إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

زكاة الفطر هذا العام: 6 جنيهات فى مصر وديناران إلا ربع فى ليبيا وليرة بسوريا و20 درهم

تقليص
هذا الموضوع مغلق.
X
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • ابو فيصل الحربي
    رد
    القياس يعتبر المصدر الرابع من مصادر الاحكام الاسلامية

    ماذا قال علماء الاسلام في زكاة الفطر من باب القياس

    هنا


    ويجوز إخراجها من المكرونة المصنوعة من القمح ولكن يتأكد أنّ الوزن هو وزن صاع القمح .
    وأما إخراجها مالا فلا يجوز مطلقا لأنّ الشّارع فرضها طعاما لا مالا وحدّد جنسها وهو الطّعام فلا يجوز الإخراج من غيره ، ولأنّه أرادها ظاهرة لا خفيّة ، ولأنّ الصحابة أخرجوها طعاما ونحن نتّبع ولا نبتدع ، ثمّ إخراج زكاة الفطر بالطعام ينضبط بهذا الصّاع أمّا إخراجها نقودا فلا ينضبط ، فعلى سعر أي شيء يُخرج ؟ ، وقد تظهر فوائد لإخراجها قوتا كما في حالات الاحتكار وارتفاع الأسعار والحروب والغلاء . ولو قال قائل : النقود أنفع للفقير ويشتري بها ما يشاء وقد يحتاج شيئا آخر غير الطعام ، ثم قد يبيع الفقير الطعام ويخسر فيه فالجواب عن هذا كله أن هناك مصادر أخرى لسدّ احتياجات الفقراء في المسكن والملبس وغيرها ، وذلك من زكاة المال والصدقات العامة والهبات وغيرها فلنضع الأمور في نصابها الشّرعي ونلتزم بما حدّده الشّارع وهو قد فرضها صاعا من طعام : طُعمة للمساكين ونحن لو أعطينا الفقير طعاما من قوت البلد فإنه سيأكل منه ويستفيد عاجلا أو آجلا لأنّ هذا مما يستعمله أصلا .
    وبناء عليه فلا يجوز إعطاؤها مالا لسداد دين شخص أو أجرة عملية جراحية لمريض أو تسديد قسط دراسة عن طالب محتاج ونحو ذلك فلهذا مصادر أخرى كما تقدم .




    اترك تعليق:


  • ابو فيصل الحربي
    رد
    الاجماع يعتبر المصدر الثالث من مصادر الاحكام الاسلامية

    علي ماذا اجمع العلماء بخصوص زكاة الفطر


    الصَّحِيحُ أَنَّهَا فَرْضٌ ; لِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ : { فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ } . وَلإجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّهَا فَرْضٌ . المغني ج2 باب صدقة الفطر.




    اترك تعليق:


  • ابو فيصل الحربي
    رد
    ما ورد من السنة النبوية عن زكاة الفطر

    عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ . " رواه أبو داود 1371 قال النووي : رَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ .
    قوله : ( طهرة ) : أي تطهيرا لنفس من صام رمضان ، وقوله ( والرفث ) قال ابن الأثير : الرفث هنا هو الفحش من كلام ، قوله ( وطعمة ) : بضم الطاء وهو الطعام الذي يؤكل . قوله : ( من أداها قبل الصلاة ) : أي قبل صلاة العيد ، قوله ( فهي زكاة مقبولة ) : المراد بالزكاة صدقة الفطر ، قوله ( صدقة من الصدقات ) : يعني التي يتصدق بها في سائر الأوقات . عون المعبود شرح أبي داود


    اترك تعليق:


  • ابو فيصل الحربي
    رد
    زكاة الفطر من ما جاء في كتاب الله الكريم ( القران )

    قال تعالي :
    { قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى }




    اترك تعليق:


  • ابو فيصل الحربي
    رد
    مصادر الاحكام في الاسلام ::


    أولا: القرآن الكريم :

    تعريف القرآن: هو كلام الله تعالى المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم باللسان العربي،



    ثانيا: السنة المطهرة :

    تعريف السنة: كل ما صدر عن الرسول من الأدلة الشرعية مما ليس بمتلو، وهي كل ما صدر عن رسول الله صلي الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير.



    ثالثا : الإجماع:
    تعريفه:
    ما اتفق عليه المسلمون من الأحكام الثابتة في الكتاب والسنة.
    حجيته:
    استدل أهل العلم على حجية الإجماع بأدلة، منها:
    قول الله تعالى: "وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا" [النساء : 115]
    وقوله صلى الله عليه وسلم : "عليكم بالجماعة، وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد، وهو من الاثنين أبعد، من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة" رواه الترمذي، وقال: "حديث حسن صحيح".
    أنواع الإجماع:
    الإجماع نوعان :
    - صريح. - سكوتي.
    أما الصريح فقد تقدم تعريفه، وحجيته قطعية ملزمة.
    أما السكوتي فهو: أن يقول بعض أهل الاجتهاد قولاً، وينتشر ذلك القول بين المجتهدين من أهل العلم في ذلك العصر، ولا يظهر اعتراض ولا إنكار.


    رابعا : القياس:
    تعريفه: إلحاق واقعة لا نص على حكمها بأخرى ورد النص بحكمها في الحكم لاشتراكهما في علة ذلك الحكم.

    أركان القياس:
    للقياس أربعة أركان، هما:
    1- الأصل: ويُسمى المقيس عليه، وهو الذي ورد النص بحكمه.
    2- الفرع: ويُسمى المقيس، وهو الواقعة التي لم يرد النص بحكمها، ويُراد إلحاقها بالأصل.
    3- حكم الأصل: هو الحكم الشرعي المنصوص عليه ويراد تعديته للفرع.
    4- العلة: وهي الوصف الذي بُني عليه حكم الأصل، وبناء على وجوده في الفرع يُسوّى بالأصل في حكمه.
    حجية القياس:
    جمهور العلماء على أن القياس حجة شرعية لإثبات الأحكام فيما لا نص فيه إذا استجمع أركانه وشروطه، وذكروا لذلك أدلة، منها حديث المرأة التي أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن صيام نذر عن أمها، فقال النبي –صلى الله عليه وسلم- لها: "لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ عَنْهَا ". قَالَت: نَعَمْ. قَالَ " فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى ". رواه مسلم.


    خامسا : الاجتهاد

    تعريف الاجتهاد الاجتهاد في اللغة العربيه : عبارة عن بذل المجهود واستفراغ الوسع في تحقيق أمر من الأمور ولا يستعمل إلا فيما فيه كلفة ومشقة فيقال : اجتهد في حمل حصى الرحى ولا يقال : اجتد في حمل خردله.

    تعريفه عند علماء الأصول (أصول الفقه وعلماء الدين) من أهل السنة هو عملية استفراغ الوسع في درك الأحكام الشرعية العقلية والنقلية من مصادرها المقررة ، كالقرآن والسنة والإجماع والقياس وغيرها. وبعبارة اخري ، هو بذل الجهد لاستنباط واستخراج الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية.

    يعتقد المسلمون أن شريعة الإسلام هي خاتمة الشرائع الإلهية كلها ؛ وأنها صالحة لكل زمان ومكان ، وأنها تمتاز بقدرتها على تنظيم حياة الناس واستيعاب الحوادث المتجددة وذلك بإتاحة الفرصة للاجتهاد وتنظيمها له.

    اترك تعليق:


  • ابوفاطمه
    رد
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    عليك اخي ابوفيصل الرد علي اسئلتي قبل طرح اي سوءال

    واطمأنك اخي فانا بفضل الله لست امي فكل ما تحدثت عنه فقد تم دراسته في المرحله الجامعيه ونحن بفضل الله اهل علم

    ولو بحثت في اجازة الكثيرمن الاخوه السعوديين ستجد اسماء عائلتي انا اذكر ذلك لاطمانك لا اكثر

    عليك الرد علي اسئلتي وساجيب علي ما تريد

    وللاسف لن تجيب لانك لاتتعترف بالخلاف في هذا الموضوع

    اترك تعليق:


  • ابوفاطمه
    رد
    المشاركة الأصلية بواسطة صباحو مشاهدة المشاركة
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

    اخي الفاضل سأبدأ بما قالهمالك بن أنس رحمه الله :
    " كلُ أحد يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر" .
    وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم بيده




    دعني انقل لك قول العلماء وليس قولي لعدم اهميته وفي نفس الوقت كي لا اقع في المحذور وفي متاهة الفتوى لاني صدقا لست اهلا لها


    فتاوى أئمة العصر في أحكام زكاة الفطر

    فنقول: نحن ليس علينا من فعل الفقير شيء، علينا أن نفعل ما أُمرِنا به، وأن نقول سمعنا وأطعنا، وأن نبذِل الطعام، ثم للفقير الذي مَلَكَه الخيار في ما شاء، إن شاء أكله، وإن شاء ادخره، وإن شاء باعه، وإن شاء أهداه، وإن شاء دفعه صدقة عن نفسه، ليس علينا من هذا شيء، الشيء الذي أمرِنا به أن نعطيها صاعاً من طعام.


    قال الإمام العثيمين / الشرح الممتع/ (6/150)

    حكمها الوجوب؛ لحديث ابن عمر: {فـرَض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زكاة الفطر
    صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على الذكر والأنثى والحر والعبد والكبير والصغير من المسلمين}. رواه البخاري.


    حكمتها




    عن ابن عباس رضي الله عنه :{فرض رسول اللهصلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طُهرة للصائم من اللغو والرفث،
    وطُعمة للمساكين}(حسن/ صحيح سنن أبي داود).
    هذه هي الحكمة، فهي:{طُهرة للصائم} لأن الصائم لا يخلو في صومه من لغو ورفث وكلام محرم، فهذه الزكاة تطهر الصوم.
    وكذلك تكون:{
    طُعمة للمساكين} في هذا اليوم، أي في يوم العيد؛ لأجل أن يشاركوا الأغنياء في فرحتهم في عيدهم.

    فتاوى الحرم المكي/ للإمام العثيمين/سنة 1407هـ / شريط: (15)




    جنسها



    جنس هذه الزكاة الطعام؛ والدليل حديث ابن عمر قال:{فرضها رسول الله
    صلى الله عليه وسلم صاع من تمر أو صاع من شعير}(صحيح سنن أبي داود)
    وحديث أبي سعيد: {كنا نخرجها على عهد النبي
    صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، وكان طعامنا التمر والشعير والزبيب والأقِط}. رواه البخاري.

    فتاوى الحرم المكي/ للإمام العثيمين/سنة 1407هـ / شريط: (16)



    قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس:{وطُعمة للمساكين}يفيد حصرها بالمساكين، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، ولذلك قال ابن القيم في (الزاد): "وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تخصيص المساكين بهذه الصدقة".

    كتاب تمام المنة / للإمام الألباني رحمه الله

    صرفها للأبناء





    س: هل يجوز للأب أن يعطي زكاة الفطر لابنته المتزوجة؟
    ج:لا يجوز إعطاء الزكاة للبنت، إن كان زوجها فقير يعطيها للزوج نفسه، إن كان الزوج فقير لا بأس، أما أن يعطي بنته، أو بنت بنته، أو بنت ولده، لا، أو يعطيها جدته أو أبوه، لا؛ الفرع والأصل لا يعطَوْن الزكاة، أما إذا أعطاها أخته الفقيرة، أو عمته الفقيرة، أو خالته الفقيرة، أو عمه الفقير- الذي ليس عنده في بيته - لا بأس.




    فتاوى نور على الدرب/ للإمام ابن باز/ شريط : (417)


    مكانها




    إخراجها في البلد التي أنت مقيم فيها هذا أولى؛ لأنها مواساة لأهل البلد التي أنت فيها، فإذا أرسلتها إلى فقراء بلدك أجزئت إن شاء الله، لكن الأحوط والأفضل هو إخراجها في البلد التي أنت مقيم فيه.




    فتاوى نور على الدرب/ للإمام ابن باز/ شريط رقم: (417)


    وقتها




    السنة إخراجها قبل صلاة العيد، إذا تيسر.
    وإذا أخرجها قبل العيد بيوم أو يومين كما فعله الصحابة بلا بأس. [عن نافع عن ابن عمر قال:{أمرنا رسول اللهصلى الله عليه وسلمبزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة}.قال نافع: فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين. (صحيح سنن أبي داود)].




    فتاوى نور على الدرب/ للإمام ابن باز/ شريط رقم: (429)


    فإن أخرجها في اليوم السادس والعشرين!




    يقول أهل العلم:إن الإنسان إذا فعل العبادة المؤقتة قبل وقتها فإنها لا تصح، لكن ليس معنى "لا تصح"ليس فيها ثواب، إذا كان الإنسان فعل ذلك جاهلاً فإنه يثاب عليها، لكن يلزمه أن يفعلها في الوقت.
    فهؤلاء القوم الذين دفعوا فطرتهم في السادس والعشرين قل لهم يعيدونها الآن، يدفعونها الآن قضائاً؛ نظير ذلك: لو أن أحداً ظن أن وقت الظهر قد دخل، فصلى الظهر قبل الوقت، ثم تبين الأمر فإنه يصلي الظهر في وقتها، وتكون صلاته الأولى نافلة يثاب عليها.




    سلسلة لقاء الباب المفتوح/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (128)


    إخراجها بعد الصـلاة




    أما إخراجها بعد صلاة العيد: فإنه محرم ولا يجوز، ولا تقبل منه على أنها صدقة فطر؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما:{من أدَّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أدَّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات}. (حسن/ صحيح سنن أبي داود).




    فتاوى الحرم المكي/ للإمام العثيمين/سنة 1413هـ / شريط: (15)


    فإن أخرجها بعد الصلاة لعذر




    إذا كان هناك عذر؛ مثل أن لا يعلم الإنسان بالعيد إلا في وقت متأخر لا يتمكن من أدائها قبل الصلاة، أو إذا كان معتمداً على شخص أن يخرجها عنه فلما انقضى العيد وسأله قال إنني لم أخرج عنك، أو يكون قد وضعها في مكان وقال لأهله أخرجوها ونسوا أن يخرجوها، المهم أنه إذا أخّر إخراجها عن صلاة العيد لعذر فإن ذلك لا بأس به، أو يأتي عليه العيد وهو في البر مسافر ليس عنده من يدفعها إليه، وأخَّرها حتى قدم البلد فإن ذلك كله عذر لا يمنع من قَبول زكاة الفطر.




    فتاوى الحرم المكي/ للإمام العثيمين/سنة 1413هـ / شريط: (8)


    حساب وقتها



    سئل الإمام العثيمين / فتاوى نور على الدرب/ شريط: (111)

    هل يبدأ وقت زكاة الفطر من تسليمها إلى المحتاجين أو مِن دفعها للوكيل ؟

    فأجاب:إذا أعطيتها إلى وكيلك وقلت هذه زكاة الفطر وأخرِجْها عني في وقتها فلا حرج، والمعتبر وصولها إلى الفقير.




    مـقدارها





    الواجب صاع، بصاع النبي صلى الله عليه وسلم،وهو أربع حفنات باليدين المعتدلتين الممتلئتين، كما في القاموس وغيره.





    مجموع الفتاوى/ للإمام ابن باز/ المجلد الرابع عشر



    مـقدارها من البُر (القمح)






    الواجب في صدقة الفطر من القمح نصف صاع، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كما في (الاختيارات)، وإليه مال ابن القيم؛ فقال في (الزاد): "وفي الباب آثار مرسلة ومسندة يقوي بعضها بعضاً ".


    كتاب تمام المنة / للإمام الألباني





    توزيعها



    هل يجوز أن أعطي فطرتي- أنا واحد- لجماعة؟
    وهل يجوز أن أجمع فِطر جماعة وأعطيها واحد؟
    يجوز؛ الشرع حدد المدفوع، وهو "صاع" دون المدفوع إليه، لم يقل إن الصاع يجب أن يُدفع لواحد ولا أن يُدفع لعدد، إذاًَ فأنا بالخيار.


    فتاوى الحرم المكي/ للإمام العثيمين/سنة 1414هـ / شريط: (15)


    الزيادة على الصاع




    أما الزيادة على الصاع: فإن زاد الإنسان ذلك تعبداً لله وانتقاصاً للصاع فإن هذا بدعة.
    وإن زاد الإنسان على أنه صدقة - لا على أنه زكاة فطر- فهذا جائز ولا بأس به ولا حرج، ولكني أرى أن الاقتصار على ما قدَّره الشرع أفضل، وإذا أراد أن يتصدق فليكن على وجه مستقل.
    .. فالمهم أن الزيادة على الصاع لا بأس بها إذا لم يُرِد أنها زكاة بل أراد أنها صدقة، ومع ذلك فالأفضل أن يقتصر على الصاع.
    لكـن كثير من الناس يقول إنه يشق عليّ أن أكيل؛ لأنه ليس عندي مكيال،فهل يجوز أن أشتري شيء أجـزم بأنه من الواجب فأكثر، وأحتـاطُ في ذلك؟ فالجواب: أن ذلك جائز ولا بأس.



    فتاوى الحرم المكي/ للإمام العثيمين/ سنة 1409هـ / شريط: (8)



    مـن قوت البلد





    قال الإمام ابن باز / مجموع الفتاوى/ المجلد الرابع عشر:

    الواجب إخراجها من قوت البلد، سواء كان تمراً، أو شعيراً، أو بُراً أو ذرة، أو غير ذلك، في أصح قولي العلماء؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشترط في ذلك نوعاً معيناً، ولأنها مواساة، وليس على المسلم أن يواسي من غير قوته.

    وقال الإمام الألباني/ سلسلة الهدى والنور / شريط: (274)

    لقد فرض الشارِع أنواعاً من هذه الأطعمة؛ لأنها كانت هي المعروفة في عهد النبوة والرسالة، لكن اليوم وجِدت أطعمة نابت مناب تلك الأطعمة، فاليوم لا يوجد من يأكل الشعير، بل ولا يوجد من يأكل القمح والحب.. فلما أصبحت هذه الأطعمة في حكم المتروك فيجب حينئذ أن نخرج البديل من الطعام؛ لأننا حينما نُخرج البديل من الطعام سرنا مع الشرع فيما شرع من أنواع الطعام المعروف في ذلك الزمان، لكن لما رأينا الشارِع الحكيم فرض طعاماً ووجدنا هذا الطعام (غير ماشي) اليوم، حينئذ لازم (نحط) طعام بديله، بديله مثلاً الرز؛ أي بيت يستغني عن أكل الرز؟! لا أحد، لا فقير ولا غني، إذاً نُخرج بدل القمح الرز، أو نخرج السكر مثلاً، أو برغل، أو نحو ذلك مما هو طعام.
    · يوجد في بعض الأحاديث: "الأقِط" والأقط هو الذي يسموه "الجميد" اللبن المجمد، ممكن الإنسان يُخرج من هذا الطعام، لكن حقيقةً بالنسبة لنا نحن في سورية في العواصم مش معروف الجميد، فإذا أخرج الإنسان جميداً لبعض الفقراء والمساكين (ماشي الحال تماماً) بس هذا يحتاج إلى أن هذا الإنسان يستعمل الجميد أو لا.
    ·كذلك منصوص في بعض الأحاديث:"التمر"لكن أعتقد أن التمر في هذه البلاد لا يكثر استعماله كما يستعمل في السعودية مثلاً؛ فهناك طعام ومغذي، وربما يقيتهم ويغنيهم عن كثير من الأطعمة.
    · .. كذلك الزبيب مثلاً؛ الزبيب عندنا يُأكل، لكنه ما هو طعام اليوم يُدَّخر ويقتاتون به.
    · فالأحسن فيما نعتقد - والله أعلم- هو إخراج الأرز، ونحو ذلك مثل البرغل والفريكة، فهذه أقوات يأكلها كل الطبقات من الناس.

    قال الإمام العثيمين/مجموع الفتاوى والرسائل/المجلد (18)

    من حكمة إيجاب زكاة الفطر أنها: {طُعمة للمساكيـن}، وهذه لا تتحقق إلا حين تكون قوتاً للناس، وتعيين التمر والشعير في حديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- ليس لعلة فيهما، بل لكونهما غالب قوت الناس وقتـئذ.


    حكم إخراجها من المكرونة



    قال الإمام العثيمين / الشرح الممتع / (6/183)
    نرى أن إخراج المكرونة يجزئ ما دامت قوتاً للناس.



    [NOTE]

    حكم إخراجها نقداً !!!



    [/NOTE]


    قال الإمام ابن باز/ مجموع الفتاوى/ المجلد الرابع عشر:

    زكاة الفطر عبادة بإجماع المسلمين، والعبادات الأصل فيها التوقيف فلا يجوز لأحد أن يتعبد بأي عبادة إلا بما ثبت عن المشرِّع الحكيم عليه صلوات الله وسلامه، الذي قال:{من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد}،{من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد}.
    وقد بيَّن هو صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر بما ثبت عنه في الأحاديث الصحيحة، فقد روى البخاري ومسلم رحمهما الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال:
    {فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير}وقال أبو سعيد الخدْري رضي الله عنه:{كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من زبيب} وفي رواية: {أو صاعاً من أقط}. متفق على صحته.

    [TIP]
    فهذه سنة محمد صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر.



    [/TIP] [TIP]

    والدينـار والدرهـم اللذان هما العملة السائدة آنذاك، لم يذكرهما صلوات الله وسلامه عليه في زكاة الفطر منهما لأبانه صلوات الله وسلامه عليه؛ إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولو فعل ذلك لنقله أصحابه رضي الله عنهم .

    [/TIP]
    ولا نعلم أن أحداً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخـرج النقود في زكاة الفطر، وهم أعلم الناس بسنته صلى الله عليه وسلم وأحرص الناس على العمل بها، ولو وقع منهم شيء من ذلك لنقِل، كما نقِل غيره من أقوالهم وأفعالهم المتعلقة بالأمور الشرعية.

    · ومما ذكرنا يتضح لصاحب الحق أن إخراج النقود في زكاة الفطر لا يجوز ولا يجزئ عمن أخرجه؛ لكونه مخالفاً لما ذُكر من الأدلة الشرعية.

    قال الإمام الألباني/ سلسلة الهدى والنور/ شريط رقم: (274)
    الذين يقولون بجواز إخراج صدقة الفطر نقوداً هم مخطئون؛ لأنهم يخالفون نص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يرويه الشيخان في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: {فرَض رسول الله زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو صاعاً من أقِط}فعيّن الرسول عليه السلام هذه الفريضة التي فرضها الرسول عليه السلام ائتماراً بأمر ربه إليه، ليس نقوداً وإنما هو طعام مما يقتاته أهل البلد في ذلك الزمان.


    قال الإمام العثيمين / فتاوى نور على الدرب/ شريط(375)



    إخراج زكاة الفطر نقوداً غلط، ولا يجزئ صاحبه، لقول النبي :صلى الله عليه وسلم {من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد} أي مـردود عليه، وثبت في البخاري وغيره عن ابن عمر قال: {فرض رسول الله زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير} فرضها صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، والفرض يعني الواجب القطعي.

    قول الإمام مالك







    قال الإمام العثيمين/مجموع الفتاوى والرسائل/المجلد (18)

    قول الإمام مالك -رحمه الله-: إن زكاة الفطر لا تُدفع إلا قوتاً ولا تدفع نقوداًهو القول الصحيح، وهو مذهب الإمام أحمد والشافعي؛ لأن السنة تدل على ذلك.


    [TIP]
    الرد على من أخرجها نقداً اعتمادا على قول عالم



    [/TIP]

    قال الإمام الألباني/ سلسلة الهدى والنور/ شريط: (274)

    نقول لهؤلاء:]
    فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْـرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً].

    هي المشكلة مع هؤلاء الناس أنهم لا يعرفون قدر الكتاب والسنة كما يعرفون قدر الأئمة، ثم هم ينظرون إلى مذاهب الأئمة الأربعة كشرائع أربعة، فيجوز للمسلم أن يأخذ من أي شريعة من هذه الشرائع الأربعة أو من أي مذهب من هذه المذاهب الأربعة!! ولذلك فأمثال هؤلاء بحاجة إلى محاضرة يلقيها الإنسان عليهم ويفهمهم ما هو الدين؟!
    هل الدين قال فلان وفلان؟!! ام قال رسول الله ؟؟!!


    ..فالشاهد:
    يجب أن يُفهَّم هؤلاء أن الأمر يعود في كل مسألة اختلف فيها العلماء والفقهاء إلى ما قال الله وإلى ما قال رسول الله
    صلى الله عليه وسلم وهو ما يجب ان يقدم .


    وقال الإمام العثيمين/فتاوى الحرم المكي/1407/شريط15)

    النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعاً من تمرٍ أو شعير، وكل قياس أو نظر يخالف النص فإنه مردودٌ على صاحبه، ونحن متعبَّدون لله بما جاء في شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم، لسنا متعبدِين بما تهواه نفوسنا أو لما ترجحه عقولنا، ما دام في المسألة نص فإنه لا خيار لنا في ما نذهب إليه ولا اختيار

    [
    وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُه أَمْرَاً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُّبِيناً[.
    ·..
    فلا يغتر مغتر بما يراه بعض الفقهاء؛ لأن كل إنسان يؤخذ من قوله ويُترك إلا رجل واحد؛ رسول الله صلى الله عليه وسلم.
    وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضها صاعاً من تمر أو شعير - وهو طعام ذلك الوقت- فإنا سنرفض قول كل من سواه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم.



    الرد على من زعم أن أخراجها مال أفضل !!!




    قال الإمام الألباني/ سلسلة الهدى والنور/ شريط: (317)

    حينما يأتي إنسان ويقول: لا !! نخرج القيمة هذا أنفع للفقير!!

    هذا يخطئ مرتين:



    المرة الأولى: أنه خالف النص، والقضية تعبُّدية، هذا أقل ما يقال.
    لكن الناحية الثانية خطيرة جداً؛ لأنها تعني أن الشارِع الحكيم - ألا وهو رب العالمين- حينما أوحى إلى نبيه الكريم أن يفرض على الأمة إطعام صاع من هذه الأطعمة لم يكن يعرف مصلحة الفقراء والمساكين كما عرفها هؤلاء الذين يزعمون بأن إخراج القيمة أفضل.
    لو كان إخراج القيمة أفضل لكان هو الأصل، وكان الإطعام هو البدَل؛ لأن الذي يملك النقود يعرف أن يتصرف بها حسب حاجته؛ إن كان بحاجة إلى طعام اشترى الطعام، إن كان بحاجة إلى شراب اشتـرى الشـراب، إن كان بحاجة إلى ثياب اشترى ثياب، فلماذا عدل الشارِع عن فرض القيمة أو دراهم أو دنانير إلى فرض الطعام؟
    إذاً لـه غـاية؛ ولذلك حدد المفروض؛ ألا وهو الطعام من هذه الأنواع المنصوصة في هذا الحديث وفي غيره.
    فانحـراف بعض الناس عن تطبيق النص إلى البديل- الذي هو النقد- هذا اتهام للشارع بأنه لم يحسن التشريع، لأن تشريعهم هم أفضل وأنفع للفقير!!! هذا لو قصده كفر به، لكنهم لا يقصدون هذا الشيء، ولكنهم يغفلون فيتكلمون بكلام هو عين الخطأ.

    قال الإمام العثيمين/ فتاوى الحرم المكي/1407/شريط: (15)

    هل الدراهم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم مفقودة حتى لا يجدوا إلا الطعام ؟
    كلا؛ الدراهم موجودة، والذهب موجود، والفضة موجودة؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم في ما صح عنه من حديث عبادة بن الصامت:{الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير والملح بالملح}، كل هذا موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.، ولم يختر النبي صلى الله عليه وسلمأن يفرض زكاة الفطر على أمته إلا صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، فكيـف يصوغ لنا بعد ذلك أن نقول إن الأفضل الآن أن نخرجها دراهم ؟!!.
    قد يقول إن الأنفع للفقير أن يخرجها من الدراهم؛ لأنَّا إذا أخرجناها من الدراهم انتفع بها كيف شاء.
    ولكن مادام الأمر منصوصاً عليه فإنه لا عدول لنا عما نص عليه الشرع، والشـرع أعلم منا.
    · ..ما موقفنا أمام الله إذا قال قد بلغكم عن رسولي بواسطة السند الصحيح المنتمي إلى عبد الله بن عمر ثم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟.
    · ما حجتنا إذا قال الله تعالى إن نبيي فرض عليكم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو شعير؟!!
    · هل لنا حجة أن نقول ربنا إننا رأينا أن الدراهم خير؟!! أبـداً.
    فإن الخير ما اختاره الله لنا، وما اختاره رسوله صلى الله عليه وسلم لنا.

    انتهى

    والله الموفق












    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    كلام جميل اخي جزيت علي النقل

    ولكن المسأله خلافيه كما ذكرة سابقا

    واجدد السؤال

    هل هناك نص سواء كان من القرءان او الاحاديث النبويه او ورد علي النبي تحريم اخراج الزكاه نقدا
    اريد اجابه صريحه

    وساذكره ثانيه لاانا ولا انت هل فتوه وات لم تجب الي الان


    اترك تعليق:


  • ابو فيصل الحربي
    رد
    اخوب ابو فاطمة

    الان نريد ان نفصل مسالة زكاة الفطر بناء علي مصادر الاحكام الشرعية

    من القران الكريم

    من السنة النبوية

    من اجماع العلماء

    من قياس العلماء

    من اجتهاد العلماء



    للاسف اخوي ابو فاطمة انت تركت القران والسنة النبوية واجماع العلماء في زكاة الفطر وذهبت الي اخر نقطة وهي الاجتهاد


    هل تعرف متي نذهب الي الاجتهاد


    هل عرفة الان معني الاجماع ومعني القياس ومعني الاجتهاد

    الموضوع طويل

    وان شاء الله نصل الي اقناع لك وللجميع بموجب كتاب الله وسنة نبيه محمد صلي الله عليه وسلم


    اعتقد ان الموضوع واضح جدا

    ورجاء خاص لا نحتاج بعد كتاب الله وسنة نبيه محمد في هذا الموضوع الي اي اجماع او قياس او اجتهاد من اي من العلماء في هذه النقطة التي هي زكاة الفطر


    حيث ان الاحاديث النبوية واضحه وصريحه ولا غبار عليها او تشكيك بعدم صحتها لا سمح الله اذا بعد ثبات ما جاء في السنة النبوية يبطل الاجماع ويبطل القياس ويبطل الاجتهاد



    وما تفضلت به اخوي ابو فاطمة ما هو الا اجتهاد ... وهذا الاجتهاد تجاوز القياس ومن قبله الاجماع

    اترك تعليق:


  • ابو فيصل الحربي
    رد
    الإجتهاد في الإسلام وشروط المجتهد


    الإجتهاد في الإسلام وشروط المجتهد - ۞ ۞ منتديات أبواب القرآن الكريم ۞ ۞



    .
    ...................


    ط§ظ„ط§ط¬طھظ‡ط§ط¯ ظپظ‰ ط§ظ„ط¥ط³ظ„ط§ظ…

    اترك تعليق:


  • ابو فيصل الحربي
    رد
    ولكي تتعرف اكثر علي الاجماع والقياس ومعني كلا منهما تفضل هذا الرابط

    ظ…ظ† ظ…طµط§ط¯ط± ط§ظ„طھط´ط±ظٹط¹ ط§ظ„ط¥ط³ظ„ط§ظ…ظٹ ط§ظ„ط¥ط¬ظ…ط§ط¹ ظˆط§ظ„ظ‚ظٹط§ط³

    اترك تعليق:


  • ابو فيصل الحربي
    رد
    لمعرفة ما هو الاجماع ؟؟ ادخل الي هذا الرابط

    الإجماع.. معناه.. منزلته.. وإمكانية تطبيقه حالياً - إسلام ويب - مركز الفتوى

    اترك تعليق:


  • ابو فيصل الحربي
    رد
    اخوي ابو فاطمة

    هل لك ان تجيب علي هذه الاساله ؟؟؟

    ما هو الفرق بين زكاة الفطر وبين زكاة المال ؟؟ حسب ما تعرفه وتعلمته من كتاب الله وسنة نبيه محمد صلي الله عليه وسلم


    بخصوص تعاليم واحكام الدين الاسلامي من اين نستمدها ؟؟؟ هل من كتاب الله وسنة نبيه ام من اقوال العلماء


    السؤال الاخير

    ما هو الفرق بين التالي \ القران الكريم \ السنة النبوية \ الاجماع \ القياس \ الاجتهاد

    ومتي نذهب ل اخذ الاحكام من السنة ؟ ومتي نذهب ل اخذ الاحكام من الاجماع ومتي نذهب ل اخذ الاحكام من القياس ومتي نذهب ل اخذ الاحكام من الاجتهاد

    اترك تعليق:


  • صباحو
    رد
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

    اخي الفاضل سأبدأ بما قالهمالك بن أنس رحمه الله :
    " كلُ أحد يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر" .
    وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم بيده


    واخيرا اسالك سؤال واضح وصريح

    هل هناك نص سواء كان من القرءان او الاحاديث النبويه او ورد علي النبي تحريم اخراج الزكاه نقدا

    عليك بعد قراءة المداخله ان تجيب علي هذا السؤال فهو واضح وصريح ولا تعطيني راءيك فهو لا يهم فلا انا ولا انت بعلماء اواصحاب فتوه

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    دعني انقل لك قول العلماء وليس قولي لعدم اهميته وفي نفس الوقت كي لا اقع في المحذور وفي متاهة الفتوى لاني صدقا لست اهلا لها


    فتاوى أئمة العصر في أحكام زكاة الفطر

    فنقول: نحن ليس علينا من فعل الفقير شيء، علينا أن نفعل ما أُمرِنا به، وأن نقول سمعنا وأطعنا، وأن نبذِل الطعام، ثم للفقير الذي مَلَكَه الخيار في ما شاء، إن شاء أكله، وإن شاء ادخره، وإن شاء باعه، وإن شاء أهداه، وإن شاء دفعه صدقة عن نفسه، ليس علينا من هذا شيء، الشيء الذي أمرِنا به أن نعطيها صاعاً من طعام.

    قال الإمام العثيمين / الشرح الممتع/ (6/150)

    حكمها الوجوب؛ لحديث ابن عمر: {فـرَض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زكاة الفطر
    صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على الذكر والأنثى والحر والعبد والكبير والصغير من المسلمين}. رواه البخاري.


    حكمتها


    عن ابن عباس رضي الله عنه :{فرض رسول اللهصلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طُهرة للصائم من اللغو والرفث،
    وطُعمة للمساكين}(حسن/ صحيح سنن أبي داود).
    هذه هي الحكمة، فهي:{طُهرة للصائم} لأن الصائم لا يخلو في صومه من لغو ورفث وكلام محرم، فهذه الزكاة تطهر الصوم.
    وكذلك تكون:{
    طُعمة للمساكين} في هذا اليوم، أي في يوم العيد؛ لأجل أن يشاركوا الأغنياء في فرحتهم في عيدهم.

    فتاوى الحرم المكي/ للإمام العثيمين/سنة 1407هـ / شريط: (15)


    جنسها

    جنس هذه الزكاة الطعام؛ والدليل حديث ابن عمر قال:{فرضها رسول الله
    صلى الله عليه وسلم صاع من تمر أو صاع من شعير}(صحيح سنن أبي داود)
    وحديث أبي سعيد: {كنا نخرجها على عهد النبي
    صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، وكان طعامنا التمر والشعير والزبيب والأقِط}. رواه البخاري.

    فتاوى الحرم المكي/ للإمام العثيمين/سنة 1407هـ / شريط: (16)

    قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس:{وطُعمة للمساكين}يفيد حصرها بالمساكين، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، ولذلك قال ابن القيم في (الزاد): "وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تخصيص المساكين بهذه الصدقة".

    كتاب تمام المنة / للإمام الألباني رحمه الله

    صرفها للأبناء



    س: هل يجوز للأب أن يعطي زكاة الفطر لابنته المتزوجة؟
    ج:لا يجوز إعطاء الزكاة للبنت، إن كان زوجها فقير يعطيها للزوج نفسه، إن كان الزوج فقير لا بأس، أما أن يعطي بنته، أو بنت بنته، أو بنت ولده، لا، أو يعطيها جدته أو أبوه، لا؛ الفرع والأصل لا يعطَوْن الزكاة، أما إذا أعطاها أخته الفقيرة، أو عمته الفقيرة، أو خالته الفقيرة، أو عمه الفقير- الذي ليس عنده في بيته - لا بأس.



    فتاوى نور على الدرب/ للإمام ابن باز/ شريط : (417)
    مكانها


    إخراجها في البلد التي أنت مقيم فيها هذا أولى؛ لأنها مواساة لأهل البلد التي أنت فيها، فإذا أرسلتها إلى فقراء بلدك أجزئت إن شاء الله، لكن الأحوط والأفضل هو إخراجها في البلد التي أنت مقيم فيه.



    فتاوى نور على الدرب/ للإمام ابن باز/ شريط رقم: (417)
    وقتها


    السنة إخراجها قبل صلاة العيد، إذا تيسر.
    وإذا أخرجها قبل العيد بيوم أو يومين كما فعله الصحابة بلا بأس. [عن نافع عن ابن عمر قال:{أمرنا رسول اللهصلى الله عليه وسلمبزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة}.قال نافع: فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين. (صحيح سنن أبي داود)].



    فتاوى نور على الدرب/ للإمام ابن باز/ شريط رقم: (429)
    فإن أخرجها في اليوم السادس والعشرين!


    يقول أهل العلم:إن الإنسان إذا فعل العبادة المؤقتة قبل وقتها فإنها لا تصح، لكن ليس معنى "لا تصح"ليس فيها ثواب، إذا كان الإنسان فعل ذلك جاهلاً فإنه يثاب عليها، لكن يلزمه أن يفعلها في الوقت.
    فهؤلاء القوم الذين دفعوا فطرتهم في السادس والعشرين قل لهم يعيدونها الآن، يدفعونها الآن قضائاً؛ نظير ذلك: لو أن أحداً ظن أن وقت الظهر قد دخل، فصلى الظهر قبل الوقت، ثم تبين الأمر فإنه يصلي الظهر في وقتها، وتكون صلاته الأولى نافلة يثاب عليها.



    سلسلة لقاء الباب المفتوح/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (128)
    إخراجها بعد الصـلاة


    أما إخراجها بعد صلاة العيد: فإنه محرم ولا يجوز، ولا تقبل منه على أنها صدقة فطر؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما:{من أدَّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أدَّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات}. (حسن/ صحيح سنن أبي داود).



    فتاوى الحرم المكي/ للإمام العثيمين/سنة 1413هـ / شريط: (15)
    فإن أخرجها بعد الصلاة لعذر


    إذا كان هناك عذر؛ مثل أن لا يعلم الإنسان بالعيد إلا في وقت متأخر لا يتمكن من أدائها قبل الصلاة، أو إذا كان معتمداً على شخص أن يخرجها عنه فلما انقضى العيد وسأله قال إنني لم أخرج عنك، أو يكون قد وضعها في مكان وقال لأهله أخرجوها ونسوا أن يخرجوها، المهم أنه إذا أخّر إخراجها عن صلاة العيد لعذر فإن ذلك لا بأس به، أو يأتي عليه العيد وهو في البر مسافر ليس عنده من يدفعها إليه، وأخَّرها حتى قدم البلد فإن ذلك كله عذر لا يمنع من قَبول زكاة الفطر.



    فتاوى الحرم المكي/ للإمام العثيمين/سنة 1413هـ / شريط: (8)
    حساب وقتها

    سئل الإمام العثيمين / فتاوى نور على الدرب/ شريط: (111)

    هل يبدأ وقت زكاة الفطر من تسليمها إلى المحتاجين أو مِن دفعها للوكيل ؟

    فأجاب:إذا أعطيتها إلى وكيلك وقلت هذه زكاة الفطر وأخرِجْها عني في وقتها فلا حرج، والمعتبر وصولها إلى الفقير.



    مـقدارها



    الواجب صاع، بصاع النبي صلى الله عليه وسلم،وهو أربع حفنات باليدين المعتدلتين الممتلئتين، كما في القاموس وغيره.




    مجموع الفتاوى/ للإمام ابن باز/ المجلد الرابع عشر

    مـقدارها من البُر (القمح)




    الواجب في صدقة الفطر من القمح نصف صاع، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كما في (الاختيارات)، وإليه مال ابن القيم؛ فقال في (الزاد): "وفي الباب آثار مرسلة ومسندة يقوي بعضها بعضاً ".

    كتاب تمام المنة / للإمام الألباني

    توزيعها

    هل يجوز أن أعطي فطرتي- أنا واحد- لجماعة؟
    وهل يجوز أن أجمع فِطر جماعة وأعطيها واحد؟
    يجوز؛ الشرع حدد المدفوع، وهو "صاع" دون المدفوع إليه، لم يقل إن الصاع يجب أن يُدفع لواحد ولا أن يُدفع لعدد، إذاًَ فأنا بالخيار.

    فتاوى الحرم المكي/ للإمام العثيمين/سنة 1414هـ / شريط: (15)
    الزيادة على الصاع


    أما الزيادة على الصاع: فإن زاد الإنسان ذلك تعبداً لله وانتقاصاً للصاع فإن هذا بدعة.
    وإن زاد الإنسان على أنه صدقة - لا على أنه زكاة فطر- فهذا جائز ولا بأس به ولا حرج، ولكني أرى أن الاقتصار على ما قدَّره الشرع أفضل، وإذا أراد أن يتصدق فليكن على وجه مستقل.
    .. فالمهم أن الزيادة على الصاع لا بأس بها إذا لم يُرِد أنها زكاة بل أراد أنها صدقة، ومع ذلك فالأفضل أن يقتصر على الصاع.
    لكـن كثير من الناس يقول إنه يشق عليّ أن أكيل؛ لأنه ليس عندي مكيال،فهل يجوز أن أشتري شيء أجـزم بأنه من الواجب فأكثر، وأحتـاطُ في ذلك؟ فالجواب: أن ذلك جائز ولا بأس.


    فتاوى الحرم المكي/ للإمام العثيمين/ سنة 1409هـ / شريط: (8)

    مـن قوت البلد



    قال الإمام ابن باز / مجموع الفتاوى/ المجلد الرابع عشر:

    الواجب إخراجها من قوت البلد، سواء كان تمراً، أو شعيراً، أو بُراً أو ذرة، أو غير ذلك، في أصح قولي العلماء؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشترط في ذلك نوعاً معيناً، ولأنها مواساة، وليس على المسلم أن يواسي من غير قوته.

    وقال الإمام الألباني/ سلسلة الهدى والنور / شريط: (274)

    لقد فرض الشارِع أنواعاً من هذه الأطعمة؛ لأنها كانت هي المعروفة في عهد النبوة والرسالة، لكن اليوم وجِدت أطعمة نابت مناب تلك الأطعمة، فاليوم لا يوجد من يأكل الشعير، بل ولا يوجد من يأكل القمح والحب.. فلما أصبحت هذه الأطعمة في حكم المتروك فيجب حينئذ أن نخرج البديل من الطعام؛ لأننا حينما نُخرج البديل من الطعام سرنا مع الشرع فيما شرع من أنواع الطعام المعروف في ذلك الزمان، لكن لما رأينا الشارِع الحكيم فرض طعاماً ووجدنا هذا الطعام (غير ماشي) اليوم، حينئذ لازم (نحط) طعام بديله، بديله مثلاً الرز؛ أي بيت يستغني عن أكل الرز؟! لا أحد، لا فقير ولا غني، إذاً نُخرج بدل القمح الرز، أو نخرج السكر مثلاً، أو برغل، أو نحو ذلك مما هو طعام.
    · يوجد في بعض الأحاديث: "الأقِط" والأقط هو الذي يسموه "الجميد" اللبن المجمد، ممكن الإنسان يُخرج من هذا الطعام، لكن حقيقةً بالنسبة لنا نحن في سورية في العواصم مش معروف الجميد، فإذا أخرج الإنسان جميداً لبعض الفقراء والمساكين (ماشي الحال تماماً) بس هذا يحتاج إلى أن هذا الإنسان يستعمل الجميد أو لا.
    ·كذلك منصوص في بعض الأحاديث:"التمر"لكن أعتقد أن التمر في هذه البلاد لا يكثر استعماله كما يستعمل في السعودية مثلاً؛ فهناك طعام ومغذي، وربما يقيتهم ويغنيهم عن كثير من الأطعمة.
    · .. كذلك الزبيب مثلاً؛ الزبيب عندنا يُأكل، لكنه ما هو طعام اليوم يُدَّخر ويقتاتون به.
    · فالأحسن فيما نعتقد - والله أعلم- هو إخراج الأرز، ونحو ذلك مثل البرغل والفريكة، فهذه أقوات يأكلها كل الطبقات من الناس.

    قال الإمام العثيمين/مجموع الفتاوى والرسائل/المجلد (18)

    من حكمة إيجاب زكاة الفطر أنها: {طُعمة للمساكيـن}، وهذه لا تتحقق إلا حين تكون قوتاً للناس، وتعيين التمر والشعير في حديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- ليس لعلة فيهما، بل لكونهما غالب قوت الناس وقتـئذ.

    حكم إخراجها من المكرونة

    قال الإمام العثيمين / الشرح الممتع / (6/183)
    نرى أن إخراج المكرونة يجزئ ما دامت قوتاً للناس.


    [NOTE]

    حكم إخراجها نقداً !!!

    [/NOTE]


    قال الإمام ابن باز/ مجموع الفتاوى/ المجلد الرابع عشر:

    زكاة الفطر عبادة بإجماع المسلمين، والعبادات الأصل فيها التوقيف فلا يجوز لأحد أن يتعبد بأي عبادة إلا بما ثبت عن المشرِّع الحكيم عليه صلوات الله وسلامه، الذي قال:{من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد}،{من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد}.
    وقد بيَّن هو صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر بما ثبت عنه في الأحاديث الصحيحة، فقد روى البخاري ومسلم رحمهما الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال:
    {فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير}وقال أبو سعيد الخدْري رضي الله عنه:{كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من زبيب} وفي رواية: {أو صاعاً من أقط}. متفق على صحته.
    [TIP]
    فهذه سنة محمد صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر.

    [/TIP] [TIP]

    والدينـار والدرهـم اللذان هما العملة السائدة آنذاك، لم يذكرهما صلوات الله وسلامه عليه في زكاة الفطر منهما لأبانه صلوات الله وسلامه عليه؛ إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولو فعل ذلك لنقله أصحابه رضي الله عنهم .
    [/TIP]
    ولا نعلم أن أحداً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخـرج النقود في زكاة الفطر، وهم أعلم الناس بسنته صلى الله عليه وسلم وأحرص الناس على العمل بها، ولو وقع منهم شيء من ذلك لنقِل، كما نقِل غيره من أقوالهم وأفعالهم المتعلقة بالأمور الشرعية.

    · ومما ذكرنا يتضح لصاحب الحق أن إخراج النقود في زكاة الفطر لا يجوز ولا يجزئ عمن أخرجه؛ لكونه مخالفاً لما ذُكر من الأدلة الشرعية.

    قال الإمام الألباني/ سلسلة الهدى والنور/ شريط رقم: (274)
    الذين يقولون بجواز إخراج صدقة الفطر نقوداً هم مخطئون؛ لأنهم يخالفون نص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يرويه الشيخان في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: {فرَض رسول الله زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو صاعاً من أقِط}فعيّن الرسول عليه السلام هذه الفريضة التي فرضها الرسول عليه السلام ائتماراً بأمر ربه إليه، ليس نقوداً وإنما هو طعام مما يقتاته أهل البلد في ذلك الزمان.


    قال الإمام العثيمين / فتاوى نور على الدرب/ شريط(375)


    إخراج زكاة الفطر نقوداً غلط، ولا يجزئ صاحبه، لقول النبي :صلى الله عليه وسلم {من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد} أي مـردود عليه، وثبت في البخاري وغيره عن ابن عمر قال: {فرض رسول الله زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير} فرضها صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، والفرض يعني الواجب القطعي.

    قول الإمام مالك




    قال الإمام العثيمين/مجموع الفتاوى والرسائل/المجلد (18)

    قول الإمام مالك -رحمه الله-: إن زكاة الفطر لا تُدفع إلا قوتاً ولا تدفع نقوداًهو القول الصحيح، وهو مذهب الإمام أحمد والشافعي؛ لأن السنة تدل على ذلك.

    [TIP]
    الرد على من أخرجها نقداً اعتمادا على قول عالم

    [/TIP]

    قال الإمام الألباني/ سلسلة الهدى والنور/ شريط: (274)

    نقول لهؤلاء:]
    فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْـرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً].

    هي المشكلة مع هؤلاء الناس أنهم لا يعرفون قدر الكتاب والسنة كما يعرفون قدر الأئمة، ثم هم ينظرون إلى مذاهب الأئمة الأربعة كشرائع أربعة، فيجوز للمسلم أن يأخذ من أي شريعة من هذه الشرائع الأربعة أو من أي مذهب من هذه المذاهب الأربعة!! ولذلك فأمثال هؤلاء بحاجة إلى محاضرة يلقيها الإنسان عليهم ويفهمهم ما هو الدين؟!
    هل الدين قال فلان وفلان؟!! ام قال رسول الله ؟؟!!


    ..فالشاهد:
    يجب أن يُفهَّم هؤلاء أن الأمر يعود في كل مسألة اختلف فيها العلماء والفقهاء إلى ما قال الله وإلى ما قال رسول الله
    صلى الله عليه وسلم وهو ما يجب ان يقدم .


    وقال الإمام العثيمين/فتاوى الحرم المكي/1407/شريط15)

    النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعاً من تمرٍ أو شعير، وكل قياس أو نظر يخالف النص فإنه مردودٌ على صاحبه، ونحن متعبَّدون لله بما جاء في شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم، لسنا متعبدِين بما تهواه نفوسنا أو لما ترجحه عقولنا، ما دام في المسألة نص فإنه لا خيار لنا في ما نذهب إليه ولا اختيار

    [
    وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُه أَمْرَاً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُّبِيناً[.
    ·..
    فلا يغتر مغتر بما يراه بعض الفقهاء؛ لأن كل إنسان يؤخذ من قوله ويُترك إلا رجل واحد؛ رسول الله صلى الله عليه وسلم.
    وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضها صاعاً من تمر أو شعير - وهو طعام ذلك الوقت- فإنا سنرفض قول كل من سواه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم.


    الرد على من زعم أن أخراجها مال أفضل !!!


    قال الإمام الألباني/ سلسلة الهدى والنور/ شريط: (317)

    حينما يأتي إنسان ويقول: لا !! نخرج القيمة هذا أنفع للفقير!!
    هذا يخطئ مرتين:

    المرة الأولى: أنه خالف النص، والقضية تعبُّدية، هذا أقل ما يقال.
    لكن الناحية الثانية خطيرة جداً؛ لأنها تعني أن الشارِع الحكيم - ألا وهو رب العالمين- حينما أوحى إلى نبيه الكريم أن يفرض على الأمة إطعام صاع من هذه الأطعمة لم يكن يعرف مصلحة الفقراء والمساكين كما عرفها هؤلاء الذين يزعمون بأن إخراج القيمة أفضل.
    لو كان إخراج القيمة أفضل لكان هو الأصل، وكان الإطعام هو البدَل؛ لأن الذي يملك النقود يعرف أن يتصرف بها حسب حاجته؛ إن كان بحاجة إلى طعام اشترى الطعام، إن كان بحاجة إلى شراب اشتـرى الشـراب، إن كان بحاجة إلى ثياب اشترى ثياب، فلماذا عدل الشارِع عن فرض القيمة أو دراهم أو دنانير إلى فرض الطعام؟
    إذاً لـه غـاية؛ ولذلك حدد المفروض؛ ألا وهو الطعام من هذه الأنواع المنصوصة في هذا الحديث وفي غيره.
    فانحـراف بعض الناس عن تطبيق النص إلى البديل- الذي هو النقد- هذا اتهام للشارع بأنه لم يحسن التشريع، لأن تشريعهم هم أفضل وأنفع للفقير!!! هذا لو قصده كفر به، لكنهم لا يقصدون هذا الشيء، ولكنهم يغفلون فيتكلمون بكلام هو عين الخطأ.

    قال الإمام العثيمين/ فتاوى الحرم المكي/1407/شريط: (15)

    هل الدراهم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم مفقودة حتى لا يجدوا إلا الطعام ؟
    كلا؛ الدراهم موجودة، والذهب موجود، والفضة موجودة؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم في ما صح عنه من حديث عبادة بن الصامت:{الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير والملح بالملح}، كل هذا موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.، ولم يختر النبي صلى الله عليه وسلمأن يفرض زكاة الفطر على أمته إلا صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، فكيـف يصوغ لنا بعد ذلك أن نقول إن الأفضل الآن أن نخرجها دراهم ؟!!.
    قد يقول إن الأنفع للفقير أن يخرجها من الدراهم؛ لأنَّا إذا أخرجناها من الدراهم انتفع بها كيف شاء.
    ولكن مادام الأمر منصوصاً عليه فإنه لا عدول لنا عما نص عليه الشرع، والشـرع أعلم منا.
    · ..ما موقفنا أمام الله إذا قال قد بلغكم عن رسولي بواسطة السند الصحيح المنتمي إلى عبد الله بن عمر ثم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟.
    · ما حجتنا إذا قال الله تعالى إن نبيي فرض عليكم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو شعير؟!!
    · هل لنا حجة أن نقول ربنا إننا رأينا أن الدراهم خير؟!! أبـداً.
    فإن الخير ما اختاره الله لنا، وما اختاره رسوله صلى الله عليه وسلم لنا.

    انتهى

    والله الموفق








    اترك تعليق:


  • ابوفاطمه
    رد
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    الشكر موصول لك علي مداخلتك اخي


    للاسف اخي انت لم تتطرق الي صلب حديثي وهو ان المسأله خلافيه وتحاول جاهدا اظهار صحة راي الاخ ابوفيصل فهذا غير صحيح

    فحديثك واقعي ويحث علي التواحد وعدم التشبس بالاراء ولكن يعيب عليه الموضوعيه وللاسف لم ياتي بجديد وكان من الواجب عليك ان تاتي

    بجديد في ردك والرد علي ما قمت بطرحه علي الاخ ابو فيصل فلامر لا يحتمل فانت تسير علي نفس النهج في احديث وهو الاستماته في

    الراي الذي يحرم اخراج ذكاة الفطر نقدا وهذا خطأ قد وقعت فيه فانت لست اهلا للفطوه وبفضل الله عليه لم ولن اسير خلف هواي

    ولكن هناك امور خلافيه يجب ان يلم الانسان منه بجميع جوانبه


    لكن الناحية الثانية : خطيرة جدا لأنها تعني أن الشارع الحكيم ألا وهو رب العالمين حينما أوحى إلى نبيه الكريم أن يفرض على الأمة إطعام صاع من هذه الأطعمة لأنه الادرى والاعلم بمصلحة الفقراء والمساكين كما ان الذين يزعمون بأنه إخراج القيمة أفضل -- لكان هو الأصل وكان الإطعام هو البدل لأن الذي يملك النقود يعرف أن يتصرف بها حسب حاجته إن كان بحاجة إلى الطعام اشترى الطعام إن كان بحاجة إلى الشراب اشترى الشراب إن كان بحاجة إلى الثياب اشترى الثياب فلماذا عدل الشارع عن فرض القيمة أو فرض دراهم أو دنانير إلى فرض ما هو طعام إذن له غاية فلذلك حدد المفروض ألا وهو الطعام من هذه الأنواع المنصوصة في هذا الحديث وفي غيره فانحراف بعض الناس عن تطبيق النص إلى البديل الذي هو النقد هذا اتهام للشارع بأنه لم يحسن التشريع لأن تشريعهم أفضل وأنفع للفقير هذا لو قصده لكنهم يتكلمون بكلام هو عين الخطأ
    إذن لا يجوز إلا إخراج ما نصّ عليه الشارع الحكيم وهو طعام على كل حال

    لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم والهي يا اخي هذا كلام في غاية الخطوره عندما تتحدث عن الامام احمد وشيخ الاسلام وغيرهم بانهم

    يتهمون الخالق بعدم الاحسان فيما قضي كن حذر لانك ستسال عما تقول عليك ان تعي ما تقول جيدا فلامر لا يحتاج الي هجومك علي الائمه

    بهذه الصوره
    فزكاة الفطرليست من الامور التعبديه المحضه ولكن هي من الامور المصلحيه الواضحه والمقصود منها منفعه المسلمين ومنفعة

    المسلمين تقتضي اخراجه نقدا


    أعجبني جواب الشيخ العلوان

    السؤال
    فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان _حفظه الله_
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
    لقد حصل خلاف بين بعض الإخوة في حكم دفع زكاة الفطرة مالاً بدلاً من الطعام، وكان لكل شخص رأيه من الناحية العلمية وأختصرها لكم في عجالة :
    الأول يقول: يحرم دفع زكاة الفطرة مالاً؛ لأنه مخالف لفعل الرسول _صلى الله عليه وسلم_.
    الثاني يقول : الأفضل أن تدفع طعاماً ودفع المال جائز، ولكن مخالف للسنة .
    الثالث يقول: الأفضل أن ينظر حال الفقير وحال بلده ووضعه، فقد يكون المال أفضل له.
    فالسؤال يا فضيلة الشيخ : هل أحد من السلف أفتى بدفع المال بدلاً من الطعام ؟
    وهل لو أن أحداً دفع زكاة الفطر مالاً؛ لأن الفقير يريد ذلك يكون أفضل ؟

    الإجابة
    اجاب عليه فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
    هذه المسألة إحدى المسائل الخلافية، وأئمة السلف مختلفون في دفع القيمة في زكاة الفطر .
    وترجيح هذا أو ذاك محل اجتهاد فلا يضلل المخالف أو يبدع .
    والأصل في الاختلاف في مثل هذه المسألة أنه لا يفسد المودة بين المتنازعين ولا يوغر في صدورهم، فكل منهما محسن ولا تثريب على من انتهى إلى ما سمع .
    وقد كان كثير من الأئمة يقولون في حديثهم عن المسائل الخلافية: " قولنا صواب يحتمل الخطأ ، وقول غيرنا خطأ يحتمل الصواب " .
    وقد ذهب أكثر الأئمة إلى أنه لا يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر.

    قال الإمام أحمد:" أخاف ألا يجزئه، خلاف سنة رسول الله _صلى الله عليه وسلم_"، وهذا مذهب مالك والشافعي.
    وقال الإمام ابن حزم _رحمه الله_ : " لا تجزئ قيمة أصلاً؛ لأن ذلك غير ما فرض رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ ".
    و ذهب عطاء والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والثوري وأبو حنيفة وغيرهم إلى جواز دفع القيمة عن الطعام .
    قال أبو إسحاق السبيعي - وهو أحد أئمة التابعين - :" أدركتهم وهم يؤدون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام "، رواه ابن أبي شيبة في المصنف .
    والحجة لذلك :
    1- أنه لم يثبت عن النبي _صلى الله عليه وسلم_ ولا عن أحد من الصحابة نص في تحريم دفع القيمة .
    2- الأحاديث الواردة في النص على أصناف معينة من الطعام لا تفيد تحريم ما عداها، بدليل أن الصحابة _رضي الله عنهم_ أجازوا إخراج القمح - وهو غير منصوص عليه - عن الشعير والتمر ونحو ذلك من الأصناف الواردة في الأحاديث الصحيحة .
    3- ذهب كثير من الصحابة بل أكثرهم في عهد معاوية إلى جواز إخراج نصف صاع من سمراء الشام بدلاً من صاع من تمر ، فهذا دليل على أنهم يرون نصف الصاع معادلاً في القيمة للصاع من التمر أو الشعير ونحو ذلك .
    3- أن المقصود من الزكاة: إغناء الفقراء والمال أنفع لبعضهم من الطعام فيعد في ذلك حال الفقير في كل بلد .
    4- كثير من الفقراء يأخذ الطعام ويبيعه في يومه أو غده بأقل من ثمنه، فلا هو الذي انتفع بالطعام ولا هو الذي أخذ قيمة هذا الصاع بثمن المثل ، والله أعلم .



    إخراج زكاة الفطر نقداً
    المجيب أ.د. سعود بن عبدالله الفنيسان التاريخ 25/9/1423هـ

    السؤال
    هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً بدلاً من الطعام ، وذلك لحاجة الناس الآن إلى النقد أكثر من الطعام ؟

    الجواب
    إخراج القيمة في زكاة الفطر اختلف فيها العلماء على قولين :
    الأول : المنع من ذلك . قال به الأئمة الثلاثة مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وقال به الظاهرية أيضاً ، واستدلوا بحديث عبد الله بن عمر في الصحيحين " فرض رسول الله زكاة الفطر صاعاً من تمر ، أو صاعاً من بر ، أو صاعاً من شعير ،(وفي رواية أو صاعاً من أقط)، على الصغير والكبير من المسلمين . ووجه استدلالهم من الحديث : لو كانت القيمة يجوز إخراجها في زكاة الفطر لذكرها رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ، وأيضاً نص في الحديث الآخر " أغنوهم في هذا اليوم"، وقالوا: غنى الفقراء في هذا اليوم يوم العيد يكون فيما يأكلون حتى لا يضطروا لسؤال الناس الطعام يوم العيد .
    والقول الثاني : يجوز إخراج القيمة ( نقوداً أو غيرها ) في زكاة الفطر ، قال به الإمام أبو حنيفة وأصحابه ، وقال به من التابعين سفيان الثوري ، والحسن البصري ، والخليفة عمر ابن عبد العزيز ، وروي عن بعض الصحابة كمعاوية بن أبي سفيان ، حيث قال : " إني لأرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعاً من تمر " ، وقال الحسن البصري : " لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر " ، وكتب الخليفة عمر بن عبد العزيز إلى عامله في البصرة : أن يأخذ من أهل الديون من أعطياتهم من كل إنسان نصف درهم ، وذكر ابن المنذر في كتابه (الأوسط) : إن الصحابة أجازوا إخراج نصف صاع من القمح ؛ لأنهم رأوه معادلاً في القيمة للصاع من التمر ، أو الشعير .
    ومما سبق يتبين أن الخلاف قديم وفي الأمر سعة ، فإخراج أحد الأصناف المذكورة في الحديث يكون في حال ما إذا كان الفقير يسد حاجته الطعام في ذلك اليوم يوم العيد ، وإخراج القيمة يجوز في حال ما إذا كانت النقود أنفع للفقير كما هو الحال في معظم بلدان العالم اليوم ، ولعل حديث رسول الله – صلى الله عليه وسلم – " أغنوهم في هذا اليوم" ، يؤيد هذا القول ؛ لأن حاجة الفقير الآن لا تقتصر على الطعام فقط ، بل تتعداه إلى اللباس ونحوه .. ، ولعل العلة في تعيين الأصناف المذكورة في الحديث ، هي: الحاجة إلى الطعام والشراب وندرة النقود في ذلك العصر ،حيث كانت أغلب مبايعاتهم بالمقايضة، وإذا كان الأمر كذلك فإن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً ، فيجوز إخراج النقود في زكاة الفطر للحاجة القائمة والملموسة للفقير اليوم .

    والله أعلم .

    وقد كان كثير من الأئمة يقولون في حديثهم عن المسائل الخلافية: " قولنا صواب يحتمل الخطأ ، وقول غيرنا خطأ يحتمل الصواب "

    وانا اعتقد انت تقول غير ذلك


    واخيرا اسالك سؤال واضح وصريح

    هل هناك نص سواء كان من القرءان او الاحاديث النبويه او ورد علي النبي تحريم اخراج الزكاه نقدا

    عليك بعد قراءة المداخله ان تجيب علي هذا السؤال فهو واضح وصريح ولا تعطيني راءيك فهو لا يهم فلا انا ولا انت بعلماء اواصحاب فتوه

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته


    اترك تعليق:


  • صباحو
    رد
    في البدء اود ان اشكر صاحب الموضوع على طرحه مثل هذا الامر
    الذي جل همه هو فقراء المسلمين وكيفية مساعدتهم
    ومن ثم اشكر الاخ ابو فيصل على مداخلته الطيبة الت حاول جاهدا التوضيح

    اخي الفاضل لا يخفى عليك وفقك الله أن أهل السنة يقبلون الحق وإن خالف هواهم وآذاهم لقول رسول صلى الله عليه وسلم ( لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به)

    والحق لا يعرف بالرجال بل الرجال يعرفون بالحق وإن الحق مرتبط بالدليل وهذا هو المذهب الحق الذي مشى عليه السلف الصالح فلم يكن الحق عندهم يجري على لسان أحد غير النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا يقرون إلا ما دل عليه الدليل

    قال صلى الله عليه وسلم: (إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا فيرضى لكم: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ويكره لكم: قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال )

    وعليه اخي الفاضل دع عنك قيل وقال .... لابد للمسلم أن يكون أحرص الحرص على التمسك بالسنة النبوية العطرة وتعظيم ما يرويه رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم والتسليم به قولا وفعلا والالتزام بما امر به والله المستعان .. وقعت الأمة فيما حذر منه النبي صلى الله لما اختلفوا بينها فاختلفت قلوبهم فأصبح كلٌ منهم يؤدي شعائر الدين بطريقة مختلفة وكلٌ يتعصب لمذهب معين وفتاوى أئمته وعلمائه ولا نقبل الرد إلى الله ورسوله عند الاختلاف في شيء من أمور الدين متناسين قول مالك بن أنس رحمه الله وهو يشير إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم: " كل أحد يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر" .

    رحم الله ابن عباس رضي الله عنه وارضاه لبعض من جادله في بعض مسائل الدين :
    ( يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول: قال رسول الله، وتقولون: قال أبو بكر وعمر).

    ان المسلم يجب عليه الانقياد التام لقول الله تعالى وقول رسوله وتقديمهما على قول وهذا من تمام الدين وأمر معلوم من الدين بالضرورة لان الاصل في العبادات التوقيف على الكتاب والسنة فلا يجوز لاحد ان يتعبد عبادة بكيف معين الا ان يكون ذلك الكيف وارداعن الله او عن رسوله صلى الله عليه وسلم القائل (من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد)
    ومما تقدم يتبين لنا بأن على المسلم أن تحكيم شرع الله والتحاكم إليه مما أوجبه الله ورسوله وأنه مقتضى العبودية لله والشهادة بالرسالة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأن الإعراض عن ذلك أو شيء منه موجب لعذاب الله وعقابه وهذا ما ينبغي أن يؤمن به المسلمين في كل مكان وزمان.

    اخي الفاضل صدقة الفطر واجبة على كل مسلم تلزمه مؤنة نفسه إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته صاع

    والأصل في ذلك ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر حين قال ( زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة )


    وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : ( كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو صاعاً من إقط أو صاعاً من زبيب )
    وقد فسر جميع من هم من أهل العلم الطعام في هذا الحديث بكل ما يقتاته أهل البلاد أيا كان سواء كان برا أو ذرة أو رزا او غير ذلك وهذا هو الصواب بل الواجب إخراجها من الطعام كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وجمهور الأمة

    ومن قال بجواز إخراج صدقة الفطر نقودا فقد خالف النص لامران
    الاول خالف النص لان القضية تعبدية هذا أقل ما يقال
    لكن الناحية الثانية : خطيرة جدا لأنها تعني أن الشارع الحكيم ألا وهو رب العالمين حينما أوحى إلى نبيه الكريم أن يفرض على الأمة إطعام صاع من هذه الأطعمة لأنه الادرى والاعلم بمصلحة الفقراء والمساكين كما ان الذين يزعمون بأنه إخراج القيمة أفضل -- لكان هو الأصل وكان الإطعام هو البدل لأن الذي يملك النقود يعرف أن يتصرف بها حسب حاجته إن كان بحاجة إلى الطعام اشترى الطعام إن كان بحاجة إلى الشراب اشترى الشراب إن كان بحاجة إلى الثياب اشترى الثياب فلماذا عدل الشارع عن فرض القيمة أو فرض دراهم أو دنانير إلى فرض ما هو طعام إذن له غاية فلذلك حدد المفروض ألا وهو الطعام من هذه الأنواع المنصوصة في هذا الحديث وفي غيره فانحراف بعض الناس عن تطبيق النص إلى البديل الذي هو النقد هذا اتهام للشارع بأنه لم يحسن التشريع لأن تشريعهم أفضل وأنفع للفقير هذا لو قصده لكنهم يتكلمون بكلام هو عين الخطأ
    إذن لا يجوز إلا إخراج ما نصّ عليه الشارع الحكيم وهو طعام على كل حال

    أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفتح قلوب المسلمين لتفهم كلامه، والإقبال عليه سبحانه، والعمل بشرعه والإعراض عما يخالفه، والالتزام بحكمه

    اترك تعليق:

يعمل...
X