إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

هل الفلس الإسلامي بالعهد الأول تعتبر له زكاة ام لا

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • هل الفلس الإسلامي بالعهد الأول تعتبر له زكاة ام لا




    معاً في هذا المنتدى الجميل العلمي

    نحو جيل جديد محترف بعلوم المسكوكات بإذن الله تعالى وتوفيق


    ازرع وردة علمية واسيقها بماء العلم





    افضل من الجلوس بالظلام ورمي الشجرة المثمرة التي تنفع الناس ويمكن للإنسان ان يحجب نور الشمعة


    ولكنه لن يستطيع أبداً ان يحجب نور القمر المنير الذي ينير للناس النور










    باقة ورد للجميع




    بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله

    معاً في هذا المنتدى نحو جيل جديد محترف


    بعلوم المسكوكات بإذن الله تعالى وتوفيقه

















    أشعل شمعة علمية لإخوانك وأخواتك أفضل من الجلوس بالظلام


    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


    اللهم صل على محمد وعلى آله وعترته وزوجاته وصحبه أجمعين

    الموضوع
    هل الفلوس الإسلامي بالعهد الإسلامي الأول تعتبر لها زكاة ام لا ومع محمد الحسيني








    أحبتي الكرام
    حقيقةً لا بد من الهاوي والباحث بعلوم المسكوكات الإسلامية أن يقوم بالتنويع حيال ضخ وطرق المواضيع الخاصة بعلوم المسكوكات الإسلامية النادرة والغير تقليدية ولا يجب التوقف حيال العرض فقط بل لا بد من أدخال الأمور والسطور الشرعية والتاريخية لأنها تعتبر رديفة مع بعضها البعض وموضوعنا اليوم هل كانت الفلوس النحاسية بعصر محمد صل الله عليه وسلم والعصر الاموي والعباسي يقوم أصحابها بزكاتها وماذا قالوا أهل العلم الشرعي حياة تلك المسألة الهامة

    لنقود في عصر النبي محمد صل الله عليه وسلم


    عند بعثة النبي محمد صل الله عليه وسلم كان الناس يتعاملون بالنقود المعدنية في مرحلة متطورة منها ، فكانو يتعاملون بالدينار البيزنطي واقسامه والمصنوع من الذهب ،



    أحبتي الكرام أبشركم بوجود كتاب جديد قادم لنا بأذن الله وهو يعتبر تحت عملية الصف والتنقيح والدراسة ايضا وسوف يتحدث الكتاب حيال الأدلة العلمية الحقيقية والخاصة بتداول الفلوس النحاسية البيزنطية بعهد النبي محمد صَلِّ الله عليه وسلم لاسيما كثيراً من ضمن علماء المسكوكات ومنهم العرب والأجانب لا يقرون يتواجد الفلوس بعصر النبي محمد صَلِّ الله عليه وسلم ولكن نحن بفضل من الله قد عثرنا على الأدلة الحقيقية العلمية بتداول الفلوس ووجودها بعصر النبي صَلِّ الله عليه وسلم لاسيما عبارة الفلس او الفلوس او الإفلاس قد وردت بالشريعة الاسلامية وبكتب الأوزان والمثاقيل وكتب المسكوكات وكتب الأشعار والأمثال ايضا ولكن المخالفين يقاوم نريد دليلا قويا يدل بتداول الفلوس بعصر الجاهلية كما تم توضيح الدينار والدرهم )



    وبالدرهم الفارسي الكسروي المصنوع من الفضة. ولكن من دون اقسام تذكر




    ثم ظهرت نقود مساعدة ، وهي ما يُسمى بالفلوس النحاسية البيزنطية ، وأقسامها وفئاتها المختلفة


    ويُلاحظ أنه لم يكن للعرب قبل الإسلام عملة معدنية خاصة بهم ، أي من وضعهم هم ، بل كانوا يتعاملون بالعملات الذهبية والفضية الفارسة والرومية.لاسباب كثيرة ومتعددة


    واستمر هذا الحال في صدر الإسلام بمعنى أن النبي صل الله عليه وسلم وأصحابه تعاملوا أيضا بالعملات الفارسية والرومية ولم يغيروا منها شيئا على الرغم من أنها كانت تحمل معتقداتهم.
    فالنقود الرومية والفارسية التي استخدمها المسلمون في صدر الإسلام كانت تحمل صورة الحاكم ، وما يتصل بعقائدهم ، كالصليب أو النار المقدسة ، ومع هذا اضطرالمسلمون إلى استخدامها.

    وعندما بدأ ضرب النقود في بلاد الإسلام لم تغير معالمها إلا ما يتصل بالعقيدة ، فمثلا حذفوا عارضة الصليب ، ثم بعد هذا حذفوا جميع الصلبان إلى أن وصلوا إلى التعريب الكامل الخالي من الشوائب الأجنبية المختلفة
    عام 77 للهجرة للدينار





    تم تصغير هذه الصورة. إضغط هنا لمشاهدة الصورة كاملة. الصورة الأصلية بأبعاد 747 * 1057 و حجم 87KB.


    وعام 78 للدرهم



    تم تصغير هذه الصورة. إضغط هنا لرؤية الصورة كاملة. الحجم الأصلي للصورة هو 824 * 1165.



    وعام 79 للفلس

    هذا الفلس ليس عام 79 للهجرة ولكن صورة فرضية فقط




    الفلوس وحكمها :

    تعريفها وبيان أصلها :

    الفلس : يجمع على أفلس في القلة ، والكثير فلوس. وقد أفلس الرجل : صار مفلسا
    والفلس : عملة يتعامل بها مضروبة من غير الذهب والفضة وكانت تقدر بسدس الدرهم.
    والفلس : يعني منذ فجر الإسلام السكة النحاسية التي استعارها العرب من البيزنطيين

    الفلس : كلمة يونانية مشتقة من اللفظ اللاتيني Follis ، وهو اسم وحدة من وحدات السكة النحاسية ، وقد عرفه العرب عن طريق معاملاتهم التجارية مع البيزنطيين ، ولم يكن للفلس وزن واحد، حيث كان يختلف وزنه من إقليم إلى آخر ، وإن كانت النسبة الشرعية بين الفلوس والدراهم معروفة ، وهي 1/48.
    والأصل في ضرب هذا النوع من النقود النحاسية أن تكون عملة العمليات التجارية بسيطة.

    ولم يمنع ذلك العرب من الاهتمام بها وبنقوشها وأوزانها ووضعوا من أجل وزنها صُنُجًا زجاجية خاصة مقدرة بالقراريط والخراريب (الخرُّوبة في اصطلاح الصَّاغة: حبة الخرُّوب يُوزن بها.

    حكم الفلوس ودخول الربا فيها :

    اختلف العلماء في كون الفلوس النحاسية تأخذ أحكام الربا التي تجري على الدينار الذهبي والدرهم الفضي.

    فالقول الأول:
    للشافعي وأحمد.

    الفلوس إذا راجت رواج الذهب والفضة أنه لا ربا فيها لانتفاء الثمنية الغالبة فيها . هذا هو الصحيح من مذهب الشافعي رحمه الله(
    وأصح الروايتين عن أحمد جواز بيع الفلس بالفلسين عدداً ، لأنه ليس بموزون ولا مكيل ، فلا معنى إذاً لثبوت الحكم مع انتفاء العلة وعدم النص والإجماع فيه

    ومذهب أبي حنيفة : قال الكاساني الحنفي([10]): ويجوز بيع المعدودات المتقاربة من غير المطعومات بجنسها متفاضلا عند أبي حنيفة وأبي يوسف بعد أن يكون يدا بيد كبيع الفلس بالفلسين بأعيانهما ، وعند محمد لا يجوز .
    وجه قوله (أي محمد): أن الفلوس أثمان فلا يجوز بيعها بجنسها متفاضلا كالدراهم والدنانير ودلالة الوصف عبارة عما تُقدر به مالية الأعيان ومالية الأعيان كما تقدر بالدراهم والدنانير تقدر بالفلوس فكانت أثمانا ؛ ولهذا كانت أثمانا عند مقابلتها بخلاف جنسها ، وعند مقابلتها بجنسها حالة المساواة ، وإن كانت ثمنًا فالثمن لا يتعين ، وإن عين كالدراهم والدنانير فالتحق التعيين فيهما بالعدم فكان بيع الفلس بالفلسين بغير أعيانهما وذا لا يجوز ؛ ولأنها إذا كانت أثمانا فالواحد يقابل الواحد ، فبقي الآخر فضل مال لا يقابله عوض في عقد المعاوضة ، وهذا تفسير الربا .
    ولهما (لأبي حنيفة وأبي يوسف) أن علة ربا الفضل هي القدر مع الجنس وهو الكيل أو الوزن المتفق عند اتحاد الجنس والمجانسة إن وجدت ههنا فلم يوجد القدر فلا يتحقق الربا .
    ثم قال الكاساني مجيبا على قول محمد : وقوله الفلوس أثمان : قلنا : ثمنيتها قد بطلت في حقهما قبل البيع فالبيع صادفها وهي سلع عددية فيجوز بيع الواحد بالاثنين كسائر السلع العددية كالقماقم العددية وغيرها إلا أنها بقيت أثمانا عند مقابلتها بخلاف جنسها وبجنسها حالة المساواة لأن خروجها عن وصف الثمنية كان لضرورة صحة العقد وجوازه لأنهما قصدا الصحة ولا صحة إلا بما قلنا ولا ضرورة ثمة لأن البيع جائز في الحالين بقيت على صفة الثمنية أو خرجت عنها.

    القول الثاني : أنه يدخلها الربا وهذا مذهب مالك ، وهذا قوله رحمه الله في المدونة :
    قلتُ : أرأيت إن اشتريت فلوساً بدراهم فافترقنا قبل أن نتقابضَ قال : لا يصلح هذا في قول مالك وهذا فاسد , قال لي مالك في الفلوس : لا خير فيها نظرة بالذهب ولا بالورق , ولو أن الناس أجازوا بينهم الجلودَ حتى تكونَ لها سكة وعين لكرهتُها أن تُباع بالذهب والورق نظرة.
    قلتُ : أرأيتَ إن اشتريت خاتم فضة أو خاتم ذهب أو تبر ذهب بفلوس فافترقنا قبل أن نتقابض أيجوز هذا في قول مالك؟
    قال : لا يجوز هذا في قول مالك لأن مالكاً قال : لا يجوز فلس بفلسين , ولا تجوز الفلوس بالذهب والفضة ولا بالدنانير نظرة.
    ابن وهب , عن يونس بن يزيد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال : الفلوس بالفلوس بينهما فضل فهو لا يصلح في عاجل بآجل وإلا عاجل بعاجل ولا يصلح بعض ذلك ببعض إلا هاء وهاء.
    قال : الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد وربيعة أنهما كرها الفلوس بالفلوس
    وبينهما فضل أو نظرة ، وقالا: إنها صارت سكة مثل سكة الدنانير والدراهم.
    الليث عن يزيد بن أبي حبيب وعبيد الله بن أبي جعفر قالا: وشيوخنا كلهم أنهم كانوا يكرهون صرف الفلوس بالدنانير والدراهم إلا يدًا بيد.
    وقال يحيى بن أيوب : قال يحيى بن سعيد : إذا صرفت درهمًا فلوسا فلا تفارقه حتى تأخذه كله.انتهى.

    وهذا القول رواية ثانية عن أحمد اختارها ابن عقيل ، ووجه في مذهب الشافعية ، ومحمد بن الحسن من الأحناف ، وهو اختيار ابن تيمية.

    قال ابن تيمية رحمه الله : إذا صارت الفلوس أثمانًا صار فيها المعنى ، فلا يباع ثمن بثمن إلى أجل.

    تعيلق على الأقوال السابقة :
    محمد الحسيني يقول معلوم بأن الفلس كان يقدر كل 60 فلساً يساوي درهماً واحداً لاسيما كان يسجل ببعض الفلوس الاسلامية الصرفة عبارة ستين بدرهم أي كل ستين فلساً يساوي درهماً واحداً فقط


    ومحمد الحسيني يقول بان الفلس لقد ذكره محمد صل الله عليه وسلم بقوله

    الدليل الحقيقي لنا بفضل من الله وحده والذي قد لا يوجد به لبس ما
    قال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم بالحديث الصحيح ( إن من أمتي من لوجاء أحدكم يسئله ديناراً لم يعطيه .ولو سئل درهماً لم يعطيه ولو سئل ( فلساً لم يعطيه . ولو سئل الله الجنة لأعطاه |إياه.



    هذا الحديث مخرج في كتاب
    صحيح السلسلة الصحيحة للمحدث العملاق السلفي الموحد المرحوم بإذن الله تعالى محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى .
    أعتقد بأن هذا الحديث لا يوجد به لبس أبداً بإقرار النبي محمد صلى الله عليه وسلم بوجود معدن النقد|
    ( الفلس) واعتماده وتداوله في تلك الحقبة كما ذكره رسول الهدى من ضمن الدينار والدرهم وأعتقد بان هذا الحديث الذي
    قد ذكرته لكم أنفاً اجزم بأنه لم يتم ذكره في أي مصدر خاص بكتب علوم المسكوكات الإسلامية مع إنه يعتبر هام جداً جداً جداً
    لكتب المسكوكات والسبب لوجود الدليل لذكر الفلس بصورة واضحة وجليه لا تقبل التحريف أو الاجتهاد حيالها
    نعود معكم للبحث الشرعي

    معلوم أن العلة في كون الذهب والفضة يدخلهما الربا ، عند المالكية والشافعية كونهما أثمان للأشياء غالبا وهذا هو الراجح من خلاف كبير للعلماء ، وذكروا أن هذه العلة قاصرة على الذهب والفضة ، إذ لا يششاركهما غيرهما .
    وعلى الرغم من هذا نجد الإمام مالك رحمه الله عامل الفلوس النحاسية معاملة الذهب والفضة لما وجدها أصبحت ثمنا للأشياء ، بل قال أكثر من ذلك :
    فقال : لو أن الناس أجازوا بينهم الجلود حتى تكون لها سكة وعين لكرهتها أن تباع بالذهب والورق نظرة (بالأجل)(]).انتهى.

    ونجد أن الشافعية عندما عللوا أن الفلوس النحاسية لا يدخلها الربا عللوا ذلك بكونها ليست بأثمان للأشياء وهذا في وقتهم ربما كان صحيحاً.
    بل جاء عن الإمام النووي رحمه الله في رده على الأحناف ببيان فائدة العلة القاصرة .

    قال رحمه الله : العلل أعلام نصبها الله تعالى للأحكام منها متعدية ومنها غير متعدية إنما يراد منها بيان حكمة النص لا الاستنباط وإلحاق فرع بالأصل كما أن المتعدية عامة التعدي وخاصته .

    ثم لغير المتعدية فائدتان :

    (أحداهما) أن تعرف أن الحكم مقصور عليها فلا تطمع في القياس .

    (والثانية) أنه ربما حدث ما يشارك الأصل في العلة فيلحق به.

    فمعنى كلامه رحمه الله : أن العلة القاصرة تقطع الأمل في القياس عليها في عدم وجود ما يماثلها.
    ثم ذكر أنه إذا وُجد ما يشارك الأصل في العلةِ القاصرة جازَ أن يُلحقَ بها.
    فعلى هذا إذا وجد ما يشارك الذهب والفضة في كونهما أثمانا للأشياء ، جاز مشاركتهما في أحكام الصرف.
    وقد نظر علماء الشافعية إلى الفلوس النحاسية ، فوجدوها ليست مالاً يُكَون الناسُ منها ثرواتهم ، بل هي تستخدم في شراء المحقرات ، فلم يعتدوا بها وخاصة أن الدينار الذهبي والدرهم الفضي مازالا على ساحة الوجود والتعامل الأصلي بهما.
    فعليه لم يلحقوا الفلوس بالدينار والدرهم في أحكام الربا.

    وأردتُ ببيان أحكام الفلوس وارتباطها بالدينار والدرهم ، بيان أحكام العملات الورقية ، وأن الربا بنوعيه يدخلها كما يدخل الدينار والدرهم.

    الفرق بين العملة الورقية والفلوس النحاسية :

    هناك فرق بين الفلوس النحاسية ، والعملات الورقية ، لهذا لم نجد خلافا كبيرا(]) في دخولها في أحكام الصرف والربا كما هو في الدينار والدرهم ، والفرق بينها وبين الفلوس راجع لسببين أساسيين(]):

    الأول : أن الفلوس تصلح أن تكون عروض وسلعا تجارية ، وذلك لإمكان الانتفاع بأعيانها ، فقد كانت مصنوعة من المعدن ، والمعدن في ذاته يتعلق به الانتفاع ، فيصلح أن يكون عروض تجارة .
    أما العملة الورقية فلا يتعلق الانتفاع بعينها حتى يمكن أن نقول إنها عروض تجارية كالفلوس ، فما هو الانتفاع الذي يُرجى من أوراق مطبوعة؟!

    الثاني : أن الفلوس لم تتوفر فيها صفة الثمنية الغالبة ؛ لوجود الدراهم والدنانير آنذاك ، وتعامل بهما في الغالب ، أما العملة الورقية فصفة الثمنية الغالبة متوافرة فيها.

    وبذلك تفترق العملة الورقية عن الفلوس تماماً ، وعليه لا يصح قياس العملة الورقية على الفلوس مع هذه الفروق الجوهرية ، وإنما القياس الصحيح هو قياسها على الذهب والفضة بجامع الثمنية الغالبة. انتهى.
    هذا البحث لابو عبدالرحمن ولقد قم بأضافة عليه بعض التعديلات للصورة والعبارات التاريخية ليخرج الموضوع بصورة جميلة ومرتبه ومفيدة

    كتبه محبكم في الله
    د. محمد الحسيني
    أبو سالم
    من دولة الكويت حفظها الله أميراً وشعباً



    [CENTER]
    [URL="http://saudiup.com/"][IMG]http://saudiup.com/u/681448494719882.jpg[/IMG][/URL][FONT=Traditional Arabic][SIZE=5][COLOR=Black]
    د. محمد الحسيني باحث بعلوم المسكوكات الإسلامية والبيزنطية والكسروية .
    يبحث عن الدليل الحقيقي فقط ويعود للحق أن ظهر له جلياً
    للتواصل العلمي فقط واتس أب
    [/COLOR][/SIZE][/FONT]٠٠٩٦٥٥٠٨٢٢٨٩٩[/CENTER]

  • #2
    موضوع رائع شكرا لك و نتمنى لك المزيد من التألق و النجاح و المزيد من البحث و من تسليط الضوء على حضارتنا العربية و الاسلامية

    تعليق


    • #3
      أخي الكريم الفاضل والرائع
      ما اقول لك إلا

      [CENTER]
      [URL="http://saudiup.com/"][IMG]http://saudiup.com/u/681448494719882.jpg[/IMG][/URL][FONT=Traditional Arabic][SIZE=5][COLOR=Black]
      د. محمد الحسيني باحث بعلوم المسكوكات الإسلامية والبيزنطية والكسروية .
      يبحث عن الدليل الحقيقي فقط ويعود للحق أن ظهر له جلياً
      للتواصل العلمي فقط واتس أب
      [/COLOR][/SIZE][/FONT]٠٠٩٦٥٥٠٨٢٢٨٩٩[/CENTER]

      تعليق


      • #4
        المشاركة الأصلية بواسطة د . محمد الحسيني مشاهدة المشاركة
        أخي الكريم الفاضل والرائع
        ما اقول لك إلا


        نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحن من يشــــــــــــــــــــــــــــــــــكرك دكتور بارك الله فيك

        " و لسوف يعطيك ربك فترضى "

        تعليق


        • #5
          المشاركة الأصلية بواسطة د . محمد الحسيني مشاهدة المشاركة
          أخي الكريم الفاضل والرائع ما اقول لك إلا
          كل الاحترام و التقدير لك انت منا يا دكتور على مجهوداتك و على بحوثك التي شاركتها معنا حياك الله وبارك لنا فيك

          تعليق


          • #6
            كل الشكر لكم أخواني الكرام والله سعدت جداً بمروركم العطر والجميل والمشجع لنا دائماً
            بارك الله بكم جميعاً


            [CENTER]
            [URL="http://saudiup.com/"][IMG]http://saudiup.com/u/681448494719882.jpg[/IMG][/URL][FONT=Traditional Arabic][SIZE=5][COLOR=Black]
            د. محمد الحسيني باحث بعلوم المسكوكات الإسلامية والبيزنطية والكسروية .
            يبحث عن الدليل الحقيقي فقط ويعود للحق أن ظهر له جلياً
            للتواصل العلمي فقط واتس أب
            [/COLOR][/SIZE][/FONT]٠٠٩٦٥٥٠٨٢٢٨٩٩[/CENTER]

            تعليق

            يعمل...
            X