إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

زكاة الفطر هذا العام: 6 جنيهات فى مصر وديناران إلا ربع فى ليبيا وليرة بسوريا و20 درهم

تقليص
هذا الموضوع مغلق.
X
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • زكاة الفطر هذا العام: 6 جنيهات فى مصر وديناران إلا ربع فى ليبيا وليرة بسوريا و20 درهم

    زكاة الفطر هذا العام: 6 جنيهات فى مصر وديناران إلا ربع فى ليبيا وليرة بسوريا و20 درهما فى الإمارات و6 يورو فى أوروبا.. هدفها تطهير الصوم وإعانة الفقراء.. وإخراجها للشعب الصومالى جائز

    الأربعاء، 24 أغسطس 2011 - 12:22
    الدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية
    كتب لؤى على

    حددت دار الإفتاء قيمة زكاة الفطر هذا العام بما لا يقل عن 6 جنيهات، وقال الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية، إن قيمة زكاة الفطر تعادل ٢ كيلو ونصف من الحبوب عن كل فرد، حيث يقدر مجمع البحوث القيمة وفقاً لأقل أنواع الحبوب سعرا وهو القمح.

    وأجازت دار الإفتاء إخراج الزكاة للشعب الصومالى، مؤكدة أن إغاثة المنكوبين من أموال الزكاة والصدقات والتبرعات من أهم وأولى وجوه الإنفاق، كما تعد من الواجبات الشرعية على المسلمين فى شتى بقاع الأرض لحاجة الأخوة الصوماليين الماسة إلى معونة إخوانهم لصيانة أرواحهم التى تزهق وحماية دينهم من المتربصين بالإسلام وأهله.

    وفيما يتعلق بالبلدان العربية والإسلامية فقد حددت دار الإفتاء السورية زكاة الفطر لهذا العام بين 60 و75 ليرة، وفى فلسطين تم تقديرها بـثمانية شواكل إسرائيلية أو ما يعادلها من العملات الأخرى.

    فيما أعلنت الهيئة العامة للأوقاف وشؤون الزكاة الليبية، أن قيمة زكاة الفطر هذا العام دينار وسبعمائة وخمسون درهما، أما قسم خدمات الزكاة بصندوق الزكاة بدولة قطر فقد حددها بما يعادل 15 ريالاً لكل مكلف، وفى المغرب جاءت قيمة زكاة الفطر بين 5 و6 دراهم بالبادية، وبين 8 و16 درهما فى المدن.

    وفى الإمارات حددت اللجنة الشرعية المشتركة المكونة من علماء الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف الزكاة بـ20 درهما إماراتيا،كما أعلنت وزارة الشئون الدينية والأوقاف بالجزائر أن زكاة الفطر هذا العام ، تقدر بـ100 دينار جزائرى عن كل فرد، وفى تونس أعلن مفتى الجمهورية التونسية، أن قيمة زكاة الفطر لهذه دينار وثلاثمائة وخمسين مليما.

    وفى البلدان الأوربية وشرق آسيا أعلن مقدار الزكاة فى سويسرا بـ6 يورو للشخص، وفى روسيا من 50-120 روبل، وفى إيران 1500 تومان، وفى الهند 500 روبية، وفى تركيا 7.5 ليرا، وفى باكستان 8 روبيات.

    الجدير بالذكر، أن زكاة الفطر شرعت فى السنة الثانية من الهجرة، وتعتبر طُهْرة للصائم من اللغو والرفث، وطُعمة للمساكين، وهى واجبة على من صام رمضان ومن أفطر لعذر أو غير عذر، ومقدار هذه الزكاة هو صاع من غالب قوت البلد.

    وقد روى البخارى وغيره عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان، صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير، على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، كما روى أبو داود وابن ماجه أن ابن عباس رضى الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طُهْرة للصائم من اللغو والرفث، وطُعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهى زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهى صدقة من الصدقات.

    وتتمثل الحكمة فى فرض هذه الزكاة فى فائدتين، الأولى تعود على المزكى وفائدة تعود على من يأخذون الزكاة، أما الأولى: فهى تطهير الصائم مما قد يكون وقع فيه مما يتنافى مع حكمة الصوم وأدبه، كالسباب والنظر المحرم والغيبة والتمتع بما دون الاتصال الجنسى حتى من زوجته كاللمس والقُبْلَة، وقليل من الناس من يسلم له صومه من كل المآخذ، فتكون زكاة الفطر بمثابة جبرا لهذا النقص، أو تكفيرا له إلى جانب المكفرات الأخرى من الاستغفار والذكر والصلاة وغيرها.

    وأما الفائدة الثانية لزكاة الفطر فهى للمحتاجين إلى المعونة، وبخاصة فى يوم العيد، كى يشعروا بالفرح والسرور، كما يفرح غيرهم من الناس، ولذلك كان من الأوقات المُتخيرة لإخراج زكاة الفطر صبيحة يوم العيد وقبل الاجتماع للصلاة، حتى يستقبل الجميع يومهم مسرورين، ولا يحتاج الفقراء إلى الطواف على أبواب الأغنياء ليعطوهم ما يشعرهم ببهجة هذا اليوم، وقد جاء ذلك فى حديث رواه البيهقى والدارقطنى "اغنوهم عن طواف هذا اليوم".

  • #2
    زكاة الفطر لا يجوز اخراجها مالا

    بل تخرج طعام وأكل للفقراء والساكين

    حاول ان تقراء هذا الموضوع

    http://www.qudamaa.com/vb/t22099.html
    [CENTER] [/CENTER]

    تعليق


    • #3
      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

      يا ابو فيصل انت من شرع بعدم اجازة زكاة الفطر بخروجه نقودا

      انا اتفق مع الجميع بدون قراءةالرابط اعلي بان الائمه الشافعي وابن حنبل ومالك قالوا بعدم اجازة خروجه نقودا

      ولكن في المقابل قد اجاز ابوحنيفه ووافقه الراي شيخ الاسلام بن تيميه طالما به مصلحه للفقير

      وخروجه نقدا به المصلحه الكبري للفقير

      وكان من الواجب عليك ان تظهر الخلاف الوارد في المساله وكتابة اراء الائمه الاربعه بالاضافه الي راءي شيخ الاسلام واخيرا تتحدث علي

      راءيك او انك تميل الي ذلك الراي

      اما بقولك عدم الاجازه فهذا ليس لك دخل فيه لان ذلك الامر له اهله هم مسئولون عنه عليك الاتباع فقط لراي العلماء سواء انت او انا

      او غيرنا وانا اتحدث معك في هذا الموضوع اقسم بالله لانه امر يخص المسلمين وازعجاتني هذه المداخله التي لا تعطي موضوع بهذه الاهميه

      حقه طالما ان هناك راءي اخر يجب عليك طرحه فديننا ليسير خلف الاهواء

      واقرء هذا اخي لتاكيد ان المساله خلافيه حتي في الوقت الحاضر

      تجدد الخلاف بين علماء الدين السعوديين حول إخراج زكاة الفطر.. نقدا أو عينا
      > الدريعي والعبيكان: لا اجتهاد مع النص، والتوجيه النبوي صريح في أن إخراج زكاة الفطر هو فقط من «الطعام» > سلمان العودة: يجوز إخراج زكاة الفطر «نقدا» فهي ليست من الأمور التعبدية المحضة، بل هي من الأمور المصلحية الواضحة
      الرياض: تركي الصهيل
      يتجدد الخلاف كل عام بين علماء الدين، خصوصا في السعودية، حول مسألة إخراج زكاة الفطر، وهي الزكاة التي أمر الشرع الاسلامي بإخراجها للمحتاجين فرحا بحلول عيد الفطر عقب انتهاء شهر الصوم، شهر رمضان. الخلاف بين من يرى ضرورة أن تخرج هذه الزكاة على هيئة طعام من «قوت البلد»، وبين من يرى جواز إخراجها نقدا، مراعاة لظروف العصر واحتياجات الفقراء المستفيدين من هذه الزكاة. وعلى الرغم من المطالبات التي تبرز كل عام، إذا ما تحدثنا عن السعودية، من بعض شرائح المجتمع بناء على يلمسوه من بعض الفقراء المستحقين لزكاة الفطر، من رغبتهم في الاستعاضة عن زكوات الطعام المقدمة لهم بالمبالغ النقدية، لما لهذا الأمر من فائدة ستعود عليهم في سد بعض احتياجاتهم الحياتية، إلا أن هذا الأمر يواجه ممانعة من قبل علماء الدين، اعتمادا على أحاديث نبوية توجه بإخراج زكاة الفطر على هيئة طعام.
      وتأتي هذه المطالبات، على خلفيات كثيرة، منها: قيام بعض باعة الزكاة بشراء تلك الزكوات التي تقدم للفقراء المستحقين، بثمن بخس، فضلا عن تكدس أكياس الأرز لدى كثير من الفقراء، نظرا لعشوائية توزيعها.
      واعتبر الشيخ محمد حسن الدريعي، أستاذ العلوم الشرعية في كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أن إخراج زكاة الفطر على هيئة أموال تدفع للفقراء، أمر لا يجزئ مخرجها من دفعها على هيئة طعام كما يرى ذلك جمهور أهل العلم. ورأى الدريعي في سياق تعليقه على الموضوع لـ«الشرق الأوسط»، أن إخراج قيمة زكاة الفطر نقدا، هو مذهب ضعيف في استدلاله، لأنه يقوم على الترجيح العقلي بحسب ما يرى أصحاب المذهب الحنفي. ولا يرى أصحاب المذهب الحنفي، وجود مشكلة للمسلمين بإخراج زكوات الفطر على شكل مبالغ نقدية، بينما يصر الحنابلة، وغيرهم من المذاهب الفقهية، على ضرورة إخراجها على هيئة طعام، وفقا للطعام المتعارف عليه في بلد إخراج تلك الزكاة، وقد تعود السعوديون على الدوام إخراج زكوات الفطر بصاع من الأرز. ويعتقد الدريعي، وهو داعية إسلامي معروف، أن إخراج قيمة زكاة الفطر في وقت يوجد فيه الطعام، أمر خاطئ، ومخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيما رأى أن إخراج القيمة يغير الناحية التشريعية لزكاة الفطر المنصوصة، وهي إخراجها طعام وليس مالا. ويسير بعض علماء الدين السعوديون في رفضهم لإخراج زكاة الفطر على قاعدة «لا اجتهاد مع النص». وقال الدريعي إن النص النبوي كان واضحا بأن الرسول الكريم قد حدد زكاة الفطر بأصناف من الطعام، ولم يتم التطرق في النص إلى أي شيء آخر. وتابع الدريعي حديثه قائلا: «لا شك أن النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، ما توفي إلا وقد بلغ البلاغ المبين، ولم يترك شاردة ولا واردة إلا وقد أوضحها للمسلمين، إما في قاعدة كبرى أو نماذج حية، تبرز أن هذا الدين قد أكتمل ووضح أمره، وكان هذا جليا في قوله تعالى «اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام ديناً»، فضلا عن أن الصحابة الكرام قد شهدوا بأن «النبي الكريم قد أتم وأبلغ هذا الدين بالكامل». واستند أستاذ العلوم الشرعية في كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في رفضه لموضوع إخراج الزكاة على هيئة أموال، الى أمرين، الأول: أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يترك أمر هذه العبادات من دون بيان واضح، ولو ترك أمر هذه العبادات بدون بيان لوقعت إشكالات كبيرة أدخلت المسلمين في بلبة. أما الأمر الثاني، وفقا للدريعي، فهو: أن النبي الكريم قد قال في حديث شريف «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»، ومن هنا نجد أن إخراج زكاة الفطر على هيئة النقد أمر خارج عن إجماع الأمة، ومن الأمور التي ردت على أصحابها وفقا للحديث النبوي. ويتابع الدريعي «الرسول الكريم وأصحابه كانوا يؤدون الزكاة في حياته، وفقا للتوجيه النبوي، والذي أمر أن تكون زكاة الفطر، إما صاعا من بر أو شعير أو زبيب أو إقط، وهو الطعام الذي عرف في عهد النبوة، وهناك طعام لم يعرف في ذلك العهد كالأرز، الذي يعمد عموم المسلمين في هذه البلاد (السعودية) بإخراجه وقت زكاة الفطر»، فيما حدد قبول هذه الزكاة، بأن تكون من كسب حلال، ويراعي مخرجها وقت الإخراج، أن تكون بالكيل المعروف. ويتفق الشيخ عبد المحسن العبيكان، المستشار القضائي بوزارة العدل السعودية، مع ما ذهب إليه الدريعي في طرحه، فيما أكد أن إخراج زكاة الفطر نقدا أمر غير جائز عند جمهور أهل العلم، مهما كانت دواعي هذا الأمر. وقال العبيكان إن إخراج زكاة الفطر من قوت أهل البلد، يسد باب التلاعب بشكل أكبر أمام المتلاعبين بزكاة الفطر، الأمر الذي يستوجب أن تخرج زكاة الفطر على شكل طعام وليس نقدا بحسب جمهور أهل العلماء. وفي الجانب الآخر، يقف علماء وشيوخ سعوديون آخرون موقفا مخالفا، إذ يرون جواز أن تخرج زكاة الفطر على شكل مبالغ نقدية، حيث أكد الدكتور سلمان العودة الداعية الإسلامي المعروف، جواز أن تخرج زكاة الفطر على شكل مبالغ نقدية، مستندا في رأيه هذا إلى أن زكاة الفطر ليست من الأمور التعبدية المحضة، بل هي من الأمور المصلحية الواضحة. وقال العودة، إن المقصود من صدقة الفطر منفعة المسـلمين ومنفعة الآخذ والباذل أيضاً، ولا شك أن منفعة الآخذ أولى، وإخراج القيمة ـ خصوصاً إذا طابت بها نفس المعطي ونفس الآخذ وأنه أحب إليهما معاً ـ يحقـق مقصـد الشـرع في التوسـعة على الناس، وفي تطهيرهم وفي ما فيه تحقيق مصالحهم، وليس فيه ما يعارض نصاً ظاهراً.


      عُلماء المغرب يُجيزون إخراج زكاة الفطر نقدًا


      هسبريس - متابعة
      2010-09-07 21:59
      أجاز المجلس العلمي الأعلى إخراج زكاة الفطر نقدا، وذلك لمن ''رأى ذلك أسهل عليه وأيسر له في أدائها، وأفيد وأنفع للآخذ المنتفع بها من فقير ومسكين''، حسب نص الفتوى، التي أصدرها المجلس الخميس الماضي في خمس صفحات.
      وذكرت يومية "التجديد" أن المجلس أشار إلى أن الرأي الذي يقول بجواز إخراجها بالقيمة نقدا، يأتي في المقام الثاني بعد الرأي الذي يقول بأن الأصل في إخراج زكاة الفطر، أن يكون بمكيلة الصاع (أربعة أمداد، أي ثلاث حفنات) من أحد الأطعمة المقتاتة، من حبوب الزرع أو الدقيق أو التمر أو غيرها.
      كما أوضحت فتوى المجلس العلمي، أَن هذا الرأي القائل بجواز إخراج زكاة الفطر بقيمتها النقدية، استنادا إلى حكمة مشروعيتها من إغناء الفقير والمسكين، واستنباطا من نصوص بعض الأحاديث الواردة في زكاة الأموال بصفة عامة، يدخل في باب الأخذ بمبدأ اليسر ورفع الحرج عن الناس في بعض الأمور والأحوال التي تقتضيه، باعتباره أصلا متأصلا في دين الإسلام وشريعته السمحة، بنص القرآن الكريم والسنة النبوية، وفيه يقول الله تعالى: ''يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر''، ويقول سبحانه: ''وما جعل عليكم في الدين من حرج''، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: '' يسروا ولا تعسروا".
      مفتي السعودية: لا يجوز إخراج زكاة الفطر نقدًا
      وعلى النقيض من ذلك أكّد المفتي العام رئيس هيئة كبار العلماء بالسعودية، ورئيس اللجنة الدائمة للإفتاء، الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، على أنّه لا يجوز إخراج زكاة الفطر قيمة نقدية.
      وبحسب الصحف السعودية، قال آل الشيخ: إن ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تخرج من طعام وقوت أهل البلد من الأرز والبر والأقط والزبيب. مضيفًا: أنّ من يخرجونها نقدًا مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه يجب على المسلم أن يلتزم بما جاء في شرع الله.
      وأوضح فضيلته، أن العلماء حددوا قدر زكاة الفطر للفرد الواحد بثلاثة كيلو جرامات من الأرز أو الحبوب. وعن وقت إخراجها قال: من الأفضل أن تُخرج قبل صلاة العيد، ولكن يجوز إخراجها قبل يوم أو يومين من صلاة عيد الفطر، أما إذا أخرجت بعد أداء صلاة العيد تُعد صدقة لا "زكاة فطر".
      وحذَّر المفتي، من إعطاءها لمن يبيعونها أو من يقفون بجوار البائعين لزكاة الفطر فيأخذونها من المزكي ثم يبيعونها مرة أخرى، مؤكدا على أن تعطى لمن يستحقها من الفقراء والمساكين، ويجوز إخراجها على الجنين في بطن أمه.
      وحذر مفتي عام المملكة العربية السعودية، من التساهل في إخراج زكاة الفطر من الأطعمة الرديئة، مؤكدًا على ضرورة تحري المحتاجين المستحقين لها ومراعاة الوقت الأفضل لإخراجها.
      وأكد أنها فرض على كل مسلم وفيها شكر لله على إتمام صيام شهر رمضان وتطهير للصائم من الذنوب وإحسان للفقراء يوم العيد.

      تفصيل كلام أهل العلم في إخراج القيمة في الزكاة

      رقم الفتوى: 140294
      التصنيف: نوع وقدر زكاة الفطر


      هل يجوز إخراج زكاة الفطر مالا ما يساوي المقدار من المادة الغذائية خصوصا وأن مبلغ المال أهم من الغذاء وأكثر فائدة في بعض الأحيان في بلدنا؟


      الإجابــة




      الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

      فإخراج القيمة في زكاة الفطر أو غيرها من الزكوات مختلف فيها بين أهل العلم، و هذه المسألة منالمسائل الاجتهادية فالأحوط والأبرأ للذمة بلا شك هو موافقة قول الجمهور وألا تخرج القيمة في شيء من الزكاة إلا من ضرورة، وعدم إخراج القيمة في صدقة الفطر آكد، ولكن من رأى قوة القول بجواز إخراج القيمة أو قلد من يفتي بذلك من العلماء رجونا أن يجزئه ذلك إن شاء الله وبخاصة إذا كان في ذلك مصلحة راجحة. وإليك تفصيل كلام أهل العلم في إخراج القيمة في الزكاة وبيان أدلتهم.
      وحاصل مذاهبهم ثلاثة أقوال، فقيل يجوز مطلقا، وهو مذهب أبي حنيفة والثوري واختاره البخاري صاحب الصحيح.
      قال ابن رشيد: وافق البخاري الحنفية مع كثرة مخالفته لهم؛ لكن قاده إلى ذلك الدليل.
      قال النووي: واحتج المجوزون للقيمة بأن معاذا رضي الله عنه قال لأهل اليمن حيث بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأخذ زكاتهم وغيرها : ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، ذكره البخاري في صحيحه تعليقا بصيغة جزم ، وبالحديث الصحيح : في خمس وعشرين بنت مخاض، فإن لم تكن فابن لبون قالوا : وهذا نص على دفع القيمة قالوا : ولأنه مال زكوي فجازت قيمته كعروض التجارة ، ولأن القيمة مال فأشبهت المنصوص عليه ولأنه لما جاز العدول عن العين إلى الجنس بالإجماع بأن يخرج زكاة غنمه من غنم غيرها جاز العدول من جنس إلى جنس. انتهى.
      وأما المانعون فهم الجمهور من العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة، ومن حجتهم كما في المجموع للنووي رحمه الله: أن الشرع نص على بنت مخاض وبنت لبون وحقة وجذعة وتبيع ومسنة وشاة وشياه وغير ذلك من الواجبات فلا يجوز العدول ، كما لا يجوز في الأضحية ولا في المنفعة ولا في الكفارة وغيرها من الأصول التي وافقوا عليها ولا في حقوق الآدميين . واستدل صاحب الحاوي بقوله صلى الله عليه وسلم : في صدقة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير إلى آخره ، ولم يذكر القيمة ولو جازت لبينها فقد تدعو الحاجة إليها ولأنه صلى الله عليه وسلم قال : في خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون، ولو جازت القيمة لبينها ولأنه صلى الله عليه وسلم قال: فيمن وجب عليه جذعة فإن لم تكن عنده دفع حقة وشاتين أو عشرين درهما وكذا غيرها من الجبران على ما سبق بيانه في حديث أنس في أول باب زكاة الإبل فقدر البدل بعشرين درهما ولو كانت القيمة مجزئة لم يقدره بل أوجب التفاوت بحسب القيمة . وقال إمام الحرمين في الأساليب : المعتمد في الدليل لأصحابنا أن الزكاة قربة لله تعالى، وكل ما كان كذلك فسبيله أن يتبع فيه أمر الله تعالى. انتهى.
      والقول الثالث في هذه المسألة هو التفصيل، فيجوز إخراج القيمة عند الحاجة أو المصلحة الراجحة ولا يجوز لغير ذلك، وهو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وذكر أن نصوص أحمد تدل عليه، نقل عنه في حاشية الروض قوله بعد حكاية الخلاف: والقول الثالث: الإجزاء عند الحاجة مثل ما يجب عليه شاة في زكاة الإبل، وليست عنده، ومن يبيع عنبه ورطبه قبل اليبس؛ قال: وهذا المنصوص عن أحمد صريحًا، وهو أعدل الأقوال. فإن الأدلة الموجبة للعين نصًا وقياسًا كسائر أدلة الوجوب. ومعلوم أن مصلحة وجوب العين، قد يعارضها أحيانًا في القيمة من المصلحة الراجحة، وفي العين من المشقة المنتفية شرعًا.
      وقال أيضًا: يجوز إخراج القيمة في الزكاة، للعدول إلى الحاجة والمصلحة، مثل أن يبيع ثمرة بستانه؛ إذ قد ساوى الفقراء بنفسه، وقد نص أحمد على جواز ذلك؛ ومثل أن يجب عليه شاة وليست عنده، أو يكون المستحقون طلبوا القيمة لكونها أنفع لهم. انتهى.
      ومن العلماء من فرق بين صدقة الفطر وغيرها، فجوز القيمة في غير صدقة الفطر ولم يجوز القيمة فيها، وهذا التفريق رواية عن أحمد، فإن ظاهر مذهبه عدم جواز إخراج القيمة مطلقا، وحكي عنه رواية بإجزاء القيمة في غير صدقة الفطر.
      قال في الشرح: ظاهر المذهب أنه لا يجوز إخراج القيمة في شيئ من الزكوات. وبه قال مالك والشافعي. وقال الثوري وأبو حنيفة يجوز، وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز والحسن وعن أحمد مثل قولهم فيما عدا زكاة الفطر فأما زكاة الفطر فقد نص على أنه لا يجوز.
      قال أبو داود قيل لأحمد: وأنا أعطي دراهم، يعني في صدقة الفطر قال: أخاف أن لا يجزئه، خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال أبو طالب قال أحمد: لا يعطي قيمته قيل له قوم يقولون عمر بن عبد العزيز كان يأخذ بالقيمة قال: يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قال فلان؟ قال ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم (1) وقال الله تعالى: (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول). ونقل عن أحمد في غير زكاة الفطر جواز اخراج القيمة، قال أبو داود: وسئل أحمد عن رجل باع ثمرة نخله قال عشره على الذي باعه قيل له: فيخرج تمرا أو ثمنه؟ قال: إن شاء أخرج تمرا وان شاء أخرج من الثمن. انتهى.


      جدل حول زكاة الفطر وأوجه إنفاقها بين علماء الأزهر
      البعض أجاز صرفها حسب المصارف الشرعية وآخرون قصروها على الفقراء
      القاهرة: محمد خليل
      مع قرب نهاية شهر رمضان يستعد المصريون لإخراج زكاة فطرهم، وذلك تطبيقاً لما جاء في السنة النبوية المشرفة، وفي الوقت نفسه نجد كثيرا من الجمعيات الخيرية تتسابق في الإعلان عن تلقي زكاة الفطر وتوزيعها على الفقراء نيابة عن المزكي. لكن اللافت للنظر هذا العام ان كثيرا من المؤسسات العلاجية والمستشفيات بدأت حملة إعلانية مكثفة من خلال القنوات التلفزيونية والصحف تدعو من خلالها المزكين لدفع زكاة الفطر إلى هذه الجهات بحجة أنها تنفقها لصالح الفقراء، الأمر الذي أثار عدة تساؤلات حول مفهوم زكاة الفطر وأحكامها وقيمتها وأوجه صرفها. وقال الشيخ محمود عاشور وكيل الأزهر الأسبق، عضو مجمع البحوث الإسلامية: زكاة الفطر أو صدقة الفطر واجبة على كل حر مسلم قادر، يملك النصاب الفائض عن حاجته الأصلية فإذا كان المسلم ليس لديه شيء زائد على نَفَقَتِه ونفقة عياله وخدمه إن كان لديه خدم لأنها تسمى زكاة الرؤوس، وذلك عند وقت وجوب هذه الزكاة، وهو من طلوع فجر عيد الفطر فإنه لا يكون مُكلَّفا بدَفْع هذه الزكاة، مصداقا لقول الله تعالى :«لا يكلف الله نفساً إلا وسعها»، وقوله تعالى: «يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر»، فإذا ما أديت قبل صلاة العيد كانت زكاة مقبولة، أما إذا أديت بعد الصلاة كانت صدقة من الصدقات. ومن الأفضل إخراجها قبل يوم الفطر بيوم أو يومين. وقد شرعت في السنة التي فرض الله فيها صوم رمضان، وقد حدد النبي صلى الله عليه وسلم، مقدارها «صاعٌ من بُرٍّ أو قمح، أو صاعٌ من تمر أو شعير»، من غالب قوت البلد، أو من غالب قوت المزكي عن كلِّ حُرٍّ أو عبد، صغير أو كبير. وأضاف الشيخ عاشور: زكاة الفطر كما أخبرنا بها النبي هي طهرة للصائم من اللَّغو والرَّفث، وطُعمة للفقراء حتى يكون المسلمون جميعاً يوم العيد في فرح وسعادة. وأن الصيام معلق بين السماء والأرض حتى يؤدي صاحبه هذه الزكاة. ويرى الشيخ عاشور ان زكاة الفطر لا تعطى إلا للفقراء لأن الأصل أنها مفروضة للفقراء والمساكين، فلا تعطى لغيرهم من الأصناف الثمانية التي نصت عليها الآية القرآنية: (إنَّما الصّدَقاتُ للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم). كما أجاز الشيخ عاشور إعطاء هذه الزكاة للجمعيات الخيرية للقيام بتوزيعها على الفقراء بالنيابة عن المزكين نقداً، عملا بمذهب الإمام أبو حنيفة الذي أجاز ذلك بقوله: «يخرج الأنفع للفقير». ونرى أن الأنفع للفقير في هذه الأيام أن يعطى زكاة الفطر نقدا وليس قيمة (أي صاع من بُرٍّ أو قمح، أو صاع من تمر أو شعير)، وذلك لان الزمان قد تغير والأحوال قد تبدلت وأصبحت حاجة الفقير للنقود أشد. كما أجاز الشيخ عاشور إرسال المزكي لزكاة الفطر إلى خارج البلد الذي يقيم فيه إذا لم يجد من يستحق هذه الزكاة في بلده. ويؤيد هذا الرأي الشيخ سعد الألفي من علماء الأزهر مستشار قطاع المعاهد الأزهرية، مدير معهد القرآن الكريم الأزهري، حيث أكد أن زكاة الفطر واجبة على الرؤوس وذلك خلافا للزكوات الأخرى، وقد اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم الفقراء، حيث قال: «أغنوهم في هذا اليوم» أي أغنوهم يوم العيد عن السؤال، والإغناء كما يتحقق بالقيمة، فانه يتحقق بالنقود، وربما كانت النقود أفضل، إذ كثرة المطعومات (القمح والشعير والأرز والتمر والزبيب..) عند الفقير تدفعه إلى إعادة بيعها مرة أخرى، والنقود تمكنه من شراء ما يلزمه من الأطعمة والملابس وسائر الحاجات الأخرى، وبالتالي فإنه عملا بمذهب الإمام أبو حنيفة فإن في إخراج الزكاة نقدا تيسيرا على الفقراء.
      بينما يرى الدكتور عبد الفتاح إدريس رئيس قسم الفقه المقارن في كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، الخبير الفقهي في مجمع الفقه الإسلامي بمكة المكرمة، أن إخراج الزكاة بالقيمة من غالب قوت أهل البلد، وفقا لما ذهب إليه جمهور الفقهاء، وأنها تصرف في مصارف الزكاة المنصوص عليها في آيات الصدقات وهي المصارف الثمانية لقول الله تعالى: (إنَّما الصّدَقاتُ للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم).
      وأضاف: إنه بالنسبة لزكاة الفطر فإن هذه الزكاة كانت تخرج في عصر النبي صلى الله عليه وسلم من الأطعمة لقلة العملة التي كانت تبذل ليشبع بها المستحقون للزكاة حاجاتهم، ولهذا فإن هذه الزكاة تخرج من غالب قوت أهل البلد وفقا لما ذهب إليه جمهور الفقهاء، وإن كان الأحناف ومن وافقهم يرون جواز إخراج هذه الزكاة قيمة لهذه الأعيان، وهو رأي عملي له ما يدعمه من أدلة الشرع. كما انه يحقق إشباع حاجات المستحقين، وهذه الزكاة تصرف في مصارف الزكاة الثمانية المنصوص عليها في آيات الصدقات لقول الله تعالى: (إنَّما الصّدَقاتُ للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم)، ولا يجوز شرعاً إعطاء شيء منها للفقير أو المسكين من أهل الذمة، وذلك لان الإسلام لم يأمرنا بذلك. مشيرا إلى أن مقدار هذه الزكاة هو صاع من طعام والصاع يساوي 2 كيلو و156 غراما من غالب قوت أهل البلد، فانه يجوز إخراجها وفقا لهذا المقدار أو إخراج قيمة هذا المقدار عملا برأي المذهب الحنفي. وأوضح أن مصارف زكاة الفطر مثل زكاة المال، حيث يراعى في زكاة الفطر المحتاجون في بلد المزكي، وأما زكاة المال فيراعى فيها المحتاجون في البلد الذي يوجد فيه هذا المال، ومن ثم فان زكاة الفطر لا يجوز صرفها إلا للمحتاجين في بلد المزكي، فإن لم يوجد محتاجون جاز صرفها إلى المحتاجين في أقرب البلاد لبلد المزكي، وكذلك الحال بالنسبة لزكاة المال، فإنه يراعى أن تصرف هذه الزكاة إلى المحتاجين في البلد الذي فيه هذا المال، فإن لم يوجد فيه أحد من المستحقين لها جاز نقل الزكاة إلى المحتاجين في أقرب البلاد إلى البلد الذي يوجد فيه المال.
      أما الدكتور أسامة السيد عبد السميع أستاذ الفقه المقارن في كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر فيرى انه يجوز إخراج زكاة الفطر قيمة أو نقدا أيهما أفضل لتحقيق مصلحة الفقير، حسب رأى الإمام أبو حنيفة الذي اعتمد فيه على دليل شرعي وهو المصلحة (أي المصالح المرسلة)، وهي من أدلة الشرع وهذا هو الأنفع للفقير في هذا العصر، كما الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والحال، وهذه قاعدة عظيمة تؤكد عوامل السعة والمرونة في الشريعة الإسلامية. وقال انه يجوز إعطاؤها للمستحقين لها الذين حدّدتهم الآية الكريمة: (إنَّما الصّدَقاتُ للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم). كما أجاز الدكتور أسامة إعطاء جزء من الزكاة أو كلها للمستشفيات والمؤسسات العلاجية التي تعالج المرضى من فقراء المسلمين نظرا لحاجتهم للدواء والعلاج، بالإضافة إلى أن طالب العلم والموظف الذي لا يكفيه راتبه الشهري للإنفاق عليه وعلى من يعولهم يستحق أن يعطى من زكاة الفطر ما عدا غير المسلم.

      هذا بلاضافه الي اصل الخبر وهو صادرعن مفتي الديار المصريه









      تعليق


      • #4
        اخوي ابو فاطمة

        ارجع للحديث الذي شرح فيه الرسول صلي الله عليه وسلم زكاة الفكر

        ووقتها ولمن تعطي وكيف

        اذا ما هو المانع الذي يمنعك انت وغيرك من ان تتقيد اولا بما جاء عن الرسول محمد صلي الله عليه وسلم وثانيا ان تخرجها طعاما وتذهب انت به الي الفقراء والمساكين

        وفقك الله


        هذا الباب من وجهة نظري لا نقاش به بناء علي حديث الرسول صلي الله عليه وسلم

        وحقيقة ليس هنالك سبب يجعلني اذهب الي اي عالم واطلب منه اجتهاد في الفتوي

        بل ارى ان نتقيد بما جاء عن الرسول

        بارك الله فيك

        والموضوع المكتوب والذي به رابط

        يشرح كل شي

        هنا

        http://www.qudamaa.com/vb/t22099.html
        [CENTER] [/CENTER]

        تعليق


        • #5
          السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

          يا استاذي كما ذكرة المساله خلافيه لا مجال به للاراء او وجهة النظر انا اعلم جيدا حديث الرسول ولكن ما رايك في كلام ابوحنيفه وشيخ

          الاسلام لم تعقب عليهم

          فنحن في مصر نسير علي مذهبه في كثير من الامور وخاصة الاحوال الشخصيه الزواج والطلاق لانه ايسر المذاهب

          واما بخصوص الذهاب الي العلماء فهذا راءي مفتي الديار المصريه ومعظم البلدان العربيه يسيرون علي هذا الدرب اي الامر ليس معقد ولن

          تحتاج الذهاب الي احد العلماء اخي

          اذا ما هو المانع الذي يمنعك انت وغيرك من ان تتقيد:

          اولا بما جاء عن الرسول محمد صلي الله عليه وسلم

          من انا كي اخالف امر نبي صل الله عليه وسلم وعدم السير خلفه وعدم الالتزام بنهجه ولكن المساله خلافيه كما ذكرة والاختلاف فيها رحمه

          للمؤمنين وانا اتحدث عن راي الامام ابوحنيفه النعماني وشيخ الاسلام بن تيميه فهل هؤلاء الائمه وغيرهم قد خالفوا راءي النبي صل الله

          عليه وسلم


          وثانيا ان تخرجها طعاما وتذهب انت به الي الفقراء والمساكين

          اين هؤلاء الفقراء الذين تتحدث عنهم الذين يحتاجون الي هذه الحبوب هل موجودين في المملكه موجودون في مصر ومصلحة الفقير في ان

          تخرجه مالا وليس حبوبا لكي يتصرف في هذا المال كيفما يشاء لا ان تقيده ويتحكم فيها هؤلاء التجار بجشعهم الامر يختلف كثير عن عهد

          النبي في وقته كان الفقر فقرا حقا ليس الفقير الان ياكل افضل مما ناكل انا وانت بفضل اله من الصدقات واموال الزكاه التي تاتي من كل

          مكان وانا لي بفضل الله دراي في هذه الامورجيدا لا اتحدث حديثا عشوائيا فحالة الفقير للنقود في الوقت الحالي اشد من الحبوب او غيرها

          واخيرا استاذي الفاضل

          عليك ان تتشدد علي نفسك كيفما تشاء ولكن طالما ان المساله خلافيه لا تامرني انا او غيري بالتشدد ............ الم تقرء قول الله عز وجل

          (يريد الله بكم اليسر ولايريد بكم العسر ) فلاختلاف رحمة من الله جل علا

          كن حذرا اخي فالناس لا يحتاجون الي من يضعهم في حيره طالما انك انشاءة موضوع في الشريعه وخاصة كهذه الامور الخلافيه عليك

          بطرح جميع الاراء والمذاهب حتي لا تثقل علي الناس وعلي نفسك وتسال امام الله

          تعليق


          • #6
            في البدء اود ان اشكر صاحب الموضوع على طرحه مثل هذا الامر
            الذي جل همه هو فقراء المسلمين وكيفية مساعدتهم
            ومن ثم اشكر الاخ ابو فيصل على مداخلته الطيبة الت حاول جاهدا التوضيح

            اخي الفاضل لا يخفى عليك وفقك الله أن أهل السنة يقبلون الحق وإن خالف هواهم وآذاهم لقول رسول صلى الله عليه وسلم ( لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به)

            والحق لا يعرف بالرجال بل الرجال يعرفون بالحق وإن الحق مرتبط بالدليل وهذا هو المذهب الحق الذي مشى عليه السلف الصالح فلم يكن الحق عندهم يجري على لسان أحد غير النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا يقرون إلا ما دل عليه الدليل

            قال صلى الله عليه وسلم: (إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا فيرضى لكم: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ويكره لكم: قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال )

            وعليه اخي الفاضل دع عنك قيل وقال .... لابد للمسلم أن يكون أحرص الحرص على التمسك بالسنة النبوية العطرة وتعظيم ما يرويه رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم والتسليم به قولا وفعلا والالتزام بما امر به والله المستعان .. وقعت الأمة فيما حذر منه النبي صلى الله لما اختلفوا بينها فاختلفت قلوبهم فأصبح كلٌ منهم يؤدي شعائر الدين بطريقة مختلفة وكلٌ يتعصب لمذهب معين وفتاوى أئمته وعلمائه ولا نقبل الرد إلى الله ورسوله عند الاختلاف في شيء من أمور الدين متناسين قول مالك بن أنس رحمه الله وهو يشير إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم: " كل أحد يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر" .

            رحم الله ابن عباس رضي الله عنه وارضاه لبعض من جادله في بعض مسائل الدين :
            ( يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول: قال رسول الله، وتقولون: قال أبو بكر وعمر).

            ان المسلم يجب عليه الانقياد التام لقول الله تعالى وقول رسوله وتقديمهما على قول وهذا من تمام الدين وأمر معلوم من الدين بالضرورة لان الاصل في العبادات التوقيف على الكتاب والسنة فلا يجوز لاحد ان يتعبد عبادة بكيف معين الا ان يكون ذلك الكيف وارداعن الله او عن رسوله صلى الله عليه وسلم القائل (من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد)
            ومما تقدم يتبين لنا بأن على المسلم أن تحكيم شرع الله والتحاكم إليه مما أوجبه الله ورسوله وأنه مقتضى العبودية لله والشهادة بالرسالة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأن الإعراض عن ذلك أو شيء منه موجب لعذاب الله وعقابه وهذا ما ينبغي أن يؤمن به المسلمين في كل مكان وزمان.

            اخي الفاضل صدقة الفطر واجبة على كل مسلم تلزمه مؤنة نفسه إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته صاع

            والأصل في ذلك ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر حين قال ( زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة )


            وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : ( كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو صاعاً من إقط أو صاعاً من زبيب )
            وقد فسر جميع من هم من أهل العلم الطعام في هذا الحديث بكل ما يقتاته أهل البلاد أيا كان سواء كان برا أو ذرة أو رزا او غير ذلك وهذا هو الصواب بل الواجب إخراجها من الطعام كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وجمهور الأمة

            ومن قال بجواز إخراج صدقة الفطر نقودا فقد خالف النص لامران
            الاول خالف النص لان القضية تعبدية هذا أقل ما يقال
            لكن الناحية الثانية : خطيرة جدا لأنها تعني أن الشارع الحكيم ألا وهو رب العالمين حينما أوحى إلى نبيه الكريم أن يفرض على الأمة إطعام صاع من هذه الأطعمة لأنه الادرى والاعلم بمصلحة الفقراء والمساكين كما ان الذين يزعمون بأنه إخراج القيمة أفضل -- لكان هو الأصل وكان الإطعام هو البدل لأن الذي يملك النقود يعرف أن يتصرف بها حسب حاجته إن كان بحاجة إلى الطعام اشترى الطعام إن كان بحاجة إلى الشراب اشترى الشراب إن كان بحاجة إلى الثياب اشترى الثياب فلماذا عدل الشارع عن فرض القيمة أو فرض دراهم أو دنانير إلى فرض ما هو طعام إذن له غاية فلذلك حدد المفروض ألا وهو الطعام من هذه الأنواع المنصوصة في هذا الحديث وفي غيره فانحراف بعض الناس عن تطبيق النص إلى البديل الذي هو النقد هذا اتهام للشارع بأنه لم يحسن التشريع لأن تشريعهم أفضل وأنفع للفقير هذا لو قصده لكنهم يتكلمون بكلام هو عين الخطأ
            إذن لا يجوز إلا إخراج ما نصّ عليه الشارع الحكيم وهو طعام على كل حال

            أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفتح قلوب المسلمين لتفهم كلامه، والإقبال عليه سبحانه، والعمل بشرعه والإعراض عما يخالفه، والالتزام بحكمه

            تعريف بأسماء مشايخ هيئة كبار العلماء بالسعودية وطرق التواصل معهم

            قَالَ الشَيْخْ الأَلَبْانِيِ رَحِمَهُ الله:
            "طَالِبُ الَحَقِ يَكْفيِهِ دَلِيلْ، وَ صَاحِبُ الَهوَى لا يَكْفِيهِ ألَفَ دَلِيلْ ،الجَاهِلً يُعَلّْمْ وَ صَاحِبُ الهَوَى لَيْسَ لنَا عَلَيهِ سَبِيلْ"
            وقال :التحدث والتخاطب مع الجن بدعة عصرية

            تعليق


            • #7
              السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

              الشكر موصول لك علي مداخلتك اخي


              للاسف اخي انت لم تتطرق الي صلب حديثي وهو ان المسأله خلافيه وتحاول جاهدا اظهار صحة راي الاخ ابوفيصل فهذا غير صحيح

              فحديثك واقعي ويحث علي التواحد وعدم التشبس بالاراء ولكن يعيب عليه الموضوعيه وللاسف لم ياتي بجديد وكان من الواجب عليك ان تاتي

              بجديد في ردك والرد علي ما قمت بطرحه علي الاخ ابو فيصل فلامر لا يحتمل فانت تسير علي نفس النهج في احديث وهو الاستماته في

              الراي الذي يحرم اخراج ذكاة الفطر نقدا وهذا خطأ قد وقعت فيه فانت لست اهلا للفطوه وبفضل الله عليه لم ولن اسير خلف هواي

              ولكن هناك امور خلافيه يجب ان يلم الانسان منه بجميع جوانبه


              لكن الناحية الثانية : خطيرة جدا لأنها تعني أن الشارع الحكيم ألا وهو رب العالمين حينما أوحى إلى نبيه الكريم أن يفرض على الأمة إطعام صاع من هذه الأطعمة لأنه الادرى والاعلم بمصلحة الفقراء والمساكين كما ان الذين يزعمون بأنه إخراج القيمة أفضل -- لكان هو الأصل وكان الإطعام هو البدل لأن الذي يملك النقود يعرف أن يتصرف بها حسب حاجته إن كان بحاجة إلى الطعام اشترى الطعام إن كان بحاجة إلى الشراب اشترى الشراب إن كان بحاجة إلى الثياب اشترى الثياب فلماذا عدل الشارع عن فرض القيمة أو فرض دراهم أو دنانير إلى فرض ما هو طعام إذن له غاية فلذلك حدد المفروض ألا وهو الطعام من هذه الأنواع المنصوصة في هذا الحديث وفي غيره فانحراف بعض الناس عن تطبيق النص إلى البديل الذي هو النقد هذا اتهام للشارع بأنه لم يحسن التشريع لأن تشريعهم أفضل وأنفع للفقير هذا لو قصده لكنهم يتكلمون بكلام هو عين الخطأ
              إذن لا يجوز إلا إخراج ما نصّ عليه الشارع الحكيم وهو طعام على كل حال

              لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم والهي يا اخي هذا كلام في غاية الخطوره عندما تتحدث عن الامام احمد وشيخ الاسلام وغيرهم بانهم

              يتهمون الخالق بعدم الاحسان فيما قضي كن حذر لانك ستسال عما تقول عليك ان تعي ما تقول جيدا فلامر لا يحتاج الي هجومك علي الائمه

              بهذه الصوره
              فزكاة الفطرليست من الامور التعبديه المحضه ولكن هي من الامور المصلحيه الواضحه والمقصود منها منفعه المسلمين ومنفعة

              المسلمين تقتضي اخراجه نقدا


              أعجبني جواب الشيخ العلوان

              السؤال
              فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان _حفظه الله_
              السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
              لقد حصل خلاف بين بعض الإخوة في حكم دفع زكاة الفطرة مالاً بدلاً من الطعام، وكان لكل شخص رأيه من الناحية العلمية وأختصرها لكم في عجالة :
              الأول يقول: يحرم دفع زكاة الفطرة مالاً؛ لأنه مخالف لفعل الرسول _صلى الله عليه وسلم_.
              الثاني يقول : الأفضل أن تدفع طعاماً ودفع المال جائز، ولكن مخالف للسنة .
              الثالث يقول: الأفضل أن ينظر حال الفقير وحال بلده ووضعه، فقد يكون المال أفضل له.
              فالسؤال يا فضيلة الشيخ : هل أحد من السلف أفتى بدفع المال بدلاً من الطعام ؟
              وهل لو أن أحداً دفع زكاة الفطر مالاً؛ لأن الفقير يريد ذلك يكون أفضل ؟

              الإجابة
              اجاب عليه فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان

              وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
              الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
              هذه المسألة إحدى المسائل الخلافية، وأئمة السلف مختلفون في دفع القيمة في زكاة الفطر .
              وترجيح هذا أو ذاك محل اجتهاد فلا يضلل المخالف أو يبدع .
              والأصل في الاختلاف في مثل هذه المسألة أنه لا يفسد المودة بين المتنازعين ولا يوغر في صدورهم، فكل منهما محسن ولا تثريب على من انتهى إلى ما سمع .
              وقد كان كثير من الأئمة يقولون في حديثهم عن المسائل الخلافية: " قولنا صواب يحتمل الخطأ ، وقول غيرنا خطأ يحتمل الصواب " .
              وقد ذهب أكثر الأئمة إلى أنه لا يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر.

              قال الإمام أحمد:" أخاف ألا يجزئه، خلاف سنة رسول الله _صلى الله عليه وسلم_"، وهذا مذهب مالك والشافعي.
              وقال الإمام ابن حزم _رحمه الله_ : " لا تجزئ قيمة أصلاً؛ لأن ذلك غير ما فرض رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ ".
              و ذهب عطاء والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والثوري وأبو حنيفة وغيرهم إلى جواز دفع القيمة عن الطعام .
              قال أبو إسحاق السبيعي - وهو أحد أئمة التابعين - :" أدركتهم وهم يؤدون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام "، رواه ابن أبي شيبة في المصنف .
              والحجة لذلك :
              1- أنه لم يثبت عن النبي _صلى الله عليه وسلم_ ولا عن أحد من الصحابة نص في تحريم دفع القيمة .
              2- الأحاديث الواردة في النص على أصناف معينة من الطعام لا تفيد تحريم ما عداها، بدليل أن الصحابة _رضي الله عنهم_ أجازوا إخراج القمح - وهو غير منصوص عليه - عن الشعير والتمر ونحو ذلك من الأصناف الواردة في الأحاديث الصحيحة .
              3- ذهب كثير من الصحابة بل أكثرهم في عهد معاوية إلى جواز إخراج نصف صاع من سمراء الشام بدلاً من صاع من تمر ، فهذا دليل على أنهم يرون نصف الصاع معادلاً في القيمة للصاع من التمر أو الشعير ونحو ذلك .
              3- أن المقصود من الزكاة: إغناء الفقراء والمال أنفع لبعضهم من الطعام فيعد في ذلك حال الفقير في كل بلد .
              4- كثير من الفقراء يأخذ الطعام ويبيعه في يومه أو غده بأقل من ثمنه، فلا هو الذي انتفع بالطعام ولا هو الذي أخذ قيمة هذا الصاع بثمن المثل ، والله أعلم .



              إخراج زكاة الفطر نقداً
              المجيب أ.د. سعود بن عبدالله الفنيسان التاريخ 25/9/1423هـ

              السؤال
              هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً بدلاً من الطعام ، وذلك لحاجة الناس الآن إلى النقد أكثر من الطعام ؟

              الجواب
              إخراج القيمة في زكاة الفطر اختلف فيها العلماء على قولين :
              الأول : المنع من ذلك . قال به الأئمة الثلاثة مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وقال به الظاهرية أيضاً ، واستدلوا بحديث عبد الله بن عمر في الصحيحين " فرض رسول الله زكاة الفطر صاعاً من تمر ، أو صاعاً من بر ، أو صاعاً من شعير ،(وفي رواية أو صاعاً من أقط)، على الصغير والكبير من المسلمين . ووجه استدلالهم من الحديث : لو كانت القيمة يجوز إخراجها في زكاة الفطر لذكرها رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ، وأيضاً نص في الحديث الآخر " أغنوهم في هذا اليوم"، وقالوا: غنى الفقراء في هذا اليوم يوم العيد يكون فيما يأكلون حتى لا يضطروا لسؤال الناس الطعام يوم العيد .
              والقول الثاني : يجوز إخراج القيمة ( نقوداً أو غيرها ) في زكاة الفطر ، قال به الإمام أبو حنيفة وأصحابه ، وقال به من التابعين سفيان الثوري ، والحسن البصري ، والخليفة عمر ابن عبد العزيز ، وروي عن بعض الصحابة كمعاوية بن أبي سفيان ، حيث قال : " إني لأرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعاً من تمر " ، وقال الحسن البصري : " لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر " ، وكتب الخليفة عمر بن عبد العزيز إلى عامله في البصرة : أن يأخذ من أهل الديون من أعطياتهم من كل إنسان نصف درهم ، وذكر ابن المنذر في كتابه (الأوسط) : إن الصحابة أجازوا إخراج نصف صاع من القمح ؛ لأنهم رأوه معادلاً في القيمة للصاع من التمر ، أو الشعير .
              ومما سبق يتبين أن الخلاف قديم وفي الأمر سعة ، فإخراج أحد الأصناف المذكورة في الحديث يكون في حال ما إذا كان الفقير يسد حاجته الطعام في ذلك اليوم يوم العيد ، وإخراج القيمة يجوز في حال ما إذا كانت النقود أنفع للفقير كما هو الحال في معظم بلدان العالم اليوم ، ولعل حديث رسول الله – صلى الله عليه وسلم – " أغنوهم في هذا اليوم" ، يؤيد هذا القول ؛ لأن حاجة الفقير الآن لا تقتصر على الطعام فقط ، بل تتعداه إلى اللباس ونحوه .. ، ولعل العلة في تعيين الأصناف المذكورة في الحديث ، هي: الحاجة إلى الطعام والشراب وندرة النقود في ذلك العصر ،حيث كانت أغلب مبايعاتهم بالمقايضة، وإذا كان الأمر كذلك فإن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً ، فيجوز إخراج النقود في زكاة الفطر للحاجة القائمة والملموسة للفقير اليوم .

              والله أعلم .

              وقد كان كثير من الأئمة يقولون في حديثهم عن المسائل الخلافية: " قولنا صواب يحتمل الخطأ ، وقول غيرنا خطأ يحتمل الصواب "

              وانا اعتقد انت تقول غير ذلك


              واخيرا اسالك سؤال واضح وصريح

              هل هناك نص سواء كان من القرءان او الاحاديث النبويه او ورد علي النبي تحريم اخراج الزكاه نقدا

              عليك بعد قراءة المداخله ان تجيب علي هذا السؤال فهو واضح وصريح ولا تعطيني راءيك فهو لا يهم فلا انا ولا انت بعلماء اواصحاب فتوه

              والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته


              تعليق


              • #8
                وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

                اخي الفاضل سأبدأ بما قالهمالك بن أنس رحمه الله :
                " كلُ أحد يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر" .
                وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم بيده


                واخيرا اسالك سؤال واضح وصريح

                هل هناك نص سواء كان من القرءان او الاحاديث النبويه او ورد علي النبي تحريم اخراج الزكاه نقدا

                عليك بعد قراءة المداخله ان تجيب علي هذا السؤال فهو واضح وصريح ولا تعطيني راءيك فهو لا يهم فلا انا ولا انت بعلماء اواصحاب فتوه

                والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
                دعني انقل لك قول العلماء وليس قولي لعدم اهميته وفي نفس الوقت كي لا اقع في المحذور وفي متاهة الفتوى لاني صدقا لست اهلا لها


                فتاوى أئمة العصر في أحكام زكاة الفطر

                فنقول: نحن ليس علينا من فعل الفقير شيء، علينا أن نفعل ما أُمرِنا به، وأن نقول سمعنا وأطعنا، وأن نبذِل الطعام، ثم للفقير الذي مَلَكَه الخيار في ما شاء، إن شاء أكله، وإن شاء ادخره، وإن شاء باعه، وإن شاء أهداه، وإن شاء دفعه صدقة عن نفسه، ليس علينا من هذا شيء، الشيء الذي أمرِنا به أن نعطيها صاعاً من طعام.

                قال الإمام العثيمين / الشرح الممتع/ (6/150)

                حكمها الوجوب؛ لحديث ابن عمر: {فـرَض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زكاة الفطر
                صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على الذكر والأنثى والحر والعبد والكبير والصغير من المسلمين}. رواه البخاري.


                حكمتها


                عن ابن عباس رضي الله عنه :{فرض رسول اللهصلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طُهرة للصائم من اللغو والرفث،
                وطُعمة للمساكين}(حسن/ صحيح سنن أبي داود).
                هذه هي الحكمة، فهي:{طُهرة للصائم} لأن الصائم لا يخلو في صومه من لغو ورفث وكلام محرم، فهذه الزكاة تطهر الصوم.
                وكذلك تكون:{
                طُعمة للمساكين} في هذا اليوم، أي في يوم العيد؛ لأجل أن يشاركوا الأغنياء في فرحتهم في عيدهم.

                فتاوى الحرم المكي/ للإمام العثيمين/سنة 1407هـ / شريط: (15)


                جنسها

                جنس هذه الزكاة الطعام؛ والدليل حديث ابن عمر قال:{فرضها رسول الله
                صلى الله عليه وسلم صاع من تمر أو صاع من شعير}(صحيح سنن أبي داود)
                وحديث أبي سعيد: {كنا نخرجها على عهد النبي
                صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، وكان طعامنا التمر والشعير والزبيب والأقِط}. رواه البخاري.

                فتاوى الحرم المكي/ للإمام العثيمين/سنة 1407هـ / شريط: (16)

                قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس:{وطُعمة للمساكين}يفيد حصرها بالمساكين، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، ولذلك قال ابن القيم في (الزاد): "وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تخصيص المساكين بهذه الصدقة".

                كتاب تمام المنة / للإمام الألباني رحمه الله

                صرفها للأبناء



                س: هل يجوز للأب أن يعطي زكاة الفطر لابنته المتزوجة؟
                ج:لا يجوز إعطاء الزكاة للبنت، إن كان زوجها فقير يعطيها للزوج نفسه، إن كان الزوج فقير لا بأس، أما أن يعطي بنته، أو بنت بنته، أو بنت ولده، لا، أو يعطيها جدته أو أبوه، لا؛ الفرع والأصل لا يعطَوْن الزكاة، أما إذا أعطاها أخته الفقيرة، أو عمته الفقيرة، أو خالته الفقيرة، أو عمه الفقير- الذي ليس عنده في بيته - لا بأس.



                فتاوى نور على الدرب/ للإمام ابن باز/ شريط : (417)
                مكانها


                إخراجها في البلد التي أنت مقيم فيها هذا أولى؛ لأنها مواساة لأهل البلد التي أنت فيها، فإذا أرسلتها إلى فقراء بلدك أجزئت إن شاء الله، لكن الأحوط والأفضل هو إخراجها في البلد التي أنت مقيم فيه.



                فتاوى نور على الدرب/ للإمام ابن باز/ شريط رقم: (417)
                وقتها


                السنة إخراجها قبل صلاة العيد، إذا تيسر.
                وإذا أخرجها قبل العيد بيوم أو يومين كما فعله الصحابة بلا بأس. [عن نافع عن ابن عمر قال:{أمرنا رسول اللهصلى الله عليه وسلمبزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة}.قال نافع: فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين. (صحيح سنن أبي داود)].



                فتاوى نور على الدرب/ للإمام ابن باز/ شريط رقم: (429)
                فإن أخرجها في اليوم السادس والعشرين!


                يقول أهل العلم:إن الإنسان إذا فعل العبادة المؤقتة قبل وقتها فإنها لا تصح، لكن ليس معنى "لا تصح"ليس فيها ثواب، إذا كان الإنسان فعل ذلك جاهلاً فإنه يثاب عليها، لكن يلزمه أن يفعلها في الوقت.
                فهؤلاء القوم الذين دفعوا فطرتهم في السادس والعشرين قل لهم يعيدونها الآن، يدفعونها الآن قضائاً؛ نظير ذلك: لو أن أحداً ظن أن وقت الظهر قد دخل، فصلى الظهر قبل الوقت، ثم تبين الأمر فإنه يصلي الظهر في وقتها، وتكون صلاته الأولى نافلة يثاب عليها.



                سلسلة لقاء الباب المفتوح/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (128)
                إخراجها بعد الصـلاة


                أما إخراجها بعد صلاة العيد: فإنه محرم ولا يجوز، ولا تقبل منه على أنها صدقة فطر؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما:{من أدَّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أدَّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات}. (حسن/ صحيح سنن أبي داود).



                فتاوى الحرم المكي/ للإمام العثيمين/سنة 1413هـ / شريط: (15)
                فإن أخرجها بعد الصلاة لعذر


                إذا كان هناك عذر؛ مثل أن لا يعلم الإنسان بالعيد إلا في وقت متأخر لا يتمكن من أدائها قبل الصلاة، أو إذا كان معتمداً على شخص أن يخرجها عنه فلما انقضى العيد وسأله قال إنني لم أخرج عنك، أو يكون قد وضعها في مكان وقال لأهله أخرجوها ونسوا أن يخرجوها، المهم أنه إذا أخّر إخراجها عن صلاة العيد لعذر فإن ذلك لا بأس به، أو يأتي عليه العيد وهو في البر مسافر ليس عنده من يدفعها إليه، وأخَّرها حتى قدم البلد فإن ذلك كله عذر لا يمنع من قَبول زكاة الفطر.



                فتاوى الحرم المكي/ للإمام العثيمين/سنة 1413هـ / شريط: (8)
                حساب وقتها

                سئل الإمام العثيمين / فتاوى نور على الدرب/ شريط: (111)

                هل يبدأ وقت زكاة الفطر من تسليمها إلى المحتاجين أو مِن دفعها للوكيل ؟

                فأجاب:إذا أعطيتها إلى وكيلك وقلت هذه زكاة الفطر وأخرِجْها عني في وقتها فلا حرج، والمعتبر وصولها إلى الفقير.



                مـقدارها



                الواجب صاع، بصاع النبي صلى الله عليه وسلم،وهو أربع حفنات باليدين المعتدلتين الممتلئتين، كما في القاموس وغيره.




                مجموع الفتاوى/ للإمام ابن باز/ المجلد الرابع عشر

                مـقدارها من البُر (القمح)




                الواجب في صدقة الفطر من القمح نصف صاع، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كما في (الاختيارات)، وإليه مال ابن القيم؛ فقال في (الزاد): "وفي الباب آثار مرسلة ومسندة يقوي بعضها بعضاً ".

                كتاب تمام المنة / للإمام الألباني

                توزيعها

                هل يجوز أن أعطي فطرتي- أنا واحد- لجماعة؟
                وهل يجوز أن أجمع فِطر جماعة وأعطيها واحد؟
                يجوز؛ الشرع حدد المدفوع، وهو "صاع" دون المدفوع إليه، لم يقل إن الصاع يجب أن يُدفع لواحد ولا أن يُدفع لعدد، إذاًَ فأنا بالخيار.

                فتاوى الحرم المكي/ للإمام العثيمين/سنة 1414هـ / شريط: (15)
                الزيادة على الصاع


                أما الزيادة على الصاع: فإن زاد الإنسان ذلك تعبداً لله وانتقاصاً للصاع فإن هذا بدعة.
                وإن زاد الإنسان على أنه صدقة - لا على أنه زكاة فطر- فهذا جائز ولا بأس به ولا حرج، ولكني أرى أن الاقتصار على ما قدَّره الشرع أفضل، وإذا أراد أن يتصدق فليكن على وجه مستقل.
                .. فالمهم أن الزيادة على الصاع لا بأس بها إذا لم يُرِد أنها زكاة بل أراد أنها صدقة، ومع ذلك فالأفضل أن يقتصر على الصاع.
                لكـن كثير من الناس يقول إنه يشق عليّ أن أكيل؛ لأنه ليس عندي مكيال،فهل يجوز أن أشتري شيء أجـزم بأنه من الواجب فأكثر، وأحتـاطُ في ذلك؟ فالجواب: أن ذلك جائز ولا بأس.


                فتاوى الحرم المكي/ للإمام العثيمين/ سنة 1409هـ / شريط: (8)

                مـن قوت البلد



                قال الإمام ابن باز / مجموع الفتاوى/ المجلد الرابع عشر:

                الواجب إخراجها من قوت البلد، سواء كان تمراً، أو شعيراً، أو بُراً أو ذرة، أو غير ذلك، في أصح قولي العلماء؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشترط في ذلك نوعاً معيناً، ولأنها مواساة، وليس على المسلم أن يواسي من غير قوته.

                وقال الإمام الألباني/ سلسلة الهدى والنور / شريط: (274)

                لقد فرض الشارِع أنواعاً من هذه الأطعمة؛ لأنها كانت هي المعروفة في عهد النبوة والرسالة، لكن اليوم وجِدت أطعمة نابت مناب تلك الأطعمة، فاليوم لا يوجد من يأكل الشعير، بل ولا يوجد من يأكل القمح والحب.. فلما أصبحت هذه الأطعمة في حكم المتروك فيجب حينئذ أن نخرج البديل من الطعام؛ لأننا حينما نُخرج البديل من الطعام سرنا مع الشرع فيما شرع من أنواع الطعام المعروف في ذلك الزمان، لكن لما رأينا الشارِع الحكيم فرض طعاماً ووجدنا هذا الطعام (غير ماشي) اليوم، حينئذ لازم (نحط) طعام بديله، بديله مثلاً الرز؛ أي بيت يستغني عن أكل الرز؟! لا أحد، لا فقير ولا غني، إذاً نُخرج بدل القمح الرز، أو نخرج السكر مثلاً، أو برغل، أو نحو ذلك مما هو طعام.
                · يوجد في بعض الأحاديث: "الأقِط" والأقط هو الذي يسموه "الجميد" اللبن المجمد، ممكن الإنسان يُخرج من هذا الطعام، لكن حقيقةً بالنسبة لنا نحن في سورية في العواصم مش معروف الجميد، فإذا أخرج الإنسان جميداً لبعض الفقراء والمساكين (ماشي الحال تماماً) بس هذا يحتاج إلى أن هذا الإنسان يستعمل الجميد أو لا.
                ·كذلك منصوص في بعض الأحاديث:"التمر"لكن أعتقد أن التمر في هذه البلاد لا يكثر استعماله كما يستعمل في السعودية مثلاً؛ فهناك طعام ومغذي، وربما يقيتهم ويغنيهم عن كثير من الأطعمة.
                · .. كذلك الزبيب مثلاً؛ الزبيب عندنا يُأكل، لكنه ما هو طعام اليوم يُدَّخر ويقتاتون به.
                · فالأحسن فيما نعتقد - والله أعلم- هو إخراج الأرز، ونحو ذلك مثل البرغل والفريكة، فهذه أقوات يأكلها كل الطبقات من الناس.

                قال الإمام العثيمين/مجموع الفتاوى والرسائل/المجلد (18)

                من حكمة إيجاب زكاة الفطر أنها: {طُعمة للمساكيـن}، وهذه لا تتحقق إلا حين تكون قوتاً للناس، وتعيين التمر والشعير في حديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- ليس لعلة فيهما، بل لكونهما غالب قوت الناس وقتـئذ.

                حكم إخراجها من المكرونة

                قال الإمام العثيمين / الشرح الممتع / (6/183)
                نرى أن إخراج المكرونة يجزئ ما دامت قوتاً للناس.


                [NOTE]

                حكم إخراجها نقداً !!!

                [/NOTE]


                قال الإمام ابن باز/ مجموع الفتاوى/ المجلد الرابع عشر:

                زكاة الفطر عبادة بإجماع المسلمين، والعبادات الأصل فيها التوقيف فلا يجوز لأحد أن يتعبد بأي عبادة إلا بما ثبت عن المشرِّع الحكيم عليه صلوات الله وسلامه، الذي قال:{من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد}،{من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد}.
                وقد بيَّن هو صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر بما ثبت عنه في الأحاديث الصحيحة، فقد روى البخاري ومسلم رحمهما الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال:
                {فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير}وقال أبو سعيد الخدْري رضي الله عنه:{كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من زبيب} وفي رواية: {أو صاعاً من أقط}. متفق على صحته.
                [TIP]
                فهذه سنة محمد صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر.

                [/TIP] [TIP]

                والدينـار والدرهـم اللذان هما العملة السائدة آنذاك، لم يذكرهما صلوات الله وسلامه عليه في زكاة الفطر منهما لأبانه صلوات الله وسلامه عليه؛ إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولو فعل ذلك لنقله أصحابه رضي الله عنهم .
                [/TIP]
                ولا نعلم أن أحداً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخـرج النقود في زكاة الفطر، وهم أعلم الناس بسنته صلى الله عليه وسلم وأحرص الناس على العمل بها، ولو وقع منهم شيء من ذلك لنقِل، كما نقِل غيره من أقوالهم وأفعالهم المتعلقة بالأمور الشرعية.

                · ومما ذكرنا يتضح لصاحب الحق أن إخراج النقود في زكاة الفطر لا يجوز ولا يجزئ عمن أخرجه؛ لكونه مخالفاً لما ذُكر من الأدلة الشرعية.

                قال الإمام الألباني/ سلسلة الهدى والنور/ شريط رقم: (274)
                الذين يقولون بجواز إخراج صدقة الفطر نقوداً هم مخطئون؛ لأنهم يخالفون نص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يرويه الشيخان في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: {فرَض رسول الله زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو صاعاً من أقِط}فعيّن الرسول عليه السلام هذه الفريضة التي فرضها الرسول عليه السلام ائتماراً بأمر ربه إليه، ليس نقوداً وإنما هو طعام مما يقتاته أهل البلد في ذلك الزمان.


                قال الإمام العثيمين / فتاوى نور على الدرب/ شريط(375)


                إخراج زكاة الفطر نقوداً غلط، ولا يجزئ صاحبه، لقول النبي :صلى الله عليه وسلم {من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد} أي مـردود عليه، وثبت في البخاري وغيره عن ابن عمر قال: {فرض رسول الله زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير} فرضها صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، والفرض يعني الواجب القطعي.

                قول الإمام مالك




                قال الإمام العثيمين/مجموع الفتاوى والرسائل/المجلد (18)

                قول الإمام مالك -رحمه الله-: إن زكاة الفطر لا تُدفع إلا قوتاً ولا تدفع نقوداًهو القول الصحيح، وهو مذهب الإمام أحمد والشافعي؛ لأن السنة تدل على ذلك.

                [TIP]
                الرد على من أخرجها نقداً اعتمادا على قول عالم

                [/TIP]

                قال الإمام الألباني/ سلسلة الهدى والنور/ شريط: (274)

                نقول لهؤلاء:]
                فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْـرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً].

                هي المشكلة مع هؤلاء الناس أنهم لا يعرفون قدر الكتاب والسنة كما يعرفون قدر الأئمة، ثم هم ينظرون إلى مذاهب الأئمة الأربعة كشرائع أربعة، فيجوز للمسلم أن يأخذ من أي شريعة من هذه الشرائع الأربعة أو من أي مذهب من هذه المذاهب الأربعة!! ولذلك فأمثال هؤلاء بحاجة إلى محاضرة يلقيها الإنسان عليهم ويفهمهم ما هو الدين؟!
                هل الدين قال فلان وفلان؟!! ام قال رسول الله ؟؟!!


                ..فالشاهد:
                يجب أن يُفهَّم هؤلاء أن الأمر يعود في كل مسألة اختلف فيها العلماء والفقهاء إلى ما قال الله وإلى ما قال رسول الله
                صلى الله عليه وسلم وهو ما يجب ان يقدم .


                وقال الإمام العثيمين/فتاوى الحرم المكي/1407/شريط15)

                النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعاً من تمرٍ أو شعير، وكل قياس أو نظر يخالف النص فإنه مردودٌ على صاحبه، ونحن متعبَّدون لله بما جاء في شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم، لسنا متعبدِين بما تهواه نفوسنا أو لما ترجحه عقولنا، ما دام في المسألة نص فإنه لا خيار لنا في ما نذهب إليه ولا اختيار

                [
                وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُه أَمْرَاً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُّبِيناً[.
                ·..
                فلا يغتر مغتر بما يراه بعض الفقهاء؛ لأن كل إنسان يؤخذ من قوله ويُترك إلا رجل واحد؛ رسول الله صلى الله عليه وسلم.
                وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضها صاعاً من تمر أو شعير - وهو طعام ذلك الوقت- فإنا سنرفض قول كل من سواه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم.


                الرد على من زعم أن أخراجها مال أفضل !!!


                قال الإمام الألباني/ سلسلة الهدى والنور/ شريط: (317)

                حينما يأتي إنسان ويقول: لا !! نخرج القيمة هذا أنفع للفقير!!
                هذا يخطئ مرتين:

                المرة الأولى: أنه خالف النص، والقضية تعبُّدية، هذا أقل ما يقال.
                لكن الناحية الثانية خطيرة جداً؛ لأنها تعني أن الشارِع الحكيم - ألا وهو رب العالمين- حينما أوحى إلى نبيه الكريم أن يفرض على الأمة إطعام صاع من هذه الأطعمة لم يكن يعرف مصلحة الفقراء والمساكين كما عرفها هؤلاء الذين يزعمون بأن إخراج القيمة أفضل.
                لو كان إخراج القيمة أفضل لكان هو الأصل، وكان الإطعام هو البدَل؛ لأن الذي يملك النقود يعرف أن يتصرف بها حسب حاجته؛ إن كان بحاجة إلى طعام اشترى الطعام، إن كان بحاجة إلى شراب اشتـرى الشـراب، إن كان بحاجة إلى ثياب اشترى ثياب، فلماذا عدل الشارِع عن فرض القيمة أو دراهم أو دنانير إلى فرض الطعام؟
                إذاً لـه غـاية؛ ولذلك حدد المفروض؛ ألا وهو الطعام من هذه الأنواع المنصوصة في هذا الحديث وفي غيره.
                فانحـراف بعض الناس عن تطبيق النص إلى البديل- الذي هو النقد- هذا اتهام للشارع بأنه لم يحسن التشريع، لأن تشريعهم هم أفضل وأنفع للفقير!!! هذا لو قصده كفر به، لكنهم لا يقصدون هذا الشيء، ولكنهم يغفلون فيتكلمون بكلام هو عين الخطأ.

                قال الإمام العثيمين/ فتاوى الحرم المكي/1407/شريط: (15)

                هل الدراهم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم مفقودة حتى لا يجدوا إلا الطعام ؟
                كلا؛ الدراهم موجودة، والذهب موجود، والفضة موجودة؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم في ما صح عنه من حديث عبادة بن الصامت:{الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير والملح بالملح}، كل هذا موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.، ولم يختر النبي صلى الله عليه وسلمأن يفرض زكاة الفطر على أمته إلا صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، فكيـف يصوغ لنا بعد ذلك أن نقول إن الأفضل الآن أن نخرجها دراهم ؟!!.
                قد يقول إن الأنفع للفقير أن يخرجها من الدراهم؛ لأنَّا إذا أخرجناها من الدراهم انتفع بها كيف شاء.
                ولكن مادام الأمر منصوصاً عليه فإنه لا عدول لنا عما نص عليه الشرع، والشـرع أعلم منا.
                · ..ما موقفنا أمام الله إذا قال قد بلغكم عن رسولي بواسطة السند الصحيح المنتمي إلى عبد الله بن عمر ثم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟.
                · ما حجتنا إذا قال الله تعالى إن نبيي فرض عليكم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو شعير؟!!
                · هل لنا حجة أن نقول ربنا إننا رأينا أن الدراهم خير؟!! أبـداً.
                فإن الخير ما اختاره الله لنا، وما اختاره رسوله صلى الله عليه وسلم لنا.

                انتهى

                والله الموفق









                تعريف بأسماء مشايخ هيئة كبار العلماء بالسعودية وطرق التواصل معهم

                قَالَ الشَيْخْ الأَلَبْانِيِ رَحِمَهُ الله:
                "طَالِبُ الَحَقِ يَكْفيِهِ دَلِيلْ، وَ صَاحِبُ الَهوَى لا يَكْفِيهِ ألَفَ دَلِيلْ ،الجَاهِلً يُعَلّْمْ وَ صَاحِبُ الهَوَى لَيْسَ لنَا عَلَيهِ سَبِيلْ"
                وقال :التحدث والتخاطب مع الجن بدعة عصرية

                تعليق


                • #9
                  اخوي ابو فاطمة

                  هل لك ان تجيب علي هذه الاساله ؟؟؟

                  ما هو الفرق بين زكاة الفطر وبين زكاة المال ؟؟ حسب ما تعرفه وتعلمته من كتاب الله وسنة نبيه محمد صلي الله عليه وسلم


                  بخصوص تعاليم واحكام الدين الاسلامي من اين نستمدها ؟؟؟ هل من كتاب الله وسنة نبيه ام من اقوال العلماء


                  السؤال الاخير

                  ما هو الفرق بين التالي \ القران الكريم \ السنة النبوية \ الاجماع \ القياس \ الاجتهاد

                  ومتي نذهب ل اخذ الاحكام من السنة ؟ ومتي نذهب ل اخذ الاحكام من الاجماع ومتي نذهب ل اخذ الاحكام من القياس ومتي نذهب ل اخذ الاحكام من الاجتهاد

                  [CENTER] [/CENTER]

                  تعليق


                  • #10
                    لمعرفة ما هو الاجماع ؟؟ ادخل الي هذا الرابط

                    الإجماع.. معناه.. منزلته.. وإمكانية تطبيقه حالياً - إسلام ويب - مركز الفتوى
                    [CENTER] [/CENTER]

                    تعليق


                    • #11
                      ولكي تتعرف اكثر علي الاجماع والقياس ومعني كلا منهما تفضل هذا الرابط

                      ظ…ظ† ظ…طµط§ط¯ط± ط§ظ„طھط´ط±ظٹط¹ ط§ظ„ط¥ط³ظ„ط§ظ…ظٹ ط§ظ„ط¥ط¬ظ…ط§ط¹ ظˆط§ظ„ظ‚ظٹط§ط³
                      [CENTER] [/CENTER]

                      تعليق


                      • #12
                        الإجتهاد في الإسلام وشروط المجتهد


                        الإجتهاد في الإسلام وشروط المجتهد - ۞ ۞ منتديات أبواب القرآن الكريم ۞ ۞



                        .
                        ...................


                        ط§ظ„ط§ط¬طھظ‡ط§ط¯ ظپظ‰ ط§ظ„ط¥ط³ظ„ط§ظ…
                        [CENTER] [/CENTER]

                        تعليق


                        • #13
                          اخوب ابو فاطمة

                          الان نريد ان نفصل مسالة زكاة الفطر بناء علي مصادر الاحكام الشرعية

                          من القران الكريم

                          من السنة النبوية

                          من اجماع العلماء

                          من قياس العلماء

                          من اجتهاد العلماء



                          للاسف اخوي ابو فاطمة انت تركت القران والسنة النبوية واجماع العلماء في زكاة الفطر وذهبت الي اخر نقطة وهي الاجتهاد


                          هل تعرف متي نذهب الي الاجتهاد


                          هل عرفة الان معني الاجماع ومعني القياس ومعني الاجتهاد

                          الموضوع طويل

                          وان شاء الله نصل الي اقناع لك وللجميع بموجب كتاب الله وسنة نبيه محمد صلي الله عليه وسلم


                          اعتقد ان الموضوع واضح جدا

                          ورجاء خاص لا نحتاج بعد كتاب الله وسنة نبيه محمد في هذا الموضوع الي اي اجماع او قياس او اجتهاد من اي من العلماء في هذه النقطة التي هي زكاة الفطر


                          حيث ان الاحاديث النبوية واضحه وصريحه ولا غبار عليها او تشكيك بعدم صحتها لا سمح الله اذا بعد ثبات ما جاء في السنة النبوية يبطل الاجماع ويبطل القياس ويبطل الاجتهاد



                          وما تفضلت به اخوي ابو فاطمة ما هو الا اجتهاد ... وهذا الاجتهاد تجاوز القياس ومن قبله الاجماع
                          [CENTER] [/CENTER]

                          تعليق


                          • #14
                            المشاركة الأصلية بواسطة صباحو مشاهدة المشاركة
                            وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

                            اخي الفاضل سأبدأ بما قالهمالك بن أنس رحمه الله :
                            " كلُ أحد يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر" .
                            وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم بيده




                            دعني انقل لك قول العلماء وليس قولي لعدم اهميته وفي نفس الوقت كي لا اقع في المحذور وفي متاهة الفتوى لاني صدقا لست اهلا لها


                            فتاوى أئمة العصر في أحكام زكاة الفطر

                            فنقول: نحن ليس علينا من فعل الفقير شيء، علينا أن نفعل ما أُمرِنا به، وأن نقول سمعنا وأطعنا، وأن نبذِل الطعام، ثم للفقير الذي مَلَكَه الخيار في ما شاء، إن شاء أكله، وإن شاء ادخره، وإن شاء باعه، وإن شاء أهداه، وإن شاء دفعه صدقة عن نفسه، ليس علينا من هذا شيء، الشيء الذي أمرِنا به أن نعطيها صاعاً من طعام.


                            قال الإمام العثيمين / الشرح الممتع/ (6/150)

                            حكمها الوجوب؛ لحديث ابن عمر: {فـرَض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زكاة الفطر
                            صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على الذكر والأنثى والحر والعبد والكبير والصغير من المسلمين}. رواه البخاري.


                            حكمتها




                            عن ابن عباس رضي الله عنه :{فرض رسول اللهصلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طُهرة للصائم من اللغو والرفث،
                            وطُعمة للمساكين}(حسن/ صحيح سنن أبي داود).
                            هذه هي الحكمة، فهي:{طُهرة للصائم} لأن الصائم لا يخلو في صومه من لغو ورفث وكلام محرم، فهذه الزكاة تطهر الصوم.
                            وكذلك تكون:{
                            طُعمة للمساكين} في هذا اليوم، أي في يوم العيد؛ لأجل أن يشاركوا الأغنياء في فرحتهم في عيدهم.

                            فتاوى الحرم المكي/ للإمام العثيمين/سنة 1407هـ / شريط: (15)




                            جنسها



                            جنس هذه الزكاة الطعام؛ والدليل حديث ابن عمر قال:{فرضها رسول الله
                            صلى الله عليه وسلم صاع من تمر أو صاع من شعير}(صحيح سنن أبي داود)
                            وحديث أبي سعيد: {كنا نخرجها على عهد النبي
                            صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، وكان طعامنا التمر والشعير والزبيب والأقِط}. رواه البخاري.

                            فتاوى الحرم المكي/ للإمام العثيمين/سنة 1407هـ / شريط: (16)



                            قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس:{وطُعمة للمساكين}يفيد حصرها بالمساكين، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، ولذلك قال ابن القيم في (الزاد): "وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تخصيص المساكين بهذه الصدقة".

                            كتاب تمام المنة / للإمام الألباني رحمه الله

                            صرفها للأبناء





                            س: هل يجوز للأب أن يعطي زكاة الفطر لابنته المتزوجة؟
                            ج:لا يجوز إعطاء الزكاة للبنت، إن كان زوجها فقير يعطيها للزوج نفسه، إن كان الزوج فقير لا بأس، أما أن يعطي بنته، أو بنت بنته، أو بنت ولده، لا، أو يعطيها جدته أو أبوه، لا؛ الفرع والأصل لا يعطَوْن الزكاة، أما إذا أعطاها أخته الفقيرة، أو عمته الفقيرة، أو خالته الفقيرة، أو عمه الفقير- الذي ليس عنده في بيته - لا بأس.




                            فتاوى نور على الدرب/ للإمام ابن باز/ شريط : (417)


                            مكانها




                            إخراجها في البلد التي أنت مقيم فيها هذا أولى؛ لأنها مواساة لأهل البلد التي أنت فيها، فإذا أرسلتها إلى فقراء بلدك أجزئت إن شاء الله، لكن الأحوط والأفضل هو إخراجها في البلد التي أنت مقيم فيه.




                            فتاوى نور على الدرب/ للإمام ابن باز/ شريط رقم: (417)


                            وقتها




                            السنة إخراجها قبل صلاة العيد، إذا تيسر.
                            وإذا أخرجها قبل العيد بيوم أو يومين كما فعله الصحابة بلا بأس. [عن نافع عن ابن عمر قال:{أمرنا رسول اللهصلى الله عليه وسلمبزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة}.قال نافع: فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين. (صحيح سنن أبي داود)].




                            فتاوى نور على الدرب/ للإمام ابن باز/ شريط رقم: (429)


                            فإن أخرجها في اليوم السادس والعشرين!




                            يقول أهل العلم:إن الإنسان إذا فعل العبادة المؤقتة قبل وقتها فإنها لا تصح، لكن ليس معنى "لا تصح"ليس فيها ثواب، إذا كان الإنسان فعل ذلك جاهلاً فإنه يثاب عليها، لكن يلزمه أن يفعلها في الوقت.
                            فهؤلاء القوم الذين دفعوا فطرتهم في السادس والعشرين قل لهم يعيدونها الآن، يدفعونها الآن قضائاً؛ نظير ذلك: لو أن أحداً ظن أن وقت الظهر قد دخل، فصلى الظهر قبل الوقت، ثم تبين الأمر فإنه يصلي الظهر في وقتها، وتكون صلاته الأولى نافلة يثاب عليها.




                            سلسلة لقاء الباب المفتوح/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (128)


                            إخراجها بعد الصـلاة




                            أما إخراجها بعد صلاة العيد: فإنه محرم ولا يجوز، ولا تقبل منه على أنها صدقة فطر؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما:{من أدَّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أدَّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات}. (حسن/ صحيح سنن أبي داود).




                            فتاوى الحرم المكي/ للإمام العثيمين/سنة 1413هـ / شريط: (15)


                            فإن أخرجها بعد الصلاة لعذر




                            إذا كان هناك عذر؛ مثل أن لا يعلم الإنسان بالعيد إلا في وقت متأخر لا يتمكن من أدائها قبل الصلاة، أو إذا كان معتمداً على شخص أن يخرجها عنه فلما انقضى العيد وسأله قال إنني لم أخرج عنك، أو يكون قد وضعها في مكان وقال لأهله أخرجوها ونسوا أن يخرجوها، المهم أنه إذا أخّر إخراجها عن صلاة العيد لعذر فإن ذلك لا بأس به، أو يأتي عليه العيد وهو في البر مسافر ليس عنده من يدفعها إليه، وأخَّرها حتى قدم البلد فإن ذلك كله عذر لا يمنع من قَبول زكاة الفطر.




                            فتاوى الحرم المكي/ للإمام العثيمين/سنة 1413هـ / شريط: (8)


                            حساب وقتها



                            سئل الإمام العثيمين / فتاوى نور على الدرب/ شريط: (111)

                            هل يبدأ وقت زكاة الفطر من تسليمها إلى المحتاجين أو مِن دفعها للوكيل ؟

                            فأجاب:إذا أعطيتها إلى وكيلك وقلت هذه زكاة الفطر وأخرِجْها عني في وقتها فلا حرج، والمعتبر وصولها إلى الفقير.




                            مـقدارها





                            الواجب صاع، بصاع النبي صلى الله عليه وسلم،وهو أربع حفنات باليدين المعتدلتين الممتلئتين، كما في القاموس وغيره.





                            مجموع الفتاوى/ للإمام ابن باز/ المجلد الرابع عشر



                            مـقدارها من البُر (القمح)






                            الواجب في صدقة الفطر من القمح نصف صاع، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كما في (الاختيارات)، وإليه مال ابن القيم؛ فقال في (الزاد): "وفي الباب آثار مرسلة ومسندة يقوي بعضها بعضاً ".


                            كتاب تمام المنة / للإمام الألباني





                            توزيعها



                            هل يجوز أن أعطي فطرتي- أنا واحد- لجماعة؟
                            وهل يجوز أن أجمع فِطر جماعة وأعطيها واحد؟
                            يجوز؛ الشرع حدد المدفوع، وهو "صاع" دون المدفوع إليه، لم يقل إن الصاع يجب أن يُدفع لواحد ولا أن يُدفع لعدد، إذاًَ فأنا بالخيار.


                            فتاوى الحرم المكي/ للإمام العثيمين/سنة 1414هـ / شريط: (15)


                            الزيادة على الصاع




                            أما الزيادة على الصاع: فإن زاد الإنسان ذلك تعبداً لله وانتقاصاً للصاع فإن هذا بدعة.
                            وإن زاد الإنسان على أنه صدقة - لا على أنه زكاة فطر- فهذا جائز ولا بأس به ولا حرج، ولكني أرى أن الاقتصار على ما قدَّره الشرع أفضل، وإذا أراد أن يتصدق فليكن على وجه مستقل.
                            .. فالمهم أن الزيادة على الصاع لا بأس بها إذا لم يُرِد أنها زكاة بل أراد أنها صدقة، ومع ذلك فالأفضل أن يقتصر على الصاع.
                            لكـن كثير من الناس يقول إنه يشق عليّ أن أكيل؛ لأنه ليس عندي مكيال،فهل يجوز أن أشتري شيء أجـزم بأنه من الواجب فأكثر، وأحتـاطُ في ذلك؟ فالجواب: أن ذلك جائز ولا بأس.



                            فتاوى الحرم المكي/ للإمام العثيمين/ سنة 1409هـ / شريط: (8)



                            مـن قوت البلد





                            قال الإمام ابن باز / مجموع الفتاوى/ المجلد الرابع عشر:

                            الواجب إخراجها من قوت البلد، سواء كان تمراً، أو شعيراً، أو بُراً أو ذرة، أو غير ذلك، في أصح قولي العلماء؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشترط في ذلك نوعاً معيناً، ولأنها مواساة، وليس على المسلم أن يواسي من غير قوته.

                            وقال الإمام الألباني/ سلسلة الهدى والنور / شريط: (274)

                            لقد فرض الشارِع أنواعاً من هذه الأطعمة؛ لأنها كانت هي المعروفة في عهد النبوة والرسالة، لكن اليوم وجِدت أطعمة نابت مناب تلك الأطعمة، فاليوم لا يوجد من يأكل الشعير، بل ولا يوجد من يأكل القمح والحب.. فلما أصبحت هذه الأطعمة في حكم المتروك فيجب حينئذ أن نخرج البديل من الطعام؛ لأننا حينما نُخرج البديل من الطعام سرنا مع الشرع فيما شرع من أنواع الطعام المعروف في ذلك الزمان، لكن لما رأينا الشارِع الحكيم فرض طعاماً ووجدنا هذا الطعام (غير ماشي) اليوم، حينئذ لازم (نحط) طعام بديله، بديله مثلاً الرز؛ أي بيت يستغني عن أكل الرز؟! لا أحد، لا فقير ولا غني، إذاً نُخرج بدل القمح الرز، أو نخرج السكر مثلاً، أو برغل، أو نحو ذلك مما هو طعام.
                            · يوجد في بعض الأحاديث: "الأقِط" والأقط هو الذي يسموه "الجميد" اللبن المجمد، ممكن الإنسان يُخرج من هذا الطعام، لكن حقيقةً بالنسبة لنا نحن في سورية في العواصم مش معروف الجميد، فإذا أخرج الإنسان جميداً لبعض الفقراء والمساكين (ماشي الحال تماماً) بس هذا يحتاج إلى أن هذا الإنسان يستعمل الجميد أو لا.
                            ·كذلك منصوص في بعض الأحاديث:"التمر"لكن أعتقد أن التمر في هذه البلاد لا يكثر استعماله كما يستعمل في السعودية مثلاً؛ فهناك طعام ومغذي، وربما يقيتهم ويغنيهم عن كثير من الأطعمة.
                            · .. كذلك الزبيب مثلاً؛ الزبيب عندنا يُأكل، لكنه ما هو طعام اليوم يُدَّخر ويقتاتون به.
                            · فالأحسن فيما نعتقد - والله أعلم- هو إخراج الأرز، ونحو ذلك مثل البرغل والفريكة، فهذه أقوات يأكلها كل الطبقات من الناس.

                            قال الإمام العثيمين/مجموع الفتاوى والرسائل/المجلد (18)

                            من حكمة إيجاب زكاة الفطر أنها: {طُعمة للمساكيـن}، وهذه لا تتحقق إلا حين تكون قوتاً للناس، وتعيين التمر والشعير في حديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- ليس لعلة فيهما، بل لكونهما غالب قوت الناس وقتـئذ.


                            حكم إخراجها من المكرونة



                            قال الإمام العثيمين / الشرح الممتع / (6/183)
                            نرى أن إخراج المكرونة يجزئ ما دامت قوتاً للناس.



                            [NOTE]

                            حكم إخراجها نقداً !!!



                            [/NOTE]


                            قال الإمام ابن باز/ مجموع الفتاوى/ المجلد الرابع عشر:

                            زكاة الفطر عبادة بإجماع المسلمين، والعبادات الأصل فيها التوقيف فلا يجوز لأحد أن يتعبد بأي عبادة إلا بما ثبت عن المشرِّع الحكيم عليه صلوات الله وسلامه، الذي قال:{من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد}،{من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد}.
                            وقد بيَّن هو صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر بما ثبت عنه في الأحاديث الصحيحة، فقد روى البخاري ومسلم رحمهما الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال:
                            {فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير}وقال أبو سعيد الخدْري رضي الله عنه:{كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من زبيب} وفي رواية: {أو صاعاً من أقط}. متفق على صحته.

                            [TIP]
                            فهذه سنة محمد صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر.



                            [/TIP] [TIP]

                            والدينـار والدرهـم اللذان هما العملة السائدة آنذاك، لم يذكرهما صلوات الله وسلامه عليه في زكاة الفطر منهما لأبانه صلوات الله وسلامه عليه؛ إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولو فعل ذلك لنقله أصحابه رضي الله عنهم .

                            [/TIP]
                            ولا نعلم أن أحداً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخـرج النقود في زكاة الفطر، وهم أعلم الناس بسنته صلى الله عليه وسلم وأحرص الناس على العمل بها، ولو وقع منهم شيء من ذلك لنقِل، كما نقِل غيره من أقوالهم وأفعالهم المتعلقة بالأمور الشرعية.

                            · ومما ذكرنا يتضح لصاحب الحق أن إخراج النقود في زكاة الفطر لا يجوز ولا يجزئ عمن أخرجه؛ لكونه مخالفاً لما ذُكر من الأدلة الشرعية.

                            قال الإمام الألباني/ سلسلة الهدى والنور/ شريط رقم: (274)
                            الذين يقولون بجواز إخراج صدقة الفطر نقوداً هم مخطئون؛ لأنهم يخالفون نص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يرويه الشيخان في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: {فرَض رسول الله زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو صاعاً من أقِط}فعيّن الرسول عليه السلام هذه الفريضة التي فرضها الرسول عليه السلام ائتماراً بأمر ربه إليه، ليس نقوداً وإنما هو طعام مما يقتاته أهل البلد في ذلك الزمان.


                            قال الإمام العثيمين / فتاوى نور على الدرب/ شريط(375)



                            إخراج زكاة الفطر نقوداً غلط، ولا يجزئ صاحبه، لقول النبي :صلى الله عليه وسلم {من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد} أي مـردود عليه، وثبت في البخاري وغيره عن ابن عمر قال: {فرض رسول الله زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير} فرضها صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، والفرض يعني الواجب القطعي.

                            قول الإمام مالك







                            قال الإمام العثيمين/مجموع الفتاوى والرسائل/المجلد (18)

                            قول الإمام مالك -رحمه الله-: إن زكاة الفطر لا تُدفع إلا قوتاً ولا تدفع نقوداًهو القول الصحيح، وهو مذهب الإمام أحمد والشافعي؛ لأن السنة تدل على ذلك.


                            [TIP]
                            الرد على من أخرجها نقداً اعتمادا على قول عالم



                            [/TIP]

                            قال الإمام الألباني/ سلسلة الهدى والنور/ شريط: (274)

                            نقول لهؤلاء:]
                            فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْـرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً].

                            هي المشكلة مع هؤلاء الناس أنهم لا يعرفون قدر الكتاب والسنة كما يعرفون قدر الأئمة، ثم هم ينظرون إلى مذاهب الأئمة الأربعة كشرائع أربعة، فيجوز للمسلم أن يأخذ من أي شريعة من هذه الشرائع الأربعة أو من أي مذهب من هذه المذاهب الأربعة!! ولذلك فأمثال هؤلاء بحاجة إلى محاضرة يلقيها الإنسان عليهم ويفهمهم ما هو الدين؟!
                            هل الدين قال فلان وفلان؟!! ام قال رسول الله ؟؟!!


                            ..فالشاهد:
                            يجب أن يُفهَّم هؤلاء أن الأمر يعود في كل مسألة اختلف فيها العلماء والفقهاء إلى ما قال الله وإلى ما قال رسول الله
                            صلى الله عليه وسلم وهو ما يجب ان يقدم .


                            وقال الإمام العثيمين/فتاوى الحرم المكي/1407/شريط15)

                            النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعاً من تمرٍ أو شعير، وكل قياس أو نظر يخالف النص فإنه مردودٌ على صاحبه، ونحن متعبَّدون لله بما جاء في شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم، لسنا متعبدِين بما تهواه نفوسنا أو لما ترجحه عقولنا، ما دام في المسألة نص فإنه لا خيار لنا في ما نذهب إليه ولا اختيار

                            [
                            وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُه أَمْرَاً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُّبِيناً[.
                            ·..
                            فلا يغتر مغتر بما يراه بعض الفقهاء؛ لأن كل إنسان يؤخذ من قوله ويُترك إلا رجل واحد؛ رسول الله صلى الله عليه وسلم.
                            وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضها صاعاً من تمر أو شعير - وهو طعام ذلك الوقت- فإنا سنرفض قول كل من سواه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم.



                            الرد على من زعم أن أخراجها مال أفضل !!!




                            قال الإمام الألباني/ سلسلة الهدى والنور/ شريط: (317)

                            حينما يأتي إنسان ويقول: لا !! نخرج القيمة هذا أنفع للفقير!!

                            هذا يخطئ مرتين:



                            المرة الأولى: أنه خالف النص، والقضية تعبُّدية، هذا أقل ما يقال.
                            لكن الناحية الثانية خطيرة جداً؛ لأنها تعني أن الشارِع الحكيم - ألا وهو رب العالمين- حينما أوحى إلى نبيه الكريم أن يفرض على الأمة إطعام صاع من هذه الأطعمة لم يكن يعرف مصلحة الفقراء والمساكين كما عرفها هؤلاء الذين يزعمون بأن إخراج القيمة أفضل.
                            لو كان إخراج القيمة أفضل لكان هو الأصل، وكان الإطعام هو البدَل؛ لأن الذي يملك النقود يعرف أن يتصرف بها حسب حاجته؛ إن كان بحاجة إلى طعام اشترى الطعام، إن كان بحاجة إلى شراب اشتـرى الشـراب، إن كان بحاجة إلى ثياب اشترى ثياب، فلماذا عدل الشارِع عن فرض القيمة أو دراهم أو دنانير إلى فرض الطعام؟
                            إذاً لـه غـاية؛ ولذلك حدد المفروض؛ ألا وهو الطعام من هذه الأنواع المنصوصة في هذا الحديث وفي غيره.
                            فانحـراف بعض الناس عن تطبيق النص إلى البديل- الذي هو النقد- هذا اتهام للشارع بأنه لم يحسن التشريع، لأن تشريعهم هم أفضل وأنفع للفقير!!! هذا لو قصده كفر به، لكنهم لا يقصدون هذا الشيء، ولكنهم يغفلون فيتكلمون بكلام هو عين الخطأ.

                            قال الإمام العثيمين/ فتاوى الحرم المكي/1407/شريط: (15)

                            هل الدراهم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم مفقودة حتى لا يجدوا إلا الطعام ؟
                            كلا؛ الدراهم موجودة، والذهب موجود، والفضة موجودة؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم في ما صح عنه من حديث عبادة بن الصامت:{الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير والملح بالملح}، كل هذا موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.، ولم يختر النبي صلى الله عليه وسلمأن يفرض زكاة الفطر على أمته إلا صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، فكيـف يصوغ لنا بعد ذلك أن نقول إن الأفضل الآن أن نخرجها دراهم ؟!!.
                            قد يقول إن الأنفع للفقير أن يخرجها من الدراهم؛ لأنَّا إذا أخرجناها من الدراهم انتفع بها كيف شاء.
                            ولكن مادام الأمر منصوصاً عليه فإنه لا عدول لنا عما نص عليه الشرع، والشـرع أعلم منا.
                            · ..ما موقفنا أمام الله إذا قال قد بلغكم عن رسولي بواسطة السند الصحيح المنتمي إلى عبد الله بن عمر ثم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟.
                            · ما حجتنا إذا قال الله تعالى إن نبيي فرض عليكم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو شعير؟!!
                            · هل لنا حجة أن نقول ربنا إننا رأينا أن الدراهم خير؟!! أبـداً.
                            فإن الخير ما اختاره الله لنا، وما اختاره رسوله صلى الله عليه وسلم لنا.

                            انتهى

                            والله الموفق












                            السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

                            كلام جميل اخي جزيت علي النقل

                            ولكن المسأله خلافيه كما ذكرة سابقا

                            واجدد السؤال

                            هل هناك نص سواء كان من القرءان او الاحاديث النبويه او ورد علي النبي تحريم اخراج الزكاه نقدا
                            اريد اجابه صريحه

                            وساذكره ثانيه لاانا ولا انت هل فتوه وات لم تجب الي الان


                            تعليق


                            • #15
                              السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

                              عليك اخي ابوفيصل الرد علي اسئلتي قبل طرح اي سوءال

                              واطمأنك اخي فانا بفضل الله لست امي فكل ما تحدثت عنه فقد تم دراسته في المرحله الجامعيه ونحن بفضل الله اهل علم

                              ولو بحثت في اجازة الكثيرمن الاخوه السعوديين ستجد اسماء عائلتي انا اذكر ذلك لاطمانك لا اكثر

                              عليك الرد علي اسئلتي وساجيب علي ما تريد

                              وللاسف لن تجيب لانك لاتتعترف بالخلاف في هذا الموضوع

                              تعليق

                              يعمل...
                              X