المشاركة الأصلية بواسطة المهلهل
					
						
						
							
							
							
							
								
								
								
								
									مشاهدة المشاركة
								
							
						
					
				
				
			
		إعـــــــلان
				
					تقليص
				
			
		
	
		
			
				لا يوجد إعلان حتى الآن.
				
			
				
	
أفيدوني - عن رصد الثعبان -
				
					تقليص
				
			
		
	X
- 
	
	
	
		
	
	
		
		
		
		
		
		
		
	
	
الأتصال بالجن المسلم{ جائز بشروط منها الأ تطلبه بمحرم ولا تجلبه عن طريق شركيات وذلك مثلالأستعانة بالمسلم } أفتى بذلك الأمام الشيخ محمد العثيمين ووافقه قبل ذلك شيخ الأسلام ابن تيمية رحم الله الجميعالمشاركة الأصلية بواسطة أبو طلال مشاهدة المشاركةموضوع عميق (الاتصال بين المسلم والجن المسلم) , لا علمي لي عنة سوى ما قال أخي أبو الهدى
والله أعلم
تعليق
 - 
	
	
	
		
	
	
		
		
		
		
		
		
		
	
	
ابو صطيف ,بطني صار يوجعني ودموعي نزلت من كثر ما ضحكت,ابوس راسك انا موتنيالمشاركة الأصلية بواسطة ابو صطيف مشاهدة المشاركةطبعا اخي طبعا الصلح سيد الاحكام - ولكن لايصح الاتفاق شفويا يجب ان يكون عقدا خطيا مبرما مع اربعة شهود اثنان
من الانس واثنان من الجن - ويتم ذلك بتوثيق العقد عندي في عيادتي - تفضل لعندي واحضر معك الطرفين وشهود الانس
والجن لاءوثق لك العقد وتكون محاكم الانس هي المختصة في حال وقوع خلاف -
يامالك يوم الدين تثبت علينا العقل والدين
تعليق
 - 
	
	
	
		
	
	
		
		
		
		
		
		
		
	
	
حكم خدمة الجن والإنس .. كلام لابن عثيمين
سئل الشيخ بن عثيمين: ما حكم خدمة الجن والإنس؟
فأجاب بقوله : ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في المجلد الحادي عشر من مجموع الفتاوى ما مقتضاه أن استخدام الإنس للجن له ثلاث حالات
الأولى: أن يستخدمه في طاعة الله كأن يكون نائبا عنه في تبليغ الشرع ، فمثلا إذا كان له صاحب من الجن المؤمن يأخذ عنه العلم فيستخدمه في تبليغ الشرع لنظرائه من الجن ، أو في المعونة على أمور مطلوبة شرعا فإنه يكون أمرا محمودا أو مطلوبا وهو من الدعوة إلى الله عز وجل. والجن حضروا للنبي صلى الله عليه وسلم وقرأ عليهم القرآن وولّوا إلى قومهم منذرين ، والجن فيهم الصلحاء والعباد والزهاد والعلماء لأن المنذر لا بد أن يكون عالما بما ينذر عابدا.
الثانية: أن يستخدم في أمور مباحة فهذا جائز بشرط أن تكون الوسيلة مباحة فإن كانت محرمة فهو محرم مثل أن لا يخدمه الجني إلا أن يشرك بالله كأن يذبح للجني أو يركع له أو يسجد ونحو ذلك.
الثالثة: أن يستخدم في أمور محرمة كنهب أموال الناس وترويعهم وما أشبه ذلك ، فهذا محرم لما فيه من العدوان والظلم ، ثم إن كانت الوسيلة محرمة أو شركا كان أعظم وأشد.
المصدر: الفتوى 193 من فتاوى العقيدة للشيخ رحمه الله.
نقلا عن هذا المصدر
http://www.alsadea.com/vb/archive/in...p/t-12294.html
تعليق
 

تعليق