قراءة ما تيسر في الركعتين الأخريين من الظهر والعصر مع الفاتحة أحيانا
قال الشيخ بن باز رحمه الله في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وإن قرأ في الثالثة والربعة من الظهر زيادة عن الفاتحة في بعض الأحيان فلا بأس لثبوت ما يدل على ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ذكر الحديث الذي ذكره به ابن باز رحمه الله
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأولييين في كل ركعة قدر ثلاثين آية وفي الأخريين قدر خمس عشرة آية أو قال نصف ذلك , وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة خمس عشرة آية وفي الأخريين قدر نصف ذلك ) رواه مسلم .
وقد قال ابن القيم في الزاد : ( ولم يثبت عنه قرأ في الركعتين الآخريين بعد الفاتحة شيئا وقد ذهب الشافعي في أحد قوليه وغيره إلى استحباب القراءة بما زاد عن الفاتحة في الأخريين واحتج لهذا القول بحديث ابي سعيد الذي في الصحيح فذكر الحديث ثم قال : ( وحديث ابي قتادة المتفق عليه ظاهر في الاقتصار على فاتحة الكتاب في الركعتين الأخريين قال ابو قتادة ـ رضي الله عنه ـ وكان رسول الله يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ويسمعنا الآية احيانا ) .
زاد مسلم ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب والحديثان غير صريحين في محل نزاع
هذا والله تعالى أعلم بالصواب لكن هذا ما ورد في نص الكتاب الوصية ببعض السنن شبه المنسية المجموعة الاولى الصفحة 92
والحاصل ان الزيادة على الفاتحة في الركعتين الأخريين سنة أحيانا كما صرح به ابن باز في او كلامه المنقول وهذا هو الحق الجامع بين الأدلة وأن الأكثر هو الاقتصار على الفاتحة وهذه الزيادة سنة تفعل أحياينا ....
لمن أراد ان يستزيد عليه الرجوع الى نص الكتاب الوصية ببعض السنن شبه المنسية المجموعة الاولى الصفحة 93
اترك تعليق: