إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

افـتـــــــاء

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • افـتـــــــاء

    السلام عليكم ورحمة الله
    آخواني الأعزاء
    اريد افتائي او مناصحتي لطريق الهداية والصواب
    وأريد بأن اخذ بنصائح الأخوان جميعآ
    عندي صنمين ثامودية مقاسها تقريبآ 25سم تقريبآ
    وبها تواريخ تعود لقوم ثمود ولا ترا بالعين المجرده التاريخ
    ولونها مائل على اللون البني والرصاصي
    ونا هنا لأاريد عرضه للبيع وانما اشتشاره
    الــــــــــــــــســـــــؤال
    هل صحيح بيع التماثيل حراااام
    علمن بأن جاتني سومات كثيره ونا متردد
    وأخشا من الحرام والدنيا متغني عن الأخره
    علمن بأن احد الزبائن يقول مرسول من عند كاهن والعياذ بالله
    ارجومن الله ثن منكم اخواني مناصحتي ولو حرام انا مستعد
    اقوم بتحطيم الأصنام
    هذى ولكم تحياتي

  • #2
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    اخي الفاضل اذكر لك بعض فتاوى اهل العلم حول هذه المسألة

    فتوى رقم (1258):
    س: ومضمونه أن إنسانًا عمل صنمًا من شيء نافع كالذهب والفضة وما دونهما، وكان على صورة آدمي أو حيوان لقصد الزينة مثلًا ثم رجع عن ذلك ورغب أن يحوله إلى شيء ينتفع به شرعًا كنقد أو حلية أو بناء، فهل يجوز ذلك؟ وماذا يفهم من كلمة "يعبد" من قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن نذر أن ينحر إبلًا ببوانة: « هل فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد » ؟

    ج: يجب هدم التماثيل والقضاء على رسومها وهتك الصور وإزالة معالمها سواءً اتخذت للعبادة أم للزينة؛ إنكارًا للمنكر، وحماية للتوحيد، وكلمة "يعبد" في جملة: « هل فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد » وصف كاشف لبيان أن الغالب في عمل الأوثان أو اتخاذها أن يكون ذلك للعبادة وليس القصد به الاحتراز، ويجوز الانتفاع بأنقاض التماثيل والأصنام فيما يناسبها من بناء بيوت وأسوار ومساجد أو عمل نقد أو حلية للنساء ونحو ذلك، كما يجوز الانتفاع بالأوراق والألواح والسيارات التي بها صور بعد طمسها وإذهاب معالمها؛ لما رواه مسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي : « ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرًا مشرفًا إلا سويته » فاكتفى صلى الله عليه وسلم في أمره عليًا رضي الله عنه بطمس الصور وتسوية القبور المرتفعة بالأرض، كما اكتفى صلى الله عليه وسلم من عائشة رضي الله عنها بجعل الستارة التي في حجرتها في نمارق بعد أن قسمتها قطعًا تذهب بمعالم ما كان فيها من الصور وأقرها على ذلك ولم يأمرها بإتلافها، ولأن الأصل جواز استعمال هذه الخامات، والحرمة طارئة فإذا زال ما طرأ عليها عادت إلى أصل إباحة الاستعمال فيما يناسبها شرعًا.
    وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم.
    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

    السؤال الثاني من الفتوى رقم (3247):
    س2: نعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن المصورين، فمن هم المصورون، هل هم الذين يصنعون التماثيل أو الذين يصورون بالتصوير الفوتوغرافي، أي: الصور المسطحة، وهل تصوير المناظر الطبيعية تصويرا فوتوغرافيا حرام؟


    ج2: تصوير ذوات الأرواح حرام سواء كان تصويرا مجسما أو شمسيا أو نقشا بيد أو آلة؛ لعموم أدلة تحريم التصوير، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: « أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون » متفق على صحته وما رواه البخاري في صحيحه عن أبي جحيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه: « لعن أكل الربا وموكله ولعن المصور » .
    وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم.
    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

    السؤال الرابع من الفتوى رقم (4763):
    س3: هل يصح للمسلم أن يبيع التماثيل ويجعلها بضاعة له ويعيش من ذلك؟


    ج3: لا يجوز للمسلم أن يبيع التماثيل أو يتجر فيها؛ لما ثبت في الأحاديث الصحيحة من تحريم تصوير ذوات الأرواح وإقامة التماثيل لها مطلقا والإبقاء عليها، ولا شك أن في الاتجار فيها ترويجا لها وإعانة على تصويرها ونصبها في البيوت والنوادي ونحوها.
    وإذا كان ذلك محرما فالكسب من إنشائها وبيعها حرام لا يجوز للمسلم أن يعيش منه بأكل أو غيره، وعليه إن وقع في ذلك أن يتخلص منه ويتوب إلى الله تعالى عسى أن يتوب عليه، قال تعالى: { وإني لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى } .
    وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم.
    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

    رقم الفتوى 13941 حكم بيع تماثيل الزينة
    تاريخ الفتوى : 14 ذو الحجة 1422
    السؤال
    س 4 : ما حكم بيع تماثيل الزينة؟

    الفتوى
    ج 4 : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
    فإنه لا يجوز بيع التماثيل ولا شراؤها، إذا كانت من ذوات الأرواح، كالإنسان والحيوان والطير، لأنها محرمة في أصلها بالاتفاق، والله تعالى إذا حرم شيئاً حرم ثمنه.
    ومن الشروط التي وضعها العلماء لصحة البيع وجوازه أن يكون المبيع منتفعاً به انتفاعاً مباحاً.
    أما إذا كانت هذه المجسمات والتماثيل هي عبارة عن تماثيل لأحجار وأشجار، ونحو ذلك من الجمادات، فلا شيء فيها.
    ولا فرق في تحريم التماثيل بين ما كان منها للزينة، وما كان منها لغير الزينة، وليحذر المسلم من اقتناء مثل هذه الأشياء في بيته، لأنها تمنع دخول الملائكة، فقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب ولا صورة" وما ينطبق على التماثيل ينطبق على الرسم باليد. وعليك أيها الأخ الكريم أن تبحث عن عمل آخر غير هذا العمل، لأنه لا خير في الكسب الحرام.
    والله أعلم.
    المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

    رقم الفتوى 32751 لا يجوز وضع التماثيل في البيت
    تاريخ الفتوى : 02 ربيع الثاني 1424
    السؤال
    أولاً: هل يجوز وضع تماثيل بحجم صغير للزينة مع يقيننا بأنها تماثيل لا تضر ولا تنفع؟ ثانيا: عندنا مصحف مسجل على سي دي تنقص منه بعض الآيات، فهل يجوز سماعه أم التخلص منه؟

    الفتوى
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
    فلا يجوز للمسلم وضع تمثال في بيته، سواء كان للزينة أو غيرها، كما هو مفصل في الفتوى رقم: 13941 .
    المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

    رقم الفتوى 40744 اقتناء التماثيل ممنوع مطلقاً
    تاريخ الفتوى : 08 شوال 1424
    السؤال
    ما الحكم لو احتفظت في مكتبي أو في منزلي ببعض التماثيل الفرعونية، مثل رأس نفرتيتي أو مجسم للهرم أو أبي الهول وما إلى ذلك لغرض الزينة فقط، علما بأني لا تساورني أدنى شبهة حب أو تعظيم لهذه الأشياء.. وهل يجوز تداول هذه الأشياء على سبيل الهدية؟ وجزاكم الله خيراً.

    الفتوى
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
    فإنه لا يجوز الاحتفاظ بالتماثيل الفرعونية ولا غيرها من التماثيل ذوات الأرواح، لا لغرض الزينة ولا لأي غرض آخر، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل عليه السلام فقال لي: أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل وكان في البيت قرام ستر... إلى آخر الحديث، وهو في سنن الترمذي وأبي داود، وفي مسند الإمام أحمد: أتاني جبريل عليه السلام فقال: إني كنت أتيتك الليلة فلم يمنعني أن أدخل عليك البيت الذي أنت فيه إلا أنه كان في البيت تمثال رجل.. إلى آخر الحديث، وبدليل ما في سنن الترمذي وأبي داود من حديث أبي وائل: أن علياً قال لأبي الهياج الأسدي: أبعثك على ما بعثني به النبي صلى الله عليه وسلم: أن لا تدع قبراً مشرفاً إلا سويته، ولا تمثالاً إلا طمسته. فهذان الحديثان وغيرهما يدلان على منع اقتناء التماثيل منعاً عاماً غير مقيد بمحبتها أو تعظيمها أو نحو ذلك.
    علماً بأن نفي المحبة أو التعظيم المتحقق في السائل قد لا يتحقق في غيره من أهل مكتبه أو منزله أو من يأتي بعده.
    والله أعلم.
    المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

    سئل فضيلة الشيخ : هل يلزم طمس الصورة من المجلات حتى الإسلامية أو لا ؟ وحكم اقتناء التماثيل ؟

    وأما التماثيل الموضوعة في المنازل ، من حيوانات أو طيور وما إلى ذلك فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة فإن ذلك محرم لا يجوز ، بل هو من كبائر الذنوب .
    وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لعن المصورين ، وأن من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ .
    وثبت عنه صلى الله عليه وسلم (( أن كل مصور في النار ، يجعل له بكل صورة صورها نفساً تعذبه في جهنم )) .
    ... وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال عن ربه تبارك وتعالى : (( ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي …. ) الحديث .
    ... وكما قلنا فهي سبب لمنع دخول الملائكة إلى المنازل ، وكل بيت لا تدخله الملائكة لا خير فيه .
    ... ومن العجيب أن مثل هذه التماثيل الموجودة كان لا يهتم بها إلا الصبيان فيما مضى ، تجد عند الإنسان صورة جمل ، أو صورة حصان ، أو صورة أسد ، أو صورة ذئب ، أو صورة أرنب ، ما كان يهتم لها في الماضي إلا الصبيان ، لكن تحولت الأمور الآن ، فصار يهتم بها صبيان العقول لا صبيان السن ، ويشترونها بالدراهم ويضعونها في بيوتهم .
    وأني أنصح هؤلاء بالتوبة إلى الله من هذه الأمر ، وأن يدعوه ، ومن كان عنده شيء فليقص رأسه حتى لا يكون حيواناً كاملاً ، نسأل الله لنا ولهم الهداية .
    مجموع رسائل وفتاوى ابن عثيمين


    تعريف بأسماء مشايخ هيئة كبار العلماء بالسعودية وطرق التواصل معهم

    قَالَ الشَيْخْ الأَلَبْانِيِ رَحِمَهُ الله:
    "طَالِبُ الَحَقِ يَكْفيِهِ دَلِيلْ، وَ صَاحِبُ الَهوَى لا يَكْفِيهِ ألَفَ دَلِيلْ ،الجَاهِلً يُعَلّْمْ وَ صَاحِبُ الهَوَى لَيْسَ لنَا عَلَيهِ سَبِيلْ"
    وقال :التحدث والتخاطب مع الجن بدعة عصرية

    تعليق


    • #3
      حكم البيع والاتجار في الآثار من تماثيل ونحوه
      السؤال:
      العديد من العامة يقومون بشراء الآثار والحلي والذهب الفرعوني والمتاجرة بها بدعوى أنها ليس لها صاحب. فما هو الحكم الشرعي لتلك الحالة وماذا أرد عليهم؟
      الجواب:
      الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
      فبيع التماثيل ذوات الأرواح محرم وباطل لا يجوز؛ كما أن فيه ضرر دنيوي لتعريض صاحبه للحبس القانوني.
      أما غير التماثيل أو الذهب إذا لم يباع على أنه تماثيل ففيه الخمس يصرف في مصارف الفيء؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ)(متفق عليه)، والركاز دفن الجاهلية، وهذا لمن وجده.
      ومحظور آخر منتشر في هذه التجارة وهو استعمال السحر والجن والشعوذة في البحث عن الآثار؛ وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَىْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً)(رواه مسلم).

      صوت السلف...معا على طريق الجنة - حكم البيع والاتجار في الآثار من تماثيل ونحوه

      ربح التجارة في تماثيل الآثار لمن كان وسيطًا في البيع، وسداد الدين به
      السؤال:

      هل التجارة في الآثار حرام أم حلال وبالأخص التماثيل؟ إذا كانت حرام، ولكن أنا وسيط ولي نسبة من المال، هل يجوز لي؟ وإن لم يجز لي فهل لي أن آخذ الأموال وأنفقها لله في أي شيء، ولكن لا تدخل جيبي؟ وهل من الممكن أن أسد بها ديني لو عليَّ دين؟

      الجواب:

      الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

      فالتجارة في التماثيل محرمة؛ للحديث الصحيح: (إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْمَيْتَةِ وَالْخَمْرَ وَالْخِنْزِيرَ وَالأَصْنَامَ) (متفق عليه)، سواء أكنتَ مباشرًا أو وسيطًا؛ قال الله -تعالى-: (وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) (المائدة:2)، وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لا يَقْبَلُ إِلا طَيِّبًا) (رواه مسلم).

      فأما ما مضى فعليك بالتوبة وإنفاق هذا المال في مصالح المسلمين، ولو كنت مدينًا لا تجد قضاء دينك فأنت من ضمن الغارمين الذين يصح إنفاق هذا المال عليهم؛ فقط بقدر ما تسد دينك.
      صوت السلف...معا على طريق الجنة - ربح التجارة في تماثيل الآثار لمن كان وسيطًا في البيع، وسداد الدين به



      السؤال:
      ما رأى فضيلتكم في التنقيب عن الآثار واستخراجها وبيعها،وهذه بعض التفاصيل عن ذلك قد تخدم في الموضوع:
      1- البدء بالتنقيب عن الأماكن التي توجد فيها مقابر الفراعنة.
      2- الاستعانة في ذلك بالجن عن طريق ساحر، وقد يكون نصراني أو يهودي.
      3- التقرب للجن حارس المقبرة إما بالقرآن أو بأشياء كفرية (حسب حالة الجني والساحر).
      4- يوجد بهذه المقابر ذهب خام وبازلت وزئبق وأحجار جرانيت غالية الثمن قد تصل للمليارات.
      5- يباع هذا الزئبق للسحرة لاستخدامه في أعمال السحر ولإعطاء الجان قوة (على حد قول السائل).
      فما حكم هذا العمل (أقصد التنقيب عن المقابر)؟
      6- وما حكم المتاجرة فقط (بيع هذه الأشياء وشراؤها)؟
      7- صاحب البيت الذي توجد فيه المقبرة له حصة من الخارج ما حكم هذا المال، وأحيانا يعرض عليه بيع البيت أو إيجاره لمدة محددة وهى مدة استخراج ما في المقبرة فما حكم هذا المال؟
      الجواب:
      الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،
      1- فدخول مقابر ومساكن الكفار المعذبين لا يجوز إلا مع البكاء، كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم) متفق عليه.
      2- الاستعانة بالجن لا تجوز؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (وإذا استعنت فاستعن بالله) رواه أحمد والترمذي، وصححه الألباني، والذهاب إلى السحرة والاستعانة بهم من الشرك أو من ذرائعه حسب حال الساحر وحال من ذهب إليه.
      3- لا يتقرب إلى الجن بالقرآن، بل هذا من خداع السحرة والكهان المجرمين، والتقرب إلى الجن بالكفر كفر.
      4- بيع التماثيل محرم وباطل؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام) متفق عليه. وبيع ما يستعان به على المحرم إذا عَلِمَ به البائع لا يجوز؛ لنهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بيع العنب لمن يتخذه خمراً، فبيع الزئبق للسحرة لاستعماله في السحر محرم لا يجوز.
      5- من علم أن المشتري الذي يريد شراء سلعته من أرض أو منزل أو غيرها يريد استعمالها في الحرام لم يجز له معاونته على ذلك.
      6- ركاز الجاهلية المباح من ذهب خام (ليس تماثيل)، وكذا الأحجار الغالية التي لا تستعمل في محرم إذا استخرجت ففيها الخمس يُنـْفـَق في مصارف الفيء (مصالح المسلمين).
      7- لابد من النظر في الضرر المتوقع على من يعمل في هذا المجال دون تصريح من الجهات الرسمية.

      صوت السلف...معا على طريق الجنة - حكم التنقيب عن الآثار واستخراجها وبيعها





      تعريف بأسماء مشايخ هيئة كبار العلماء بالسعودية وطرق التواصل معهم

      قَالَ الشَيْخْ الأَلَبْانِيِ رَحِمَهُ الله:
      "طَالِبُ الَحَقِ يَكْفيِهِ دَلِيلْ، وَ صَاحِبُ الَهوَى لا يَكْفِيهِ ألَفَ دَلِيلْ ،الجَاهِلً يُعَلّْمْ وَ صَاحِبُ الهَوَى لَيْسَ لنَا عَلَيهِ سَبِيلْ"
      وقال :التحدث والتخاطب مع الجن بدعة عصرية

      تعليق


      • #4
        ما حكم الإسلام في بيع المجسمات الأثرية المسماة بالتحف



        تمثال فرعوني للبيع

        تعريف بأسماء مشايخ هيئة كبار العلماء بالسعودية وطرق التواصل معهم

        قَالَ الشَيْخْ الأَلَبْانِيِ رَحِمَهُ الله:
        "طَالِبُ الَحَقِ يَكْفيِهِ دَلِيلْ، وَ صَاحِبُ الَهوَى لا يَكْفِيهِ ألَفَ دَلِيلْ ،الجَاهِلً يُعَلّْمْ وَ صَاحِبُ الهَوَى لَيْسَ لنَا عَلَيهِ سَبِيلْ"
        وقال :التحدث والتخاطب مع الجن بدعة عصرية

        تعليق


        • #5
          وفيت وكفيت اخي صباحو وصلت المعلومة

          وهذى تكفي فجزاك الله كل خير

          س3: هل يصح للمسلم أن يبيع التماثيل ويجعلها بضاعة له ويعيش من ذلك؟

          ج3: لا يجوز للمسلم أن يبيع التماثيل أو يتجر فيها؛ لما ثبت في الأحاديث الصحيحة من تحريم تصوير ذوات الأرواح وإقامة التماثيل لها مطلقا والإبقاء عليها، ولا شك أن في الاتجار فيها ترويجا لها وإعانة على تصويرها ونصبها في البيوت والنوادي ونحوها.
          وإذا كان ذلك محرما فالكسب من إنشائها وبيعها حرام لا يجوز للمسلم أن يعيش منه بأكل أو غيره، وعليه إن وقع في ذلك أن يتخلص منه ويتوب إلى الله تعالى عسى أن يتوب عليه، قال تعالى: { وإني لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى } .
          وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم.
          اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

          تعليق


          • #6
            جزاكم الله عنا كل خير اخواني على هذا التوضيح

            تعليق


            • #7
              جزاكم الله خيرا

              تعليق

              يعمل...
              X