إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

ما هي الجلالة

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • ما هي الجلالة

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد :
    قال سيد سابق في كتابه فقه السنة ((والجلالة هي التي تأكل العذرة , من الإبل والبقر والغنم والدجاج والإوز وغيره حتى يتغير ريحها فإن حبست بعيدة عن العذرة زمنا وعلفت طاهرا .........))
    السؤال أحبتي في الله ما هي العذرة وكيف تشكل كلمة جلالة لغويا


    الجلالة


    الجلالة هي الدابة التي تأكل العَذِرة وكيف تطُهر؟ تطُهر بأن تحبس ليزول عنها اسمُ الجلَّالة وجاء عن ابن عمر-رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم-: «نَهَى عَنْ الْجَلَّالَةِ فِي الْإِبِلِ أَنْ يُرْكَبَ عَلَيْهَا أَوْ يُشْرَبَ مِنْ أَلْبَانِهَا»، وجاء في حديث ابن عمر أن النبي -صلى الله عليه وسلم-: «كَانَ يَحْبِسُ الدَّجَاجَ ثَلَاثًا».



    والجلالة هي التي تمشي في الشوارع وتأكل النجاسات والقاذورات يعني لا ترعى في مرعى نظيف بل تأكل النجاسات أكلها في النجاسات فهذه تحبس بقدر الحاجة وتعطى الأكل النظيف حتى يطهر ويطيب لحمها ولبنها وبعد ذلك يشرب اللبن أو تذبح.








    تعريف بأسماء مشايخ هيئة كبار العلماء بالسعودية وطرق التواصل معهم

    قَالَ الشَيْخْ الأَلَبْانِيِ رَحِمَهُ الله:
    "طَالِبُ الَحَقِ يَكْفيِهِ دَلِيلْ، وَ صَاحِبُ الَهوَى لا يَكْفِيهِ ألَفَ دَلِيلْ ،الجَاهِلً يُعَلّْمْ وَ صَاحِبُ الهَوَى لَيْسَ لنَا عَلَيهِ سَبِيلْ"
    وقال :التحدث والتخاطب مع الجن بدعة عصرية


  • #2
    ما هي الجلالة التي ورد النهي عن ركوبها وأكل لحمها وشرب لبنها؟

    قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في رياض الصالحين :

    الجلالة هي التي تأكل الجلة أي العذرة يعني تأكل نجاسة الآدمي وروث الحمير وما أشبه ذلك والعادة أنها إذا كانت تأكل هذا أن يتلوث شيء من بدنها أو قدمها أو ما أشبه ذلك فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ركوبها وكذلك أكل لحمها ينهي عنه لو كانت دجاجة مخلاة تأكل العذرة والنجاسات وتتغذى بها فإنها تكون جلالة ويكره أكل لحمها إما كراهة تنزيه أو كراهة تحريم وأما إذا كانت تأكل الطيب والقبيح وأكثر علفها الطيب فإنها ليست جلالة بل هي مباحة ولا بأس ومن هذا ما يفعله بعض أرباب الدواجن يعطونها من الدم المسفوح لكنه ليس أكثر غذائها بل أكثر غذائها الطيب إلا أنهم يعطونها هذا من أجل تقويتها أو تنميتها فلا تحرم بهذا ولا تكره لأنه إذا كان الأكثر هو الطيب فالحكم للأكثر هذه هي الجلالة فالنهي فيها عن الركوب للتنزيه وأما عن الأكل فهو إما كراهة تنزيه وإما كراهة تحريم على خلاف بين العلماء في ذلك ولكن بشرط أن يكون أكثر علفها الشيء النجس أما إذا كان أقل من الطيب فلا بأس بها والله الموفق .
    انتهى كلام الشيخ رحمه الله


    تعريف بأسماء مشايخ هيئة كبار العلماء بالسعودية وطرق التواصل معهم

    قَالَ الشَيْخْ الأَلَبْانِيِ رَحِمَهُ الله:
    "طَالِبُ الَحَقِ يَكْفيِهِ دَلِيلْ، وَ صَاحِبُ الَهوَى لا يَكْفِيهِ ألَفَ دَلِيلْ ،الجَاهِلً يُعَلّْمْ وَ صَاحِبُ الهَوَى لَيْسَ لنَا عَلَيهِ سَبِيلْ"
    وقال :التحدث والتخاطب مع الجن بدعة عصرية

    تعليق


    • #3
      اختلاف العلماء في لحم الجلالة وركوبها وشرب لبنها على أقوال :

      قيل : لا بأس بذلك وهو مذهب المالكية وقول الحسن البصري . وهو أضعف الأقوال
      و قيل : يكره كرهة تنزيه وهو مذهب الحنفية والصحيح من قولي الشافعية
      وقيل بل هو محرم وهو المشهور عن الحنابلة وترجيح ابن حزم وإليك أدلة من حرم ذلك أو كرهه :
      1 -. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في السقاء وعن ركوب الجلالة والمجثمة ) رواه أبو داود وقال : الجلالة التي تأكل العذرة وصحح الحديث الألباني والمجثمة: هي كل حيوان يُنصَب وبُرمى ليقتل، إلا أنها تكثر في الطير والأرانب، وأشباه ذلك مما يَجثُم على الأرض، فإذا ماتت من ذلك لم يَحِل أكلُها.
      2 -. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لَبَنِ شَاةِ الْجَلالَةِ ، وَعَنِ الْمُجَثَّمَةِ ، وَعَنِ الشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ " صححه الألباني و شعيب ودبيان
      3 -. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها أو يشرب من ألبانها ) قال الألباني حسن صحيح وحسنه دبيان
      4 -. عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْجَلَّالَةِ، أَنْ يُؤْكَلَ لَحْمُهَا ، وَأَنْ يُشْرَبَ لَبَنُهَا " رواه ابن أبي شيبة وحسنه دبيان .
      فالنهي ثبت في ركوبها و شرب لبنها وأكل لحمها
      والأصل في النهي أنه للتحريم وبعضهم صرف النهي إلى الكراهة أو الإباحة بحجج منها ما يلي :
      1- أن الاستحالة مؤثرة في تحول العين النجسة إلى طاهرة
      2- وأن النجاسة في مقرها لا حكم لها كالبول والغائط في داخل الجسم
      3- و كما أن المسلم لو شرب الخمر أو كل الخنزير وأكثر منهما لا ينجس ظاهره فكذا هنا بل حتى الكافر يأكل الخنزير وقد يكثر من أكله لا ينجس ظاهره وقد يؤيد قولهم أن الحمار الأهلي محرم ومع ذلك يجوز ركوبه .
      فإن قيل ما هي الجلالة وما هو ضابط كونها جلالة ؟
      فالجواب : أن في ذلك خلافاً
      والمختار أن الجلالة هي التي علفت النجاسة فأنتن لحمها من ذلك فأما ما يأكل الجيف وغيره على وجه لم يظهر أثر ذلك في البهيمة فلا بأس به فلو أن جدياً غذي بلبن خنزير ولم يظهر أثر بالبهيمة فلا بأس به .
      - وهل تطهر الجلالة ؟
      الصحيح أنه تطهر في ثلاثة أيام إذا تغذت بالطاهر خلافاً لابن حزم فقال : لا تطهر إذا تغذت بالنجاسة و لو غذيت بالطاهر ثلاثة أشهر والصحيح ما قدمته لما يلي :
      1- عَنِ ابْنِ عُمَرَ :
      " أَنَّهُ كَانَ يَحْبِسُ الدَّجَاجَةَ الْجَلالَةَ ثَلاثًا " رواه ابن أبي شيبة وصحح سنده دبيان
      2- أما حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الإِبِلِ الْجَلالَةِ أَنْ يُؤْكَلَ لَحْمُهَا، وَلا يُشْرَبَ لَبَنُهَا، وَلا يُحْمَلَ عَلَيْهَا إِلا الأُدْمَ، وَلا يُذَكِّيَهَا النَّاسُ حَتَّى تُعْلَفَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً " رواه الدارقطني و ضعفه الألباني في الإرواء
      انتهى

      تعريف بأسماء مشايخ هيئة كبار العلماء بالسعودية وطرق التواصل معهم

      قَالَ الشَيْخْ الأَلَبْانِيِ رَحِمَهُ الله:
      "طَالِبُ الَحَقِ يَكْفيِهِ دَلِيلْ، وَ صَاحِبُ الَهوَى لا يَكْفِيهِ ألَفَ دَلِيلْ ،الجَاهِلً يُعَلّْمْ وَ صَاحِبُ الهَوَى لَيْسَ لنَا عَلَيهِ سَبِيلْ"
      وقال :التحدث والتخاطب مع الجن بدعة عصرية

      تعليق


      • #4
        باب ما جاء في الجلالة في السنة النبوية


        1824 حدثنا هناد حدثنا عبدة عن محمد بن إسحق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها قال وفي الباب عن عبد الله بن عباس قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وروى الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا


        3597 - ( عن ابن عباس قال { نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن شرب لبن الجلالة } . رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي .

        وفي رواية : { نهى عن ركوب الجلالة } . رواه أبو داود ) .

        3598 - وعن ابن عمر قال { : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أكل الجلالة وألبانها } . رواه الخمسة إلا النسائي .

        وفي رواية : { أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها أو يشرب من ألبانها } . رواه أبو داود ) .

        3599 - ( وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال { : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لحوم الحمر الأهلية ، وعن الجلالة عن ركوبها وأكل لحومها } . رواه أحمد والنسائي وأبو داود ) .

        حديث ابن عباس أخرجه أيضا أحمد وابن حبان والحاكم والبيهقي ، وصححه أيضا ابن دقيق العيد ، ولفظه { وعن أكل الجلالة وشرب ألبانها } .

        وحديث ابن عمر حسنه الترمذي وقد اختلف في حديث ابن عمر على ابن أبي نجيح فقيل عن مجاهد عنه ، وقيل عن مجاهد مرسلا ، وقيل عن مجاهد عن ابن عباس .

        وحديث عمرو بن شعيب أخرجه أيضا الحاكم والدارقطني والبيهقي . في الباب عن أبي هريرة مرفوعا ، وفيه النهي عن الجلالة : وهي التي تأكل العذرة ، قال في التلخيص : إسناده قوي . قوله : ( عن شرب لبن الجلالة ) بفتح الجيم وتشديد اللام من أبنية المبالغة : وهي الحيوان الذي يأكل العذرة .

        والجلة بفتح الجيم : هي البعرة ، وقال في القاموس : الجلة : مثلثة البعر أو البعرة ا هـ . ، وتجمع على جلالات على لفظ الواحدة ، وجوال كدابة ودواب ، يقال : جلت الدابة الجلة وأجلتها فهي جالة وجلالة . وسواء في الجلالة البقر والغنم والإبل وغيرها كالدجاج والأوز وغيرهما . وادعى ابن حزم أنها لا تقع إلا على ذات الأربع خاصة ، ثم قيل إن كان أكثر علفها النجاسة فهي جلالة ، وإن كان أكثر علفها الطاهر فليست جلالة ، وجزم به النووي في تصحيح التنبيه وقال في الروضة تبعا للرافعي : الصحيح أنه لا اعتداد بالكثر بل بالرائحة والنتن ، فإن تغير ريح مرقها أو لحمها أو طعمها أو لونها فهي جلالة ، والنهي حقيقة في التحريم ، فأحاديث الباب ظاهرها تحريم أكل لحم الجلالة وشرب لبنها وركوبها .

        وقد ذهبت الشافعية إلى تحريم أكل لحم الجلالة . وحكاه في البحر عن الثوري وأحمد بن حنبل . وقيل يكره فقط كما في اللحم المذكى إذا أنتن . قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام : لو غذى شاة عشر سنين بأكل حرام لم يحرم أكلها ولا على غيره ، وهذا أحد احتمالي البغوي . وإذا قلنا بالتحريم أو الكراهة فإن علفت طاهرا فطاب لحمها حل لأن علة النهي التغير وقد زالت . قال ابن رسلان : ونقل الإمام فيه الاتفاق . قال الخطابي : كرهه أحمد وأصحاب الرأي والشافعي وقالوا : لا تؤكل حتى تحبس أياما .

        وفي حديث { إن البقر تعلف أربعين يوما ثم يؤكل لحمها } وكان ابن عمر يحبس الدجاجة ثلاثا ولم ير بأكلها بأسا مالك من دون حبس . ا هـ . قال ابن رسلان في شرح السنن : وليس للحبس مدة مقدرة . وعن بعضهم في الإبل والبقر أربعون يوما ، وفي الغنم سبعة أيام ، وفي الدجاج ثلاثة . واختاره في المهذب والتحرير . قال الإمام المهدي في البحر : فإن لم تحبس وجب غسل أمعائها ما لم يستحل ما فيه استحالة تامة قوله : ( نهى عن ركوب الجلالة ) علة النهي أن تعرق فتلوث ما عليها بعرقها ، وهذا ما لم تحبس ، فإذا حبست جاز ركوبها عند الجميع ، كذا في شرح السنن . وقد اختلف في طهارة لبن الجلالة فالجمهور على الطهارة لأن النجاسة تستحيل في باطنها فيطهر بالاستحالة كالدم يستحيل في أعضاء الحيوانات لحما ويصير لبنا .

        تعريف بأسماء مشايخ هيئة كبار العلماء بالسعودية وطرق التواصل معهم

        قَالَ الشَيْخْ الأَلَبْانِيِ رَحِمَهُ الله:
        "طَالِبُ الَحَقِ يَكْفيِهِ دَلِيلْ، وَ صَاحِبُ الَهوَى لا يَكْفِيهِ ألَفَ دَلِيلْ ،الجَاهِلً يُعَلّْمْ وَ صَاحِبُ الهَوَى لَيْسَ لنَا عَلَيهِ سَبِيلْ"
        وقال :التحدث والتخاطب مع الجن بدعة عصرية

        تعليق


        • #5

          في حكم أكلِ لحوم الجلَّالة وشُرْبِ ألبانها

          السؤال:
          ما حكمُ أكلِ لحوم الماشية وشُرْبِ ألبانها إذا كان عامَّةُ غذائها مِن كلإٍ يُسْقى مِن المياه النَّجِسةِ القَذِرةِ التي مصدرُها قَنَواتُ صَرْفِ المياه؟
          فهل لها حكمُ الجلَّالة التي نَهَى النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم عن أكلِ لحومها وشُرْبِ ألبانها، أم أنَّ الأمر في ذلك يرجع إلى مَدَى تأثُّرِ لحومها وألبانِها بما قد يحصل فيها مِن قَذَرٍ، وتغيُّرِ رائحةٍ، وحصولِ ضررٍ؛ بحيث يقال: إِنْ حَصَلَ فيها ذلك وَجَبَ الامتناعُ عن تَناوُلها، وإِنْ لم يحصل لم يجب؟ أجيبونا مأجورين.

          الجواب:
          الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
          فلا يجوز ـ أوَّلًا ـ ريُّ المزروعاتِ التي يأكلها الإنسانُ أو الحيوان بمِياهِ الصرف الصحِّيِّ غيرِ المُعالَجة على القول الراجح؛ لأنَّ الجراثيمَ والنجاساتِ الموجودةَ فيها لا تستحيل، بل تبقى في التراب وتسري في النباتات، ثمَّ تنتقل إلى الحيوان والإنسان عن طريقِ التغذية منها؛ الأمرُ الذي يُفْضي إلى أمراضٍ مُخْتَلِفةٍ قد تُهْلِكُ الإنسان وتَفْتِكُ بصحَّته.
          وتبعًا لهذا الحكمِ ـ ثانيًا ـ فإنَّ الحيواناتِ التي تتغذَّى مِن هذه المزروعاتِ والنباتاتِ المتنجِّسةِ بمياه الصرف الصحِّيِّ غيرِ المُعالَجة، يعتريها شيءٌ مِن خُبْثِ النجاسات وجراثيمِها؛ ممَّا يُؤثِّرُ ـ سَلْبًا ـ في لحمِها ولبنِها ورائحتِها، وتصيرُ ـ حالتئذٍ ـ مِن الجلَّالة التي وَرَدَتِ الأحاديثُ الصحيحةُ بالنهي عن أَكْلِها وركوبها وشُرْبِ لبنِها؛ فقَدْ روى ابنُ عمر رضي الله عنهما أنه: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ الْجَلَّالَةِ وَأَلْبَانِهَا»(١)، وفي لفظٍ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الجَلَّالَةِ فِي الْإِبِلِ: أَنْ يُرْكَبَ عَلَيْهَا أَوْ يُشْرَبَ مِنْ أَلْبَانِهَا»(٢)، وفي حديثِ عبد الله بنِ عَمْرِو بنِ العاص رضي الله عنهما: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الجَلَّالَةِ: عَنْ رُكُوبِهَا وَأَكْلِ لَحْمِهَا»(٣).
          غير أنه يمكن إزالةُ الأثرِ النَّجِس الذي طَرَأَ على هذه الحيواناتِ وألبانها، وذلك بتغذيتها بالعَلَفِ الطاهر مُدَّةً يُتيقَّنُ فيها ـ عادةً ـ مِن طِيبِ لحمِها ولبنِها: إمَّا عن طريقِ الطبِّ البيطريِّ ومَسالِكِه المتقدِّمة أو تُحْبَسُ أقصى مدَّةٍ قال بها الفُقَهاءُ، وهي أربعون يومًا للإبل والبقر وما كان أَعْظَمَ جسمًا، وثلاثةُ أيَّامٍ للحيوانات الصغيرة؛ كُلُّ ذلك احتياطًا للدين وحفاظًا على صحَّةِ الإنسان وسلامةِ حياته.
          والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا.



          (١) أخرجه أبو داود في «الأطعمة» بابُ النهي عن أكلِ الجلَّالة وألبانها (٣٧٨٥)، والترمذيُّ في «الأطعمة» بابُ ما جاء في أكلِ لحوم الجلَّالة وألبانها (١٨٢٤)، وابنُ ماجه في «الذبائح» بابُ النهي عن لحوم الجلَّالة (٣١٨٩)، مِن حديثِ ابنِ عمر رضي الله عنهما. وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (٦٨٥٥).
          (٢) أخرجه أبو داود في «الأطعمة» بابُ النهي عن أكلِ الجلَّالة وألبانها (٣٧٨٧) مِن حديثِ ابنِ عمر رضي الله عنهما. وقال الألبانيُّ في «صحيح أبي داود» برقم: (٢٣٠٦): «إسناده حَسَنٌ صحيحٌ».
          (٣) أخرجه أبو داود في «الأطعمة» بابٌ في أكلِ لحوم الحُمُر الأهلية (٣٨١١)، والنسائيُّ في «الضحايا» باب النهي عن أكلِ لحوم الجلَّالة (٤٤٤٧)، مِن حديث عبد الله بنِ عمرو بنِ العاص رضي الله عنهما. وانظر: «إرواء الغليل» (٨/ ١٥٠).


          تعريف بأسماء مشايخ هيئة كبار العلماء بالسعودية وطرق التواصل معهم

          قَالَ الشَيْخْ الأَلَبْانِيِ رَحِمَهُ الله:
          "طَالِبُ الَحَقِ يَكْفيِهِ دَلِيلْ، وَ صَاحِبُ الَهوَى لا يَكْفِيهِ ألَفَ دَلِيلْ ،الجَاهِلً يُعَلّْمْ وَ صَاحِبُ الهَوَى لَيْسَ لنَا عَلَيهِ سَبِيلْ"
          وقال :التحدث والتخاطب مع الجن بدعة عصرية

          تعليق


          • #6
            ما حكم الحيوانات التي تتغذى على النجاسات ؟

            السؤال:
            ما حكم الحيوانات التي تتغذى على النجاسات ؟


            الجواب :
            الحمد لله
            أولاً : الحيوان الذي يتغذى على النجاسات ، يسمى عند الفقهاء بـ " الجلَّالة " .
            وفي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما : ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لَبَنِ الْجَلَّالَةِ ) رواه الترمذي (1825) وصححه ، وكذلك صححه النووي ، وقال ابن حجر في " الفتح " (9/649) : " على شرط البخاري " ، وصححه الألباني .

            وعَنْ ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ الْجَلَّالَةِ ، وَأَلْبَانِهَا ) رواه الترمذي (1824) ، وصححه الألباني في " صحيح سنن الترمذي " .
            وعَنْ عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما : ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ ، وَعَنْ الْجَلَّالَةِ ، وَعَنْ رُكُوبِهَا ، وَعَنْ أَكْلِ لَحْمِهَا ) رواه النسائي (4447) وحسنه ابن حجر في " الفتح " (9/648) ، وكذا حسنه الألباني في " صحيح سنن النسائي " .
            ومن هذه الأحاديث يتبين لنا أن المنهي عنه ثلاثة أمور : أكل لحم الجلالة ، وشرب لبنها ، وركوبها .
            ويلحق بها : بيضها ، عند جمهور العلماء ، ينظر : " الإنصاف " (10/366) ، " الموسوعة الفقهية " (8/266) .

            والْجَلالَة هِيَ الَّتِي تَأْكُل الجِلَّة ، والجلة : البَعر . ينظر : " غريب الحديث " للقاسم بن سلام (1/78) ، و " غريب الحديث " لابن قتيبة (1/276) .
            وقال أبو داود رحمه الله : " الْجَلَّالَةُ الَّتِي تَأْكُلُ الْعَذِرَةَ " انتهى من " السنن " (3719) .
            وقال الإمام أحمد رحمه الله : " الْجَلَّالَةُ : مَا أَكَلَتِ الْعَذِرَةَ مِنَ الدَّوَابِّ وَالطَّيْرِ" انتهى من " مسائل الإمام أحمد " رواية أبي داود (ص/ـ345) .
            فالجلالة : اسم يشمل أي حيوان يتغذى على النجاسات ، سواء كان من الإبل ، أو البقر ، أو الغنم ، أو الدجاج ، أو الإوز ، أو غيرها من الحيوانات المأكولة .
            قال النووي رحمه الله : " وَتَكون الْجَلالَة : بَعِيرًا ، وبقرةً ، وشَاةً ، ودجاجةً ، وإوزة ، وَغَيرهَا " انتهى من " تحرير ألفاظ التنبيه " (ص/170) .


            ثانياً : الحيوان الذي يتغذى على النجاسات له أحوال :
            الأولى : أن يكون تغذيه عليها قليلا ، وأغلب طعامه من الطيبات ، فهذا لا يشمله حكم الجلالة .

            قال الخطابي رحمه الله : " فأما إذا رعت الكلأ ، واعتلفت الحَبَّ ، وكانت تنال مع ذلك شيئاً من الجِلَّة ، فليست بجلالة ، وإنما هي كالدجاج ونحوها من الحيوان الذي ربما نال الشيء منها ، وغالب غذائه وعلفه من غيرها : فلا يكره أكله " انتهى من " معالم السنن " (4/244) .


            وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " فإذا كانت تأكل الطيب والقبيح ، وأكثر علفها الطيب ، فإنها ليست جلالة ، بل هي مباحة ، ومن هذا ما يفعله بعض أرباب الدواجن يعطونها من الدم المسفوح من أجل تقويتها أو تنميتها فلا تحرم بهذا ولا تكره ؛ لأنه إذا كان الأكثر هو الطيب ، فالحكم للأكثر " انتهى من " شرح رياض الصالحين " (6/434) .
            الثانية : أن يكون أكثر طعامه من النجاسات ، ويظهر تأثير ذلك على الحيوان في نتن لحمه ورائحته ، فهذا يشمله النهي ، فلا يجوز أكل لحمه وبيضه ، ولا شرب لبنه ، ولا ركوبه .

            قال الكاساني رحمه الله : " إنَّمَا تَكُونُ جَلَّالَةً إذَا تَغَيَّرَتْ وَوُجِدَ مِنْهَا رِيحٌ مُنْتِنَةٌ ، فَهِيَ الْجَلَّالَةُ حِينَئِذٍ ، لَا يُشْرَبُ لَبَنُهَا ، وَلَا يُؤْكَلُ لَحْمُهَا " انتهى من " بدائع الصنائع " (5/40) .

            وقال الإمام إبراهيم الحربي : " وَإِنَّمَا نُهِيَ عَنْ أَلْبَانِهَا , لِأَنَّ آكِلَهُ يَجِدُ فِيهِ طَعْمَ مَا أَكَلَتْ ، وَكَذَلِكَ فِي لُحُومِهَا , وَنُهِيَ عَنْ رُكُوبِهَا , لِأَنَّهَا تَعْرَقُ , فَتُوجَدُ رَائِحَتُهُ فِي عَرَقِهَا , وَرَاكِبُهَا لَا يَخْلُو أَنْ يُصِيبَهُ ذَلِكَ , أَوْ يَجِدَ رَائِحَتَهُ , فَإِنْ تَحَفَّظَ مِنْ ذَلِكَ جَازَ رُكُوبُهَا , وَلَمْ يَجُزْ شُرْبُ أَلْبَانِهَا ، وَلَا أَكْلُ لُحُومِهَا إِلَّا أَنْ يَصْنَعَ بِهَا مَا يُزِيلُهَا " انتهى من " غريب الحديث " (1/115) .
            الثالثة : أن يكون أكثر طعامه من النجاسات ، ولكن لا يظهر تأثير ذلك على الحيوان في لحمه ورائحته ، فهل يعد جلالة أم لا ؟

            مذهب الحنابلة : أنه يعد جلالة ؛ لأن الجلالة عندهم هي الحيوان الذي أكثر طعامه من النجاسات ، سواء ظهر أثر ذلك على لحم الحيوان ورائحته أم لا .


            قال ابن قدامة رحمه الله : " فَإِذَا كَانَ أَكْثَرُ عَلَفِهَا النَّجَاسَةَ ، حُرُمَ لَحْمُهَا وَلَبَنُهَا ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرُ عَلَفِهَا الطَّاهِرَ ، لَمْ يَحْرُمْ أَكْلُهَا وَلَا لَبَنُهَا " انتهى من " المغني " (9/413) .
            وأما الحنفية والشافعية : فلم يعدوها من الجلالة ؛ لأن شرط الجلالة أن يظهر تأثير أكلها للنجاسات في لحمها ورائحتها .

            قال السرخسي رحمه الله : " وَتَفْسِيرُ الْجَلَّالَةِ : الَّتِي تَعْتَادُ أَكْلَ الْجِيَفِ .. فَيَتَغَيَّر لَحْمُهَا ، وَيَكُونُ لَحْمُهَا مُنْتِنًا فَحَرُمَ الْأَكْلُ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الْخَبَائِثِ ... وَأَمَّا مَا يَخْلِطُ فَيَتَنَاوَلُ الْجِيَفَ وَغَيْرَ الْجِيَفِ عَلَى وَجْهٍ لا يَظْهَرُ أَثَرُ ذَلِكَ مِنْ لَحْمِهِ ، فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ " انتهى من " المبسوط " (11/255) .


            وقال النووي رحمه الله : " لَا اعْتِبَارَ بِالْكَثْرَةِ ، وَإِنَّمَا الِاعْتِبَارُ بِالرَّائِحَةِ وَالنَّتْنِ ، فَإِنْ وُجِدَ فِي عَرَقِهَا وَغَيْرِهِ رِيحُ النَّجَاسَةِ فَجَلَّالَةٌ ، وَإِلَّا فَلَا " انتهى من " المجموع شرح المهذب " (9/28) .
            وقال أبو المعالي الجويني رحمه الله : " لا تعويل على الاستكثار من النجاسة والاستقلال منها ، وإنما التعويل على ظهور الرائحة ، وذلك يَبِينُ عند الذبح " انتهى من " نهاية المطلب " (18/214) .

            ومما يقوي هذا القول : أن النجاسة التي تستحيل [ أي : تتحول إلى مادة أخرى ] لا حكم لها ، وإنما يكون لها اعتبار إذا ظهر أثرها ، وقد سبق في جواب السؤال : (131185) بيان أن النباتات والمزروعات التي تتغذى على النجاسات لا حرج فيها ؛ لأنها قد طَهُرت باستحالتها إلى غذاءٍ طيب تغذَّت به الشجرة إلا أن يظهر أثر النجاسة في الحب والثمر ، وكلا الأمرين من باب واحد .

            قال البيهقي رحمه الله : " وَمَا رُوِيَ عَنْهُ مِنَ النَّهْيِ عَنِ الْجَلَّالَةِ ، وَمَا قَالَ فِيهَا أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا : إِذَا ظَهَرَ رِيحُ الْقَذَرِ فِي لَحْمِهَا " انتهى من " شعب الإيمان " (7/429) .

            وقال الشيخ خالد المشيقح حفظه الله : " فالصواب في هذه المسألة أنه إذا كان للنجاسة أثر في طعم اللحم أو رائحته ، أو اللبن ، أو يسبب أمراضاً ، ونحو ذلك ، فإنه محرم ، وأما إذا لم يكن لها أثر فإنه جائز ؛ لأن النجاسات تطهر بالاستحالة ، وهذه الأشياء قد استحالت إلى دم ، ولحم ، وحليب ، ونحو ذلك ، هذا هو الصواب الأقرب من قولي العلماء رحمهم الله فيما يتعلق بالجلالة " انتهى من " فتاوى الشيخ خالد المشيقح " (1/89) .

            ثالثاً : الجلالة لا يحل أكل لحمها حتى تزول منها آثار النتن والخبث ، وذلك بحبسها ، وعلفها طعاماً طيباً طاهراً .
            قال ابن قدامة رحمه الله : " وَتَزُولُ الْكَرَاهَةُ بِحَبْسِهَا اتِّفَاقًا " انتهى من " المغني " (9/414) .

            وقال النووي : " وَلَوْ حُبِسَتْ بَعْدَ ظُهُورِ النَّتْنِ ، وَعُلِفَتْ شَيْئًا طَاهِرًا ، فَزَالَتْ الرَّائِحَةُ ، ثُمَّ ذُبِحَتْ فَلَا كَرَاهَةَ فِيهَا قَطْعًا .
            وَلَيْسَ لِلْقَدْرِ الَّذِي تُعْلفُهُ مِنْ حَدٍّ ، وَلَا لِزَمَانِهِ مِنْ ضَبْطٍ ، وَإِنَّمَا الِاعْتِبَارُ بِمَا يُعْلَمُ فِي الْعَادَةِ أَوْ يُظَنُّ أَنَّ رَائِحَةَ النَّجَاسَةِ تَزُولُ بِهِ .
            وَلَوْ لَمْ تُعْلَفْ لَمْ يَزُلْ الْمَنْعُ بِغَسْلِ اللَّحْمِ بَعْدَ الذَّبْحِ ، وَلَا بِالطَّبْخِ وَإِنْ زَالَتْ الرَّائِحَةُ بِهِ " انتهى من " المجموع " (9/ 29) .


            وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " فَإِذَا حُبِسَتْ حَتَّى تَطِيبَ كَانَتْ حَلَالًا بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ ؛ لِأَنَّهَا قَبْلَ ذَلِكَ يَظْهَرُ أَثَرُ النَّجَاسَةِ فِي لَبَنِهَا وَبَيْضِهَا وَعَرَقِهَا ، فَيَظْهَرُ نَتْنُ النَّجَاسَةِ وَخُبْثُهَا ، فَإِذَا زَالَ ذَلِكَ عَادَتْ طَاهِرَةً ، فَإِنَّ الْحُكْمَ إذَا ثَبَتَ بِعِلَّةِ زَالَ بِزَوَالِهَا " انتهى من " مجموع الفتاوى " (21/618) .

            وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله : " وَالْمُعْتَبَرُ فِي جَوَازِ أَكْلِ الْجَلَّالَةِ : زَوَالُ رَائِحَةِ النَّجَاسَةِ بَعْدَ أَنْ تُعْلَفَ بِالشَّيْءِ الطَّاهِرِ عَلَى الصَّحِيحِ " انتهى من " فتح الباري " (9/648) .

            ومن العلماء من وَقَّت لحبسها قدرا معيناً ، ففِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ أربعين يَوْمًا ، وَفِي الْغَنَمِ سَبْعَةَ أَيَّامٍ ، وَفِي الدَّجَاجِ ثَلَاثَة .

            وروى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما : أَنَّهُ كَانَ يَحْبِسُ الدَّجَاجَةَ الْجَلَّالَةَ ثَلَاثًا ، انتهى من " مصنف ابن أبي شيبة " (5/148) ، وسنده صحيح كما قال الحافظ في " الفتح " (9/648) .


            رابعاً: هل أكل لحم الجلالة محرم أم مكروه ؟
            مذهب الحنابلة : تحريم أكل لحمها وبيضها وشرب لبنها ، وكراهة ركوبها . ينظر : " الإنصاف " (10/356) ، " شرح منتهى الإرادات " (3/411) .

            ومذهب الحنفية والشافعية ورواية عن أحمد : كراهة الأكل والشرب والركوب . ينظر: " بدائع الصنائع " (5/40) ، " مغني المحتاج " (4/304) .
            قال الخطابي رحمه الله : " كُرِهَ أكلُ لحومها وألبانها تنزهاً وتنظفاً ، وذلك أنها إذا اغتذت بها وُجِدَ نتنُ رائحتها في لحومها " انتهى من " معالم السنن " (4/ 244) .

            وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله : " وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ ، وَهُوَ قَوْلُ الْحَنَابِلَةِ : إِلَى أَنَّ النَّهْيَ لِلتَّحْرِيمِ ، وَبِهِ جَزَمَ ابن دَقِيقِ الْعِيدِ عَنِ الْفُقَهَاءِ ، وَهُوَ الَّذِي صَحَّحَهُ أَبُو إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيُّ وَالْقَفَّالُ وَإِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْبَغَوِيُّ وَالْغَزَالِيُّ وَأَلْحَقُوا بِلَبَنِهَا وَلَحْمِهَا : بَيْضَهَا " انتهى من " فتح الباري " (9/648) .

            وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " فالنهي فيها عن الركوب للتنزيه ، وأما عن الأكل فهو إما كراهة تنزيه وإما كراهة تحريم على خلاف بين العلماء في ذلك " انتهى من " شرح رياض الصالحين " (6/435) .

            والحاصل :
            أن الجلَّالة هي الحيوان الذي يتغذى على النجاسات ، ويظهر أثر النجاسة عليه ، فلا يجوز في هذه الحال أكل لحمه ولا بيضه ولا شرب لبنه .

            والله أعلم .

            تعريف بأسماء مشايخ هيئة كبار العلماء بالسعودية وطرق التواصل معهم

            قَالَ الشَيْخْ الأَلَبْانِيِ رَحِمَهُ الله:
            "طَالِبُ الَحَقِ يَكْفيِهِ دَلِيلْ، وَ صَاحِبُ الَهوَى لا يَكْفِيهِ ألَفَ دَلِيلْ ،الجَاهِلً يُعَلّْمْ وَ صَاحِبُ الهَوَى لَيْسَ لنَا عَلَيهِ سَبِيلْ"
            وقال :التحدث والتخاطب مع الجن بدعة عصرية

            تعليق


            • #7
              جزاك الله خيراً اخي أبو إبراهيم
              أتمنى ان يتم قراءة هذا الموضوع من قبل مربين الحيوانات لأن الكثير منهم يقع في مثل هذا المحضور دون علم

              تعليق

              يعمل...
              X