إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

زكاة العروض التجارية

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • زكاة العروض التجارية

    ما يشترط لوجوب الزكاة في عروض التجارة

    ج: يجب عليه إخراج الزكاة إذا تم الحول على العروض التي عنده المعدة للتجارة، إذا بلغت قيمتها النصاب من الذهب أو الفضة؛ للأحاديث الواردة في ذلك، ومنها حديث سمرة بن جندب، وأبي ذر الغفاري رضي الله عنهما[1]. نشر في كتاب (تحفة الإخوان) لسماحته ص، 148. (مجموع ... الأرض المعدة للبيع تجب فيها الزكاة

    ج: إذا كنت أردت بيعها فعليك زكاة قيمتها إذا حال عليها الحول من حين عزمت على بيعها؛ لما روى أبو داود رحمه الله عن سمرة بن جندب  قال: أمرنا رسول الله أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع[1]، وله شواهد تدل على معناه. وبالله التوفيق[2]. رواه أبو داود في (الزكاة)، ... حكم الزكاة في الأرض المعدة للبيع

    ج: الأرض المعدة للتجارة تجب فيها الزكاة، والحجة في ذلك الحديث المشهور عن سمرة بن جندب  قال: أمرنا رسول الله ﷺ أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع انتهى. ومراده بالصدقة هنا الزكاة. أما إذا كانت الأرض للقنية لا للبيع سواء قصدها للفلاحة أو السكنى أو التأجير ... كيف إخرج زكاة الأرض

    ج: إذا كانت الأرض ونحوها؛ كالبيت والسيارة ونحو ذلك معدة للتجارة، وجب أن تزكى كل سنة بحسب قيمتها عند تمام الحول، ولا يجوز تأخير ذلك، إلا لمن عجز عن إخراج زكاتها؛ لعدم وجود مال عنده سواها، فهذا يمهل حتى يبيعها ويؤدي زكاتها عن جميع السنوات، كل سنة بحسب ... قول المالكية في زكاة عروض التجارة قول ضعيف

    الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده: الواجب إخراج زكاتها على حسب قيمتها غلاء ورخصًا مادامت معدة للبيع؛ لما روى أبو داود وغيره عن سمرة بن جندب  قال: أمرنا رسول الله ﷺ أن نخرج الصدقة مما نعد للبيع[1] وله شاهد من حديث أبي ذر ، ولأن المعنى ... حكم زكاة الأرض التي تركت لوقت الحاجة

    ج: ليس عليك زكاة في هذه الأرض؛ لأن العروض إنما تجب الزكاة في قيمتها، إذا أعدت للتجارة، والأرض والعقارات والسيارات والفرش ونحوها عروض لا تجب الزكاة في عينها، فإن قصد بها المال أعني الدراهم بحيث تعد للبيع والشراء والاتجار، وجبت الزكاة في قيمتها، وإن ... لا زكاة في الأراضي التي اشتريت للبناء عليها من أجل السكن

    ج: إذا كان أراد البيت للسكن ولم يرده للتجارة، وإنما أراد أن يسكن فيه أو ليؤجره وينتفع بالإيجار ليستعين به في حاجاته، فلا زكاة في هذه الأرض. والله الموفق[1]. من ضمن أسئلة موجهة لسماحته بعد محاضرته عن (الزكاة ومكانتها في الإسلام) في الجامع الكبير بالرياض. ... الزكاة عن قطعة أرض اشتريت لغرض البناء ثم بيعت

    ج: إذا كان الواقع ما ذكرت في السؤال فليس عليك زكاة لما مضى قبل البيع؛ لأن العلة المقتضية للزكاة مفقودة، وهي قصد البيع، وأنت لم تقصد البيع، فإن حال عليها الحول بعد قصد البيع فعليك زكاتها، وهي ربع العشر من قيمتها عن كل سنة بعد نية البيع[1]. نشر في كتاب ... حكم زكاة الأرض التي يتردد صاحبها في بيعها ولا يجزم بشيء

    الجواب: إذا أعدها للبيع وجبت فيها الزكاة، وإن لم يعدها للبيع، أو تردد في ذلك ولم يجزم بشيء، أو أعدها للتأجير فليس عليه عنها زكاة، كما نص على ذلك أهل العلم[1]؛ لما روى أبو داود رحمه الله عن سمرة بن جندب  قال: أمرنا رسول الله ﷺ أن نخرج الصدقة مما نعده ... حكم الزكاة في الأرض غير المعدة للبيع

    الجواب: لا زكاة في الأرض ولا في غيرها من العروض، إلا إذا عزم مالكها على إعدادها للبيع، فإنه يزكي قيمتها إذا حال عليها الحول وهي نصاب، أما إذا كان المالك مترددًا هل يبيعها أو لا يبيعها، فإنه لا زكاة فيها حتى يجزم بنية البيع ويحول عليها الحول بعد ذلك ... لا تجب الزكاة على من يتردد في بيع أرض

    ج: إذا كنت عازمًا على بيعها فعليك زكاة في قيمتها كل سنة إلى أن تبيعها، ثم بعد البيع عليك أن تزكي الثمن كلما حال عليه الحول وهو عندك، أما إذا كنت غير جازم على البيع، بل عندك تردد فليس عليك زكاة. وفق الله الجميع[1]. نشر في مجلة (الدعوة)، العدد: 1650، في 22/3/1419هـ. ... كيفية زكاة الأراضي المعدة للبيع والتأجير

    الجواب: بسم الله، والحمد لله الجواب: أما الأرض الأولى فليس فيها زكاة؛ لأن ملاكها لم يجزموا أنها للتجارة، والزكاة إنما تجب في العروض المعدة للبيع، كما في حديث سمرة قال: أمرنا رسول الله ﷺ أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع[1]. أخرجه أبو داود. وأما الأراضي ... حكم الزكاة في الأراضي الزراعية

    الجواب عن السؤال الثاني: إذا كانت الأراضي التي ذكرتها معدة للتجارة، ففي قيمتها الزكاة كل حول، أما إن كانت معدة للزراعة، فالزكاة في غلة ما زرع فيها من الزروع، والتي تجب فيها الزكاة؛ كالحنطة والشعير والدخن والذرة ونحو ذلك، وفي غلة ما فيها من نخيل أو عنب ... الأراضي التي يمتلكها الناس لا تخلو من حالين بالنسبة لوجوب الزكاة

    ج: إذا منح الإنسان أرضًا من الحكومة أو غير الحكومة وحازها، أو اشتراها من زيد أو عمرو وحازها، فهو بين أمرين: إن نواها للتجارة والبيع زكاها إذا دار الحول بعد النية لبيعها حسب قيمتها، تقوَّم من أهل الخبرة، يستعين بهم ثم يزكيها بإخراج ربع العشر، فالزكاة ... المساكن المعدة للسكنى لا زكاة فيها

    ج: ليس في المساكن زكاة إذا كانت معدة للسكن. أما الأراضي والقصور المؤجرة فإن الزكاة في أجرتها إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، فإن أنفقها في حاجته قبل أن يحول عليها الحول أو قضى بها ديناً، أو أنفقها في سبل الخير قبل أن يحول عليها الحول فلا زكاة فيها. أما ...

  • #2
    [8/21 3:26 م] اسامة المجر: كيف يزكي التجار أموالهم إذا كانت ديون مقسطة ؟

    السؤال:

    شخص تجارته بالتقسيط -أي: تقسيط بالسيارات- والعملاء عنده على نوعين: نوع يسدد بانتظام، ونوع تمر السنوات ولا يسدد، السؤال: كيف يزكي على هذا المال؟ هل ينطبق على النوع الثاني مسألة المعسر والمليء أم أنها عروض تجارة؟ وكيف يزكي على النوع الأول؟ هل الحولان حول واحد أم بماذا؟

    الجواب:

    أما الأول: الذي يسدد في وقت حلول الدين؛ فهذا موسر يجب على الإنسان أن يزكي ما في ذمته من الدين مع ماله، وإن شاء قيده فإذا قبض منه الدين زكاه لما مضى.

    وأما الثاني: الذي لا يستطيع الوفاء يحل عليه القسط وليس عنده شيء؛ فهذا معسر لا يجب في دينه زكاة، لكن إذا قبض دينه زكاه لسنة واحدة، ولو كان قد مضى عليه سنوات؛ لأن القاعدة في الديون: الديون على الموسرين تجب زكاتها كل سنة، لكن الدائن مخير بين أن يخرج الزكاة مع ماله أو ينتظر حتى يقبض فيزكي لما مضى.

    أما الثاني وهي الديون على المعسرين: فلا زكاة فيها، لكن إذا قبضها الإنسان زكاها مرة واحدة، فإذا قُدِّر أن شخص له على فقير عشرة آلاف ريال وبقت العشرة عند هذا الفقير عشر سنوات، ولكن الله منَّ عليه فأيسر وأوفى فإنه لا زكاة على صاحب الدين إلا مرة واحدة.


    المصدر: سلسلة اللقاء الشهري > اللقاء الشهري [42]


    الزكاة > إخراج الزكاة وأهلها


    للاشتراك بمجموعاتنا السنية للرجال واتس وهذا

    https://chat.whatsapp.com/GVGlM4xl41hFvt4LgzB1zr
    [8/21 3:28 م] اسامة المجر: حكم المال إذا حال عليه الحول وكان مدخراً لزواج ونحوه

    السؤال:

    شاب يجمع مالاً للزواج، وحالته متوسطة، وحال على هذا المال الحول، فهل يزكيه؟

    الجواب:

    نعم. إذا جمع الإنسان مالاً للزواج، أو ليشتري به بيتاً أو ما أشبه ذلك، فإنه تجب عليه فيه الزكاة، حتى إن كانت حالته المادية متعبة؛ لأن المال تجب الزكاة فيه من حيث إنه مال، وإذا وجد مال عند أي إنسان، فإنه يجب عليه أن يزكيه.


    المصدر: سلسلة لقاءات الباب المفتوح > لقاء الباب المفتوح [20]


    الزكاة > زكاة النقدين


    للاشتراك بمجموعاتنا السنية للرجال واتس وهذا

    https://chat.whatsapp.com/GVGlM4xl41hFvt4LgzB1zr

    تعليق

    يعمل...
    X