إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

حكم من وجد كنزا بجبل

تقليص
هذا الموضوع مغلق.
X
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • حكم من وجد كنزا بجبل

    [COLOR="Black"]السلام عليكم ورحمة الله احبتي اعضاء المنتدى الاعزاء المشرفين الاخيار اشكركم كثيرا على جهودكم الجبارة واسأل الله ان يرزقكم الاخلاص في جميع اعمالكم احبتي الكرام لقد وجدت انا واخ لي دهليزا داخل جبل فيه حلي واشياء اخرى يرجع تاريخ دفنه الى القرن الحادي عشر هجري و عليه دلائل اسلامية اريد ان اعرف ما حكم هذا الكنز فهل هو لواجده او لصاحب البلد الذي قد احاط بها الجبل وقد قرأت في فتاوى العلماء ان الكنز لصاحب البلد فهل يعد الجبل ملكا لصاحب الارض او ملكا للجميع وكيف تقسم هذه الاموال اذ كان الجبل ملكا لصاحبه ونحن وقد تعبنا من اجل هذا الكنز صهرنا الليالي وقطعنا الاف الكيلومترات وخسرنا اموالا على هذ الكنز سامحوني ان اطلت عليكم

  • #2
    الله أعلم ، اسأل عالم ثقه

    تعليق


    • #3
      هل الجبل ملك لشخص

      ام ان الجبل غير مملوك
      [CENTER] [/CENTER]

      تعليق


      • #4
        اخي بديع الزمان


        مادام ان هذا الكنز الذي وجدته عليه علامات اسلاميه فانه


        يعامل معاملة اللقطه تعرفها سنه فان وجدت صاحبها والا فهي لك



        وليس فيها زكاه وبما انها قديمه وتعود للقرن الحادي عشر الهجري فان صاحبها



        لاشك انه قد هلك وبذلك يسقط عنك التعريف وتمتلكها مباشره




        وهذا الامر ينطبق تماما على دفائن الدوله العثمانيه والامويه والعباسيه فهي لواجدها اينما وجدها سواء


        في ملكه او في ملك غيره ولكن اذا كانت الارض ملك غيره فعليه ان يستاذن او يفاوض صاحب الارض قبل



        ان يبحث اما اذا كانت الارض صحراء او جبل او وادي او ارض موات فهذه الارض ملك لله وماوجدته فيها فهو



        لك ولقد سئل الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله هذا السؤال وهو موجود على موقعه لمن



        اراد ان يستزيد حيث يقول السائل



        هناك عامل فلاح يعمل اجيرا في مزرعه عند مكفوله واثناء حرثه للارض وجد جره كبيره مملوءة ذهبا



        فما حكمها فأجاب رحمه الله انها للعامل الاجير الفلاح وليس لمالك الارض منها شيء



        وهذا القول المشهور في مذهب الحنابله حيث يرى الامام احمد بن حنبل رحمه الله ان الركاز لواجده



        على الاطلاق سواء وجده في ملكه او ملك غيره او في ارض موات



        والركاز نوعان اما جاهلي (ماقبل الاسلام ) او اسلامي (مابعد الاسلام )



        فالجاهلي فيه زكاه مقدارها الخمس والاسلامي ليس فيه زكاه لانه يعامل معاملة اللقطه



        لعلني اجبت على سؤالك واذا كان لديك اي سؤال يتعلق بهذا الامر فأنا مستعد ان اشرح لك بالتفصيل



        المفيد باذن الله

        تعليق


        • #5
          السلام عليكم جزاك الله خيرا اخي المشارك( الحجاز)على هذه المعلومات القيمة والله لقد قرأت كثيرا من النصوص والفتاوى التي تتعلق بهذا الموضوع ولم اجد توضيحا مثل هذا وخصوصا قولك ((لاشك انه قد هلك وبذلك يسقط عنك التعريف وتمتلكها مباشره))اما قولك اخي الكريم ان دفائن الدولة الاسلامية اذا وجدت فهي لواجدها في ملكه او في ملك غيره فهل لك من دليل على ذالك لانني قرأت في كثير من الفتاوى انها لصاحب الملك ارجو التوضيح اخي وقولك اخي اما اذا كانت الارض صحراء او جبل او وادي او ارض موات فهذه الارض ملك لله وماوجدته فيها فهو لك المطلوب نص شرعي على ذالك او فتوى عالم مع المصدر وشكرا لك اخي على الرد الجميل واسال الله ان يكفيك بحلاله عن حرامه وان يرزقك من فضله عن سواه
          التعديل الأخير تم بواسطة بديع الزمان الهمداني; الساعة 2009-12-24, 03:44 PM. سبب آخر: خطأ لغوي

          تعليق


          • #6
            تفضل ادخل هذا الرابط

            http://www.qudamaa.com/vb/showthread.php?t=13493
            { الحكمة ضالة المؤمن حيث وجدها فهو أحق بها } .

            أن الناس يتقبلون الأشياء كما تعطى لهم وليس كما هي في الطبيعة .

            وأتمنى أن لا نكون كالفراعنة القداماء أخفوا عِلمهم فمات معهم !

            اذا انتسبت إلى قوم فلي شرف = إني من القوم في أطراف حوران

            أنســابهم يعربيات مسلسلة = من نسل عدنان كما من نسل قحطان






            تعليق


            • #7
              بسم الله الرحمن الرحيم

              اخي بديع الزمان وهل لنا الدرياية الكافيه بهذه الامور؟!!


              الفتوى حكم شرعي، والمفتي مخبر عن الله في أن اللهَ أحل هذا أو حرم هذا أو أوجب هذا، أيضاً المفتي يتكلم في الحلال والحرام مستندا إلى دليل ومعتمدا على الدليل، فليس المهم أن نفتي ، ولكن هل أقوالنا موافقة للشرع وفتوانا موافقة ومطابقة لشرع الله ؟ فلا يفتي في الأمور إلا الجهات التي وكل إليها هذا الامر .
              ((مَن أفتي بفتوى غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه)).
              فيا إخواني، أسأل الله أن يوفق الجميع للخير، وأن يهدي الجميع لصالح العمل، وأن يتوب علينا جميعا، وأن يجنبنا الانحراف عن الهدى ..


              اليك هذا الرابط لمركز الفتوى الاسلامي وتوجه لهم بالسؤال او خاطب روابط مراكز الافتاء

              كما ذكر لك الاخوة

              http://www.islam***.net/VER2/Fatwa/S...Option=FatwaId


              او موقع سماحة الشيخ بن جبرين للفتوى

              http://ibn-jebreen.com/book.php?cat=1


              اللهم إغننى بحلالك عن حرامك وإغننى بفضلك عن من سواك



              تحياتي

              تعريف بأسماء مشايخ هيئة كبار العلماء بالسعودية وطرق التواصل معهم

              قَالَ الشَيْخْ الأَلَبْانِيِ رَحِمَهُ الله:
              "طَالِبُ الَحَقِ يَكْفيِهِ دَلِيلْ، وَ صَاحِبُ الَهوَى لا يَكْفِيهِ ألَفَ دَلِيلْ ،الجَاهِلً يُعَلّْمْ وَ صَاحِبُ الهَوَى لَيْسَ لنَا عَلَيهِ سَبِيلْ"
              وقال :التحدث والتخاطب مع الجن بدعة عصرية

              تعليق


              • #8
                اخي بديع الزمان اذا كان الكنز الذي اكتشفته من القرن الحادي عشر للهجره فان صاحبه
                قد فنى وفنيت اجيال من بعده وهذا الكنز ملك لك كان في ارض مملوكه او غير مملوكه
                وعليك ان تخرج زكاته وهي الخمس هذه فتواي لك اخي الحبيب



                تعليق


                • #9
                  اخي العزيز بديع الزمان الهمداني حياك الله وبياك واشكرك على هذه الدعوات اسال الله ان يقبلها



                  اخي العزيز انا حنبلي المذهب ولقد اجبتك على سؤالك على مذهب الامام احمد بن حنبل رحمه الله



                  وهذه بعض المراجع للفائده



                  1........ العده شرح العمده في مذهب امام السنه احمد بن حنبل الشيباني



                  2......... فقه السنه للسيد سابق



                  3.......... كتاب الخراج ليحيى بن ادم القرشي



                  علما بأن هذه المسأله اجتهد فيها الائمه الفقهاء الاربعه اصحاب المذاهب الاربعه



                  واقوالهم جميعا فيها موجوده في كتاب فقه السنه للسيد سابق وقد اختلفوا في بعض المسائل



                  والمساله تحتاج الى شرح طويل ولكن سوف احاول ان اعطيك المختصر المفيد



                  لاتظن انني اقدم او اتجرأ على الفتوى بدون علم والعياذ بالله



                  فلقد درست هذه المساله وسألت عنها عدة مشايخ كان اخرهم الشيخ خالد المصلح منذ وقت قريب



                  واعلم رحمك الله ان المسلم اذا سأل عن مساله هو يعلمها ويعرفها فعليه ان يظهر هذا العلم ولايكتمه



                  وهذا هو الذي دفعني للمشاركه والاجابه على سؤالك



                  الامر الثاني لقد سألك اخي ابو فيصل سؤال مهم ولم تجب عليه وانا اكملت معك الموضوع لأنني انا وابو



                  فيصل اخوان ونمون على بعض والمقصد لنا جميعا هو ومساعدة الاعضاء الكرام



                  ارجو ان تجيب على هذا السؤال



                  هل تعلم انه اذا منعك شخص من الصلاه في ارضه ثم صليت فيها فان صلاتك باطله



                  هل تعلم انك اذا سرقت او غصبت ماء وتوضأت به ثم صليت فان صلاتك باطله



                  لذلك فالاذن من صاحب الملك مهم جدا ونحن لانعلم ما معنى قولك



                  (او لصاحب البلد الذي قد احاط بها الجبل )



                  هل مثلا هذا الجبل مملوك لفلان بن فلان وعليه صك شرعي



                  ام ان هذا الجبل مملوك لشخص بوضع يده عليه كما يحدث عند بعض القبائل



                  هل وجدت هذا الكنز بالصدفه



                  اجبني على هذه الاسئله لكي تتضح الرؤيا



                  وسوف اكمل لك قول الامام احمد ان الركاز او الكنز لواجده على الاطلاق سواء في ملكه او ملك غيره


                  او في ارض موات وحجته في ذلك

                  تعليق


                  • #10
                    هذه الفتوى للشيخ بن عثيمين رحمه الله وسوف اتيكم بالمزيد باذن الله



                    السؤال:
                    سؤال عن حكم الركاز والواجب فيه




                    المفتي: محمد بن صالح العثيمين


                    الإجابة:



                    إذا كان الركاز حديث عهد فهو لقطة لواجده، ينشده، أي: يعرفه لمدة سنة، فإن وجد صاحبه وإلا فهو له،


                    وأما إن كان الركاز قديماً لا يغلب على الظن أنه لأحد معروف من أهل العصر فهو لواجده بدون تعريف، ولكن


                    عليه أن يخرج منه الخمس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "وفي الركاز الخمس".

                    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                    مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الثاني - باب زكاة الحبوب والثمار.

                    تعليق


                    • #11
                      وهذه الفتاوى ايضا للشيخ بن عثيمين رحمه الله


                      سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: عن حكم الركاز والواجب فيه؟


                      فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان الركاز حديث عهد فهو لقطة لواجده، ينشده، أي: يعرفه لمدة سنة، فإن وجد


                      صاحبه وإلا فهو له، وأما إن كان الركاز قديماً لا يغلب على الظن أنه لأحد معروف من أهل العصر فهو لواجده


                      بدون تعريف، ولكن عليه أن يخرج منه الخمس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «وفي الركاز


                      الخمس».
                      * * *

                      سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: إذا وجد عمال هدم البيوت التي تهدم لصالح الشوارع ركازاً فهل


                      يدخل هذا الركاز في بيت مال المسلمين؟ وهل يأثم كانزه بسبب تعطيله وعدم إخراج زكاته؟


                      فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان الركاز حديث عهد فهو لقطة لواجده، يعرفه لمدة سنة، فإن وجد صاحبه وإلا


                      فهو له، وأما إن كان الركاز قديماً لا يغلب على ظنه أنه لأحد معروف من أهل العصر فهو لواجده أيضاً بدون


                      تعريف، ولكن عليه أن يخرج منه الخمس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «وفي الركاز الخمس».



                      أما كانزه فأمره إلى الله قد يكون كنزه لعذر كالخوف من السرقة أو لغير ذلك، وربما أنه يخرج زكاته فلا يمكن


                      أن نحكم عليه بالإثم ولا بالبراءة من الإثم.
                      * * *

                      سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: شخص وجد مبلغاً من المال يقدر بعشرين جنيهاً من الفضة داخل


                      حفرة، فأخذ هذا المال وصرفه في علاج ابنه وهو في أمس الحاجة، فهل عليه شيء؟ وهل فيه زكاة؟


                      فأجاب فضيلته بقوله: المال المدفون إن كان عليه علامة على أنه مال سابق ليس من أموال المسلمين،


                      فهذا يسمى عند العلماء ركازاً، ويجب إخراج خمسه، فإذا وجد هذا الركاز وهو يساوي خمسة آلاف مثلاً،


                      فالواجب إخراج (ألف)، والباقي له يدخله في ماله.


                      أما إذا كان هذا المال الذي وجده مدفوناً في الأرض ليس فيه دليل على أنه من مدفون الجاهلية الأولى،


                      فإنه يعتبر لقطة يبحث عن صاحبه لمدة سنة فإذا جاء صاحبه وإلا فهو له.

                      تعليق


                      • #12
                        وهذا الاقتباس من كتاب بلوغ المرام فيما يتعلق بالركاز


                        توضيح لأحكام من بلوغ المرام ص 138 – 139 / ج 2 ط دار الهيثم
                        توضيح

                        1
                        – أن يجده في أرض موات أو لا يعلم لها مالك : فهو له ، و يخرج خمسه ، و يكون له أربعة أخماسه


                        فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال – في كنز وجده رجل في خربة


                        جاهلية (( إن وجدته في قرية مسكونة أو في سبيل ميتاء فعرفه ، و إن وجدته في خربة جاهلية ، أو في


                        قرية مسكونة ففيه ، و في الركاز الخمس ))
                        2


                        – أن يجده في طريق مسلوكة أو قرية مسكونة : فهذا يعرفه ، فإن جاء صاحبه فهو له ، و إلا من حقه ،


                        للحديث السابق .
                        3

                        ) أن يجده في ملك غيره : و للعلماء في ثلاثة أقوال


                        أ – أنه لصاحب الملك : و هو قول أبي حنيفة و محمد بن الحسن و قياس قول مالك و رواية عن أحمد .



                        ب – أنه لواجده : و هو روايه أخرى عن أحمد و استحسنه أبو يوسف . قالوا لأن الكنز لا يملك بملك الدار ،


                        فيكون لمن وجده .


                        ت – التفريق : فإن اعترف به مالك الدار فهو له ، و إن لم يعترف به فهو لأول مالك و هذا مذهب الشافعي .
                        4

                        ) أن يجده في ملكه المنتقل إليه ببيع أو نحوه : ففيه قولان :


                        أ – أنه لواجده في ملكه : وهو مذهب مالك و أبي حنيفة و المشهور عن أحمد إن لم يدعه المالك الأول.


                        ب – أنه للمالك قبله إذا اعترف به و إلا فللذي قبله و هكذا ، فإن لم يعرف له مالك فكالمال الضائع : أي


                        يكون لقطة .
                        5

                        – أن يجده في دار حرب :


                        فإن ظهر عليه بجمع من المسلمين فهو غنيمة حكمه حكمها . و إن قدر عليه بنفسه دون مساعدة أحد :


                        فللعلماء فيه قولان :



                        أ – أنه لواجده و هو مذهب أحمد قياسا على ما وجد في أرض موات .



                        ب – إذا كان عرف مالك الأرض و كان حربيا يذب عنها ، فهو غنيمة و إذا لم يعرف و لم يكن يذب عنها ، فهو


                        ركاز ، و هو مذهب مالك و أبي حنيفة و الشافعي على تفصيلات بينهم .

                        تعليق


                        • #13
                          وهذه الفتوى للشيخ محمد صالح المنجد




                          السؤال: سمعت أن من وجد مالاً أو كنزاً مدفوناً في أرض لبيت قد اشتراه ، أنه عليه التصدق بخمسه ؛ فما صحة هذا الكلام؟



                          الجـــواب: للشيخ محمد صالح المنجد
                          الحمد لله:
                          أولاً:
                          إذا كان هذا المال أو الكنز عليه علامات تدل على أنه من دفين الجاهلية ، مما قبل الإسلام ، سواء كان من أموال الروم أو الفرس أو غيرهما ، ففي هذه الحال يلزم التصدق بخمسه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( فِي الرِّكَازِ : الْخُمْسُ ) رواه البخاري (1499) .



                          قال شيخ الإسلام: "اتفقوا على أنَّ في الركاز الخمس ، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ، والركاز الذي لا ريب فيه : هو دفن الجاهلية ، وهي الكنوز المدفونة في الأرض ". انتهى " مجموع الفتاوى" (29/376) .





                          وأما إذا كان هذا الكنز من دفين المسلمين ، فهو لقطة ، يجب تعريفها والبحث عن أصحابها عاماً كاملاً ، فإن لم يجد صاحبها ملكها من وجدها ، على أن يردها لصاحبها إن وجده بعد ذلك.



                          جاء في "الموسوعة الفقهية" (23/102): " لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ دَفِينَ أَهْل الإْسْلاَمِ لُقَطَةٌ.



                          وَيُعْرَفُ بِأَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ عَلاَمَةُ الإْسْلاَمِ ، أَوِ اسْمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَوْ أَحَدُ خُلَفَاءِ الْمُسْلِمِينَ، أَوْ وَالٍ لَهُمْ ، أَوْ آيَةٌ مِنْ قُرْآنٍ ، أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ .



                          قَال فِي الْمُغْنِي: وَإِنْ كَانَ عَلَى بَعْضِهِ عَلاَمَةُ الإْسْلاَمِ ، وَعَلَى بَعْضِهِ عَلاَمَةُ الْكُفْرِ فَكَذَلِكَ (أَيْ : لُقَطَةٌ)...؛ لأِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ صَارَ إِلَى مُسْلِمٍ ، وَلَمْ يُعْلَمْ زَوَالُهُ عَنْ مِلْكِ الْمُسْلِمِينَ ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ كَانَ عَلَى جَمِيعِهِ عَلاَمَةُ الْمُسْلِمِينَ .



                          وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ قَوْل الْحَنَابِلَةِ وَحْدَهُمْ ، بَل هُوَ قَوْل بَقِيَّةِ الْفُقَهَاءِ أَيْضًا كَمَا يَظْهَرُ مِنْ كَلاَمِهِمْ فِي مَعْرِفَةِ دَفِينِ الْجَاهِلِيَّةِ".



                          قال ابن القيم: " وَمَا لَا عَلَامَةَ عَلَيْهِ فَهُوَ لُقَطَةٌ ، تَغْلِيبًا لِحُكْمِ الْإِسْلَامِ ". انتهى "الطرق الحكمية" (1/291)



                          .



                          ثانياً:
                          إذا عَثر على الكنز في بيت ، أو أرض قد اشتراها ، أو وُهبت له ، فاختلف العلماء فيمن يملك الكنز:



                          " فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ لِلْمَالِكِ الأْوَّل ، أَوْ لِوَارِثِهِ لَوْ كَانَ حَيًّا ؛ لأِنَّ الْكَنْزَ مُودَعٌ فِي الأْرْضِ ، فَلَمَّا مَلَكَهَا مَلَكَ مَا فِيهَا ، وَلاَ يَخْرُجُ مَا فِيهَا عَنْ مِلْكِهِ بِبَيْعِهَا ...



                          وَذَهَبَ الإمام أَحْمَدُ - فِي رِوَايَةٍ - وَأَبُو يُوسُفَ وَبَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى أَنَّ الرِّكَازَ الْبَاقِيَ بَعْدَ الْخُمُسِ لِلْمَالِكِ الأْخِيرِ ...؛ لأِنَّ الرِّكَازَ لاَ يُمْلَكُ بِمِلْكِ الأَْرْضِ لأَِنَّهُ مُودَعٌ فِيهَا ، وَإِنَّمَا يُمْلَكُ بِالظُّهُورِ عَلَيْهِ ". انتهى من "الموسوعة الفقهية" بتصرف (23/106)



                          وَقَدْ صَحَّحَ ابن قدامة المقدسي القول الثاني ، ثُمَّ قَال : " لأِنَّ الرِّكَازَ لاَ يُمْلَكُ بِمِلْكِ الدَّارِ ؛ لأِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَجْزَائِهَا ، وَإِنَّمَا هُوَ مُودَعٌ فِيهَا ، فَيُنَزَّل مَنْزِلَةَ الْمُبَاحَاتِ مِنَ الْحَشِيشِ وَالْحَطَبِ وَالصَّيْدِ يَجِدُهُ فِي أَرْضِ غَيْرِهِ فَيَأْخُذُهُ ، فَيَكُونُ أَحَقَّ بِهِ ". انتهى " المغني" (2/327) .



                          وهذا هو ـ أيضا ـ ما يميل إليه الشيخ ابن عثيمين ، حيث قال رحمه الله : " الظاهر في هذه المسألة أن يكون لمن وجده ...؛ وذلك لأنه منفصل عن الأرض فلا يدخل في ملكها ، فيكون ملكاً لواجده ، كما لو وجد فيها كمأة أو شيئاً يخرج منها






                          اخي الهمداني اذا كان هناك بعض النقاط تحتاج الى شرح فانا مستعد ولا تنساني من دعائك

                          تعليق


                          • #14
                            جزاك الله خيرا اخوي الحجاز

                            اعتقد انك كفيت ووفيت

                            بارك الله فيك
                            [CENTER] [/CENTER]

                            تعليق


                            • #15
                              بارك الله فيك اخي الحجاز
                              كفيت ووفيت
                              اسال الله لكم التوفيق

                              سأحمل روحي على راحتي ---
                              والقي بها في مهاوي الردا
                              فأما حياة تسر الصديق واما ممات يغيض العدا
                              *****

                              تعليق

                              يعمل...
                              X