا البخاخ وأنت صائم ولا تفطر بذلك،

              لأنه كما قلنا: لا يدخل منه إلى المعدة أجزاء، لأنه شيء يتطاير ويتبخر
              ويزول،

              ولا يصل منه جرم إلى المعدة حتى نقول: إن هذا مما يوجب الفطر،

              فيجوز لك أن تستعمله وأنت صائم، ولا يبطل الصوم بذلك.







              بعض الناس مصاب بالربو ويحتاج إلى استعمال البخاخة أثناء صيامه فما حكم ذلك؟

              الجواب :

              اختناق النفس المعروف بالربو يصيب بعض الناس، نسأل الله لنا ولهم العافية،

              فيستعمل دوائين،

              (
              النوع الأول ) دواء يسمى (كبسولات) يستعملها فهذه تفطر،

              لأنه دواء ذو جرم يدخل إلى المعدة، ولا يستعمله الصائم في رمضان إلا في حالة الضرورة،

              وإذا استعمله في حال الضرورة فإنه يكون مفطراً يأكل ويشرب بقية يومه، ويقضي يوماً بدله،

              وإذا قدر أن هذا المرض مستمر دائماً معه فإنه يكون كالشيخ الكبير،

              عليه أن يطعم عن كل يوم مسكيناً، ولا يجب عليه الصوم.

              والنوع الثاني:

              من دواء الربو غاز ليس فيه إلا هواء يفتح مسام الشرايين حتى يتنفس بسهولة،

              فهذا لا يفطر ولا يفسد الصوم، وللصائم أن يستعمله وصومه صحيح.




              في بعض الصيدليات بخاخ يستعمله بعض مرضى الربو فهل يجوز للصائم استعماله في نهار رمضان؟


              الجواب :

              استعمال هذا البخاخ جائز للصائم، سواء كان صيامه في رمضان أم في غير رمضان،

              وذلك لأن هذا البخاخ لا يصل إلى المعدة،
              وإنما يصل إلى القصبات الهوائية،

              فتنفتح لما فيه من خاصية، ويتنفس الإنسان تنفساً عادياً بعد ذلك،

              فليس هو بمعنى الأكل ولا الشرب، ولا أكلاً ولا شرباً يصل إلى المعدة.


              ومعلوم أن الأصل صحة الصوم حتى يوجد دليل يدل على الفساد من كتاب، أو سنة، أو إجماع، أو قياس صحيح.




              يوجد عند بعض الناس
              المصابين بالحساسية ضيق النفس بخاخ يستعمله حينما يحس بالنوبة فهل إذا استعمل في نهار رمضان يفطر به؟



              وأجاب رحمه الله :

              هذا البخاخ إن كان مجرد بخار لا يصل إلى المعدة فلا يضر،

              وأما إذا كان يصل إلى المعدة فإنه يفطر ولا يجوز استعماله إلا للضرورة والمشقة بتركه،

              وإذا استعمله عند الضرورة والمشقة بتركه فإنه يكون بذلك مفطراً يأكل ويشرب،

              فإن كان يرجو زوال هذا المرض أو خفته انتظر حتى يتمكن من الصيام فيصوم،

              وإن كان هذا المرض مستمرًّا معه كان بمنزلة الكبير فيطعم عن كل يوم مسكيناً بدلاً عن الصيام.



              ----------
              المصدر السابق
              لاحول ولاقوة إلا بالله

              تعليق


              • #8
                ربي يبارك فيك أخي أبو سلطان
                ها قد بدءت تفوح رائحة رمضان العطرة
                العلم من الله
                نحن لا ندعي المعرفة
                بل على الأرض نلتقي
                لا خير في امرىء كتم علم
                احفظ ما شئت من الدنيا لكن لا تحفظ علما
                شء ما شئت فلن تنال غير الذي قدر لك
                و أطلب المنايا و لا تكن كالذي يقف بالهواء
                و أحلم ما استطعت و ما كتب لك فأنت آخذه

                قصة عشقي للإشارات قصة طويلة ، الابداع ليس غايتي و لكن الكمال نصب عيني ...

                تعليق


                • #9
                  المشاركة الأصلية بواسطة حسن أحمد تونس مشاهدة المشاركة
                  ربي يبارك فيك أخي أبو سلطان
                  ها قد بدءت تفوح رائحة رمضان العطرة
                  الله يبارك بعمرك ويسعدك أخي الحبيب ويجعل رمضان مبارك عليكم ويتقبل منا ومنكم طيب الأعمال
                  لاحول ولاقوة إلا بالله

                  تعليق


                  • #10

                    قوله عليه الصلاة والسلام: «
                    أفطر الحاجم والمحجوم» هل هو حديث صحيح؟ وإذا كان صحيحاً فما هو تفسيره؟

                    الجواب:

                    هذا الحديث صحيح صححه الإمام أحمد رحمه الله وغيره،

                    ومعناه أن الصائم إذا حجم غيره أفطر، وإذا حجمه غيره أفطر، وذلك أن الحجامة فيها حاجم ومحجوم.

                    فالمحجوم الذي استخرج الدم منه، والحاجم الذي استخرج الدم،

                    فإذا كان الصوم واجباً فإنه لا يجوز للصائم أن يحتجم ، لأنه يستلزم الإفطار من صوم واجب عليه، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك بأن هاج به الدم وشق عليه، فإنه لا حرج أن يحتجم حينئذ، ويعتبر نفسه مفطراً يقضي هذا اليوم ويأكل ويشرب في بقيته،
                    لأن كل من أفطر بعذر شرعي يبيح الفطر فإنه يجوز أن يأكل في بقية يومه، لأن هذا اليوم الذي أباح الشارع له الإفطار فيه ليس يوماً يجب عليه إمساكه بمقتضى أدلة الشرع،

                    ثم إنه بهذه المناسبة أود أن أذكر أن بعض الناس يغالي في هذا الأمر
                    حتى إن بعضهم يحصل به خدش يسير ويخرج منه الدم اليسير، فيظن أن صومه بطل بهذا، ولكن هذا الظن ليس بصحيح.

                    بل نقول:
                    إن خروج الدم إذا خرج بغير فعلك لا يؤثر عليك، سواء كان كثيراً أو قليلاً،

                    فلو فرض أن إنساناً رعف أنفه فخرج منه دم كثير فإنه لا يضر ولا يفطر به، لأنه خرج بغير اختياره.

                    أما إذا أخرج الدم هو باختياره فإن كان هذا الدم يستلزم ما تستلزمه الحجامة من ضعف البدن وانحطاط القوة فإنه يكون مفطراً، إذ أنه لا فرق بينه وبين الحجامة في المعنى،

                    وإن كان الدم يسيراً لا يتأثر به الجسم فإنه لا يضر ولا يفطر، مثل أن يخرج منه الدم من أجل التحليل أو نحوه، فإنه لا يضره ولا يفطر به،

                    وعلى كل إنسان أن يكون عارفاً بحدود ما أنزل الله على رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليعبد الله على بصيرة، والله الموفق.




                    إذا جرح الصائم ونزف دمه فهل يفطر بذلك؟

                    الجواب :

                    لا يؤثر ذلك على الصيام شيئاً، فإذا جرح الصائم وخرج دم كثير فإنه لا يؤثر شيئاً، ذلك لأن هذا الجرح بغير اختياره ومن شروط كون المفطر مفطراً أن يكون باختيار الفاعل، أما ما وقع بغير اختياره فإنه لا يضره ولا ينقض صيامه ولا يفطره،

                    ولذلك لو احتلم الرجل في صيامه وخرج منه الماء فإنه لا يفطر بذلك، لأنه بغير اختياره.

                    أما إذا كان هذا الجرح باختياره بأن فصد أو حجم فإن ذلك مفطر على القول الراجح من أقوال أهل العلم،

                    لأنه كما جاء في السنن عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: «
                    أفطر الحاجم والمحجوم» .

                    فالمحجوم يفطر لأنه ينزف منه دم كثير يؤدي إلى ضعف بدنه، وحينئذ يحتاج إلى أكل وشرب لأجل سد هذا الضعف،
                    فإذا اضطر الإنسان إلى الحجامة وهو صائم فاحتجم فإنه يفطر، ونأمره بأن يتناول الأكل والشرب، لأجل أن يعود نشاطه إليه، وهذا هو الوجه في كون المحجوم يفطر، لأنه يشق عليه أن يبقى بدنه ضعيفاً بعد الحجامة

                    فمن رحمة الله به أن جعل ذلك سبباً للفطر حتى يتناول الأكل والشرب، ولهذا لو اضطر إلى سحب الدم من رجل لينقل إلى مريض مثلاً فإنه يجوز سحبه في هذه الحال إذا قال الأطباء: إنه لابد من سحب الدم من هذا لنقله إلى المريض فيسحب منه، وفي هذه الحال نقول لهذا الذي سحب منه الدم: قد أفطرت، لأن هذا الدم الكثير بمنزلة الحجامة، ويتناول ما يريد من الطعام والشراب في بقية يومه حتى تعود إليه القوة ويقضي يوماً مكانه.

                    أما الشيء اليسير من الدم الذي يخرج ولو باختيار الإنسان فهذا لا بأس به مثل أن يسحب منه دم يسير لفحصه وتحليله فإن ذلك لا بأس به؛ لأن هذا ليس حجامة ولا بمعنى الحجامة، ولا يؤثر على البدن تأثير الحجامة، ومثل هذا لو قلع الصائم ضرسه فخرج منه دم فإن هذا الدم لا يفطره، لكن عليه أن يحول دون ابتلاع الدم حتى لا يصل إلى معدته،
                    ولكن مع هذا لو تهرب شيء من هذا الدم بغير اختياره فإنه لا يفطر بذلك، والله الموفق.




                    هل يبطل الصوم بالرعاف؟ وكذلك خروج الدم بخلع الضرس؟

                    الجواب:

                    لا يبطل الصوم خروج ذلك لأنه بغير قصد منه، فلو أرعف أنفه وخرج منه دم كثير فإن صومه صحيح، ولا حرج عليه أيضاً في خلع الضرس، لأنه لم يخلع ضرسه ليخرج الدم، وإنما خلع ضرسه للتأذي منه، فهو إنما يريد إزالة هذا الضرس، ثم إن الغالب أن الدم الذي يخرج من الضرس أنه دم يسير فلا يكون له معنى الحجامة.




                    التبرع بالدم هل يفطر الصائم، وإذا أخذ شيء من الدم لغرض التشخيص؟


                    الجواب:

                    إذا أخذ الإنسان شيئاً من الدم قليلاً لا يؤثر في بدنه ضعفاً فإنه لا يفطر بذلك، سواء أخذه للتحليل، أو لتشخيص المرض، أو أخذه للتبرع به لشخص يحتاج إليه.
                    أما إذا أخذ من الدم كمية كبيرة يلحق البدن بها ضعف فإنه يفطر بذلك، قياساً على الحجامة التي ثبتت السنة بأنها مفطرة للصائم.
                    وبناء على ذلك فإنه لا يجوز للإنسان أن يتبرع بهذه الكمية من الدم وهو صائم صوماً واجباً، إلا أن يكون هناك ضرورة فإنه في هذا الحال يتبرع به لدفع الضرورة، ويكون مفطراً يأكل ويشرب بقية يومه، ويقضي بدل هذا اليوم.
                    وذكرت هذا التفصيل وإن كان السؤال يختص بنهار رمضان، وبناء على ذلك فإنه إذا كان صائماً في نهار رمضان فإنه لا يجوز أن يتبرع بدم كميته كثيرة، بحيث يلحق بدنه منها ضعف إلا عند الضرورة فإنه يتبرع بذلك.




                    هل سحب الدم بكثرة يؤدي إلى إفطار الصائم؟

                    الجواب:

                    سحب الدم بكثرة إذا كان يؤدي إلى ما تؤدي إليه الحجامة من ضعف البدن واحتياجه للغذاء حكمه كحكم الحجامة، وأما ما يخرج بغير اختيار الإنسان مثل أن تجرح الرجل فتنزف دماً كثيراً فإن هذا لا يضر، لأنه ليس بإرادة الإنسان.



                    عن حكم التحليل والتبرع بالدم للصائم؟

                    الجواب :

                    تحليل الصائم يعني أخذ عينة من دمه لأجل الكشف عنها والاختبار لها جائز ولا بأس به، وأما التبرع بالدم فالذي يظهر أن التبرع بالدم يكون كثيراً فيعطى حكم الحجامة ويقال للصائم صوماً واجباً لا تتبرع بدمك إلا إذا دعت الضرورة لذلك فلا بأس بهذا، مثل لو قال الأطباء: إن هذا الرجل الذي أصابه النزيف إن لم نحقنه بالدم مات ووجدوا صائماً يتبرع بدمه، وقال الأطباء: لابد من التبرع له الآن. فحينئذ لا بأس للصائم أن يتبرع بدمه، ويفطر بعد هذا ويأكل ويشرب بقية يومه لأنه أفطر للضرورة كإنقاذ الحريق والغريق.




                    إذا قلع الصائم ضرسه فهل يفطر بسبب الدم الخارج منه؟

                    الجواب:

                    لا يفطر ولكن لا يبلع الدم الخارج من الضرس.
                    إذا جرح الصائم أو قلع ضرسه وخرج منه دم فما حكم صومه؟
                    فأجاب فضيلته بقوله: إذا جرح الصائم أو قلع ضرسه وخرج منه دم فصومه صحيح، سواء كان الدم الذي خرج قليلاً أم كثيراً، لأن ذلك ليس بحجامة ولا بمعناها، لكن إن لحقه ضعف بسبب خروج الدم الكثير، فله أن يفطر فيأكل ويشرب ويقضي ذلك اليوم.




                    خروج الدم من أسنان الصائم هل يفطر؟

                    الجواب:

                    النزيف الذي يحصل في الأسنان لا يؤثر على الصوم مادام يحترز من ابتلاعه ما أمكن، لأن خروج الدم بغير إرادة الإنسان لا يعد مفطراً، ولا يلزم من أصابه ذلك أن يقضي، وكذلك لو رعف أنفه، فإنه ليس عليه في ذلك شيء ولا يلزمه قضاء.


                    سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم خروج الدم من الصائم من أنفه أو فمه أو بقية جسمه بغير اختياره؟
                    فأجاب فضيلته بقوله: لا يضره خروج ذلك؛ لأنه بغير قصد
                    منه فلو أرعف أنفه وخرج منه دم كثير، فإن صومه صحيح.
                    لاحول ولاقوة إلا بالله

                    تعليق


                    • #11

                      هل يفطر الصائم إذا استنشق البخور؟


                      الجواب :

                      المفطرات التي تفطر الصائم لابد أن يكون عليها دليل من الكتاب، أو السنة، أو الإجماع،

                      وإلا فالأصل أن الصوم صحيح غير باطل ، والمفطرات معروفة في القرآن والسنة،

                      والبخور إذا وصل إلى باطن الجوف بالاستنشاق فهو مفطر لمن كان يعلم أنه محرم، وأنه يفطر الصائم.


                      وأما إن كان جاهلاً لا يدري فإنه لا يفطر بذلك،

                      وهذه قاعدة في جميع المفطرات: كل المفطرات إذا فعلها الإنسان وهو لا يدري أنها مفطرة فإنه لا يفطر بها،

                      لقوله سبحانه وتعالى:
                      {
                      رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ} وقوله سبحانه: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَاكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللهُ غَفُوراً رَّحِيماً} .

                      ولأنه ثبت في
                      صحيح البخاري :
                      عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن الناس أفطروا في يوم غيم على عهد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
                      طلعت الشمس ولم ينقل أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمرهم بالقضاء، ولو كان القضاء واجباً لأمرهم به ونقل إلينا،
                      لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يمكن أن يؤخر البلاغ عن وقت الحاجة إليه، وإذا بلغ لابد أن ينقل؛
                      لأنه إذا بلغ صار من شريعة الله، وشريعة الله محفوظة.


                      فالصحابة رضي الله عنهم حين أفطروا في يوم الغيم في عهد الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثم طلعت الشمس، ولم ينقل أنهم أمروا بالقضاء، كان هذا دليلاً على أن من كان جاهلاً فإنه لا قضاء عليه.

                      وأما النسيان فقد صح عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه» .

                      وعلى هذا فنقول لهذا السائل:

                      لا تستنشق البخور وأنت صائم، ولكن تبخر ولا حرج،

                      وإذا طار إلى أنفك شيء من الدخان من غير قصد فلا يضر،

                      ونقول أيضاً:

                      إذا كنت لا تدري أنه مفطر. وكنت تستعمله من قبل، أي تستنشق البخور حتى يصل إلى جوفك فلا شيء عليك،

                      لأن جميع مفطرات الصوم لا تفطر إلا إذا كان الإنسان عالماً بها، وعالماً بتحريمها، ذاكراً لها.





                      هل استنشاق الطيب كالبخور والعود يؤثر على الصائم يفسد صومه أم لا؟


                      الجواب :

                      أما الأطياب التي ليس لها جرم يدخل إلى الأنف فهذه لا تفطر،

                      وأما
                      البخور الذي له دخان يتصاعد فإنه إذا استنشقه الإنسان حتى وصل إلى جوفه يفطر بذلك لأنه له جرماً يدخل إلى الجوف
                      بخلاف الأطياب السائلة التي يشمها الإنسان فقط، فهذه ليس لها جرم يصل إلى الجوف،

                      وأما مجرد التبخر بالعود فهذا لا بأس به.





                      ما حكم استعمال الصائم الروائح العطرية في نهار رمضان؟

                      الجواب :

                      لا بأس أن يستعملها في نهار رمضان، وأن يستنشقها، إلا البخور لا يستنشقه، لأن له جرماً يصل إلى المعدة وهو الدخان.





                      ما حكم شم الطيب للصائم؟

                      الجواب :

                      شم الصائم للطيب لا بأس به، سواء كان دهناً أو بخوراً، لكن إذا كان بخوراً لا يستنشق دخانه، لأن الدخان له جرم ينفذ إلى الجوف، فهو جسم يدخل إلى الجوف، فيكون مفطراً كالماء وشبهه، وأما مجرد شمه بدون أن يستنشقه حتى يصل إلى جوفه فلا بأس به.





                      هل يفسد الصوم باستعمال الطيب والبخور؟


                      الجواب :

                      لا يفسد الصوم بالتطيب والبخور، ولكن البخور لا يستنشقه الإنسان بأنفه، لأن الدخان له أجزاء متصاعدة يخشى أن تصل إلى الجوف،

                      وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال للقيط بن صبرة رضي الله عنه: «
                      بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً» . وأما أن يتطيب به ويدنيه من غترته أو ما شابه ذلك فإنه لا بأس به.





                      ما الفرق بين البخور والقطرة التي تنزل إلى الحلق ويتطعم بها الصائم؟


                      الجواب :

                      الفرق بينهما أن الذي يستنشق البخور قد تعمد أن يدخله إلى جوفه من منفذ معتاد وهو الأنف، وأما القطرة في العين والأذن فهو لم يدخل المفطر من منفذ معتاد، فهو كما لو وطىء حنظلة فوجد مرارتها في حلقه.







                      عن حكم استعمال الصائم مرهماً لإزالة الجفاف عن الشفتين؟


                      الجواب :

                      لا بأس أن يستعمل الإنسان ما يندي الشفتين والأنف من مرهم، أو يبله بالماء، أو بخرقة أو شبه ذلك، ولكن يحترز من أن يصل شيء إلى جوفه من هذا الذي أزال فيه الخشونة، وإذا وصل شيء من غير قصد فلا شيء عليه، كما لو تمضمض فوصل الماء إلى جوفه بلا قصد فإنه لا يفطر بهذا.

                      ----------
                      مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
                      كتاب الصيام

                      لاحول ولاقوة إلا بالله

                      تعليق


                      • #12
                        جزاك الله خيرا أخي ابوسلطان على هذا الموضوع المهم نفع الله بك وتقبل الله منا ومنكم الطاعات وصالح الاعمال

                        " و لسوف يعطيك ربك فترضى "

                        تعليق


                        • #13
                          المشاركة الأصلية بواسطة ابيان مشاهدة المشاركة
                          جزاك الله خيرا أخي ابوسلطان على هذا الموضوع المهم نفع الله بك وتقبل الله منا ومنكم الطاعات وصالح الاعمال
                          آمين يارب ويجزيك الخير والبركة أخي الحبيب ويتقبل منا ومنكم الطاعات
                          لاحول ولاقوة إلا بالله

                          تعليق


                          • #14

                            من أكل شاكًّا في طلوع الفجر ثم تبين له أن الفجر قد طلع؟ وكذلك من أكل ظانًّا أن الشمس غربت ثم تبين أنها لم تغرب؟ ومن أكل شاكًّا في غروب الشمس ثم تبين أنها لم تغرب؟ فما الحكم في هذه الحالات أفتونا مأجورين؟

                            الجواب :

                            إذا شك في طلوع الفجر هل طلع أم لا ؟ ثم أكل ثم تبين بعد ذلك أنه قد طلع الفجر فلا قضاء عليه،

                            سواء غلب على ظنه أن الفجر قد طلع أم لم يغلب؛

                            لأن الله يقول: {
                            وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّيْلِ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذالِكَ يُبَيِّنُ اللهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ}

                            والأكل المأذون فيه ليس فيه إثم ولا قضاء.

                            أما في غروب الشمس :

                            فإن أكل ظانًّا غروب الشمس ثم تبين أنها لم تغرب فلا قضاء عليه على القول الراجح

                            لحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنهم أفطروا في عهد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في يوم غيم، ثم طلعت الشمس ولم يؤمروا بالقضاء.

                            وأما إذا أكل شاكًّا في غروب الشمس ثم تبين أنها لم تغرب :

                            فإنه يجب عليه القضاء؛ لأن الأكل في هذه الحال أي في حال الشك في غروب الشمس حرام عليه،

                            إذ لا يجوز له أن يفطر إلا إذا تيقن غروب الشمس، أو غلب على ظنه غروبها،

                            وفي هذه الحال أي إذا أكل شاكًّا في غروب الشمس ثم تبين أنها لم تغرب يجب عليه القضاء، لأن فطره غير مأذون به.




                            نرى بعض التقاويم في شهر رمضان يوضع فيه قسم يسمى «الإمساك» وهو يجعل قبل صلاة الفجر بنحو عشر دقائق، أو ربع ساعة فهل هذا له أصل من السنة أم هو من البدع؟ أفتونا مأجورين؟

                            الجواب :

                            هذا من البدع، وليس له أصل من السنة، بل السنة على خلافه،

                            لأن الله قال في كتابه العزيز:

                            {
                            وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّيْلِ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذالِكَ يُبَيِّنُ اللهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ} .

                            وقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
                            «
                            إن بلالاً يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر» .

                            وهذا الإمساك الذي يصنعه بعض الناس زيادة على ما فرض الله عز وجل فيكون باطلاً،

                            وهو من التنطع في دين الله،

                            وقد قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «
                            هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون» .




                            قمت لتناول طعام السحور ولم أكن أعلم أن الوقت قد دخل، وتناولت كأساً من الماء فتبينت دخول الفجر بمدة زمنية ليست بيسيرة، فهل يبطل صومي بهذا العمل أم لا؟ علماً أن الصوم كان نافلة وليس فرضاً؟ جزاكم الله خيراً.

                            الجواب :

                            إذا كان أكلك وشربك بعد طلوع الفجر جاهلاً بطلوع الفجر فإنه لا إثم عليك ولا قضاء؛

                            لعموم الأدلة الدالة على أن الإنسان لا يؤاخذ بجهله ونسيانه،

                            وقد ثبت في صحيح البخاري أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت:

                            «أ
                            فطرنا على عهد الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في يوم غيم ثم طلعت الشمس»

                            ولم يؤمروا بقضاء، ولو كان القضاء واجباً لبلغه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأمته، ولنقل إلينا،


                            فإنه يكون حينئذ من شريعة الله، وشريعة الله محفوظة ولابد أن تنقل وتفهم،

                            كذلك لو أكل الإنسان وهو صائم ناسياً فإنه لا قضاء عليه

                            لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:

                            «
                            من نسي وهو صائم فأكل، أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه» .




                            تحريت وقت الفجر قدر استطاعتي وظننت بقاء الليل فقمت للسحور فسمعت أثناء ذلك أذان الفجر فلفظت اللقمة ونويت الصوم فهل صومي صحيح؟

                            الجواب :

                            الصوم صحيح؛ لأنه لم يأكل بعد أن تبين الفجر.






                            إذا تسحر الصائم معتقداً أنه ليل فتبين بعد ذلك أن الفجر قد طلع فما حكم صيامه ذلك اليوم؟

                            الجواب :

                            إذا تسحر الصائم معتقداً أنه ليل فتبين بعد ذلك أن الفجر قد طلع فصيامه صحيح،

                            لأن الله تعالى يقول: {
                            وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّيْلِ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذالِكَ يُبَيِّنُ اللهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ}

                            في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت:

                            «أ
                            فطرنا على عهد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في يوم غيم ثم طلعت الشمس» .

                            ولم تذكر أنهم أمروا بالقضاء،
                            وفي هذا دليل على أن الجاهل لا يفسد صومه.




                            ما حكم الأكل والشرب والمؤذن يؤذن، أو بعد الأذان بوقت يسير ولاسيما إذا لم يعلم طلوع الفجر تحديداً؟

                            الجواب :

                            الحد الفاصل الذي يمنع الصائم من الأكل والشرب هو طلوع الفجر، لقول الله تعالى: {
                            فَالنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّيْلِ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذالِكَ يُبَيِّنُ اللهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ}

                            ولقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «
                            كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر» .

                            فالعبرة بطلوع الفجر،

                            فإذا كان المؤذن ثقة ويقول: إنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر، فإنه إذا أذن وجب الإمساك بمجرد سماع أذانه،

                            وأما إذا كان المؤذن يؤذن على التحري فإن الأحوط للإنسان أن يمسك عند سماع أذان المؤذن،

                            إلا أن يكون في برية ويشاهد الفجر، فإنه لا يلزمه الإمساك ولو سمع الأذان حتى يرى الفجر طالعاً، إذا لم يكن هناك مانع من رؤيته،

                            لأن الله تعالى علق الحكم على تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر،

                            والنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال في أذان ابن أم مكتوم رضي الله عنه: «فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر» .

                            وإنني أنبه هنا على مسألة يفعلها بعض المؤذنين، وهي أنهم يؤذنون قبل الفجر بخمس دقائق، أو أربع دقائق زعماً منهم أن هذا من باب الاحتياط للصوم:

                            وهذا احتياط نَصِفَه
                            بأنه تنطع ، وليس احتياطاً شرعيًّا، وقد قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هلك المتنطعون»
                            وهو احتياط غير صحيح، لأنهم إن احتاطوا للصوم أساؤوا في الصلاة،

                            فإن كثيراً من الناس إذا سمع المؤذن قام فصلى الفجر، وحينئذ يكون هذا الذي قام على سماع أذان المؤذن الذي أذن قبل صلاة الفجر يكون قد صلى الصلاة قبل وقتها، والصلاة قبل وقتها لا تصح، وفي هذا إساءة للمصلين،

                            ثم إن فيه أيضاً إساءة إلى الصائمين، لأنه يمنع من أراد الصيام من تناول الأكل والشرب مع إباحة الله له ذلك، فيكون جانياً على الصائمين حيث منعهم ما أحل الله لهم، وعلى المصلين حيث صلوا قبل دخول الوقت، وذلك مبطل لصلاتهم.

                            فعلى المؤذن أن يتقي الله عز وجل، وأن يمشي في تحريه للصواب على ما دل عليه الكتاب والسنة. والله الموفق.




                            بعض الأشخاص يأكلون والأذان الثاني يؤذن في الفجر فهل صيامهم صحيح؟

                            الجواب:

                            إذا كان المؤذن يؤذن على طلوع الفجر يقيناً فإنه يجب الإمساك من حين أن يسمع المؤذن فلا يأكل، أو يشرب.

                            أما إذا كان يؤذن عند طلوع الفجر ظنًّا لا يقيناً كما هو الواقع في هذه الأيام فإن له أن يأكل ويشرب إلى أن ينتهي المؤذن من الآذان.




                            قلتم حفظكم الله إنه يجب الإمساك بمجرد سماع المؤذن ويحدث ومن عدة سنوات أنهم لا يمسكون عن الطعام حتى نهاية الأذان، فما حكم عملهم هذا؟

                            الجواب :

                            الأذان لصلاة الفجر إما أن يكون بعد طلوع الفجر أو قبله، فإن كان بعد طلوع الفجر فإنه يجب على الإنسان أن يمسك بمجرد سماع النداء،
                            لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: «
                            إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر»

                            فإذا كنت تعلم أن هذا المؤذن لا يؤذن إلا إذا طلع الفجر فأمسك بمجرد أذانه، أما إذا كان المؤذنيؤذن بناء على ما يعرف من التوقيت، أو بناء على ساعته فإن الأمر في هذا أهون.

                            وبناء على هذا نقول لهذا السائل:

                            إن ما مضى لا يلزمكم قضاؤه، لأنكم لم تتيقنوا أنكم أكلتم بعد طلوع الفجر،

                            لكن في المستقبل ينبغي للإنسان أن يحتاط لنفسه، فإذا سمع المؤذن فليمسك.

                            لاحول ولاقوة إلا بالله

                            تعليق


                            • #15
                              السلام عليكم
                              جزاكم الله عنا خير جزاء ونساله تعالى ان يجعلها في ميزان حسناتك يوم القيامة
                              اسال الله تعالى في هذه الايام المباركة ان يجعلك ممن يحسنون صيام رمضان وقيامه

                              بارك الله فيكم
                              ان الله علم ما كان ومايكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان سيكون

                              تعليق

                              يعمل...
                              X