إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

من هو وليّ الأمر الشّرعيّ ?

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • من هو وليّ الأمر الشّرعيّ ?

    المقصود بوليّ الأمر في المعنى الشّرعيّ كما ذكر المفسرون : " الحكام " والعلماء ونحوهم ، والمقصود في المعنى الفقهيّ : الحكّام بما أنزل الله مع التّغلّب ، فمن حكم بالشّرع وألزم النّاس به كان وليّ أمر شرعيّ عليهم ، لأنّ الأمر هو الشّرع كما جاء في حديث عائشة في الصّحيحين " مرفوعا : من أحدث في أمرنا ـ أي في شرعنا ـ ما ليس منه فهو ردّ .
    وفي "صحيح مسلم" 486 عن يحيى بن حصين عن جدته أم الحصين قال سمعتها تقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في حجّة الوداع يقول : « إِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ مُجَدَّعٌ [ أَسْوَدُ ] يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا » .
    وفي "صحيح البخاريّ" (3239) و (6606) عن معاوية - رضي الله عنه - قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : ( إن هذا الأمر في قريش ، لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه ، ما أقاموا الدين ) رواه البخاري .
    و في "مصنف ابن أبي شيبة" (31852) بإسناد صحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه : حق على الامام أن يحكم بما أنزل الله،وأن يؤدي الأمانة، فإذا فعل ذلك كان حقا على المسلمين أن يسمعوا ويطيعوا ويجيبوا إذا دُعوا.)
    ولهذا نُقل عن تقي الدين ابن تيمية رحمه الله قوله : ( ولاية الحكم استخلاف من اللّه لتطبيق شرع الله ) ، فالخليفة أو وليّ الأمر = هو من انعقدت له ولاية شرعيّة على المسلمين ، وكونها شرعيّة معناه أنّ الشّرع يقرّها ابتداءًا أو استدامةً لتوافر شروط الشرع في صفة ذلك الحاكم وصفة حكمه ؛ وشروطه في صفة حكمه هما = 1 ـ الحكم بالشّرع 2 ـ والإلزام به ؛ أعني شرطا : الشّريعة والقدرة على إنفاذها ، فلو كان أحكام الوالي مخالفة لشريعة الله لم يكن وليّا
    شرعيّا لانتفاء الشرط الأوّل ؛ وهو الحكم بالشرع ، ولو حكم أحد الرّعيّة في قضيّة بشرع الله لم يصر بذلك واليًا على المسلمين لانتفاء شرط الشّوكة والقدرة على الإلزام بذلك الحكم الذي قضى به.
    فوليّ الأمر الشّرعيّ بالمعنى الفقهيّ والشّرعيّ للفظ : هو من له الأمران : الحكم بالشرع والقدرة على إنفاذ ذلك الحكم أي من عندهسلطان الحجّة يحكم بها وسلطان القوّة يُلزم بها ، فذلك هو السّلطان الشرعيّ والحاكم الشرعيّ والوالي الشّرعيّ وهو وليّ الأمر بالمعنى الفقهيّ ، ولهذا قال تعالى في طالوت : ( وزاده بسطة في العلم والجسم )، فتلك هي أوّل شروط الإمارة العظمى أعني الحكم بالعلم الذي أنزله الله والإلزام به بالحديد الذي أنزله الله ، ولهذا قال الله تعالى في الأول : ( إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ) وقال في الثاني : ( وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ ومنافع للنّاس ) ، ومنافع النّاس ومصالحهم إنّما تقوم بهذين الأصلين مجتمعين فمن حكم النّاس بقوّة الحديد بغير كتاب الله لم يكن سلطانًا في دين الله ، وإن تسمّى بذلك في عرف النّاس ، فإنّ الله عزّ وجلّ نفى عنه السّلطان الذي يكون به سلطانًا في الشرع كما قال في أمثاله : ( الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ ) وكذلك الإمامة إنّما تكون بالكتاب الذي فيه أمر الله كما قال تعالى : ( وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا ) وأمر الله هو شرعه كما قال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم : " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" ، فمن كان له السلطانان والأمران فهو الوليّ الشرعيّ المتغلّب دونما سواه لأنّه يأمر النّاس بما أمر الله به فيخضعون له فيحصل له الأمران والسلطانان اللذان هما أصل الأمر الذي يُوالى عليه ليكون وليّ أمر في الشرع ؛ ولهذا قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُمْ فإن تنازعتم في شيء فردّوه إلى الله والرّسول )

    أما الحكام الذين يحكمون بغير شرع الله فإنهم ليسوا بأولياء أمور شرعيين ولو لم يكونوا أولي قوة ومنعة حتّى يقدروا على الإلزام بالشرع ، فمن لم يقدر لضعفه فهو مسلم لأنّ التّكليف منوط بالقدرة عليه والعجز عذرٌ له فيوالى بقدر ما فيه من إسلام ويُنصح ، ويُبغض بقدر ما عنده من تفريط وعصيان وما لديه من مداهنة وكتمان ، وليس هو بوليّ شرعيّ بالمعنى الفقهيّ والشّرعيّ للفظ ، وكيف يكون وليّا شرعيّا بالمعنى الفقهيّ من ليس قادرا على الحكم والولاية باعترافه هو بانتفاء شرط التّغلّب والشوكة ، وهو في الدّول الحديثة : امتلاكه مفاصل الدّولة ونحو ذلك من أسباب يُستقوى بها بعد الله تعالى ، ولهذا لمّا قال المشركين : ( إِنْ نَتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا ) قال تعالى : ( أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا ... ) فأسقط عذرهم بما أمدّهم من أسباب القوّة والدّفع ، وذلك ممّا يقدّره العلماء بحسب الظرف ... فإن صار قادرًا أن يحكم بالشرع مع قدرته ولم يفعل لا يُقال أنّه ليس بوليّ أمر شرعيّ فحسب بل يصير كافرًا .
    وقول الماوردي في "الأحكام السّلطانيّة" في الحُجر : ( هو أن يستولي عليه من أعوانه من يستبدّ بتنفيذ الأمور من غير تظاهر بمعصية ـ أي لا يستجيبون لأمره من غير إعلان عصيان عليه ـ ولا مجاهرة بمشاقة ) : يدخل في ذلك من يغرف عصيانهم قبل أن يأمرهم ، ثمّ قال رحمه الله : ( فلا يمنع ذلك من إمامته ولا يقدح في صحة ولايته ولكن ينظر في أفعال من استولى على أموره ، فإن كانت جارية على أحكام الدين ومقتضى العدل جاز إقراره عليها تنفيذا لها وإمضاء لأحكامها لئلا يقف من الأمور الدينية ما يعود بفساد على الأمة ، وإن كانت أفعاله خارجة عن حكم الدين ومقتضى العدل لم يجز إقراره عليها ولزمه أن يستنصر من يقبض يده ويزيل تغلبه ) فالرّاجح أنّه كلامٌ في من انعقدت له الولاية ابتداءًا ، أمّا من لم تُعقد له أصلاً ولم يكن قبلها واليًا أصلاً ، فكيف يُقال أنّها تبقى له ولو حُجر عليه ؟؟

    س : هل الحاكم العلمانيّ المتغلّب يُعدّ وليّ أمر ؟
    ج : الذي عليه الفقهاء أن طاعة الإمام المتغلب لا تكون لمجرد كونه متغلبًا بل يُنظر في ذلك إلى إقامته للشرع ؛ فإن أقامه صار إمامًا شرعيًّا ووليّ أمر مُطاع ؛ وسبب هذا أنّ الوالي ليس مطاعا لشخصه من حيث هو وال بل من حيث كونه حاكما في رعيّته بالشرع قائدًا به فلو تغلّب ولم يحكم به لم ينفذ حكمه ؛ قال الماوردي رحمه الله تعالى في "الأحكام السّلطانيّة" : [ ... يُنظر في أفعال من استولى على أموره فإن كانت جارية على أحكام الدّين ومقتضى العدل جاز إقراره عليها تنفيذا لها وإمضاء لأحكامها لئلا يقف من الأمور الدينية ما يعود بفساد على الأمة .. وإن كانت أفعاله خارجة عن حكم الدين ومقتضى العدل لم يجز إقراره عليها ولزمه أن يستنصر من يقبض ويزيل تغلُّبَـه ]
    وقال ابن عابدين رحمه الله تعالى : [ وإذا تغلب آخر على المتغلب وقعد مكانه انعزل الأول وصار الثاني إماما وتجب طاعة الإمام عادلا كان أو جائرا إذا لم يخالف الشرع ]
    فدلّ أنّ من شرط صحّة ولاية الحاكم المتغلّب عندهم : الحكم بالشرع ؛ أي بكتاب الله ، ويدلّ على ذلك مفهومُ المخالفة في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حجّة الوداع : « إِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ مُجَدَّعٌ [ أَسْوَدُ ] يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا » وهو في "صحيح مسلم" 486 .
    وقولُه تعالى لأهل الكتاب : ( يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم ) .
    بل اختيار غير كتاب الله حاكمًا في شؤون النّاس = كفرٌ بالله وكتابه وهو من نبذ كتاب الله وراء الظهر ...

  • #2
    بارك الله لكم اخي الكريم على هذا النقل الطيب
    ملحوظة
    المنتديات الاسلامية تختلف عن باقي اقسام المنتدى
    وعندما نضع فتوى
    فلا بد من ذكر مصدر الفتوى بارك الله لكم

    تعريف بأسماء مشايخ هيئة كبار العلماء بالسعودية وطرق التواصل معهم

    قَالَ الشَيْخْ الأَلَبْانِيِ رَحِمَهُ الله:
    "طَالِبُ الَحَقِ يَكْفيِهِ دَلِيلْ، وَ صَاحِبُ الَهوَى لا يَكْفِيهِ ألَفَ دَلِيلْ ،الجَاهِلً يُعَلّْمْ وَ صَاحِبُ الهَوَى لَيْسَ لنَا عَلَيهِ سَبِيلْ"
    وقال :التحدث والتخاطب مع الجن بدعة عصرية

    تعليق


    • #3
      منقول من موقع الشيخ ابن باز رحمه الله

      تعليق

      يعمل...
      X