المشاركة الأصلية بواسطة عبد الله مسلم
مشاهدة المشاركة
جاء في الموسوعة الفقهية:
"«بيع الأصنام ونحوها»
20 - الخلاف المارّ بين الجمهور وبين أبي حنيفة وبعض الشّافعيّة في بيع آلات اللّهو ، جار هنا في بيع الأصنام.
ودليل الجمهور على التّحريم انتقاء المنفعة المباحة شرعاً ، ونصّ حديث جابر مرفوعاً « إنّ اللّه حرّم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام » .
ودليل أبي حنيفة والقلّة من الشّافعيّة على الجواز : الانتفاع بها بعد الكسر ، فنفعها متوقّع ، فوجدت الماليّة والتّقوّم في المال ، وجواز البيع مرتّب عليهما.
وقد صرّح الرّافعيّ من الشّافعيّة بأنّ الوجهين يجريان في الأصنام والصّور ، وكذا الشّوكانيّ وفيما يلي بعض ما يلحق بالأصنام مع بعض أحكامها
نصّ الشّافعيّة على أنّه لا يصحّ بيع الصّور والصّلبان ، وللحنفيّة قولان في الصّور للصّغار صحّةً وضماناً.
ونصّوا على صحّة بيع النّقد الّذي عليه صور ، وعلّلوه بأنّها غير مقصودة منه بوجه ما.
وتردّدوا في الصّليب المتّخذ من الذّهب والفضّة ، هل يلحق بالأصنام ، أو بالنّقد الّذي عليه صور ؟
- أ - فرجّحوا إلحاقه بالصّنم إذا أريد به ما هو من شعارهم المخصوص بتعظيمهم.
- ب - ورجّحوا إلحاقه بالنّقد الّذي عليه صور إن أريد به ابتذاله بالاستعمال."
وسيدنا معاوية رضي الله عنه باع تماثيل للهند وتخذا بها اسلحة
قال الشيخ سعد بن ضيدان السبيعي:
( الجواب عن ستة أباطيل قيلت في حق معاوية رضي الله عنه)!!
* بيع معاوية رضي الله عنه الأصنام لأهل الهند :
روى البلاذري في « أنساب الأشراف » (5/137) من طريق جرير عن الأعمش عن أبي وائل قال : كنت مع مسروق بالسِلْسِلة فمرت به سفائن فيها أصنام من صفْر تماثيل الرجال , فسألهم عنها فقالوا : بعث بها معاوية إلى أرض السند والهند تباع له . فقال مسروق : لو أعلم أنهم يقتلونني لغرقتها , ولكني أخاف أن يعذبوني ثم يفتنوني والله ما أدري أي الرجلين معاوية , أرجل قد يئس من الآخرة فهو يتمتع من الدنيا أم رجل زين له سوء عمله . وهذا لا ريب أنه من أبطل الباطل وأكذب الكذب !!
أليس هذا الأثر يعارض الحديث الصحيح المرفوع « اللهم أهده ، وهدي به » .
فكيف يهدي الله به وهو يبيع الأصنام فيما زعمه الأفّاكون !
ولذلك رد جهابذة الحديث هذه الفرية الباطلة !
فالأعمش لم يصرح بالسماع وهذا مظنة ثبوت التدليس بسبب نكارة الحديث .
قال المعلمي في « التنكيل » (1/51) : « ففي رواية الأعمش أحاديث كذلك ضعفها أهل العلم ، بعضهم يضعف بعض من فوق الأعمش في السند وبعضها بالانقطاع ، وبعضها بأن الأعمش لم يصرح بالسماع وهو مدلس ، ومن هذا الأخير حديث في شأن معاوية ذكره البخاري في « تاريخه الصغير » (ص 68) (3) ووهنه بتدليس الأعمش » ا.هـ.
وقال رحمه الله في « مقدمة الفوائد المجموعة » (ص8) : « إذا استنكر الأئمة المحققون المتن وكان ظاهر السند الصحة فإنهم يتطلبون له علة ، إذا لم يجدوا علة قادحة مطلقاً ، ولكنهم يرونها كافية للقدح في ذلك المنكر ، من ذلك إعلالهم أن راويه لم يصرح بالسماع . هذا مع أن الراوي غير مدلس ، أعل البخاري بذلك خبراً رواه عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن عكرمة تراه في ترجمة عمرو من التهذيب » (4) .
ثم ساق أمثلة أخرى وقال : « وحجتهم في هذا بأن عدم القدح في العلة مطلقا إنما بني على أن دخول الخلل من جهتها نادر ، فإذا اتفق أن يكون المتن منكراً يغلب ظن الناقد بطلانه ، فقد يحقق وجود الخلل ، وإذا لم يوجد سبب له إلا تلك العلة فالظاهر أنها هي السبب ، وأن هذا من ذاك النادر الذي يجيء الخلل فيه من جهتها ، ولهذا يتبين أن ما يقع ممن دونهم من التعقب بأن تلك العلة غير قادحة ، وأنهم قد صححوا ما لا يحصى من الأحاديث مع وجودها فيها ، إنما هو غفلة عما تقدم من الفرق »
وفي المنتخب من العلل قال الخلال (227) : « قال مهنا سألت أحمد ، عن حديث الأعمش ، عن أبي وائل ، أن معاوية لعب بالأصنام فقال : ما أغلظ أهل الكوفة على أصحاب رسول الله ولم يصح الحديث . وقال تكلم به رجل من الشيعة » .
وهذا قاله الإمام أحمد في حق من قال : « أن معاوية لعب بالأصنام » .
فكيف بمن قال أن معاوية يبيعها !!

. قال بعد ذلك : وأحسن هذه الأقوال وأقربها إلى الصواب قول المنذري والحليمي .
عند ذكر سليمان
يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل
وقد قال مجاهد كانت صورا من نحاس أخرجه الطبري وقال قتادة كانت من خشب ومن زجاج أخرجه عبد الرزاق والجواب أن ذلك كان جائزا في تلك الشريعة وكانوا يعملون أشكال الأنبياء والصالحين منهم على هيئتهم في العبادة ليتعبدوا كعبادتهم وقد قال أبو العالية لم يكن ذلك في شريعتهم حراما ثم جاء شرعنا بالنهي عنه ويحتمل أن يقال أن التماثيل كانت على صورة النقوش لغير ذوات الأرواح وإذا كان اللفظ محتملا لم يتعين الحمل على المعنى المشكل .أ . هـ
تعليق