السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يا استاذي كما ذكرة المساله خلافيه لا مجال به للاراء او وجهة النظر انا اعلم جيدا حديث الرسول ولكن ما رايك في كلام ابوحنيفه وشيخ
الاسلام لم تعقب عليهم
فنحن في مصر نسير علي مذهبه في كثير من الامور وخاصة الاحوال الشخصيه الزواج والطلاق لانه ايسر المذاهب
واما بخصوص الذهاب الي العلماء فهذا راءي مفتي الديار المصريه ومعظم البلدان العربيه يسيرون علي هذا الدرب اي الامر ليس معقد ولن
تحتاج الذهاب الي احد العلماء اخي
اذا ما هو المانع الذي يمنعك انت وغيرك من ان تتقيد:
اولا بما جاء عن الرسول محمد صلي الله عليه وسلم
من انا كي اخالف امر نبي صل الله عليه وسلم وعدم السير خلفه وعدم الالتزام بنهجه ولكن المساله خلافيه كما ذكرة والاختلاف فيها رحمه
للمؤمنين وانا اتحدث عن راي الامام ابوحنيفه النعماني وشيخ الاسلام بن تيميه فهل هؤلاء الائمه وغيرهم قد خالفوا راءي النبي صل الله
عليه وسلم
وثانيا ان تخرجها طعاما وتذهب انت به الي الفقراء والمساكين
اين هؤلاء الفقراء الذين تتحدث عنهم الذين يحتاجون الي هذه الحبوب هل موجودين في المملكه موجودون في مصر ومصلحة الفقير في ان
تخرجه مالا وليس حبوبا لكي يتصرف في هذا المال كيفما يشاء لا ان تقيده ويتحكم فيها هؤلاء التجار بجشعهم الامر يختلف كثير عن عهد
النبي في وقته كان الفقر فقرا حقا ليس الفقير الان ياكل افضل مما ناكل انا وانت بفضل اله من الصدقات واموال الزكاه التي تاتي من كل
مكان وانا لي بفضل الله دراي في هذه الامورجيدا لا اتحدث حديثا عشوائيا فحالة الفقير للنقود في الوقت الحالي اشد من الحبوب او غيرها
واخيرا استاذي الفاضل
عليك ان تتشدد علي نفسك كيفما تشاء ولكن طالما ان المساله خلافيه لا تامرني انا او غيري بالتشدد ............ الم تقرء قول الله عز وجل
(يريد الله بكم اليسر ولايريد بكم العسر ) فلاختلاف رحمة من الله جل علا
كن حذرا اخي فالناس لا يحتاجون الي من يضعهم في حيره طالما انك انشاءة موضوع في الشريعه وخاصة كهذه الامور الخلافيه عليك
بطرح جميع الاراء والمذاهب حتي لا تثقل علي الناس وعلي نفسك وتسال امام الله
إعـــــــلان
تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.
زكاة الفطر هذا العام: 6 جنيهات فى مصر وديناران إلا ربع فى ليبيا وليرة بسوريا و20 درهم
تقليص
هذا الموضوع مغلق.
X
X
-
اخوي ابو فاطمة
ارجع للحديث الذي شرح فيه الرسول صلي الله عليه وسلم زكاة الفكر
ووقتها ولمن تعطي وكيف
اذا ما هو المانع الذي يمنعك انت وغيرك من ان تتقيد اولا بما جاء عن الرسول محمد صلي الله عليه وسلم وثانيا ان تخرجها طعاما وتذهب انت به الي الفقراء والمساكين
وفقك الله
هذا الباب من وجهة نظري لا نقاش به بناء علي حديث الرسول صلي الله عليه وسلم
وحقيقة ليس هنالك سبب يجعلني اذهب الي اي عالم واطلب منه اجتهاد في الفتوي
بل ارى ان نتقيد بما جاء عن الرسول
بارك الله فيك
والموضوع المكتوب والذي به رابط
يشرح كل شي
هنا
http://www.qudamaa.com/vb/t22099.html
اترك تعليق:
-
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يا ابو فيصل انت من شرع بعدم اجازة زكاة الفطر بخروجه نقودا
انا اتفق مع الجميع بدون قراءةالرابط اعلي بان الائمه الشافعي وابن حنبل ومالك قالوا بعدم اجازة خروجه نقودا
ولكن في المقابل قد اجاز ابوحنيفه ووافقه الراي شيخ الاسلام بن تيميه طالما به مصلحه للفقير
وخروجه نقدا به المصلحه الكبري للفقير
وكان من الواجب عليك ان تظهر الخلاف الوارد في المساله وكتابة اراء الائمه الاربعه بالاضافه الي راءي شيخ الاسلام واخيرا تتحدث علي
راءيك او انك تميل الي ذلك الراي
اما بقولك عدم الاجازه فهذا ليس لك دخل فيه لان ذلك الامر له اهله هم مسئولون عنه عليك الاتباع فقط لراي العلماء سواء انت او انا
او غيرنا وانا اتحدث معك في هذا الموضوع اقسم بالله لانه امر يخص المسلمين وازعجاتني هذه المداخله التي لا تعطي موضوع بهذه الاهميه
حقه طالما ان هناك راءي اخر يجب عليك طرحه فديننا ليسير خلف الاهواء
واقرء هذا اخي لتاكيد ان المساله خلافيه حتي في الوقت الحاضر
تجدد الخلاف بين علماء الدين السعوديين حول إخراج زكاة الفطر.. نقدا أو عينا> الدريعي والعبيكان: لا اجتهاد مع النص، والتوجيه النبوي صريح في أن إخراج زكاة الفطر هو فقط من «الطعام» > سلمان العودة: يجوز إخراج زكاة الفطر «نقدا» فهي ليست من الأمور التعبدية المحضة، بل هي من الأمور المصلحية الواضحة
الرياض: تركي الصهيل
يتجدد الخلاف كل عام بين علماء الدين، خصوصا في السعودية، حول مسألة إخراج زكاة الفطر، وهي الزكاة التي أمر الشرع الاسلامي بإخراجها للمحتاجين فرحا بحلول عيد الفطر عقب انتهاء شهر الصوم، شهر رمضان. الخلاف بين من يرى ضرورة أن تخرج هذه الزكاة على هيئة طعام من «قوت البلد»، وبين من يرى جواز إخراجها نقدا، مراعاة لظروف العصر واحتياجات الفقراء المستفيدين من هذه الزكاة. وعلى الرغم من المطالبات التي تبرز كل عام، إذا ما تحدثنا عن السعودية، من بعض شرائح المجتمع بناء على يلمسوه من بعض الفقراء المستحقين لزكاة الفطر، من رغبتهم في الاستعاضة عن زكوات الطعام المقدمة لهم بالمبالغ النقدية، لما لهذا الأمر من فائدة ستعود عليهم في سد بعض احتياجاتهم الحياتية، إلا أن هذا الأمر يواجه ممانعة من قبل علماء الدين، اعتمادا على أحاديث نبوية توجه بإخراج زكاة الفطر على هيئة طعام.
وتأتي هذه المطالبات، على خلفيات كثيرة، منها: قيام بعض باعة الزكاة بشراء تلك الزكوات التي تقدم للفقراء المستحقين، بثمن بخس، فضلا عن تكدس أكياس الأرز لدى كثير من الفقراء، نظرا لعشوائية توزيعها.
واعتبر الشيخ محمد حسن الدريعي، أستاذ العلوم الشرعية في كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أن إخراج زكاة الفطر على هيئة أموال تدفع للفقراء، أمر لا يجزئ مخرجها من دفعها على هيئة طعام كما يرى ذلك جمهور أهل العلم. ورأى الدريعي في سياق تعليقه على الموضوع لـ«الشرق الأوسط»، أن إخراج قيمة زكاة الفطر نقدا، هو مذهب ضعيف في استدلاله، لأنه يقوم على الترجيح العقلي بحسب ما يرى أصحاب المذهب الحنفي. ولا يرى أصحاب المذهب الحنفي، وجود مشكلة للمسلمين بإخراج زكوات الفطر على شكل مبالغ نقدية، بينما يصر الحنابلة، وغيرهم من المذاهب الفقهية، على ضرورة إخراجها على هيئة طعام، وفقا للطعام المتعارف عليه في بلد إخراج تلك الزكاة، وقد تعود السعوديون على الدوام إخراج زكوات الفطر بصاع من الأرز. ويعتقد الدريعي، وهو داعية إسلامي معروف، أن إخراج قيمة زكاة الفطر في وقت يوجد فيه الطعام، أمر خاطئ، ومخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيما رأى أن إخراج القيمة يغير الناحية التشريعية لزكاة الفطر المنصوصة، وهي إخراجها طعام وليس مالا. ويسير بعض علماء الدين السعوديون في رفضهم لإخراج زكاة الفطر على قاعدة «لا اجتهاد مع النص». وقال الدريعي إن النص النبوي كان واضحا بأن الرسول الكريم قد حدد زكاة الفطر بأصناف من الطعام، ولم يتم التطرق في النص إلى أي شيء آخر. وتابع الدريعي حديثه قائلا: «لا شك أن النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، ما توفي إلا وقد بلغ البلاغ المبين، ولم يترك شاردة ولا واردة إلا وقد أوضحها للمسلمين، إما في قاعدة كبرى أو نماذج حية، تبرز أن هذا الدين قد أكتمل ووضح أمره، وكان هذا جليا في قوله تعالى «اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام ديناً»، فضلا عن أن الصحابة الكرام قد شهدوا بأن «النبي الكريم قد أتم وأبلغ هذا الدين بالكامل». واستند أستاذ العلوم الشرعية في كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في رفضه لموضوع إخراج الزكاة على هيئة أموال، الى أمرين، الأول: أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يترك أمر هذه العبادات من دون بيان واضح، ولو ترك أمر هذه العبادات بدون بيان لوقعت إشكالات كبيرة أدخلت المسلمين في بلبة. أما الأمر الثاني، وفقا للدريعي، فهو: أن النبي الكريم قد قال في حديث شريف «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»، ومن هنا نجد أن إخراج زكاة الفطر على هيئة النقد أمر خارج عن إجماع الأمة، ومن الأمور التي ردت على أصحابها وفقا للحديث النبوي. ويتابع الدريعي «الرسول الكريم وأصحابه كانوا يؤدون الزكاة في حياته، وفقا للتوجيه النبوي، والذي أمر أن تكون زكاة الفطر، إما صاعا من بر أو شعير أو زبيب أو إقط، وهو الطعام الذي عرف في عهد النبوة، وهناك طعام لم يعرف في ذلك العهد كالأرز، الذي يعمد عموم المسلمين في هذه البلاد (السعودية) بإخراجه وقت زكاة الفطر»، فيما حدد قبول هذه الزكاة، بأن تكون من كسب حلال، ويراعي مخرجها وقت الإخراج، أن تكون بالكيل المعروف. ويتفق الشيخ عبد المحسن العبيكان، المستشار القضائي بوزارة العدل السعودية، مع ما ذهب إليه الدريعي في طرحه، فيما أكد أن إخراج زكاة الفطر نقدا أمر غير جائز عند جمهور أهل العلم، مهما كانت دواعي هذا الأمر. وقال العبيكان إن إخراج زكاة الفطر من قوت أهل البلد، يسد باب التلاعب بشكل أكبر أمام المتلاعبين بزكاة الفطر، الأمر الذي يستوجب أن تخرج زكاة الفطر على شكل طعام وليس نقدا بحسب جمهور أهل العلماء. وفي الجانب الآخر، يقف علماء وشيوخ سعوديون آخرون موقفا مخالفا، إذ يرون جواز أن تخرج زكاة الفطر على شكل مبالغ نقدية، حيث أكد الدكتور سلمان العودة الداعية الإسلامي المعروف، جواز أن تخرج زكاة الفطر على شكل مبالغ نقدية، مستندا في رأيه هذا إلى أن زكاة الفطر ليست من الأمور التعبدية المحضة، بل هي من الأمور المصلحية الواضحة. وقال العودة، إن المقصود من صدقة الفطر منفعة المسـلمين ومنفعة الآخذ والباذل أيضاً، ولا شك أن منفعة الآخذ أولى، وإخراج القيمة ـ خصوصاً إذا طابت بها نفس المعطي ونفس الآخذ وأنه أحب إليهما معاً ـ يحقـق مقصـد الشـرع في التوسـعة على الناس، وفي تطهيرهم وفي ما فيه تحقيق مصالحهم، وليس فيه ما يعارض نصاً ظاهراً.
عُلماء المغرب يُجيزون إخراج زكاة الفطر نقدًا
هسبريس - متابعة2010-09-07 21:59
أجاز المجلس العلمي الأعلى إخراج زكاة الفطر نقدا، وذلك لمن ''رأى ذلك أسهل عليه وأيسر له في أدائها، وأفيد وأنفع للآخذ المنتفع بها من فقير ومسكين''، حسب نص الفتوى، التي أصدرها المجلس الخميس الماضي في خمس صفحات.
وذكرت يومية "التجديد" أن المجلس أشار إلى أن الرأي الذي يقول بجواز إخراجها بالقيمة نقدا، يأتي في المقام الثاني بعد الرأي الذي يقول بأن الأصل في إخراج زكاة الفطر، أن يكون بمكيلة الصاع (أربعة أمداد، أي ثلاث حفنات) من أحد الأطعمة المقتاتة، من حبوب الزرع أو الدقيق أو التمر أو غيرها.
كما أوضحت فتوى المجلس العلمي، أَن هذا الرأي القائل بجواز إخراج زكاة الفطر بقيمتها النقدية، استنادا إلى حكمة مشروعيتها من إغناء الفقير والمسكين، واستنباطا من نصوص بعض الأحاديث الواردة في زكاة الأموال بصفة عامة، يدخل في باب الأخذ بمبدأ اليسر ورفع الحرج عن الناس في بعض الأمور والأحوال التي تقتضيه، باعتباره أصلا متأصلا في دين الإسلام وشريعته السمحة، بنص القرآن الكريم والسنة النبوية، وفيه يقول الله تعالى: ''يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر''، ويقول سبحانه: ''وما جعل عليكم في الدين من حرج''، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: '' يسروا ولا تعسروا".
مفتي السعودية: لا يجوز إخراج زكاة الفطر نقدًا
وعلى النقيض من ذلك أكّد المفتي العام رئيس هيئة كبار العلماء بالسعودية، ورئيس اللجنة الدائمة للإفتاء، الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، على أنّه لا يجوز إخراج زكاة الفطر قيمة نقدية.
وبحسب الصحف السعودية، قال آل الشيخ: إن ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تخرج من طعام وقوت أهل البلد من الأرز والبر والأقط والزبيب. مضيفًا: أنّ من يخرجونها نقدًا مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه يجب على المسلم أن يلتزم بما جاء في شرع الله.
وأوضح فضيلته، أن العلماء حددوا قدر زكاة الفطر للفرد الواحد بثلاثة كيلو جرامات من الأرز أو الحبوب. وعن وقت إخراجها قال: من الأفضل أن تُخرج قبل صلاة العيد، ولكن يجوز إخراجها قبل يوم أو يومين من صلاة عيد الفطر، أما إذا أخرجت بعد أداء صلاة العيد تُعد صدقة لا "زكاة فطر".
وحذَّر المفتي، من إعطاءها لمن يبيعونها أو من يقفون بجوار البائعين لزكاة الفطر فيأخذونها من المزكي ثم يبيعونها مرة أخرى، مؤكدا على أن تعطى لمن يستحقها من الفقراء والمساكين، ويجوز إخراجها على الجنين في بطن أمه.
وحذر مفتي عام المملكة العربية السعودية، من التساهل في إخراج زكاة الفطر من الأطعمة الرديئة، مؤكدًا على ضرورة تحري المحتاجين المستحقين لها ومراعاة الوقت الأفضل لإخراجها.
وأكد أنها فرض على كل مسلم وفيها شكر لله على إتمام صيام شهر رمضان وتطهير للصائم من الذنوب وإحسان للفقراء يوم العيد.
تفصيل كلام أهل العلم في إخراج القيمة في الزكاة
رقم الفتوى: 140294
التصنيف: نوع وقدر زكاة الفطر
هل يجوز إخراج زكاة الفطر مالا ما يساوي المقدار من المادة الغذائية خصوصا وأن مبلغ المال أهم من الغذاء وأكثر فائدة في بعض الأحيان في بلدنا؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإخراج القيمة في زكاة الفطر أو غيرها من الزكوات مختلف فيها بين أهل العلم، و هذه المسألة منالمسائل الاجتهادية فالأحوط والأبرأ للذمة بلا شك هو موافقة قول الجمهور وألا تخرج القيمة في شيء من الزكاة إلا من ضرورة، وعدم إخراج القيمة في صدقة الفطر آكد، ولكن من رأى قوة القول بجواز إخراج القيمة أو قلد من يفتي بذلك من العلماء رجونا أن يجزئه ذلك إن شاء الله وبخاصة إذا كان في ذلك مصلحة راجحة. وإليك تفصيل كلام أهل العلم في إخراج القيمة في الزكاة وبيان أدلتهم.
وحاصل مذاهبهم ثلاثة أقوال، فقيل يجوز مطلقا، وهو مذهب أبي حنيفة والثوري واختاره البخاري صاحب الصحيح.
قال ابن رشيد: وافق البخاري الحنفية مع كثرة مخالفته لهم؛ لكن قاده إلى ذلك الدليل.
قال النووي: واحتج المجوزون للقيمة بأن معاذا رضي الله عنه قال لأهل اليمن حيث بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأخذ زكاتهم وغيرها : ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، ذكره البخاري في صحيحه تعليقا بصيغة جزم ، وبالحديث الصحيح : في خمس وعشرين بنت مخاض، فإن لم تكن فابن لبون قالوا : وهذا نص على دفع القيمة قالوا : ولأنه مال زكوي فجازت قيمته كعروض التجارة ، ولأن القيمة مال فأشبهت المنصوص عليه ولأنه لما جاز العدول عن العين إلى الجنس بالإجماع بأن يخرج زكاة غنمه من غنم غيرها جاز العدول من جنس إلى جنس. انتهى.
وأما المانعون فهم الجمهور من العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة، ومن حجتهم كما في المجموع للنووي رحمه الله: أن الشرع نص على بنت مخاض وبنت لبون وحقة وجذعة وتبيع ومسنة وشاة وشياه وغير ذلك من الواجبات فلا يجوز العدول ، كما لا يجوز في الأضحية ولا في المنفعة ولا في الكفارة وغيرها من الأصول التي وافقوا عليها ولا في حقوق الآدميين . واستدل صاحب الحاوي بقوله صلى الله عليه وسلم : في صدقة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير إلى آخره ، ولم يذكر القيمة ولو جازت لبينها فقد تدعو الحاجة إليها ولأنه صلى الله عليه وسلم قال : في خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون، ولو جازت القيمة لبينها ولأنه صلى الله عليه وسلم قال: فيمن وجب عليه جذعة فإن لم تكن عنده دفع حقة وشاتين أو عشرين درهما وكذا غيرها من الجبران على ما سبق بيانه في حديث أنس في أول باب زكاة الإبل فقدر البدل بعشرين درهما ولو كانت القيمة مجزئة لم يقدره بل أوجب التفاوت بحسب القيمة . وقال إمام الحرمين في الأساليب : المعتمد في الدليل لأصحابنا أن الزكاة قربة لله تعالى، وكل ما كان كذلك فسبيله أن يتبع فيه أمر الله تعالى. انتهى.
والقول الثالث في هذه المسألة هو التفصيل، فيجوز إخراج القيمة عند الحاجة أو المصلحة الراجحة ولا يجوز لغير ذلك، وهو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وذكر أن نصوص أحمد تدل عليه، نقل عنه في حاشية الروض قوله بعد حكاية الخلاف: والقول الثالث: الإجزاء عند الحاجة مثل ما يجب عليه شاة في زكاة الإبل، وليست عنده، ومن يبيع عنبه ورطبه قبل اليبس؛ قال: وهذا المنصوص عن أحمد صريحًا، وهو أعدل الأقوال. فإن الأدلة الموجبة للعين نصًا وقياسًا كسائر أدلة الوجوب. ومعلوم أن مصلحة وجوب العين، قد يعارضها أحيانًا في القيمة من المصلحة الراجحة، وفي العين من المشقة المنتفية شرعًا.
وقال أيضًا: يجوز إخراج القيمة في الزكاة، للعدول إلى الحاجة والمصلحة، مثل أن يبيع ثمرة بستانه؛ إذ قد ساوى الفقراء بنفسه، وقد نص أحمد على جواز ذلك؛ ومثل أن يجب عليه شاة وليست عنده، أو يكون المستحقون طلبوا القيمة لكونها أنفع لهم. انتهى.
ومن العلماء من فرق بين صدقة الفطر وغيرها، فجوز القيمة في غير صدقة الفطر ولم يجوز القيمة فيها، وهذا التفريق رواية عن أحمد، فإن ظاهر مذهبه عدم جواز إخراج القيمة مطلقا، وحكي عنه رواية بإجزاء القيمة في غير صدقة الفطر.
قال في الشرح: ظاهر المذهب أنه لا يجوز إخراج القيمة في شيئ من الزكوات. وبه قال مالك والشافعي. وقال الثوري وأبو حنيفة يجوز، وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز والحسن وعن أحمد مثل قولهم فيما عدا زكاة الفطر فأما زكاة الفطر فقد نص على أنه لا يجوز.
قال أبو داود قيل لأحمد: وأنا أعطي دراهم، يعني في صدقة الفطر قال: أخاف أن لا يجزئه، خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال أبو طالب قال أحمد: لا يعطي قيمته قيل له قوم يقولون عمر بن عبد العزيز كان يأخذ بالقيمة قال: يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قال فلان؟ قال ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم (1) وقال الله تعالى: (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول). ونقل عن أحمد في غير زكاة الفطر جواز اخراج القيمة، قال أبو داود: وسئل أحمد عن رجل باع ثمرة نخله قال عشره على الذي باعه قيل له: فيخرج تمرا أو ثمنه؟ قال: إن شاء أخرج تمرا وان شاء أخرج من الثمن. انتهى.
جدل حول زكاة الفطر وأوجه إنفاقها بين علماء الأزهرالبعض أجاز صرفها حسب المصارف الشرعية وآخرون قصروها على الفقراءالقاهرة: محمد خليل
مع قرب نهاية شهر رمضان يستعد المصريون لإخراج زكاة فطرهم، وذلك تطبيقاً لما جاء في السنة النبوية المشرفة، وفي الوقت نفسه نجد كثيرا من الجمعيات الخيرية تتسابق في الإعلان عن تلقي زكاة الفطر وتوزيعها على الفقراء نيابة عن المزكي. لكن اللافت للنظر هذا العام ان كثيرا من المؤسسات العلاجية والمستشفيات بدأت حملة إعلانية مكثفة من خلال القنوات التلفزيونية والصحف تدعو من خلالها المزكين لدفع زكاة الفطر إلى هذه الجهات بحجة أنها تنفقها لصالح الفقراء، الأمر الذي أثار عدة تساؤلات حول مفهوم زكاة الفطر وأحكامها وقيمتها وأوجه صرفها. وقال الشيخ محمود عاشور وكيل الأزهر الأسبق، عضو مجمع البحوث الإسلامية: زكاة الفطر أو صدقة الفطر واجبة على كل حر مسلم قادر، يملك النصاب الفائض عن حاجته الأصلية فإذا كان المسلم ليس لديه شيء زائد على نَفَقَتِه ونفقة عياله وخدمه إن كان لديه خدم لأنها تسمى زكاة الرؤوس، وذلك عند وقت وجوب هذه الزكاة، وهو من طلوع فجر عيد الفطر فإنه لا يكون مُكلَّفا بدَفْع هذه الزكاة، مصداقا لقول الله تعالى :«لا يكلف الله نفساً إلا وسعها»، وقوله تعالى: «يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر»، فإذا ما أديت قبل صلاة العيد كانت زكاة مقبولة، أما إذا أديت بعد الصلاة كانت صدقة من الصدقات. ومن الأفضل إخراجها قبل يوم الفطر بيوم أو يومين. وقد شرعت في السنة التي فرض الله فيها صوم رمضان، وقد حدد النبي صلى الله عليه وسلم، مقدارها «صاعٌ من بُرٍّ أو قمح، أو صاعٌ من تمر أو شعير»، من غالب قوت البلد، أو من غالب قوت المزكي عن كلِّ حُرٍّ أو عبد، صغير أو كبير. وأضاف الشيخ عاشور: زكاة الفطر كما أخبرنا بها النبي هي طهرة للصائم من اللَّغو والرَّفث، وطُعمة للفقراء حتى يكون المسلمون جميعاً يوم العيد في فرح وسعادة. وأن الصيام معلق بين السماء والأرض حتى يؤدي صاحبه هذه الزكاة. ويرى الشيخ عاشور ان زكاة الفطر لا تعطى إلا للفقراء لأن الأصل أنها مفروضة للفقراء والمساكين، فلا تعطى لغيرهم من الأصناف الثمانية التي نصت عليها الآية القرآنية: (إنَّما الصّدَقاتُ للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم). كما أجاز الشيخ عاشور إعطاء هذه الزكاة للجمعيات الخيرية للقيام بتوزيعها على الفقراء بالنيابة عن المزكين نقداً، عملا بمذهب الإمام أبو حنيفة الذي أجاز ذلك بقوله: «يخرج الأنفع للفقير». ونرى أن الأنفع للفقير في هذه الأيام أن يعطى زكاة الفطر نقدا وليس قيمة (أي صاع من بُرٍّ أو قمح، أو صاع من تمر أو شعير)، وذلك لان الزمان قد تغير والأحوال قد تبدلت وأصبحت حاجة الفقير للنقود أشد. كما أجاز الشيخ عاشور إرسال المزكي لزكاة الفطر إلى خارج البلد الذي يقيم فيه إذا لم يجد من يستحق هذه الزكاة في بلده. ويؤيد هذا الرأي الشيخ سعد الألفي من علماء الأزهر مستشار قطاع المعاهد الأزهرية، مدير معهد القرآن الكريم الأزهري، حيث أكد أن زكاة الفطر واجبة على الرؤوس وذلك خلافا للزكوات الأخرى، وقد اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم الفقراء، حيث قال: «أغنوهم في هذا اليوم» أي أغنوهم يوم العيد عن السؤال، والإغناء كما يتحقق بالقيمة، فانه يتحقق بالنقود، وربما كانت النقود أفضل، إذ كثرة المطعومات (القمح والشعير والأرز والتمر والزبيب..) عند الفقير تدفعه إلى إعادة بيعها مرة أخرى، والنقود تمكنه من شراء ما يلزمه من الأطعمة والملابس وسائر الحاجات الأخرى، وبالتالي فإنه عملا بمذهب الإمام أبو حنيفة فإن في إخراج الزكاة نقدا تيسيرا على الفقراء.
بينما يرى الدكتور عبد الفتاح إدريس رئيس قسم الفقه المقارن في كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، الخبير الفقهي في مجمع الفقه الإسلامي بمكة المكرمة، أن إخراج الزكاة بالقيمة من غالب قوت أهل البلد، وفقا لما ذهب إليه جمهور الفقهاء، وأنها تصرف في مصارف الزكاة المنصوص عليها في آيات الصدقات وهي المصارف الثمانية لقول الله تعالى: (إنَّما الصّدَقاتُ للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم).
وأضاف: إنه بالنسبة لزكاة الفطر فإن هذه الزكاة كانت تخرج في عصر النبي صلى الله عليه وسلم من الأطعمة لقلة العملة التي كانت تبذل ليشبع بها المستحقون للزكاة حاجاتهم، ولهذا فإن هذه الزكاة تخرج من غالب قوت أهل البلد وفقا لما ذهب إليه جمهور الفقهاء، وإن كان الأحناف ومن وافقهم يرون جواز إخراج هذه الزكاة قيمة لهذه الأعيان، وهو رأي عملي له ما يدعمه من أدلة الشرع. كما انه يحقق إشباع حاجات المستحقين، وهذه الزكاة تصرف في مصارف الزكاة الثمانية المنصوص عليها في آيات الصدقات لقول الله تعالى: (إنَّما الصّدَقاتُ للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم)، ولا يجوز شرعاً إعطاء شيء منها للفقير أو المسكين من أهل الذمة، وذلك لان الإسلام لم يأمرنا بذلك. مشيرا إلى أن مقدار هذه الزكاة هو صاع من طعام والصاع يساوي 2 كيلو و156 غراما من غالب قوت أهل البلد، فانه يجوز إخراجها وفقا لهذا المقدار أو إخراج قيمة هذا المقدار عملا برأي المذهب الحنفي. وأوضح أن مصارف زكاة الفطر مثل زكاة المال، حيث يراعى في زكاة الفطر المحتاجون في بلد المزكي، وأما زكاة المال فيراعى فيها المحتاجون في البلد الذي يوجد فيه هذا المال، ومن ثم فان زكاة الفطر لا يجوز صرفها إلا للمحتاجين في بلد المزكي، فإن لم يوجد محتاجون جاز صرفها إلى المحتاجين في أقرب البلاد لبلد المزكي، وكذلك الحال بالنسبة لزكاة المال، فإنه يراعى أن تصرف هذه الزكاة إلى المحتاجين في البلد الذي فيه هذا المال، فإن لم يوجد فيه أحد من المستحقين لها جاز نقل الزكاة إلى المحتاجين في أقرب البلاد إلى البلد الذي يوجد فيه المال.
أما الدكتور أسامة السيد عبد السميع أستاذ الفقه المقارن في كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر فيرى انه يجوز إخراج زكاة الفطر قيمة أو نقدا أيهما أفضل لتحقيق مصلحة الفقير، حسب رأى الإمام أبو حنيفة الذي اعتمد فيه على دليل شرعي وهو المصلحة (أي المصالح المرسلة)، وهي من أدلة الشرع وهذا هو الأنفع للفقير في هذا العصر، كما الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والحال، وهذه قاعدة عظيمة تؤكد عوامل السعة والمرونة في الشريعة الإسلامية. وقال انه يجوز إعطاؤها للمستحقين لها الذين حدّدتهم الآية الكريمة: (إنَّما الصّدَقاتُ للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم). كما أجاز الدكتور أسامة إعطاء جزء من الزكاة أو كلها للمستشفيات والمؤسسات العلاجية التي تعالج المرضى من فقراء المسلمين نظرا لحاجتهم للدواء والعلاج، بالإضافة إلى أن طالب العلم والموظف الذي لا يكفيه راتبه الشهري للإنفاق عليه وعلى من يعولهم يستحق أن يعطى من زكاة الفطر ما عدا غير المسلم.
هذا بلاضافه الي اصل الخبر وهو صادرعن مفتي الديار المصريه
اترك تعليق:
-
زكاة الفطر لا يجوز اخراجها مالا
بل تخرج طعام وأكل للفقراء والساكين
حاول ان تقراء هذا الموضوع
http://www.qudamaa.com/vb/t22099.html
اترك تعليق:
-
زكاة الفطر هذا العام: 6 جنيهات فى مصر وديناران إلا ربع فى ليبيا وليرة بسوريا و20 درهم
زكاة الفطر هذا العام: 6 جنيهات فى مصر وديناران إلا ربع فى ليبيا وليرة بسوريا و20 درهما فى الإمارات و6 يورو فى أوروبا.. هدفها تطهير الصوم وإعانة الفقراء.. وإخراجها للشعب الصومالى جائز
الأربعاء، 24 أغسطس 2011 - 12:22
الدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية
كتب لؤى على
حددت دار الإفتاء قيمة زكاة الفطر هذا العام بما لا يقل عن 6 جنيهات، وقال الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية، إن قيمة زكاة الفطر تعادل ٢ كيلو ونصف من الحبوب عن كل فرد، حيث يقدر مجمع البحوث القيمة وفقاً لأقل أنواع الحبوب سعرا وهو القمح.
وأجازت دار الإفتاء إخراج الزكاة للشعب الصومالى، مؤكدة أن إغاثة المنكوبين من أموال الزكاة والصدقات والتبرعات من أهم وأولى وجوه الإنفاق، كما تعد من الواجبات الشرعية على المسلمين فى شتى بقاع الأرض لحاجة الأخوة الصوماليين الماسة إلى معونة إخوانهم لصيانة أرواحهم التى تزهق وحماية دينهم من المتربصين بالإسلام وأهله.
وفيما يتعلق بالبلدان العربية والإسلامية فقد حددت دار الإفتاء السورية زكاة الفطر لهذا العام بين 60 و75 ليرة، وفى فلسطين تم تقديرها بـثمانية شواكل إسرائيلية أو ما يعادلها من العملات الأخرى.
فيما أعلنت الهيئة العامة للأوقاف وشؤون الزكاة الليبية، أن قيمة زكاة الفطر هذا العام دينار وسبعمائة وخمسون درهما، أما قسم خدمات الزكاة بصندوق الزكاة بدولة قطر فقد حددها بما يعادل 15 ريالاً لكل مكلف، وفى المغرب جاءت قيمة زكاة الفطر بين 5 و6 دراهم بالبادية، وبين 8 و16 درهما فى المدن.
وفى الإمارات حددت اللجنة الشرعية المشتركة المكونة من علماء الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف الزكاة بـ20 درهما إماراتيا،كما أعلنت وزارة الشئون الدينية والأوقاف بالجزائر أن زكاة الفطر هذا العام ، تقدر بـ100 دينار جزائرى عن كل فرد، وفى تونس أعلن مفتى الجمهورية التونسية، أن قيمة زكاة الفطر لهذه دينار وثلاثمائة وخمسين مليما.
وفى البلدان الأوربية وشرق آسيا أعلن مقدار الزكاة فى سويسرا بـ6 يورو للشخص، وفى روسيا من 50-120 روبل، وفى إيران 1500 تومان، وفى الهند 500 روبية، وفى تركيا 7.5 ليرا، وفى باكستان 8 روبيات.
الجدير بالذكر، أن زكاة الفطر شرعت فى السنة الثانية من الهجرة، وتعتبر طُهْرة للصائم من اللغو والرفث، وطُعمة للمساكين، وهى واجبة على من صام رمضان ومن أفطر لعذر أو غير عذر، ومقدار هذه الزكاة هو صاع من غالب قوت البلد.
وقد روى البخارى وغيره عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان، صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير، على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، كما روى أبو داود وابن ماجه أن ابن عباس رضى الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طُهْرة للصائم من اللغو والرفث، وطُعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهى زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهى صدقة من الصدقات.
وتتمثل الحكمة فى فرض هذه الزكاة فى فائدتين، الأولى تعود على المزكى وفائدة تعود على من يأخذون الزكاة، أما الأولى: فهى تطهير الصائم مما قد يكون وقع فيه مما يتنافى مع حكمة الصوم وأدبه، كالسباب والنظر المحرم والغيبة والتمتع بما دون الاتصال الجنسى حتى من زوجته كاللمس والقُبْلَة، وقليل من الناس من يسلم له صومه من كل المآخذ، فتكون زكاة الفطر بمثابة جبرا لهذا النقص، أو تكفيرا له إلى جانب المكفرات الأخرى من الاستغفار والذكر والصلاة وغيرها.
وأما الفائدة الثانية لزكاة الفطر فهى للمحتاجين إلى المعونة، وبخاصة فى يوم العيد، كى يشعروا بالفرح والسرور، كما يفرح غيرهم من الناس، ولذلك كان من الأوقات المُتخيرة لإخراج زكاة الفطر صبيحة يوم العيد وقبل الاجتماع للصلاة، حتى يستقبل الجميع يومهم مسرورين، ولا يحتاج الفقراء إلى الطواف على أبواب الأغنياء ليعطوهم ما يشعرهم ببهجة هذا اليوم، وقد جاء ذلك فى حديث رواه البيهقى والدارقطنى "اغنوهم عن طواف هذا اليوم".
اترك تعليق: